فصل
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٩٧١ إلى ٩٧٦
-
١/١٦٧١/١٦٧
والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر إلا أنه لا يعير ولا يؤجر إلا بإذن المالك.
-
وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة.
-
١/١٦٨١/١٦٨
متقوم يوم تلف فرط أو لا.
-
لكن لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريط: فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح وفيما إذا أعارها المستأجر أو بليت فيما أعيرت له أو أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته.
-
ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين ويضمن المستعير.
-
ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن.