كتاب العارية
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٩٦٨ إلى ٩٧٠
-
١/١٦٧١/١٦٧
وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها بشروط ثلاثة: كون العين منتفعا بها مع بقائها وكون النفع مباحا وكون المعير أهلا للتبرع.
-
وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير.
-
فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ترسي السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع.