الحوالة
المعاملات
في متون المذاهب الأربعة
-
الحوالة: جائزة بالديون
-
وتصح برضا المحيل والمحتال له والمحال عليه
-
وإذا تمت الحوالة برىء المحيل من الدين
-
ولم يرجع المحتال على المحيل إلاأن يتوى حقه
-
والتوى عند أبي حنيفة أحد أمرين: إما أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة عليه أو يموت مفلسا
-
وقال أبو يوسف ومحمد هاذان ووجه ثالث وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه في حال حياته
-
وإذا طالب المحال عليه المحيل بمثل مال الحواله فقال المحيل: أحلت بدين لي عليك لم يقبل قوله وكان عليه مثل الدين
-
وإن طالب المحيل المحتال بما أحاله به فقال: إنما أحلتك لتقبضه لي وقال المحتال: بل أحلتني بدين
كتاب آخر
-
وامْنَعْ حوالةً بِشَيْءٍ لم يَحِلْوبالَّذي حلَّ بالإطلاق أَحِلْ
-
وبالرِّضَا والعِلْمِ مِنْ مُحالِعليهِ في الْمَشْهورِ لا تُبالِ
-
ولاَ يَجوزُ أَنْ يُحالَ إلاّفيمَا يُجانِسُ لدَيْنٍ حَلاَّ
-
ولاَ تُحِلْ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ فيثانيهِمَا إنِ القَبْضُ اقْتُفي
-
وفي الطَّعامِ ما إحالةٌ تَفيإلاّ إذا كانا معًا مِنْ سَلَفِ
-
وفي اجْتِماعِ سَلَمٍ وقَرْضِيُشْتَرَطُ الحُلولُ في ذا الْقَبْضِ
فصلٌ في بيع الخيار والثُّنيا
-
بَيْعُ الْخِيارِ جائزُ الْوقوعِلأَجَلٍ يَليقُ بِالْمَبيعِ
-
كالشَّهْرِ في الأَصْلِ وبالأَيَّامِفي غَيْرِهِ كَالْعَبْدِ والطَّعامِ
-
وهُوَ بالاشتراطِ عند الْعَقْدِوَلاَ يَجوزُ فيهِ شَرْطُ النَّقْدِ
-
والْبَيْعُ بالثُّنْيا لِفَسْخٍ داعِوالخَرْجُ بالضَّمانِ لِلْمُبْتاعِ
-
ولا كراءَ فِيهِ هَبْهُ لأَجَلْأوْ لا وذا الَّذي بِهِ جَرَى العَمَلْ
-
والشَّرْحُ للثُّنْيَا رُجوعُ ملْكِ مَنْباعَ إليهِ عِنْدَ إحضارِ الثَّمَنْ
-
جازَ إنْ وَقَعَ بَعْدَ العَقْدِطَوْعًا بِحدٍّ وَبِغَيْرِ حَدِّ
-
وَحيثُمَا شَرْطٌ عَلَى الطَّوْعِ جُعِلْفَالأَحْسَنُ الكَتْب بِعَقْدٍ مُسْتَقِلْ
-
والقوْلُ قوْلُ مُدَّعٍ للطَّوعِلا مُدَّعِي الشَّرْطِ بنفسِ البيعِ
فصلٌ في بيع الفضولي وما يُماثله
-
وَحاضِرٌ بِيعَ عَلَيْهِ مَالُهُبِمَجْلِسٍ قيهِ السُّكوتُ حَالُهُ
-
يَلزَمُ ذا البيْعُ وإنْ أَقَرَّ مَنْباعَ لَهُ بِالْمِلْكِ أُعْطِيَ الثَّمَنْ
-
وإنْ يَكُنْ وقتَ المَبيعِ بائِعُهلِنفسِهِ ادَّعاهُ وَهْوَ سامِعُهْ
-
فَمَا لَهُ إنْ قامَ أَيَّ حينِفي ثَمَنٍ حَقٌّ وَلاَ مَثْمونِ
-
وغائبٌ يَبْلُغُهُ مَا عَمِلَهْوَقَامَ بَعْدَ مُدَّةٍ لاَ شَيْءَ لَهْ
-
وَغَيْرُ مَنْ في عُقْدَةِ الْبَيْعِ حَضَرْوبالمبيعِ بائعٌ لَهُ أَقَرْ
-
وَقامَ بِالْفَوْرِ فذا التَّخييرُ فيإِمْضائِهِ البَيْعَ أوِ الْفَسْخَ اقْتُفي
-
وَإِنْ يَقُمْ مِنْ بَعْدِ أَنْ مَضَى زَمَنْفالبَيْعُ ماضٍ وَلَهُ أَخْذُ الثَّمَنْ
-
إنْ كانَ عالِمًا بِفِعْلِ البائِعِوَساكِتًا لِغَيْرِ عُذْرٍ مانِعِ
-
وحاضِرٌ لِواهِبٍ مِنْ مالِهِوَلَمْ يُغَيِّرْ مَا رأى مِنْ حالِهِ
-
الحُكْمُ مَنْعُهُ القيامَ بِانْقِضَامَجْلِسِهِ إذْ صَمْتُهُ عَيْنُ الرِّضَا
-
والعَتْقُ مُطْلَقًا على السَّواءِمَعْ هِبَةٍ والْوَطْءِ لِلإمَاءِ
-
والزَّوْجَةُ اسْتَفادَ زَوْجٌ مَالَهَاوسَكَتَتْ عنْ طَلَبٍ لِمَا لَهَا
-
لها القيامُ بَعْدُ في الْمَنْصوصِوالخُلْفُ في السُّكْنَى عَلَى الخُصوصِ
-
كَذاكَ مَا اسْتَغَلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْمُتِّعَ إنْ ماتَ كَمِثْلِ ما سَكَنْ
-
فيهِ خِلافٌ والَّذي بِهِ الْعَمَلْفي الْمَوْتِ أَخْذُهَا كِراءَ ما اسْتَغَلْ
-
وحاضِرٌ لِقَسْمِ مَتْروكٍ لَهُعَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَكُنْ أَهْمَلَهُ
-
لا يُمْنَعُ الْقِيامُ بَعْدُ إنْ بَقِيلِلْقَسْمِ قَدْرُ دَيْنِهِ المَحَقَّقِ
-
وَيَقْتَضِي مِنْ ذاكَ حَقًّا مَلَكَهْبَعْدَ الْيَمينِ أَنَّهُ مَا تَرَكَهْ
فصلٌ في بيع المضغوط وما أشبهه
-
وَمَنْ يَبِعْ في غَيْرِ حقٍّ شَرْعِيبِالْقَهْرِ مَالاً تَحْتَ ضَغْطٍ مَرْعِي
-
فَالْبَيْعُ إنْ وَقَعَ مَرْدودٌ وَمَنْباعَ يَحوزُ المُشْتَرَى دونَ ثَمَنْ
-
والْخُلْفُ في الْبَيْعِ لِشَيْءٍ مُغْتَصَبْثالثُها جَوَازُهُ مِمَّنْ غَصَبْ
-
يشترط لها رضا المحيل والمحتال لا المحال عليه في الأصح
-
ولا تصح على من لا دين عليه
-
وقيل: تصح برضاه
-
وتصح بالدين اللازم وعليه المثلى
-
وكذا المتقوم في الأصح
-
وبالثمن في مدة الخيار وعليه في الأصح
-
والأصح صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم دون حوالة السيد عليه
-
ويشترط العلم بما يحال به وعليه قدرا وصفة
-
وفي قول تصح بابل الدية وعليها
-
ويشترط تساويهما جنسا وقدرا
-
وكذا حلولا وأجلا وصحة وكسرا في الأصح
-
ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال والمحال عليه عن دين المحيل ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه
-
فإن تعذر بفلس أو جحد وحلف ونحوهما لم يرجع على المحيل
-
فلو كان مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع له
-
وقيل: له الرجوع إن شرط يساره
-
ولو أحال المشتري بالثمن فرد المبيع بعيب بطلت في الأظهر
-
أو البائع بالثمن فوجد الرد لم تبطل على المذهب
-
ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته أو ثبتت ببينة بطلت الحوالة
-
وإن كذبهما المحتال ولا بينة حلفاه على نفي العلم ثم يأخذ المال من المشتري
-
ولو قال المستحق عليه وكلتك لتقبض لي وقال المستحق أحلتني أو قال أردت بقولي أحلتك الوكالة وقال المستحق بل أردت الحوالة صدق المستحق عليه بيمينه
-
وفي الصورة الثانية وجه
-
وإن قال أحلتك فقال وكلتني صدق الثاني بيمينه.
-
لا تصح إلا على دين مستقر
-
ولا يعتبر استقرار المحال فيه,
-
ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا "وقدرا" ,
-
"ولا يؤثر الفاضل" .
-
وإذا صحت نقل الحق إلى ذمة المحال عليه
-
وبرئ المحيل
-
ويعتبر رضاه
-
لا رضا المحال عليه
-
ولا رضا المحتال على مليء
-
وإن بان مفلسا ولم يكن رضي رجع به.
-
ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حوالة,
-
وإذا فسخ البيع لم تبطل,
-
ولهما أن يحيلا.
في كتب الخلاف
الإجماعابن المنذركتاب الحوالة والكفالة٣ مسائل
التجريدالقدوريمسألة ٧٣٤، مسألة ٧٣٥، مسألة ٧٣٦٤٣٨ مسألة
المبسوطالسرخسيبَابُ الْحَوَالَةِ، بَابُ الْأَمْرِ بِنَقْدِ الْمَالِ٧٦ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الْحَوَالَةِ٢٠ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب الحوالة والضمان٥٣٣ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»بَابُ الْحَوَالَةِ١٤٢ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريتعريفها، أركان الحوالة وشروطها، مبحث في براءة ذمة المديون بالحوالة٨٨ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالباب الثالث: المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييداتمسألتان
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف٨ - الحوالة، * حكمة مشروعية الحوالة:، * فضل التجاوز عن المعسر:١٢ مسألة
عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الحوالة