كتاب الحوالة
مختصر القدوريالحنفيةالمسائل ١٬٩٧٩ إلى ١٬٩٨٦
-
١/١٢٠١/١٢٠
الحوالة: جائزة بالديون
-
وتصح برضا المحيل والمحتال له والمحال عليه
-
وإذا تمت الحوالة برىء المحيل من الدين
-
ولم يرجع المحتال على المحيل إلاأن يتوى حقه
-
والتوى عند أبي حنيفة أحد أمرين: إما أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة عليه أو يموت مفلسا
-
وقال أبو يوسف ومحمد هاذان ووجه ثالث وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه في حال حياته
-
وإذا طالب المحال عليه المحيل بمثل مال الحواله فقال المحيل: أحلت بدين لي عليك لم يقبل قوله وكان عليه مثل الدين
-
وإن طالب المحيل المحتال بما أحاله به فقال: إنما أحلتك لتقبضه لي وقال المحتال: بل أحلتني بدين