Transfer of debt
Dealings
In the four schools’ base texts
-
الحوالة: جائزة بالديون
-
وتصح برضا المحيل والمحتال له والمحال عليه
-
وإذا تمت الحوالة برىء المحيل من الدين
-
ولم يرجع المحتال على المحيل إلاأن يتوى حقه
-
والتوى عند أبي حنيفة أحد أمرين: إما أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة عليه أو يموت مفلسا
-
وقال أبو يوسف ومحمد هاذان ووجه ثالث وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه في حال حياته
-
وإذا طالب المحال عليه المحيل بمثل مال الحواله فقال المحيل: أحلت بدين لي عليك لم يقبل قوله وكان عليه مثل الدين
-
وإن طالب المحيل المحتال بما أحاله به فقال: إنما أحلتك لتقبضه لي وقال المحتال: بل أحلتني بدين
Another book
-
وامْنَعْ حوالةً بِشَيْءٍ لم يَحِلْوبالَّذي حلَّ بالإطلاق أَحِلْ
-
وبالرِّضَا والعِلْمِ مِنْ مُحالِعليهِ في الْمَشْهورِ لا تُبالِ
-
ولاَ يَجوزُ أَنْ يُحالَ إلاّفيمَا يُجانِسُ لدَيْنٍ حَلاَّ
-
ولاَ تُحِلْ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ فيثانيهِمَا إنِ القَبْضُ اقْتُفي
-
وفي الطَّعامِ ما إحالةٌ تَفيإلاّ إذا كانا معًا مِنْ سَلَفِ
-
وفي اجْتِماعِ سَلَمٍ وقَرْضِيُشْتَرَطُ الحُلولُ في ذا الْقَبْضِ
فصلٌ في بيع الخيار والثُّنيا
-
بَيْعُ الْخِيارِ جائزُ الْوقوعِلأَجَلٍ يَليقُ بِالْمَبيعِ
-
كالشَّهْرِ في الأَصْلِ وبالأَيَّامِفي غَيْرِهِ كَالْعَبْدِ والطَّعامِ
-
وهُوَ بالاشتراطِ عند الْعَقْدِوَلاَ يَجوزُ فيهِ شَرْطُ النَّقْدِ
-
والْبَيْعُ بالثُّنْيا لِفَسْخٍ داعِوالخَرْجُ بالضَّمانِ لِلْمُبْتاعِ
-
ولا كراءَ فِيهِ هَبْهُ لأَجَلْأوْ لا وذا الَّذي بِهِ جَرَى العَمَلْ
-
والشَّرْحُ للثُّنْيَا رُجوعُ ملْكِ مَنْباعَ إليهِ عِنْدَ إحضارِ الثَّمَنْ
-
جازَ إنْ وَقَعَ بَعْدَ العَقْدِطَوْعًا بِحدٍّ وَبِغَيْرِ حَدِّ
-
وَحيثُمَا شَرْطٌ عَلَى الطَّوْعِ جُعِلْفَالأَحْسَنُ الكَتْب بِعَقْدٍ مُسْتَقِلْ
-
والقوْلُ قوْلُ مُدَّعٍ للطَّوعِلا مُدَّعِي الشَّرْطِ بنفسِ البيعِ
فصلٌ في بيع الفضولي وما يُماثله
-
وَحاضِرٌ بِيعَ عَلَيْهِ مَالُهُبِمَجْلِسٍ قيهِ السُّكوتُ حَالُهُ
-
يَلزَمُ ذا البيْعُ وإنْ أَقَرَّ مَنْباعَ لَهُ بِالْمِلْكِ أُعْطِيَ الثَّمَنْ
-
وإنْ يَكُنْ وقتَ المَبيعِ بائِعُهلِنفسِهِ ادَّعاهُ وَهْوَ سامِعُهْ
-
فَمَا لَهُ إنْ قامَ أَيَّ حينِفي ثَمَنٍ حَقٌّ وَلاَ مَثْمونِ
-
وغائبٌ يَبْلُغُهُ مَا عَمِلَهْوَقَامَ بَعْدَ مُدَّةٍ لاَ شَيْءَ لَهْ
-
وَغَيْرُ مَنْ في عُقْدَةِ الْبَيْعِ حَضَرْوبالمبيعِ بائعٌ لَهُ أَقَرْ
-
وَقامَ بِالْفَوْرِ فذا التَّخييرُ فيإِمْضائِهِ البَيْعَ أوِ الْفَسْخَ اقْتُفي
-
وَإِنْ يَقُمْ مِنْ بَعْدِ أَنْ مَضَى زَمَنْفالبَيْعُ ماضٍ وَلَهُ أَخْذُ الثَّمَنْ
-
إنْ كانَ عالِمًا بِفِعْلِ البائِعِوَساكِتًا لِغَيْرِ عُذْرٍ مانِعِ
-
وحاضِرٌ لِواهِبٍ مِنْ مالِهِوَلَمْ يُغَيِّرْ مَا رأى مِنْ حالِهِ
-
الحُكْمُ مَنْعُهُ القيامَ بِانْقِضَامَجْلِسِهِ إذْ صَمْتُهُ عَيْنُ الرِّضَا
-
والعَتْقُ مُطْلَقًا على السَّواءِمَعْ هِبَةٍ والْوَطْءِ لِلإمَاءِ
-
والزَّوْجَةُ اسْتَفادَ زَوْجٌ مَالَهَاوسَكَتَتْ عنْ طَلَبٍ لِمَا لَهَا
-
لها القيامُ بَعْدُ في الْمَنْصوصِوالخُلْفُ في السُّكْنَى عَلَى الخُصوصِ
-
كَذاكَ مَا اسْتَغَلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْمُتِّعَ إنْ ماتَ كَمِثْلِ ما سَكَنْ
-
فيهِ خِلافٌ والَّذي بِهِ الْعَمَلْفي الْمَوْتِ أَخْذُهَا كِراءَ ما اسْتَغَلْ
-
وحاضِرٌ لِقَسْمِ مَتْروكٍ لَهُعَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَكُنْ أَهْمَلَهُ
-
لا يُمْنَعُ الْقِيامُ بَعْدُ إنْ بَقِيلِلْقَسْمِ قَدْرُ دَيْنِهِ المَحَقَّقِ
-
وَيَقْتَضِي مِنْ ذاكَ حَقًّا مَلَكَهْبَعْدَ الْيَمينِ أَنَّهُ مَا تَرَكَهْ
فصلٌ في بيع المضغوط وما أشبهه
-
وَمَنْ يَبِعْ في غَيْرِ حقٍّ شَرْعِيبِالْقَهْرِ مَالاً تَحْتَ ضَغْطٍ مَرْعِي
-
فَالْبَيْعُ إنْ وَقَعَ مَرْدودٌ وَمَنْباعَ يَحوزُ المُشْتَرَى دونَ ثَمَنْ
-
والْخُلْفُ في الْبَيْعِ لِشَيْءٍ مُغْتَصَبْثالثُها جَوَازُهُ مِمَّنْ غَصَبْ
-
يشترط لها رضا المحيل والمحتال لا المحال عليه في الأصح
-
ولا تصح على من لا دين عليه
-
وقيل: تصح برضاه
-
وتصح بالدين اللازم وعليه المثلى
-
وكذا المتقوم في الأصح
-
وبالثمن في مدة الخيار وعليه في الأصح
-
والأصح صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم دون حوالة السيد عليه
-
ويشترط العلم بما يحال به وعليه قدرا وصفة
-
وفي قول تصح بابل الدية وعليها
-
ويشترط تساويهما جنسا وقدرا
-
وكذا حلولا وأجلا وصحة وكسرا في الأصح
-
ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال والمحال عليه عن دين المحيل ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه
-
فإن تعذر بفلس أو جحد وحلف ونحوهما لم يرجع على المحيل
-
فلو كان مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع له
-
وقيل: له الرجوع إن شرط يساره
-
ولو أحال المشتري بالثمن فرد المبيع بعيب بطلت في الأظهر
-
أو البائع بالثمن فوجد الرد لم تبطل على المذهب
-
ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته أو ثبتت ببينة بطلت الحوالة
-
وإن كذبهما المحتال ولا بينة حلفاه على نفي العلم ثم يأخذ المال من المشتري
-
ولو قال المستحق عليه وكلتك لتقبض لي وقال المستحق أحلتني أو قال أردت بقولي أحلتك الوكالة وقال المستحق بل أردت الحوالة صدق المستحق عليه بيمينه
-
وفي الصورة الثانية وجه
-
وإن قال أحلتك فقال وكلتني صدق الثاني بيمينه.
-
لا تصح إلا على دين مستقر
-
ولا يعتبر استقرار المحال فيه,
-
ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا "وقدرا" ,
-
"ولا يؤثر الفاضل" .
-
وإذا صحت نقل الحق إلى ذمة المحال عليه
-
وبرئ المحيل
-
ويعتبر رضاه
-
لا رضا المحال عليه
-
ولا رضا المحتال على مليء
-
وإن بان مفلسا ولم يكن رضي رجع به.
-
ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حوالة,
-
وإذا فسخ البيع لم تبطل,
-
ولهما أن يحيلا.
In the books of comparative fiqh
الإجماعIbn al-Mundhirكتاب الحوالة والكفالة3 masa’il
التجريدal-Quduriمسألة ٧٣٤، مسألة ٧٣٥، مسألة ٧٣٦438 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ الْحَوَالَةِ، بَابُ الْأَمْرِ بِنَقْدِ الْمَالِ76 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الْحَوَالَةِ20 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب الحوالة والضمان533 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعبَابُ الْحَوَالَةِ142 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriتعريفها، أركان الحوالة وشروطها، مبحث في براءة ذمة المديون بالحوالة88 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالباب الثالث: المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات2 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf٨ - الحوالة، * حكمة مشروعية الحوالة:، * فضل التجاوز عن المعسر:12 masa’il
What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Transfer of debt