فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٦١١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٢٥ج ١ ص ٥٢٥

فإذا أخر القضاء أو فرقه صح ذلك، وخالف المندوب، إلا أنه يجب عليه القضاء فوراً إذا بقي على رمضان الثاني بقدر ما عليه من أيام رمضان الأول؛ فيتعين القضاء فوراً في هذه الحالة خلافاً للشافعية، والحنفية؛ فانظر مذهبيهما تحت الخط (٢) ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد