فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب العارية

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٩٦٨ إلى ٩٧٠

  1. ١/١٦٧١/١٦٧

    وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها بشروط ثلاثة: كون العين منتفعا بها مع بقائها وكون النفع مباحا وكون المعير أهلا للتبرع.

  2. وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير.

  3. فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ترسي السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع.