فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٩٧١ إلى ٩٧٦

  1. ١/١٦٧١/١٦٧

    والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر إلا أنه لا يعير ولا يؤجر إلا بإذن المالك.

  2. وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة.

  3. ١/١٦٨١/١٦٨

    متقوم يوم تلف فرط أو لا.

  4. لكن لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريط: فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح وفيما إذا أعارها المستأجر أو بليت فيما أعيرت له أو أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته.

  5. ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين ويضمن المستعير.

  6. ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن.