المسألة ٨٬٣١٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥١١ج ١ ص ٥١١ وإذا جامع وهو في حال صحته ثم عرض له مرض، لم تسقط الكفارة عنه بذلك، ومثل ذلك إذا جامع وهو طليق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة