الجنائز
العبادات
في متون المذاهب الأربعة
-
إذا احتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقة الأيمن
-
ولقن الشهادتين
-
فإذا مات شدوا لحييته وغمضوا عينيه
-
وإذا أرادوا غسله وضعوه على سرير
-
وجعلوا على عورته خرقة
-
ونزعوا ثيابه
-
ووضئوة
-
ولا يمضمض ولا يستنشق
-
ثم يفيضون الماء عليه
-
ويجمر سريره وترا
-
ويغلى الماء بالسدر أو بالحرض
-
فإن لم يكن فالماء القراح
-
ويغتسل رأسه ولحيته بالخطمي
-
ثم يضجع على شقه الأيسر فيغتسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه
-
ثم يضجع على شقة الأيمن فيغتسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه
-
ثم يجلسه ويسنده إليه ويمسح بطنه مسحا وفيقا
-
فإن خرج منه شيء غسله
-
ولا يعيد غسله
-
ثم ينشفه بثوب
-
ويجعله في أكفانه
-
ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته
-
والكافور على مساجده
-
والسنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب: إزار وقميص ولفافة
-
فإن اقتصروا على ثوبين جاز
-
وإذا أرادوا لف اللفافة عليه ابتداءوا بالجانب الأيسر فألقوه عليه ثم بالأيمن
-
فإن خافوا أن ينشر الكفن عنه عقدوه
-
وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وقميص وخمار وخرقة يربط بها ثدياها ولفافة
-
فإن اقتصروا على ثلاثة أثواب جاز
-
ويكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة
-
ويجعل شعرها على صدرها
-
ولا يسرح شعر الميت ولا ليحته
-
ولا يقص ظفره
-
ولا يعقص شعره
-
وتجمر الأكفان قبل أن يدرج فيها وترا
-
فإذا فرغوا منه صلوا عليه
-
وأولى الناس بالصلاة عليه السلطان إن حضر
-
فإن لم يحضر فيستحب تقديم إمام الحي
-
ثم الولي
-
فإن صلى عليه غير الولي والسلطان أعاد الولي
-
وإن صلى الولي لم يجز لأحد أن يصلي بعده
-
فإن دفن ولم يصل عليه صلي على قبره
-
والصلاة: أن يكبر تكبيرة يحمد الله تعالى عقيبها
-
ثم يكبر تكبيرة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
-
ثم يكبر تكبيرة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسليمن
-
ثم يكبر تكبيرة رابعة ويسلم
-
ولا يصلى على ميت في مسجد جماعة
-
فإذا حملوه على سريره أخذوا بقوائمه الأربع
-
ويمشون به مسرعين دون الخبب
-
فإذا بلغوا إلى قبره كره للناس أن يجلسوا قبل أن يوضع عن أعناق الرجال
-
ويحفر القبر ويلحد
-
ويدخل الميت مما يلي القبلة
-
فإذا وضع في لحده قال الذي يضعه: باسم الله وعلى ملة رسول الله
-
ويوجهه إلى القبلة
-
ويحل العقدة
-
ويسوي اللبن عليه
-
ويكره الآجر والخشب
-
ولا بأس بالقصب
-
ثم ينهال التراب عليه
-
ويسنم القبر ولا يصطح
-
ومن استهل بعد الولادة سمي وغسل وصلي عليه
-
وإن لم يستهل أدرج في خرقه ولم يصل عليه
-
الشهيد: من قتله المشركون أو وجد في المعركة وبه أثر الجراحة أو قتله المسلمون ظلما ولم تجب بقتله دية
-
فيكفن ويصلي عيه
-
ولا يغتسل
-
وإذا استشهد الجنب غسل عند أبي حنيفة
-
وكذلك الصبي
-
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يغسلان
-
ولا يغتسل عن الشهيد دمه
-
ولا ينزع عنه ثيابه
-
وينزع عنه الفرو والحف والحشو والسلاح
-
ومن ارتث غسل
-
والارتثات: أن يأكل أو يشرب أو يداوى أو يبقى حيا حتى يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل أو ينقل من المعركة حيا
-
ومن قتل في حد أو قصاص غسل وصلي عليه
-
ومن قتل من البغاة أو قطاع الطريق لم يصل عليه
-
فِي وُجُوبِ غُسْلِ الْمَيِّتِ بِمُطَهِّرٍ وَلَوْ بِزَمْزَمَ
-
والصلاة عليه:
-
كدفنه
-
وكفنه
-
وسنيتهما خلاف
-
وتلازما
-
وغسل كالجنابة تعبدا بلا نية
-
وَقُدِّمَ الزَّوْجَانِ إنْ صَحَّ النِّكَاحُ
-
إلَّا أَنْ يفوت فاسده بالقضاء
-
وإن رقيقا أذن سيده
-
أَوْ قَبْلَ بِنَاءٍ
-
أَوْ بِأَحَدِهِمَا عَيْبٌ
-
أَوْ وضعت بعد موته
-
والأحب نَفْيُهُ إنْ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا أَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ
-
لا رجعية
-
وكتابية إلا بحضرة مسلم
-
وإباحة الوطء للموت برق: تبيح الغسل من الجانبين
-
ثُمَّ أَقْرَبُ أَوْلِيَائِهِ
-
ثُمَّ أَجْنَبِيٌّ
-
ثُمَّ امْرَأَةٌ مَحْرَمٌ
-
وَهَلْ تَسْتُرُهُ أَوْ عَوْرَتَهُ؟ تَأْوِيلَانِ
-
ثُمَّ يمم لمرفقيه:
-
كعدم الماء
-
وتقطيع الجسد
-
وتزلعيه
-
وَصُبَّ عَلَى مَجْرُوحٍ أَمْكَنَ: مَاءٌ
-
كَمَجْدُورٍ إنْ لم يخف تزلعه
-
وَالْمَرْأَةُ أَقْرَبُ امْرَأَةٍ
-
ثُمَّ أَجْنَبِيَّةٌ
-
وَلُفَّ شَعْرُهَا وَلَا يُضَفَّرُ
-
ثُمَّ مَحْرَمٌ فَوْقَ ثَوْبٍ
-
ثُمَّ يممت لكوعيها
-
وستر من سرته لركبتيه وإن زوجا
-
أركان غسل الميت
-
وَرُكْنُهَا النِّيَّةُ
-
وَأَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ
-
وَإِنْ زَادَ لَمْ يُنْتَظَرْ
-
وَالدُّعَاءُ
-
وَدَعَا بَعْدَ الرَّابِعَةِ عَلَى الْمُخْتَارِ
-
وَإِنْ وَالَاهُ أَوْ سَلَّمَ بَعْدَ ثَلَاثٍ أَعَادَ
-
وإن دفن فعلى القبر
-
وتسليمة خفية
-
وسمع الإمام من يليه
-
وصبر المسبوق للتكبير
-
ودعا إن تركت وإلا والى
-
تكفين الميت
-
وكفن بملبوسه لجمعة
-
وقدم كمؤونة الدفن على دين غير المرتهن
-
ولو سرق ثُمَّ إنْ وُجِدَ وَعُوِّضَ وُرِثَ إنْ فُقِدَ الدين:
-
كأكل السبع الميت
-
وهو على المنفق بقرابة أو رق
-
لا زوجية
-
وَالْفَقِيرُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
-
وَإِلَّا فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ
-
منذوبات الجنائز
-
ودب تحسين ظنه بالله تعالى
-
وَتَقْبِيلُهُ عِنْدَ إحْدَادِهِ عَلَى أَيْمَنَ ثُمَّ ظَهْرٍ
-
وتجنب حائض وجنب له
-
وَتَلْقِينُهُ الشَّهَادَةَ
-
وَتَغْمِيضُهُ
-
وَشَدُّ لَحْيَيْهِ إذَا قُضِيَ
-
وتليين مفاصله برفق
-
ورفعه عن الأرض
-
وستره بثوب
-
ووضع ثقيل على بطنه
-
وإسراع تجهيزه
-
إلا الغرق
-
وللغسل سدر
-
وتجريده
-
ووضعه على مرتفع
-
وإيثاره كَالْكَفَنِ لِسَبْعٍ
-
وَلَمْ يُعَدْ: كَالْوُضُوءِ لِنَجَاسَةٍ
-
وَغُسِّلَتْ
-
وَعَصْرُ بَطْنِهِ بِرِفْقٍ
-
وَصَبُّ الْمَاءِ فِي غَسْلِ مخرجيه بخرقة
-
وله الإفضاء إن اضطر له
-
وَتَوْضِئَتُهُ
-
وَتَعَهُّدُ أَسْنَانِهِ وَأَنْفِهِ بِخِرْقَةٍ
-
وَإِمَالَةُ رَأْسِهِ برفق لِمَضْمَضَةٍ
-
وَعَدَمُ حُضُورِ غَيْرِ مُعِينٍ
-
وَكَافُورٌ فِي الأخيرة
-
ونشف
-
واغتسال غاسله
-
وَبَيَاضُ الْكَفَنِ
-
وَتَجْمِيرُهُ
-
وَعَدَمُ تَأَخُّرِهِ عَنْ الْغُسْلِ
-
والزيادة على الواحد
-
ويقضى بِالزَّائِدِ إنْ شَحَّ الْوَارِثُ
-
إلَّا أَنْ يُوصَى فَفِي ثُلُثِهِ
-
وَهَلْ الْوَاجِبُ ثَوْبٌ يَسْتُرُهُ أَوْ ستر العورة والباقي سنة خلاف
-
ووتره
-
والاثنان على الواحد
-
والثلاثة على الأربعة
-
وتقميصه
-
وتعميمه
-
وعذبة فيها
-
وأزرة
-
ولفافتان
-
والسبع للمرأة
-
وَحَنُوطٌ دَاخِلَ كُلِّ لِفَافَةٍ
-
وَعَلَى قُطْنٍ يُلْصَقُ بِمَنَافِذِهِ
-
وَالْكَافُورُ فِيهِ
-
وَفِي مَسَاجِدِهِ وَحَوَاسِّهِ وَمَرَاقِّهِ
-
وإن محرما ومعتدة
-
ولا يتولياه
-
ومشي مشيع
-
وإسراعه
-
وتقدمه
-
وتأخر راكب ومرأة
-
وسترها بقبة
-
وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ بِأُولَى التَّكْبِيرِ
-
وَابْتِدَاءٌ بِحَمْدٍ وَصَلَاةٍ على نبيه عليه الصلاة والسلام
-
وإسرار دعاء
-
ورفع صغير على أكف
-
ووقوف إمام بالوسط
-
ومنكبي المرأة
-
رأس الميت عن يمينه
-
ورفع قبر: كشبر مسنما
-
وتؤولت أيضا على كراهته فيسطح
-
وحثو قريب فيه ثلاثا
-
وتهيئة طعام لأهله
-
وتعزية
-
وعدم عمقه
-
واللحد
-
وضجع فيه على أيمن مقبلا
-
وَتُدُورِكَ إنْ خُولِفَ بِالْحَضْرَةِ:
-
كَتَنْكِيسِ رِجْلَيْهِ
-
وَكَتَرْكِ الْغُسْلِ
-
وَدَفْنِ مَنْ أَسْلَمَ بِمَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ إنْ لم يخف التغير
-
وَسَدِّهِ بِلَبِنٍ ثُمَّ لَوْحٍ ثُمَّ قَرْمُودٍ ثُمَّ آجُرٍّ ثُمَّ قَصَبٍ
-
وَسَنُّ التُّرَابِ أَوْلَى مِنْ التابوت
-
وجاز غسل امرأة ابن: كسبع
-
ورجل: كرضيعة
-
والماء المسخن
-
وعدم الدلك لكثرة الموتى
-
وتكفين بملبوس أو مزعفر أو مورس
-
وحمل غير أربعة
-
وبدء بأي ناحية
-
والمعين مبتدع
-
وَخُرُوجُ مُتَجَالَّةٍ
-
أَوْ إنْ لَمْ يُخْشَ مِنْهَا الفتنة في: كأب وزوج وابن وأخ
-
وسبقها
-
وجلوس قبل وضعها
-
ونقل وإن من بدو
-
وبكى عِنْدَ مَوْتِهِ وَبَعْدَهُ: بِلَا رَفْعِ صَوْتٍ وَقَوْلٍ قبيح
-
وجمع أموات بقبر لضرورة
-
وولي القبلة الأفضل
-
أو بصلاة يَلِي الْإِمَامَ رَجُلٌ فَطِفْلٌ فَعَبْدٌ فَخَصِيٌّ فَخُنْثَى كذلك
-
وفي الصنف أيضا الصف
-
وزيارة القبور بلا حد
-
ما كره في تحضير الميت
-
وَكُرِهَ حَلْقُ شَعْرِهِ
-
وَقَلْمُ ظُفْرِهِ
-
وَهُوَ بِدْعَةٌ
-
وَضُمَّ مَعَهُ إنْ فَعَلَ
-
وَلَا تُنْكَأُ قُرُوحُهُ
-
ويؤخذ عفوها
-
وقراءة عند موته:
-
كتجمير الدار
-
وبعده
-
وعلى قبره
-
وصياح خلفها
-
وقول: استغفروا لها
-
وَانْصِرَافٌ عَنْهَا بِلَا صَلَاةٍ
-
أَوْ بِلَا إذْنٍ إن لم يطولوا
-
وحملها بلا وضوء
-
وإدخاله بمسجد
-
والصلاة عليه فيه
-
وتكرارها
-
وتغسيل جنب:
-
كَسِقْطٍ
-
وَتَحْنِيطِهِ
-
وَتَسْمِيَتِهِ
-
وَصَلَاةٍ عَلَيْهِ
-
وَدَفْنِهِ بِدَارٍ
-
وليس عيبا
-
بخلاف الكبير
-
لا حائض
-
وَصَلَاةُ فَاضِلٍ عَلَى بِدْعِيٍّ أَوْ مُظْهِرِ كَبِيرَةٍ
-
والإمام على من حده القتل بحد أو قود ولو تولاه الناس دونه
-
وإن مات قبله فتردد
-
وتكفين بحرير أو نجس
-
وكأخضر ومعصفر أمكن غيره
-
وزيادة رجل على خمسة
-
واجتماع نساء لبكى وإن سرا
-
وَتَكْبِيرُ نَعْشٍ
-
وَفَرْشُهُ بِحَرِيرٍ
-
وَاتِّبَاعُهُ بِنَارٍ
-
وَنِدَاءٌ بِهِ بِمَسْجِدٍ أَوْ بَابِهِ
-
لَا بِكَحِلَقٍ بِصَوْتٍ خفي
-
وقيام لها
-
وتطيين قبر أو تبييضه
-
وَبِنَاءٌ عَلَيْهِ أَوْ تَحْوِيزٌ
-
وَإِنْ بُوهِيَ بِهِ حَرُمَ
-
وَجَازَ لِلتَّمْيِيزِ: كَحَجَرٍ أَوْ خَشَبَةٍ بِلَا نقش
-
ولا يغسل شهيد معترك فقط
-
ولو ببلد الإسلام
-
الشهيد
-
أو لم يقاتل
-
وإن أجنب على الأحسن
-
إن رفع حيا وإن أنفذت مقاتله
-
إلا المغمور
-
ودفن بثيابه إن سترته
-
وإلا زيد
-
بِخُفٍّ
-
وَقَلَنْسُوَةٍ
-
وَمِنْطَقَةٍ قَلَّ ثَمَنُهَا
-
وَخَاتَمٍ قَلَّ فصه
-
لا درع وسلاح
-
ولا دون الجل
-
ولا محكوم بكفره وإن صغيرا ارتد
-
أو نوى به سابيه الإسلام
-
إلا أن يسلم:
-
كأن أسلم ونفر من أبويه
-
وَإِنْ اخْتَلَطُوا غُسِّلُوا وَكُفِّنُوا
-
وَمُيِّزَ الْمُسْلِمُ بِالنِّيَّةِ في الصلاة
-
وَلَا سِقْطٌ لَمْ يَسْتَهِلَّ
-
وَلَوْ تَحَرَّكَ
-
أَوْ عَطَسَ
-
أَوْ بَالَ
-
أَوْ رَضَعَ
-
إلَّا أَنْ تتحقق الحياة
-
وغسل دمه
-
ولف بخرقة
-
ووري
-
وَلَا يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ إلَّا أَنْ يُدْفَنَ بغيرها
-
ولا غائب
-
ولا تكرر
-
والأولى بالصلاة وصي رجي خيره
-
ثُمَّ الْخَلِيفَةُ
-
لَا فَرْعُهُ إلَّا مَعَ الْخُطْبَةِ
-
ثم أقرب العصبة
-
وأفضل ولي
-
ولو ولي امرأة
-
وصلى النساء دفعة
-
وصحح ترتبهن
-
وَالْقَبْرُ حَبْسٌ
-
لَا يُمْشَى عَلَيْهِ
-
وَلَا يُنْبَشُ ما دام به
-
إلَّا أَنْ يَشِحَّ رَبُّ كَفَنٍ غُصِبَهُ
-
أَوْ قبر بملكه
-
أو نسي معه مال
-
وَإِنْ كَانَ بِمَا يُمْلَكُ فِيهِ الدَّفْنُ بَقِيَ وعليهم قيمته
-
وأقله ما منع رائحته وحرسه
-
وبقر عن مال كثر ولو بشاهد ويمين
-
لا عن جنين
-
وتؤولت أيضا على البقر إن رجي
-
وَإِنْ قَدَرَ عَلَى إخْرَاجِهِ مِنْ مَحَلِّهِ فَعَلَ
-
والنص عدم جواز أكله لمضطر
-
وصحح أكله أيضا
-
ودفنت مشركة حملت من مسلم بمقبرتهم
-
ولا يستقبل بها قبلتنا ولا قبلتهم
-
وَرُمِيَ مَيِّتُ الْبَحْرِ بِهِ مُكَفَّنًا إنْ لَمْ يرج البر قبل تغيره
-
ولا يعذب ببكاء لم يوص به
-
ولا يترك مسلم لوليه الكافر
-
وَلَا يُغَسِّلُ مُسْلِمٌ أَبًا كَافِرًا
-
وَلَا يُدْخِلُهُ قبره
-
إلا أن يضيع فليواره
-
وَالصَّلَاةُ أَحَبُّ مِنْ النَّفْلِ إذَا قَامَ بِهَا الغير إن كان كجار أو صالحا.
-
ليكثر ذكر الموت
-
ويستعد بالتوبة ورد المظالم
-
والمريض آكد
-
ويضجع المحتضر لجنبه الأيمن إلى القبلة على الصحيح
-
فإن تعذر لضيق مكان ونحوه ألقي على قفاه ووجه وأخمصاه للقبلة
-
ويلقن الشهادة بلا إلحاح
-
ويقرأ عنده يس
-
وليحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى
-
فإذا مات غمض
-
وشد لحياه بعصابة
-
ولينت مفاصله
-
وستر جميع بدنه بثوب خفيف
-
ووضع على بطنه شيء ثقيل:
-
ووضع على سرير ونحوه
-
ونزعت ثيابه
-
ووجه للقبلة كمحتضر
-
ويتولى ذلك أرفق محارمه
-
ويبادر بغسله إذا تيقن موته
-
وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية
-
وأقل الغسل تعميم بدنه بعد إزالة النجس
-
ولا تجب نية الغاسل في الأصح فيكفي غرقه أو غسل كافر.
-
قلت: الصحيح المنصوص وجوب غسل الغريق والله أعلم
-
والأكمل وضعه بموضع خال مستور على لوح
-
ويغسل في قميص بماء بارد
-
ويجلسه الغاسل على المغتسل مائلا إلى ورائه ويضع يمينه على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى ويمر يساره على بطنه إمرارا بليغا ليخرج ما فيه
-
ثم يضجعه لقفاه ويغسل بيساره وعليها خرقة سوأتية
-
ثم يلف أخرى ويدخل أصبعه فمه ويمرها على أسنانه
-
ويزيل ما في منخريه من أذى
-
ويوضئه كالحي
-
ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر ونحوه ويسرحهما بمشط واسع الأسنان برفق ويرد المنتف إليه
-
ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر
-
ثم يحرفه إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا والظهر إلى القدم ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك فهذه غسلة
-
ويستحب ثانية وثالثة
-
وأن يستعان في الأولى بسدر أو خطمى ثم يصب ماء قراح من فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر
-
وأن يجعل في كل غسلة قليل كافور
-
ولو خرج بعده نجس وجب إزالته فقط
-
وقيل: مع الغسل إن خرج من الفرج
-
وقيل: الوضوء
-
ويغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة
-
ويغسل أمته وزوجته وهي زوجها
-
ويلفان خرقة ولا مس
-
فإن لم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية يمم في الأصح
-
وأولى الرجال به أولا لهم بالصلاة
-
وبها قراباتها ويقدمن على زوج في الأصح
-
وأولاهن ذات محرمية ثم الأجنبية ثم رجال القرابة كترتيب صلاتهم.
-
قلت: إلا ابن العم ونحوه فكالأجنبي والله أعلم
-
ويقدم عليهم الزوج في الأصح
-
ولا يقرب المحرم طيبا
-
ولا يؤخذ شعره وظفره
-
وتطيب المحدة في الأصح
-
والجديد أنه لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه.
-
قلت: الأظهر كراهته. والله أعلم.
فصل
-
يكفن بما له لبسه حيا
-
وأقله ثوب
-
ولا تنفذ وصيته بإسقاطه
-
والأفضل للرجل ثلاثة
-
ويجوز رابع وخامس
-
ولها خمسة
-
ومن كفن منهما بثلاثة فهي لفائف
-
وإن كفن في خمسة زيد قميص وعمامة تحتهن
-
وإن كفنت في خمسة فإزار وخمار وقميص ولفافتان
-
وفي قول ثلاث لفائف وإزار وخمار
-
ويسن الأبيض
-
ومحله أصل التركة
-
فإن لم يكن فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد
-
وكذا الزوج في الأصح
-
ويبسط أحسن اللفائف وأوسعها والثانية فوقها وكذا الثالثة
-
ويذر على كل واحدة حنوط
-
ويوضع الميت فوقها مستلقيا وعليه حنوط وكافور
-
ويشد ألياه ويجعل على منافذ بدنه قطن
-
ويلف عليه اللفائف وتشد
-
فإذا وضع في قبره نزع الشداد
-
ولا يلبس المحرم الذكر محيطا
-
ولا يستر رأسه
-
ولا وجه المحرمة
-
وحمل الجنازة بين العمودين أفضل من التربيع في الأصح
-
وهو أن يضع الخشبتين المقدمتين على عاتقيه ورأسه بينهما ويحمل المؤخرتين رجلان
-
والتربيع أن يتقدم رجلان ويتأخر آخران
-
والمشي أمامها بقربها أفضل
-
ويسرع بها إن لم يخف تغيره.
فصل
-
لصلاته أركان أحدها: النية
-
ووقتها كغيرها
-
وتكفي نية الفرض
-
وقيل: تشترط نية فرض كفاية
-
ولا يجب تعيين الميت
-
فإن عين وأخطأ بطلت
-
وإن حضر موتى نواهم.
-
الثاني: أربع تكبيرات
-
فإن خمس لم تبطل في الأصح
-
ولو خمس إمامه لم يتابعه في الأصح بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه.
-
الثالث: السلام كغيرها.
-
الرابع: قراءة الفاتحة بعد الأولى.
-
قلت: تجزىء الفاتحة بعد غير الأولى. والله أعلم.
-
الخامس: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الثانية
-
والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجب.
-
السادس: الدعاء للميت بعد الثالثة
-
السابع: القيام على المذهب إن قدر
-
ويسن رفع يديه في التكبيرات
-
وإسرار القراءة
-
وقيل: يجهر ليلا
-
والأصح ندب التعوذ دون الإفتتاح
-
ويقول في الثالثة: اللهم هذا عبدك وابن عبديك إلى آخره
-
ويقدم عليه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان
-
ويقول في الطفل مع هذا الثاني اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبار وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما
-
وفي الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده
-
ولو تخلف المقتدي بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه أخرى بطلت صلاته
-
ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في غيرها
-
فلو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة كبر معه وسقطت القراءة
-
وإن كبرها وهو في الفاتحة تركها وتابعه في الأصح
-
وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق باقي التكبيرات بأذكارها
-
وفي قول لا يشترط الأذكار
-
ويشترط شروط الصلاة لا الجماعة
-
ويسقط فرضها بواحد
-
وقيل: يجب اثنان
-
وقيل: ثلاثة
-
وقيل: أربعة
-
ولا يسقط بالنساء وهناك رجال في الأصح
-
ويصلى على الغائب عن البلد
-
ويجب تقديمها على الدفن
-
وتصح بعده
-
والأصح تخصيص الصحة بمن كان من أهل فرضها وقت الموت
-
ولا يصلي على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال.
فرع:
-
الجديد أن الوالي أولى بإمامتها من الوالي
-
فيقدم الأب ثم الجد وإن علا ثم الابن ثم ابنه ثم الأخ
-
والأظهر تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب
-
ثم ابن الأخ لأبوين ثم لأب ثم العصبة على ترتيب الإرث ثم ذووا الأرحام
-
ولو اجتمعا في درجة فالأسن العدل أولى على النص
-
ويقدم الحر البعيد على العبد القريب
-
ويقف عند رأس الرجل وعجزها
-
وتجوز على الجنائز صلاة
-
وتحرم على الكافر
-
ولا يجب غسله
-
والأصح وجوب تكفين الذمي ودفنه
-
ولو وجد عضو مسلم علم بموته صلى الله
-
والسقط إن استهل أو بكى ككبير
-
وإلا فإن ظهرت أمارة الحياة كاختلاج صلى عليه في الأظهر
-
وإن لم تظهر ولم يبلغ أربعة أشهر لم يصل عليه
-
وكذا إن بلغها في الأظهر
-
ولا يغسل الشهيد
-
ولا يصلى عليه
-
وهو من مات في قتال الكفار بسببه
-
فإن مات بعد انقضائه أو في قتال البغاة فغير شهيد في الأظهر
-
وكذا في القتال لا بسببه على المذهب
-
ولو استشهد جنب فالأصح أنه لا يغسل
-
وأنه تزال نجاسته غير الدم
-
ويكفن في ثيابه الملطخة بالدم
-
فإن لم يكن ثوبه سابغا تمم.
فصل
-
أقل القبر حفرة تمنع الرائحة والسبع
-
ويندب أن يوسع ويعمق قامة وبسطة
-
واللحد أفضل من الشق إن صلبت الأرض
-
ويوضع رأسه عند رجل القبر
-
ويسل من قبل رأسه برفق
-
ويدخله القبر الرجال
-
وأولاهم الأحق بالصلاة.
-
قلت: إلا أن تكون امرأة مزوجة فأولاهم الزوج والله أعلم
-
ويكونون وترا
-
ويوضع في اللحد على يمينه للقبلة
-
ويسند وجهه إلى جداره وظهره بلبنة ونحوها
-
ويسد فتح اللحد بلبن
-
ويحثو من دنا ثلاث حثيات تراب
-
ثم يهال بالمساحي
-
ويرفع القبر شبرا فقط
-
والصحيح أن تسطيحه أولى من تسنيمه
-
ولا يدفن اثنان في قبر إلا لضرورة فيقدم أفضلهما
-
ولا يجلس على القبر
-
ولا يوطأ
-
ويقرب زائره كقربه منه حيا
-
والتعزية سنة قبل دفنه وبعده ثلاثة أيام
-
ويعزى المسلم بالمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك
-
وبالكافر أعظم الله أجرك وصبرك
-
والكافر بالمسلم غفر الله لميتك وأحسن عزاءك
-
ويجوز البكاء عليه قبل الموت وبعده
-
ويحرم الندب بتعديد شمائله
-
والنوح
-
والجزع بضرب صدره ونحوه.
قلت: هذه مسائل منثورة
-
يبادر بقضاء دين الميت ووصيته
-
ويكره تمني الموت لضر نزل به إلا لفتنة دين
-
ويسن التداوي
-
ويكره إكراهه عليه
-
ويجوز لأهل الميت ونحوهم تقبيل وجهه
-
ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة وغيرها بخلاف نعي الجاهلية
-
ولا ينظر الغاسل من بدنه إلا قدر الحاجة من غير العورة
-
ومن تعذر غسله يمم
-
ويغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهة
-
وإذا ما غسلا غسلا واحد فقط
-
وليكن الغاسل أمينا
-
فإن رأى خيرا ذكره أو غيره حرم ذكره إلا لمصلحة
-
ولو تنازع أخوان أو زوجتان أقرع
-
والكافر أحق بقريبه الكافر
-
ويكره الكفن المعصفر
-
والمغالاة فيه
-
والمغسول أولى من الجديد
-
والصبي كبالغ في تكفينه بأثواب
-
والحنوط مستحب
-
وقيل: واجب
-
ولا يحمل الجنازة إلا الرجال وإن كانت أنثى
-
ويحرم حملها على هيئة مزرية وهيئة يخاف منها سقوطها
-
ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت
-
ولا يكره الركوب في الرجوع منها
-
ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر
-
ويكره اللغط في الجنازة
-
وإتباعها بنار
-
ولو اختلط مسلمون بكفار وجب غسل الجميع والصلاة
-
فإن شاء صلى على الجميع بقصد المسلمين وهو الأفضل والمنصوص أو على واحد فواحد ناويا الصلاة عليه إن كان مسلما ويقول اللهم اغفر له إن كان مسلما
-
ويشترط لصحة الصلاة تقدم غسله
-
وتكره قبل تكفينه
-
فلو مات بهدم ونحوه وتعذر إخراجه وغسله لم يصل عليه
-
ويشترط أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة ولا القبر على المذهب فيهما
-
وتجوز الصلاة عليه في المسجد
-
ويسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر
-
وإذا صلى عليه فحضر من لم يصل صلى
-
ومن صلى لا يعيد على الصحيح
-
ولا تؤخر لزيادة مصلين
-
وقاتل نفسه كغيره في الغسل والصلاة
-
ولو نوى الإمام صلاة غائب والمأموم صلاة حاضر أو عكس جاز
-
والدفن بالمقبرة أفضل
-
ويكره المبيت بها
-
ويندب ستر القبر بثوب وإن كان رجلا
-
وأن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
ولا يفرش تحته شيء ولا مخدة
-
ويكره دفنه في تابوت إلا في أرض ندية أو رخوة
-
ويجوز الدفن ليلا ووقت كراهة الصلاة إذا لم يتحره
-
وغيرهما أفضل
-
ويكره تجصيص القبر والبناء والكتابة عليه
-
ولو بنى في مقبرة مسبلة هدم
-
ويندب أن يرش القبر بماء ويوضع عليه حصى وعند رأسه حجر أو خشبة
-
وجمع الأقارب في موضع
-
وزيادة القبور للرجال
-
وتكره للنساء
-
وقيل: تحرم
-
وقيل: تباح
-
ويسلم الزائر ويقرأ ويدعو
-
ويحرم نقل الميت إلى بلد آخر
-
وقيل: يكره إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه
-
ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل أو في أرض أو ثوب مغصوبين أو وقع فيه مال أو دفن لغير القبلة لا للتكفين في الأصح
-
ويسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يسألون له التثبت
-
ولجيران أهله تهيئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم ويلح عليهم في الأكل
-
ويحرم تهيئته للنائحات. والله أعلم.
كتاب آخر
- زاد المستقنع١٣٢
- الفروع١٬١٠٨
- الإقناع٧٤٥
- غاية المنتهى٤٩٢
- الكافي في فقه الإمام أحمد٣٤٨
- منتهى الإرادات٣٢٩
- التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع١٥٢
- المقنع١٠٠
- بداية العابد وكفاية الزاهد٩٢
- كافي المبتدي٧٨
- دليل الطالب لنيل المطالب٦٠
- عمدة الطالب لنيل المآرب٥٩
- مختصر الخرقي٥٧
- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله٥٤
- المحرر في الفقه٤١
- عمدة الفقه٢٦
- منظومة مفردات الإمام أحمد١٥
-
يوجه المحتضر على جنبه الأيمن أو مستلقيا على ظهره ويبل حلقه بماء أو شراب ويلقن قول لا إله إلا الله مرة ولا يزاد على ثلاث فإن تكلم.
-
بشيء بعدها أعيدت ويقرأ عنده يس فإذا مات غمضت عيناه وشد لحياه ولينت مفاصله ونزعت عنه ثيابه وسجي بثوب وجعلت على بطنه حديدة وسورع في تجهيزه ويتيقن موته إن شك فيه بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه وارتخاء رجليه.
-
وغسله فرض كفاية وأولى الناس به وصيه ثم أبوه وإن علا ثم.
-
ابنه وإن سفل ثم أقرب عصبته ثم ذوو أرحامه ثم الأجانب ولا يغسل المرأة محرمها وأولى الناس بغسلها من أوصت إليها به ثم أمها ثم جدتها ثم بنتها ثم أختها ثم عمتها أو خالتها ثم القربى فالقربى ثم الأجنبيات ويجوز أن يغسل الرجل زوجته وأم ولده وأن يغسلاه.
-
وعنه لا يجوز له غسل زوجته وللرجل والمرأة غسل من لم يبلغ سبع سنين من ذكر أو أنثى ولا يغسل المسلم قريبه الكافر وله دفنه إن لم يجد من يدفنه وعنه له غسله حكاه أبو حفص واختاره ويوجه الميت على مغتسله منحدرا نحو رجليه ويجعل تحت ستر أو سقف والأفضل بجريدة وستر عورته وعنه الأفضل غسله في قميص رقيق واسع الكمين ولا يحضره إلا الغاسل ومن يعينه ويرفع رأسه قريبا من الجلوس فيعصر بطنه برفق ويلف على يده خرقة فينجيه ولا يحل له مس عورته ولا نظرها ويسن أن لا يمس بقية بدنه إلا بخرقة ثم ينوي غسله ويسمي ويمسح بالماء باطن شفتيه ومنخريه ثم يتمم وضوءه كوضوء الصلاة ثم يغسل برغوة السدر.
-
رأسه ولحيته ولا يسرح شعره وقال ابن حامد يسرح تسريحا خفيفا ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ويقلبه على جنبيه يفعل ذلك كله ثلاثا إلا الوضوء فإنه يحصل بأول مرة ويمر في كل مرة يده على بطنه.
-
فإن لم ينق بالثلاث زاد حتى ينقى ويقطع على وتر ويجعل في كل غسلة سدرا مسحوقا وفي الأخيرة كافورا ولا بأس بالماء الحار والأشنان والخلال إن احتاجه ويقلم أظفاره ويجز شاربه ويزيل شعر عانته وإبطه ويجعل معه
-
وكذلك العضو الساقط ولا يحلق رأسه ولا يختن بحال ثم ينشف بثوب والغرض من ذلك غسله بالماء وفي النيه والتسمية وجهان فإن غسل ثم خرج منه شئ غسل المحل ووضئ عند أبي الخطاب والمنصوص عنه أنه يعاد غسله وإن.
-
تكرر ذلك إلا إن تجاوز سبعا فيوضأ فإن لم يستمسك المحل حشي بالقطن أو الطين الحر وإن خرج منه يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل وحمل.
-
وفي الكثير روايتان ومن تعذر غسله فإنه ييمم وإن مات رجل بين نسوة أو امرأة بين رجال أو مات خنثى مشكل يمم أيضا وعنه يغسل في قميص يصب الماء من فوقه ولا يمس والسقط لا يغسل ولا يصلى عليه حتى يستكمل.
-
أربعة أشهر ولا يغسل شهيد المعركة إلا لجنابة أو طهر من حيض أو نفاس إن كان امرأة فإن استشهدت قبل الطهر فعلى وجهين فإن حمل المجروح وبه رمق أو مشي أو أكل أو نام أو بال ثم مات غسل وقيل: إن لم يطل به ذلك لم يغسل ومن عاد عليه سهمه أو رفسته دابته فمات أو وجد ميتا ولا أثر به غسل والمقتول ظلما شهيد لا يغسل وعنه يغسل وكل شهيد لا يغسل.
-
ففي الصلاة عليه روايتان وتنزع عنه لامة الحرب ويجب دفنه في بقية ثيابه.
-
نص عليه وقيل: لوليه إبدالها بغيرها وعلى الغاسل إن رأى سوءا ستره إلا على مشهور ببدعة أو فجور.
باب الكفن.
-
السنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض يخمر ثم يبسط بعضها فوق بعض ويذر الحنوط بينها ثم يوضع عليه مستلقيا ويذر الحنوط في قطن يجعل بين إليتيه ويلجم بخرقة تأخذ إليتيه ومغابنه ويجعل الباقي في منافذ وجهه وأذنيه وتطيب مغابنه ومفاصله ومواضع سجوده فإن طيب كله فحسن ولاتدخل عيناه كافورا ثم يدرج في أكفانه فيرد الطرف الأيمن من كل لفافة على الأيسر ويرد ما فضل عن وجهه ورجليه عليهما فإن خيف.
-
انتشار الكفن عقد وحل في القبر ويجوز أن يكفن في مئزر وقميص ولفافة ويجعل القميص فوق المئزر ولا يزر واللفافة فوقهما وتكفن المرأة في خمسة أثواب مئزر وقميص وخمار ولفافة وخامسة تشد بها فخذاها تحت المئزر نص عليه ويضفر شعرها بثلاثة قرون ويسدل من خلفها ويجب تكفين الميت من صلب تركته كفن مثله فإن لم يكن له تركة فعلى من تلزمه مؤنته وهو المذهب ولا يلزم الزوج كفن زوجته ويجزئ التكفين بثوب واحد وقيل: يجب الثلاثة وقيل: إن كان عليه دين مستغرق للتركة اكتفي بثوب وإلا وجبت الثلاثة وإذا مات المحرم جنب ما كان يجنب من الطيب والمخيط والتغطية.
-
فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا إنك على كل شيء قدير اللهم من أحييته منا.
-
فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم إنه عبدك ابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وإن كان صغيرا قال اللهم اجعله لوالديه فرطا وذخرا وسلفا وأجرا وأعظم به أجورهما وثقل به موازينهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين وقه برحمتك عذاب الجحيم ثم يكبر رابعا ويقف قليلا يدعو وعنه لا يدعو ثم يسلم تسليمة عن يمينه ويأتي بذلك كله قائما ويرفع يديه مع كل تكبيرة.
-
والغرض من ذلك القيام والتكبيرات.
-
والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدنى دعاء للميت والسلام.
-
وإذا كبر الإمام سبعا كبروا بتكبيره وعنه لا يتابع فوق خمس وعنه لا يتابع.
-
فوق أربع ومن فاته بعض التكبير قضاه متتابعا وقيل: يقضيه على صفته مالم ترفع الجنازة ولو سلم ولم يقض جاز.
-
ويصلى على القبر وعلى الغائب بالنية إلى شهر فإن صلى بالنية في أحد.
-
جانبي البلد على ميت بالآخر لم يجز وقال ابن حامد يجوز.
-
ولا يصلي الإمام على من قتل نفسه أو غل من غنيمة وإذا وجد بعض الميت غسل وصلى عليه وعنه لا يصلى على الجوارح وإذا اشتبه من يصلي عليه بغيره استقبلهما ونوى من يصلي عليه.
-
ويقف الإمام حذاء صدر الرجل ووسط المرأة ومتى اجتمعا سوى بين رأسيهما ووقف تلقاء صدريهما وقيل: يجعل صدره حذاء وسطها وإذا تنوعت الجنائز قرب إلى الإمام الرجل الحر ثم العبد ثم الصبي ثم المرأة وعنه تقديم الصبي على العبد وقال الخرقي يؤخر الصبي عن المرأة ومن مات لم يحضره غير نسوة صلين عليه جماعة وإن اجتمعت جنازة ومكتوبة قدمت المكتوبة إلا أن تكون فجرا وعصرا.
-
وهي فرض كفاية ولا تكره في المسجد ولا في المقبره ولا تجوز عند طلوع الشمس أو زوالها أو غروبها وعنه تجوز والأولى بها من وصى إليه الميت بها ثم السلطان ثم أقرب العصبة وفي تقديم الزوج على العصبة روايتان.
-
وصفتها: أن يكبر للإحرام ثم يتعوذ ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ثانيا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته عليه في التشهد ثم يكبر ثالثا.
باب حمل الجنازة والدفن.
-
من السنة الإسراع بالجنازة وأن يكون الماشي أمامها والراكب.
-
خلفها وأن يحمل الإنسان بقوائمها الأربع يبدأ مما يلي يمين الميت على كتفه اليمنى بالقائمة المقدمة ثم المؤخرة ثم من الجانب الآخر على روايتين وهذا هو التربيع ولو حمل على كاهله بين العمودين جاز ومن تبع الجنازة لم يجلس حتى توضع فإن سبقها فجلس لم يقم لها.
-
والسنة: أن يتولى دفن الميت غاسله.
-
ويعمق قبره قامة وبسطة ولا يسجى إلا قبر المرأة ويدخله الميت من عند رجليه إن سهل وإلا فمعترضا من قبليه ويقول من يضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله ويضعه في اللحد على جنبه الأيمن متوجها تحت رأسه لبنة،.
-
ثم يشرج عليه لبن أو قصب ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا ما مسته النار ثم يحثى عليه التراب باليد ثلاثا ثم يهال عليه ويسنم القبر فوق الأرض شبرا ويرش بالماء ويحلل بالحصا ويكره البناء والكتابة عليه وتجصيصه دون.
-
تطيينه ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة ويقدم أفضلهما إلى القبلة ويحجز.
-
بينهما بتراب وإذا ماتت ذمية حامل بمسلم أفردت عن مقابر المسلمين والكفار.
-
واستدبرت بها القبلة ومن ماتت وفي بطنها ولد يتحرك أخرجنه فإن عجزن تركنه ومن دفن غير موجه أو غير مغسل نبش فغسل ووجه وإن دفن لم يصل عليه نبش مالم يخش تفسخه نص عليه وقال القاضي يصلى على القبر.
-
وتسن التعزية قبل الدفن وبعده ولا يجلس لها والبكاء على الميت.
-
جائز والندب والنوح وخمش الوجه وشق الجيب منهي عنه.
-
ويسن أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث إليهم ويكره لهم صنع طعام للناس.
-
ومن تطوع بقربة وأهدى ثوابها لميت مسلم نفعه ذلك.
-
ويكره المشي في المقبرة بنعلين إلا من عذر ولا يكره بالخف ويكره الجلوس والاتكاء على القبور ولا تكره عنده القراءة.
-
ويستحب زيارة القبور للرجال وتكره للنساء وعنه لا يكره.
في كتب الخلاف
الإجماعابن المنذرباب الوتر٨ مسائل
التجريدالقدوريلا كلام له في هذا الباب
المبسوطالسرخسيبَابُ الشَّهِيدِ، بَابُ حَمْلِ الْجِنَازَةِ، بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ٢٤٠ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ أَحْكَامِ الْمَيِّتِ [الْبَابُ الْأَوَّلُ فِيمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهِ عِنْدَ الِاحْتِضَارِ وَبَعْدَهُ]، الْجُمْلَةُ الْأُولَى: فِيمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهِ عِنْدَ الِاحْتِضَارِ، وَبَعْدَهُ.، الْبَابُ الثَّانِي٢٣١ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب الجنائز١٬٠٣٧ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»باب ما يفعل بالميت، باب غسل الميت، باب الكفن٩٥٨ سطرًا
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الْجَنَائِزِ، فَصْلٌ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ، فَصْلٌ فِي الْكَفَنِ٨٦٣ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريما يفعل بالمحتضر، مبحث ما يفعل بالميت قبل غسله، مبحث غسل الميت - حكمه٧٠٠ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونلا كلام له في هذا الباب
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف٢ - غسل الميت، * من يغسل الميت؟، * صفة الغسل المسنون للميت:٢٤١ مسألة
عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الجنائز