فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٣١٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥١١ج ١ ص ٥١١

فإن كان مطاوعاً عالماً بالحكم غير ناس للصوم فعليه القضاء والكفارة أيضاً: ثانيهما: إذا باشرت امرأة أخرى وأنزلت إحداهما وجبت عليها الكفارة، ويقال لذلك: المساحقة. هذا،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد