فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الأشربة

الجنايات والحدود

مذهبي

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
مختصر القدوريالقدوري، ٢١ مسألة
باب حد الشرب١١ مسألة
  1. ومن شرب الخمر فأخذ وريحها موجود فشهد الشهود بذلك عليه أو أقل فعليه الحد

  2. وإن أقر بعد ذهاب رائحتها لم يحد

  3. ومن سكر من النبيذ حد

  4. ولا حد على من وجد منه رائحة الخمر أو تقيأها

  5. ولا يحد السكران حتى يعلم أنه سكر من النبيذ وشربه طوعا

  6. ولا يحد حتى يزول عنه السكر

  7. وحد الخمر والسكر في الحد ثمانون سوطا يفرق على بدنه كما ذكرنا في الزنا

  8. وإن كان عبدا فحده أربعون سوطا

  9. ومن أقرب بشرب الخمر أو السكر ثم رجع لم يحد

  10. ويثبت الشرب بشهادة شاهدين وبإقراره مرة واحدة

  11. ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال

  1. الأشربة المحرمة أربعة: الخمر وهي: عصير العنب إذا إلى واشتد وقذف بالزبد

  2. والعصير إذا طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه

  3. ونقيع التمر والزبيب إذا اشتد

  4. ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخ حلال وإن اشتد إذا شرب منه ما يغلب في ظنه أنه لا يسكره من غير لهو ولا طرب

  5. ولا بأس بالخليطين

  6. ونبيذ العسل والتين والحنطة والشعير والذرة حلال وإن لم يطبخ

  7. وعصير العنب إذا طبخ حتى ذهب منه ثلثاه وبقي ثلثه حلال وإن اشتد

  8. ولا بأس بالانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت والنقير

  9. وإذا تخللت الخمر حلت سواء صارت خلا بنفسها أو بشيء طرح فيها

  10. ولا يكره تخليلها

المالكيةمختصر خليلخليل، ٣٥ مسألة
  1. بشرب المسلم المكلف مَا يُسْكِرُ جِنْسُهُ طَوْعًا بِلَا عُذْرٍ وَضَرُورَةٍ وظنه غَيْرًا وَإِنْ قَلَّ أَوْ جَهِلَ وُجُوبَ الْحَدِّ أَوْ الْحُرْمَةَ لِقُرْبِ عَهْدٍ وَلَوْ حَنَفِيًّا يَشْرَبُ النبيذ وصحح نفيه ثمانون بعد صحوه

  2. وتشطر بالرق وإن قل

  3. إنَّ أَقَرَّ

  4. أَوْ شَهِدَا بِشُرْبٍ أَوْ شَمَّ

  5. وَإِنْ خُولِفَا

  6. وَجَازَ لِإِكْرَاهٍ وَإِسَاغَةٍ

  7. لَا دَوَاءٍ ولو طلاء

  8. وَالْحُدُودُ بِسَوْطٍ وَضَرْبٍ: مُعْتَدِلَيْنِ

  9. قَاعِدًا

  10. بِلَا رَبْطٍ

  11. وشديد بظهره وكتفيه

  12. وَجُرِّدَ الرَّجُلُ

  13. وَالْمَرْأَةُ مِمَّا يَقِي الضَّرْبَ

  14. وَنُدِبَ جعلها في قفة

  15. باب التعزيز

  16. وَعَزَّرَ الْإِمَامُ لِمَعْصِيَةِ اللَّهِ أَوْ لِحَقِّ آدَمِيٍّ حَبْسًا وَلَوْمًا وَبِالْإِقَامَةِ وَنَزْعِ الْعِمَامَةِ وَضَرْبٍ بِسَوْطٍ أَوْ غَيْرِهِ

  17. وَإِنْ زَادَ عَلَى الْحَدِّ أَوْ أَتَى عَلَى النَّفْسِ

  18. وَضَمِنَ ما سرى:

  19. كطبيب جهل أو قصر

  20. أَوْ بِلَا إذْنٍ مُعْتَبَرٍ

  21. وَلَوْ أَذِنَ عَبْدٌ بفصد أو حجامة أو ختان

  22. وَكَتَأْجِيجِ نَارٍ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ

  23. وَكَسُقُوطِ جِدَارِ مَالٍ وَأَنْذَرَ صَاحِبَهُ وَأَمْكَنَ تَدَارُكُهُ:

  24. أَوْ عَضَّهُ فسل يده فقلع أسنان

  25. أو نظر له من كوة فقصد غينه

  26. وإلا فلا:

  27. كسقوط ميزاب

  28. أو بغت ريح لنار:

  29. كحرقها قائما لطفيها

  30. وَجَازَ دَفْعُ صَائِلٍ بَعْدَ الْإِنْذَارِ لِلْفَاهِمِ

  31. وَإِنْ عَنْ مَالٍ

  32. وَقَصَدَ قَتْلَهُ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَنْدَفِعُ إلَّا بِهِ

  33. لَا جُرْحَ إنْ قدر على الهرب منه بلا مشقة

  34. وَمَا أَتْلَفَتْهُ الْبَهَائِمُ لَيْلًا فَعَلَى رَبِّهَا وَإِنْ زَادَ عَلَى قِيمَتِهَا بِقِيمَتِهِ عَلَى الرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ

  35. لَا نَهَارًا إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا رَاعٍ وسرحت بعد المزارع

  36. وإلا: فعلى الراعي.

الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ٤٠ مسألة
  1. كل شراب أسكر كثيرة حرم قليله

  2. وحد شاربه

  3. إلا صبيا ومجنونا وحربيا وذميا ومؤجرا

  4. وكذا مكره على شربه على المذهب

  5. ومن جهل كونها خمرا لم يحد

  6. ولو قرب إسلامه فقال جهلت تحريمها لمن يحد

  7. أو جهلت الحد حد

  8. ويحد بدردي خمر

  9. لا بخبز عجن دقيقه بها ومعجون هي فيه.

  10. وكذا حقنة وسعوط في الأصح

  11. ومن غص بلقمة أساغها بخمر إن لم يجد غيرها

  12. والأصح تحريمها لدواء وعطش

  13. وحد الحر أربعون

  14. ورقيق عشرون

  15. بسوط أو أيد أو نعال أو أطراف ثياب

  16. وقيل: يتعين سوط

  17. ولو رأى الإمام بلوغه ثمانين جاز في الأصح

  18. والزيادة تعزيرات

  19. وقيل: حد

  20. ويحد بإقراره أو شهادة رجلين

  21. لا بريح خمر وسكر وقيء

  22. ويكفي في إقرار وشهادة شرب خمرا

  23. وقيل: يشترط وهو عالم به مختار

  24. ولا يحد حال سكره

  25. وسوط الحدود بين قضيب وعصا ورطب ويابس

  26. ويفرقه على الأعضاء

  27. إلا المقاتل والوجه

  28. قيل: والرأس

  29. ولا تشديده

  30. ولا تجرد ثيابه

  31. ويوالي الضرب بحيث يحصل زجر وتنكيل.

  32. فصل

  33. يعزر في كل معصية لا حد لها ولا كفارة بحبس أو ضرب أو صفع أو توبيخ

  34. ويجتهد الإمام في جنسه وقدره

  35. وقيل: إن تعلق بآدمي لم يكف توبيخ

  36. فإن جلد وجب أن ينقص في عبد عن عشرين جلدة

  37. وحر عن أربعين

  38. وقيل: عشرين

  39. ويستوي في هذا جميع المعاصي في الأصح

  40. ولو عفا مستحق حد فلا تعزير للإمام في الأصح

  41. أو تعزير فله في الأصح.

الحنابلة
كتاب آخر
مختصر الخرقيالخرقي، ١٩ مسألة
  1. ومن شرب مسكرا قل أو كثر جلد ثمانين جلدة، إذا شربها مختارا لشربها، وهو يعلم أن كثيرها يسكر.

  2. فإن مات في جلده فالحق قتله. ويضرب الرجل في سائر الحدود قائما. بسوط. لا جديد ولا خلق.

  3. ولا يمد ولا يربط. ويتقي وجهه. وتضرب المرأة جالسة. وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها لئلا تنكشف. ويجلد العبد والأمة أربعين بدون سوط الحر.

  4. والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام فقد حرم إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم.

  5. وكذلك النبيذ. والخمرة إذا أفسدت فصيرت خلا لم تزل عن تحريمها.

  6. وإن قلب الله تعالى عينها فصارت خلا فهي حلال. والشرب في آنية الذهب والفضة حرام.

  7. وإن كان قدح عليه ضبة فضة فشرب من غير موضع الضبة فلا بأس.

  8. ولا يبلغ بالتعزير الحد.

  9. وإذا حمل عليه جمل صائل، فلم يقدر على الامتناع منه إلا بضربه، فضربه فقتله فلا ضمان عليه.

  10. ولو دخل رجل منزله بسلاح، فأمره بالخروج فلم يفعل، فله ضربه بأسهل ما يخرجه به،

  11. فإن علم أنه يخرج بضرب عصا لم يجز أن يضربه بحديدة.

  12. فإن آل الضرب إلى نفسه فلا شيء عليه.

  13. وإن قتل صاحب الدار كان شهيدا. وما أفسدت البهائم بالليل من الزرع فهو مضمون على أهلها، وما أفسدت من ذلك نهارا لم يضمنوه.

  14. وما جنت الدابة بيدها ضمن راكبها ما أصابت من نفس أو جرح أو مال،

  15. وكذلك إن قادها أو ساقها. وما جنت برجلها فلا ضمان عليه.

  16. وإذا تصادم الفارسان فماتت الدابتان ضمن كل واحد منهما قيمة دابة الآخر.

  17. وإن كان أحدهما يسير والآخر واقفا فتلفت الدابتان، فعلى السائر قيمة دابة الواقف.

  18. وإذا تصادم نفسان يمشيان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر، وفي مال كل واحد منهما عتق رقبة.

  19. وإذا وقعت السفينة المنحدرة على الصاعدة، فغرقتا فعلى المنحدرة قيمة السفينة الصاعدة، أو أرش ما نقصت إذا أخرجت، إلا أن تكون المنحدرة غلبتها الريح فلم يقدر على ضبطها.

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذرلا كلام له في هذا الباب
التجريدالقدوريلا كلام له في هذا الباب
المبسوطالسرخسيكِتَابُ الْأَشْرِبَةِ٥٨٤ مسألة
بداية المجتهدابن رشدبَابٌ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ٢٤ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب الأشربة وغيرها٣٩٦ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»لا كلام له في هذا الباب
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريلا كلام له في هذا الباب
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالباب الرابع: مسائل الإجماع في حد شرب الخمر، وفيه تمهيد وأربعة فصول:، المبحث الأول: تعريف الخمر لغة واصطلاحًا:، المبحث الثاني عقوبة شارب الخمر٤٠ مسألة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف١ - الأطعمة والأشربة، * الأطعمة والأشربة الأصل فيها الحل:، * المحرم من الحيوانات والطيور:٩٠ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الأشربة