المسألة ٨٬٥٠٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥١٩ج ١ ص ٥١٩ فإذا داعب شخص زوجه أو عانقها أو قبلها أو نحو ذلك فأمنى، فسد صومه، وفي هذه الحالة يجب عليه الإمساك بقية اليوم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة