فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم من فسد صومه في أداء رمضان

الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ٨٬٥٠٧ إلى ٨٬٥٠٩

  1. ١/٥١٩١/٥١٩

    من فسد صومه في أداء رمضان وجب عليه الإمساك بقية اليوم تعظيماً لحرمة الشهر،

  2. فإذا داعب شخص زوجه أو عانقها أو قبلها أو نحو ذلك فأمنى، فسد صومه، وفي هذه الحالة يجب عليه الإمساك بقية اليوم،

  3. ولا يجوز له الفطر، أما من فسد صومه في غير أداء رمضان، كالصيام المنذور، سواء أكان معيناً أم لا، وكصوم الكفارات، وقضاء رمضان، وصوم التطوع، فإنه لا يجب عليه الإمساك بقية اليوم، باتفاق ثلاثة من الأئمة، وخالف المالكية، فانظر مذهبهم تحت الخط (١) .