فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٩٤٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٤٩٣ج ١ ص ٤٩٣

فقد فرق الحنفية بين قضاء الصلاة المنذورة وقضاء الصلاة المفروضة، فقالوا: لو نذر شخص أن يصلي لله ركعتين مثلاً، فإنه لا يصح له أن يصليهما بعد صلاة العصر،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد