العارية
المعاملات
في متون المذاهب الأربعة
-
العارية: جائزة
-
وهي: تمليك المنافع بغير عوض
-
وتصح بقوله: أعرتك
-
وأطعمتك هذه الأرض
-
ومنحتك هذا الثوب
-
وحملتك على هذه الدابة إذا لم يرد به الهبة
-
وأخدمتك هذا العبد
-
وداري لك سكنى
-
وداري لك عمرى سكنى
-
وللمعير أن يرجع في العارية متى شاء
-
والعارية أمانة: إن هلكت من غير تعد لم يضمن شيئا
-
وليس للمستعير أن يؤاجر ما استعاره
-
ولا أن يرهنه
-
وله أن يعيره إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل
-
وعارية الدراهم والدنانير والمكيل والموزون قرض
-
وإذا استعار أرضا ليبني فيها أو يغرس نخلا جاز
-
وللمعير أن يرجع فيها ويكلفه قلع البناء والغرس
-
فإن لم يكن وقت العارية فلا ضمان عليه
-
وإن كان وقت العارية فرجع قبل الوقت ضمن المعير ما نقض البناء والغرس بالقلع
-
وأجرة رد العارية على المستعمر
-
وأجرة رد العين المستأجرة على المؤجر
-
وأجرة المغصوبة على الغاصب
-
وإذا استعار دابة فردها إلى دار مالكها ولم يسلمها إليه ضمن
-
وإن رد الوديعة إلى درا المالك ولم يسلمها إليه ضمن
كتاب آخر
فصل في العارية والوديعة والأُمناء
-
وَمَا اسْتُعيرَ رَدُّهُ مُسْتَوْجَبُوَمَا ضَمانُ الْمُسْتَعيرِ يَجِبُ
-
إلاَّ بِقابلِ المَغيبِ لَمْ تَقُمْبينةٌ عليه أنه عُدِمْ
-
أو ما الْمُعَارُ فيه قَدْ تحقِّقاتَعدَّ أوْ فَرَّطَ فيه مُطْلَقَا
-
والقولُ قولُ مُسْتعيرٍ حَلَفَافي ردِّ ما اسْتعارَ حيثُ اخْتَلَفَا
-
ما لم يكن مما يُغابُ عادهعليهِ أَوْ أُخِذَ بالشّهادَه
-
فالقولُ للمعير فيما بيَّنَهْومُدَّعي الرَّدَّ عليه البيِّنَهْ
-
والقولُ في المدةِ للمعيرمع حَلْفِهِ وعَجْزِ مُسْتعيرِ
-
كَذاكَ في مسافَةٍ لما رَكِبقبل الرُّكوبِ ذا له فيه يَجِب
-
والمدعي مخيَّر أنْ يَرْكَبامِقْدارَ مَا حَدَّ له أوْ يَذَهَبَا
-
والقولُ من بعد الركوبِ ثبتالِلْمُسْتَعير إن بِمُشْبِهٍ أَتَى
-
وَإنْ أتى فيه بما لا يُشْبِهفالقولُ للمعير لا يَشْتَبِهُ
-
والقولُ قولُ مدعي الكراءِ فيما يُسْتعارُ مع يمينٍ اقْتُفي
-
ما لم يكن ذلك لا يَليقُبه فَقَلْبُ القَسَمِ التحقيق
-
ويَضْمَنُ الْمُودَعُ معْ ظهورمخَايل التَّضييع والتقصير
-
ولا ضمان فيه للسَّفيهِولا الصَّغير معْ ضَياعٍ فيهِ
-
والتَّجْرُ بالمودَعِ مَنْ أَعْمَلَهُيَضْمَنُهُ والرِّبْحُ كُلُّهُ لَهُ
-
والقَوْلُ قولُ مودَعٍ فيما تَلِفْوفي ادّعاءِ رَدِّها مَعَ الْحَلِفْ
-
ما لَمْ يَكُنْ يَقْبَضُهُ ببَيِّنَهْفَلاَ غِنَا في الرَّدِّ أنْ يُبَيِّنَهْ
-
والأُمَناءُ في الَّذي يَلونَاليسوا لشيءٍ منه يَضْمنونَا
-
كالأَبِ وَالوصِيِّ والدَّلالِوَمُرْسَلِ صُحْبَتهُ بالمال
-
وعاملِ القِراضِ والموَكَّلِوصانِعٍ لم ينتصبْ لِلْعَمَلِ
-
وذو انتصابٍ مثلُهُ في عَمَلِهْبِحَضْرَةِ الطالبِ أو بمنزِله
-
والمُسْتعيرُ مِثْلُهُمْ والمرتهِنْفي غير قابِلِ الْمَغيبِ فاسْتَبِنْ
-
ومودَعُ لدَيْهِ والأَجيرُفيما عليهِ الأَجْرُ والْمَأْمورُ
-
وَمِثْلُهُ الرّاعي كذا ذو الشرِكهفي حالةِ البضاعةِ المشترَكه
-
وحامِلٌ للثَّقْلِ بالإطلاقِوَضَمِنَ الطعامَ باتفاق
-
والقولُ قَوْلُهَمْ بلا يَمينِوالإتِّهامُ غير مُسْتبين
-
وقيل من بعد اليمينِ مطلقاوالأَوَّلُ الأَوْلَى لدى مَنْ حَقَّقا
-
وَحارِسُ الْحَمَّامِ لَيْسَ يَضْمَنُوَبَعْضُهُمْ يَقولُ بَلْ يُضَمَّنُ
-
شرط المعير صحة تبرعه وملكه المنفعة
-
فيعير مستأجر لا مستعير على الصحيح
-
وله أن يستنيب من يستوفي المنفعة له
-
والمستعار كونه منتفعا به مع بقاء عينه
-
وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو محرم
-
ويكره إعارة عبد مسلم لكافر
-
والأصح اشتراط لفظ كأعرتك أو أعرني ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر
-
ولو قال أعرتكه لتعلفه أو لتعيرني فرسك فهو إجارة فاسدة توجب أجرة المثل
-
ومؤنة الرد على المستعير
-
فإن تلفت لا باستعمال ضمنها وإن لم يفرط
-
والأصح أنه لا يضمن ما ينمحق أو ينسحق باستعمال
-
والثالث: يضمن المنمحق
-
والمستعير من مستأجر لا يضمن في الأصح
-
ولو تلفت دابته في يد وكيل بعثه في شغله أو في يد من سلمها إليه ليروضها فلا ضمان
-
وله الانتفاع بحسب الإذن
-
فإن أعار لزراعة حنطة زرعها ومثلها إن لم ينهه
-
أو لشعير لم يزرع فوقه كحنطة
-
ولو أطلق الزراعة صح في الأصح ويزرع إن شاء
-
وإذا استعار لبناء أو غراس فله الزرع ولا عكس
-
والصحيح أنه لا يغرس مستعير لبناء وكذا العكس
-
وأنه لا تصح إعارة الأرض مطلقة بل يشترط تعيين نوع المنفعة.
فصل
-
لكل منهما رد العارية متى شاء
-
إلا إذا أعار لدفن فلا يرجع حتى يندرس أثر المدفون
-
وإذا أعار للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة ثم رجع إن كان شرط القلع مجانا لزمه
-
وإلا فإن اختار المستعير القلع قلع ولا يلزمه تسوية الأرض في الأصح
-
قلت: الأصح يلزمه والله أعلم
-
وإن لم يختر لم يقلع مجانا بل للمعير الخيار بين أن يبقيه بأجرة أو يقلع ويضمن أرش النقص
-
قيل: أو يتملكه بقيمته
-
فإن لم يختر لم يقلع مجانا إن بذل المستعير الأجرة
-
وكذا إن لم يبذلها في الأصح
-
ثم قيل: يبيع الحاكم الأرض وما فيها وتقسم بينهما
-
والأصح أنه يعرض عنهما حتى يختارا شيئا
-
وللمعير دخولها والانتفاع بها
-
ولا يدخلها المستعير بغير إذن للتفرج
-
ويجوز للسقي والإصلاح في الأصح
-
ولكل بيع ملكه
-
وقيل: ليس للمستعير بيعه لثالث
-
والعارية المؤقتة كالمطلقة
-
وفي قول له القلع فيها مجانا إذا رجع
-
وإذا أعار لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع فالصحيح أن عليه الإبقاء إلى الحصاد
-
وأن له الأجرة
-
فلو عين مدة ولم يدرك فيها لتقصيره بتأخير الزراعة قلع مجانا
-
ولو حمل السيل بذرا إلى أرضه فنبت فهو لصاحب البذر
-
والأصح أنه يجبر على قلعه
-
ولو ركب دابة وقال لمالكها أعرتنيها فقال بل أجرتكها أو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك فالمصدق المالك على المذهب
-
وكذا لو قال أعرتني وقال بل غصبت مني
-
فإن تلفت العين فقد اتفقا على الضمان لكن الأصح أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف لا بأقصى القيم ولا بيوم القبض
-
فإن كان ما يدعيه المالك أكثر حلف للزيادة.
-
وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها بشروط ثلاثة: كون العين منتفعا بها مع بقائها وكون النفع مباحا وكون المعير أهلا للتبرع.
-
وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير.
-
فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ترسي السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع.
-
والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر إلا أنه لا يعير ولا يؤجر إلا بإذن المالك.
-
وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة.
-
متقوم يوم تلف فرط أو لا.
-
لكن لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريط: فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح وفيما إذا أعارها المستأجر أو بليت فيما أعيرت له أو أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته.
-
ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين ويضمن المستعير.
-
ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن.
في كتب الخلاف
الإجماعابن المنذركتاب الإجارات٣ مسائل
التجريدالقدوريمسألة ٧٩٨، مسألة ٧٩٩، مسألة ٨٠٠٢٥٣ مسألة
المبسوطالسرخسيكِتَابُ الْعَارِيَّةِ، بَابُ الْعَارِيَّةِ فِي الرَّهْنِ، بَابُ رَهْنِ الْأَرَضِينَ وَغَيْرِهَا٣٩٨ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الْعَارِيَةِ٢٥ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»باب العارية٢٢٤ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الْعَارِيَةِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ١٦٠ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريتعريفها، حكم العارية وركنها وشرطها، أقسام العارية وما يتعلق بها من الأحكام١٧٨ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالفصل الأول: مسائل الإجماع في باب العارية٣٧٠ مسألة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف١٦ - العارية، * حكمة مشروعيتها:١٤ مسألة
عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: العارية