فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٥٥٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٢١ج ١ ص ٥٢١

ولا فرق في المرضع بين أن تكون أماً للولد أو مستأجرة للرضاع، أو متبرعة به، وإنما يجب الفطر على المرضع في كل ما تقدم إذا تعينت للإرضاع، بأن لم توجد مرضعة غيرها مفطرة، أو صائمة لا يضرها الصوم،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد