المسألة ٩٬٢٨٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٥٥٩ج ١ ص ٥٥٩ ولا تجب الزكاة في الزروع والثمار إلا إذا بلغا حد النصاب، وهو خمسة أوسق تحديداً، وما زاد فبحسابه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة