الجنائز
العبادات
في متون المذاهب الأربعة
-
إذا احتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقة الأيمن
-
ولقن الشهادتين
-
فإذا مات شدوا لحييته وغمضوا عينيه
-
وإذا أرادوا غسله وضعوه على سرير
-
وجعلوا على عورته خرقة
-
ونزعوا ثيابه
-
ووضئوة
-
ولا يمضمض ولا يستنشق
-
ثم يفيضون الماء عليه
-
ويجمر سريره وترا
-
ويغلى الماء بالسدر أو بالحرض
-
فإن لم يكن فالماء القراح
-
ويغتسل رأسه ولحيته بالخطمي
-
ثم يضجع على شقه الأيسر فيغتسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه
-
ثم يضجع على شقة الأيمن فيغتسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه
-
ثم يجلسه ويسنده إليه ويمسح بطنه مسحا وفيقا
-
فإن خرج منه شيء غسله
-
ولا يعيد غسله
-
ثم ينشفه بثوب
-
ويجعله في أكفانه
-
ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته
-
والكافور على مساجده
-
والسنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب: إزار وقميص ولفافة
-
فإن اقتصروا على ثوبين جاز
-
وإذا أرادوا لف اللفافة عليه ابتداءوا بالجانب الأيسر فألقوه عليه ثم بالأيمن
-
فإن خافوا أن ينشر الكفن عنه عقدوه
-
وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وقميص وخمار وخرقة يربط بها ثدياها ولفافة
-
فإن اقتصروا على ثلاثة أثواب جاز
-
ويكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة
-
ويجعل شعرها على صدرها
-
ولا يسرح شعر الميت ولا ليحته
-
ولا يقص ظفره
-
ولا يعقص شعره
-
وتجمر الأكفان قبل أن يدرج فيها وترا
-
فإذا فرغوا منه صلوا عليه
-
وأولى الناس بالصلاة عليه السلطان إن حضر
-
فإن لم يحضر فيستحب تقديم إمام الحي
-
ثم الولي
-
فإن صلى عليه غير الولي والسلطان أعاد الولي
-
وإن صلى الولي لم يجز لأحد أن يصلي بعده
-
فإن دفن ولم يصل عليه صلي على قبره
-
والصلاة: أن يكبر تكبيرة يحمد الله تعالى عقيبها
-
ثم يكبر تكبيرة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
-
ثم يكبر تكبيرة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسليمن
-
ثم يكبر تكبيرة رابعة ويسلم
-
ولا يصلى على ميت في مسجد جماعة
-
فإذا حملوه على سريره أخذوا بقوائمه الأربع
-
ويمشون به مسرعين دون الخبب
-
فإذا بلغوا إلى قبره كره للناس أن يجلسوا قبل أن يوضع عن أعناق الرجال
-
ويحفر القبر ويلحد
-
ويدخل الميت مما يلي القبلة
-
فإذا وضع في لحده قال الذي يضعه: باسم الله وعلى ملة رسول الله
-
ويوجهه إلى القبلة
-
ويحل العقدة
-
ويسوي اللبن عليه
-
ويكره الآجر والخشب
-
ولا بأس بالقصب
-
ثم ينهال التراب عليه
-
ويسنم القبر ولا يصطح
-
ومن استهل بعد الولادة سمي وغسل وصلي عليه
-
وإن لم يستهل أدرج في خرقه ولم يصل عليه
-
الشهيد: من قتله المشركون أو وجد في المعركة وبه أثر الجراحة أو قتله المسلمون ظلما ولم تجب بقتله دية
-
فيكفن ويصلي عيه
-
ولا يغتسل
-
وإذا استشهد الجنب غسل عند أبي حنيفة
-
وكذلك الصبي
-
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يغسلان
-
ولا يغتسل عن الشهيد دمه
-
ولا ينزع عنه ثيابه
-
وينزع عنه الفرو والحف والحشو والسلاح
-
ومن ارتث غسل
-
والارتثات: أن يأكل أو يشرب أو يداوى أو يبقى حيا حتى يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل أو ينقل من المعركة حيا
-
ومن قتل في حد أو قصاص غسل وصلي عليه
-
ومن قتل من البغاة أو قطاع الطريق لم يصل عليه
-
فِي وُجُوبِ غُسْلِ الْمَيِّتِ بِمُطَهِّرٍ وَلَوْ بِزَمْزَمَ
-
والصلاة عليه:
-
كدفنه
-
وكفنه
-
وسنيتهما خلاف
-
وتلازما
-
وغسل كالجنابة تعبدا بلا نية
-
وَقُدِّمَ الزَّوْجَانِ إنْ صَحَّ النِّكَاحُ
-
إلَّا أَنْ يفوت فاسده بالقضاء
-
وإن رقيقا أذن سيده
-
أَوْ قَبْلَ بِنَاءٍ
-
أَوْ بِأَحَدِهِمَا عَيْبٌ
-
أَوْ وضعت بعد موته
-
والأحب نَفْيُهُ إنْ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا أَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ
-
لا رجعية
-
وكتابية إلا بحضرة مسلم
-
وإباحة الوطء للموت برق: تبيح الغسل من الجانبين
-
ثُمَّ أَقْرَبُ أَوْلِيَائِهِ
-
ثُمَّ أَجْنَبِيٌّ
-
ثُمَّ امْرَأَةٌ مَحْرَمٌ
-
وَهَلْ تَسْتُرُهُ أَوْ عَوْرَتَهُ؟ تَأْوِيلَانِ
-
ثُمَّ يمم لمرفقيه:
-
كعدم الماء
-
وتقطيع الجسد
-
وتزلعيه
-
وَصُبَّ عَلَى مَجْرُوحٍ أَمْكَنَ: مَاءٌ
-
كَمَجْدُورٍ إنْ لم يخف تزلعه
-
وَالْمَرْأَةُ أَقْرَبُ امْرَأَةٍ
-
ثُمَّ أَجْنَبِيَّةٌ
-
وَلُفَّ شَعْرُهَا وَلَا يُضَفَّرُ
-
ثُمَّ مَحْرَمٌ فَوْقَ ثَوْبٍ
-
ثُمَّ يممت لكوعيها
-
وستر من سرته لركبتيه وإن زوجا
-
أركان غسل الميت
-
وَرُكْنُهَا النِّيَّةُ
-
وَأَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ
-
وَإِنْ زَادَ لَمْ يُنْتَظَرْ
-
وَالدُّعَاءُ
-
وَدَعَا بَعْدَ الرَّابِعَةِ عَلَى الْمُخْتَارِ
-
وَإِنْ وَالَاهُ أَوْ سَلَّمَ بَعْدَ ثَلَاثٍ أَعَادَ
-
وإن دفن فعلى القبر
-
وتسليمة خفية
-
وسمع الإمام من يليه
-
وصبر المسبوق للتكبير
-
ودعا إن تركت وإلا والى
-
تكفين الميت
-
وكفن بملبوسه لجمعة
-
وقدم كمؤونة الدفن على دين غير المرتهن
-
ولو سرق ثُمَّ إنْ وُجِدَ وَعُوِّضَ وُرِثَ إنْ فُقِدَ الدين:
-
كأكل السبع الميت
-
وهو على المنفق بقرابة أو رق
-
لا زوجية
-
وَالْفَقِيرُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
-
وَإِلَّا فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ
-
منذوبات الجنائز
-
ودب تحسين ظنه بالله تعالى
-
وَتَقْبِيلُهُ عِنْدَ إحْدَادِهِ عَلَى أَيْمَنَ ثُمَّ ظَهْرٍ
-
وتجنب حائض وجنب له
-
وَتَلْقِينُهُ الشَّهَادَةَ
-
وَتَغْمِيضُهُ
-
وَشَدُّ لَحْيَيْهِ إذَا قُضِيَ
-
وتليين مفاصله برفق
-
ورفعه عن الأرض
-
وستره بثوب
-
ووضع ثقيل على بطنه
-
وإسراع تجهيزه
-
إلا الغرق
-
وللغسل سدر
-
وتجريده
-
ووضعه على مرتفع
-
وإيثاره كَالْكَفَنِ لِسَبْعٍ
-
وَلَمْ يُعَدْ: كَالْوُضُوءِ لِنَجَاسَةٍ
-
وَغُسِّلَتْ
-
وَعَصْرُ بَطْنِهِ بِرِفْقٍ
-
وَصَبُّ الْمَاءِ فِي غَسْلِ مخرجيه بخرقة
-
وله الإفضاء إن اضطر له
-
وَتَوْضِئَتُهُ
-
وَتَعَهُّدُ أَسْنَانِهِ وَأَنْفِهِ بِخِرْقَةٍ
-
وَإِمَالَةُ رَأْسِهِ برفق لِمَضْمَضَةٍ
-
وَعَدَمُ حُضُورِ غَيْرِ مُعِينٍ
-
وَكَافُورٌ فِي الأخيرة
-
ونشف
-
واغتسال غاسله
-
وَبَيَاضُ الْكَفَنِ
-
وَتَجْمِيرُهُ
-
وَعَدَمُ تَأَخُّرِهِ عَنْ الْغُسْلِ
-
والزيادة على الواحد
-
ويقضى بِالزَّائِدِ إنْ شَحَّ الْوَارِثُ
-
إلَّا أَنْ يُوصَى فَفِي ثُلُثِهِ
-
وَهَلْ الْوَاجِبُ ثَوْبٌ يَسْتُرُهُ أَوْ ستر العورة والباقي سنة خلاف
-
ووتره
-
والاثنان على الواحد
-
والثلاثة على الأربعة
-
وتقميصه
-
وتعميمه
-
وعذبة فيها
-
وأزرة
-
ولفافتان
-
والسبع للمرأة
-
وَحَنُوطٌ دَاخِلَ كُلِّ لِفَافَةٍ
-
وَعَلَى قُطْنٍ يُلْصَقُ بِمَنَافِذِهِ
-
وَالْكَافُورُ فِيهِ
-
وَفِي مَسَاجِدِهِ وَحَوَاسِّهِ وَمَرَاقِّهِ
-
وإن محرما ومعتدة
-
ولا يتولياه
-
ومشي مشيع
-
وإسراعه
-
وتقدمه
-
وتأخر راكب ومرأة
-
وسترها بقبة
-
وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ بِأُولَى التَّكْبِيرِ
-
وَابْتِدَاءٌ بِحَمْدٍ وَصَلَاةٍ على نبيه عليه الصلاة والسلام
-
وإسرار دعاء
-
ورفع صغير على أكف
-
ووقوف إمام بالوسط
-
ومنكبي المرأة
-
رأس الميت عن يمينه
-
ورفع قبر: كشبر مسنما
-
وتؤولت أيضا على كراهته فيسطح
-
وحثو قريب فيه ثلاثا
-
وتهيئة طعام لأهله
-
وتعزية
-
وعدم عمقه
-
واللحد
-
وضجع فيه على أيمن مقبلا
-
وَتُدُورِكَ إنْ خُولِفَ بِالْحَضْرَةِ:
-
كَتَنْكِيسِ رِجْلَيْهِ
-
وَكَتَرْكِ الْغُسْلِ
-
وَدَفْنِ مَنْ أَسْلَمَ بِمَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ إنْ لم يخف التغير
-
وَسَدِّهِ بِلَبِنٍ ثُمَّ لَوْحٍ ثُمَّ قَرْمُودٍ ثُمَّ آجُرٍّ ثُمَّ قَصَبٍ
-
وَسَنُّ التُّرَابِ أَوْلَى مِنْ التابوت
-
وجاز غسل امرأة ابن: كسبع
-
ورجل: كرضيعة
-
والماء المسخن
-
وعدم الدلك لكثرة الموتى
-
وتكفين بملبوس أو مزعفر أو مورس
-
وحمل غير أربعة
-
وبدء بأي ناحية
-
والمعين مبتدع
-
وَخُرُوجُ مُتَجَالَّةٍ
-
أَوْ إنْ لَمْ يُخْشَ مِنْهَا الفتنة في: كأب وزوج وابن وأخ
-
وسبقها
-
وجلوس قبل وضعها
-
ونقل وإن من بدو
-
وبكى عِنْدَ مَوْتِهِ وَبَعْدَهُ: بِلَا رَفْعِ صَوْتٍ وَقَوْلٍ قبيح
-
وجمع أموات بقبر لضرورة
-
وولي القبلة الأفضل
-
أو بصلاة يَلِي الْإِمَامَ رَجُلٌ فَطِفْلٌ فَعَبْدٌ فَخَصِيٌّ فَخُنْثَى كذلك
-
وفي الصنف أيضا الصف
-
وزيارة القبور بلا حد
-
ما كره في تحضير الميت
-
وَكُرِهَ حَلْقُ شَعْرِهِ
-
وَقَلْمُ ظُفْرِهِ
-
وَهُوَ بِدْعَةٌ
-
وَضُمَّ مَعَهُ إنْ فَعَلَ
-
وَلَا تُنْكَأُ قُرُوحُهُ
-
ويؤخذ عفوها
-
وقراءة عند موته:
-
كتجمير الدار
-
وبعده
-
وعلى قبره
-
وصياح خلفها
-
وقول: استغفروا لها
-
وَانْصِرَافٌ عَنْهَا بِلَا صَلَاةٍ
-
أَوْ بِلَا إذْنٍ إن لم يطولوا
-
وحملها بلا وضوء
-
وإدخاله بمسجد
-
والصلاة عليه فيه
-
وتكرارها
-
وتغسيل جنب:
-
كَسِقْطٍ
-
وَتَحْنِيطِهِ
-
وَتَسْمِيَتِهِ
-
وَصَلَاةٍ عَلَيْهِ
-
وَدَفْنِهِ بِدَارٍ
-
وليس عيبا
-
بخلاف الكبير
-
لا حائض
-
وَصَلَاةُ فَاضِلٍ عَلَى بِدْعِيٍّ أَوْ مُظْهِرِ كَبِيرَةٍ
-
والإمام على من حده القتل بحد أو قود ولو تولاه الناس دونه
-
وإن مات قبله فتردد
-
وتكفين بحرير أو نجس
-
وكأخضر ومعصفر أمكن غيره
-
وزيادة رجل على خمسة
-
واجتماع نساء لبكى وإن سرا
-
وَتَكْبِيرُ نَعْشٍ
-
وَفَرْشُهُ بِحَرِيرٍ
-
وَاتِّبَاعُهُ بِنَارٍ
-
وَنِدَاءٌ بِهِ بِمَسْجِدٍ أَوْ بَابِهِ
-
لَا بِكَحِلَقٍ بِصَوْتٍ خفي
-
وقيام لها
-
وتطيين قبر أو تبييضه
-
وَبِنَاءٌ عَلَيْهِ أَوْ تَحْوِيزٌ
-
وَإِنْ بُوهِيَ بِهِ حَرُمَ
-
وَجَازَ لِلتَّمْيِيزِ: كَحَجَرٍ أَوْ خَشَبَةٍ بِلَا نقش
-
ولا يغسل شهيد معترك فقط
-
ولو ببلد الإسلام
-
الشهيد
-
أو لم يقاتل
-
وإن أجنب على الأحسن
-
إن رفع حيا وإن أنفذت مقاتله
-
إلا المغمور
-
ودفن بثيابه إن سترته
-
وإلا زيد
-
بِخُفٍّ
-
وَقَلَنْسُوَةٍ
-
وَمِنْطَقَةٍ قَلَّ ثَمَنُهَا
-
وَخَاتَمٍ قَلَّ فصه
-
لا درع وسلاح
-
ولا دون الجل
-
ولا محكوم بكفره وإن صغيرا ارتد
-
أو نوى به سابيه الإسلام
-
إلا أن يسلم:
-
كأن أسلم ونفر من أبويه
-
وَإِنْ اخْتَلَطُوا غُسِّلُوا وَكُفِّنُوا
-
وَمُيِّزَ الْمُسْلِمُ بِالنِّيَّةِ في الصلاة
-
وَلَا سِقْطٌ لَمْ يَسْتَهِلَّ
-
وَلَوْ تَحَرَّكَ
-
أَوْ عَطَسَ
-
أَوْ بَالَ
-
أَوْ رَضَعَ
-
إلَّا أَنْ تتحقق الحياة
-
وغسل دمه
-
ولف بخرقة
-
ووري
-
وَلَا يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ إلَّا أَنْ يُدْفَنَ بغيرها
-
ولا غائب
-
ولا تكرر
-
والأولى بالصلاة وصي رجي خيره
-
ثُمَّ الْخَلِيفَةُ
-
لَا فَرْعُهُ إلَّا مَعَ الْخُطْبَةِ
-
ثم أقرب العصبة
-
وأفضل ولي
-
ولو ولي امرأة
-
وصلى النساء دفعة
-
وصحح ترتبهن
-
وَالْقَبْرُ حَبْسٌ
-
لَا يُمْشَى عَلَيْهِ
-
وَلَا يُنْبَشُ ما دام به
-
إلَّا أَنْ يَشِحَّ رَبُّ كَفَنٍ غُصِبَهُ
-
أَوْ قبر بملكه
-
أو نسي معه مال
-
وَإِنْ كَانَ بِمَا يُمْلَكُ فِيهِ الدَّفْنُ بَقِيَ وعليهم قيمته
-
وأقله ما منع رائحته وحرسه
-
وبقر عن مال كثر ولو بشاهد ويمين
-
لا عن جنين
-
وتؤولت أيضا على البقر إن رجي
-
وَإِنْ قَدَرَ عَلَى إخْرَاجِهِ مِنْ مَحَلِّهِ فَعَلَ
-
والنص عدم جواز أكله لمضطر
-
وصحح أكله أيضا
-
ودفنت مشركة حملت من مسلم بمقبرتهم
-
ولا يستقبل بها قبلتنا ولا قبلتهم
-
وَرُمِيَ مَيِّتُ الْبَحْرِ بِهِ مُكَفَّنًا إنْ لَمْ يرج البر قبل تغيره
-
ولا يعذب ببكاء لم يوص به
-
ولا يترك مسلم لوليه الكافر
-
وَلَا يُغَسِّلُ مُسْلِمٌ أَبًا كَافِرًا
-
وَلَا يُدْخِلُهُ قبره
-
إلا أن يضيع فليواره
-
وَالصَّلَاةُ أَحَبُّ مِنْ النَّفْلِ إذَا قَامَ بِهَا الغير إن كان كجار أو صالحا.
-
ليكثر ذكر الموت
-
ويستعد بالتوبة ورد المظالم
-
والمريض آكد
-
ويضجع المحتضر لجنبه الأيمن إلى القبلة على الصحيح
-
فإن تعذر لضيق مكان ونحوه ألقي على قفاه ووجه وأخمصاه للقبلة
-
ويلقن الشهادة بلا إلحاح
-
ويقرأ عنده يس
-
وليحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى
-
فإذا مات غمض
-
وشد لحياه بعصابة
-
ولينت مفاصله
-
وستر جميع بدنه بثوب خفيف
-
ووضع على بطنه شيء ثقيل:
-
ووضع على سرير ونحوه
-
ونزعت ثيابه
-
ووجه للقبلة كمحتضر
-
ويتولى ذلك أرفق محارمه
-
ويبادر بغسله إذا تيقن موته
-
وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية
-
وأقل الغسل تعميم بدنه بعد إزالة النجس
-
ولا تجب نية الغاسل في الأصح فيكفي غرقه أو غسل كافر.
-
قلت: الصحيح المنصوص وجوب غسل الغريق والله أعلم
-
والأكمل وضعه بموضع خال مستور على لوح
-
ويغسل في قميص بماء بارد
-
ويجلسه الغاسل على المغتسل مائلا إلى ورائه ويضع يمينه على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى ويمر يساره على بطنه إمرارا بليغا ليخرج ما فيه
-
ثم يضجعه لقفاه ويغسل بيساره وعليها خرقة سوأتية
-
ثم يلف أخرى ويدخل أصبعه فمه ويمرها على أسنانه
-
ويزيل ما في منخريه من أذى
-
ويوضئه كالحي
-
ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر ونحوه ويسرحهما بمشط واسع الأسنان برفق ويرد المنتف إليه
-
ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر
-
ثم يحرفه إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا والظهر إلى القدم ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك فهذه غسلة
-
ويستحب ثانية وثالثة
-
وأن يستعان في الأولى بسدر أو خطمى ثم يصب ماء قراح من فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر
-
وأن يجعل في كل غسلة قليل كافور
-
ولو خرج بعده نجس وجب إزالته فقط
-
وقيل: مع الغسل إن خرج من الفرج
-
وقيل: الوضوء
-
ويغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة
-
ويغسل أمته وزوجته وهي زوجها
-
ويلفان خرقة ولا مس
-
فإن لم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية يمم في الأصح
-
وأولى الرجال به أولا لهم بالصلاة
-
وبها قراباتها ويقدمن على زوج في الأصح
-
وأولاهن ذات محرمية ثم الأجنبية ثم رجال القرابة كترتيب صلاتهم.
-
قلت: إلا ابن العم ونحوه فكالأجنبي والله أعلم
-
ويقدم عليهم الزوج في الأصح
-
ولا يقرب المحرم طيبا
-
ولا يؤخذ شعره وظفره
-
وتطيب المحدة في الأصح
-
والجديد أنه لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه.
-
قلت: الأظهر كراهته. والله أعلم.
فصل
-
يكفن بما له لبسه حيا
-
وأقله ثوب
-
ولا تنفذ وصيته بإسقاطه
-
والأفضل للرجل ثلاثة
-
ويجوز رابع وخامس
-
ولها خمسة
-
ومن كفن منهما بثلاثة فهي لفائف
-
وإن كفن في خمسة زيد قميص وعمامة تحتهن
-
وإن كفنت في خمسة فإزار وخمار وقميص ولفافتان
-
وفي قول ثلاث لفائف وإزار وخمار
-
ويسن الأبيض
-
ومحله أصل التركة
-
فإن لم يكن فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد
-
وكذا الزوج في الأصح
-
ويبسط أحسن اللفائف وأوسعها والثانية فوقها وكذا الثالثة
-
ويذر على كل واحدة حنوط
-
ويوضع الميت فوقها مستلقيا وعليه حنوط وكافور
-
ويشد ألياه ويجعل على منافذ بدنه قطن
-
ويلف عليه اللفائف وتشد
-
فإذا وضع في قبره نزع الشداد
-
ولا يلبس المحرم الذكر محيطا
-
ولا يستر رأسه
-
ولا وجه المحرمة
-
وحمل الجنازة بين العمودين أفضل من التربيع في الأصح
-
وهو أن يضع الخشبتين المقدمتين على عاتقيه ورأسه بينهما ويحمل المؤخرتين رجلان
-
والتربيع أن يتقدم رجلان ويتأخر آخران
-
والمشي أمامها بقربها أفضل
-
ويسرع بها إن لم يخف تغيره.
فصل
-
لصلاته أركان أحدها: النية
-
ووقتها كغيرها
-
وتكفي نية الفرض
-
وقيل: تشترط نية فرض كفاية
-
ولا يجب تعيين الميت
-
فإن عين وأخطأ بطلت
-
وإن حضر موتى نواهم.
-
الثاني: أربع تكبيرات
-
فإن خمس لم تبطل في الأصح
-
ولو خمس إمامه لم يتابعه في الأصح بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه.
-
الثالث: السلام كغيرها.
-
الرابع: قراءة الفاتحة بعد الأولى.
-
قلت: تجزىء الفاتحة بعد غير الأولى. والله أعلم.
-
الخامس: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الثانية
-
والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجب.
-
السادس: الدعاء للميت بعد الثالثة
-
السابع: القيام على المذهب إن قدر
-
ويسن رفع يديه في التكبيرات
-
وإسرار القراءة
-
وقيل: يجهر ليلا
-
والأصح ندب التعوذ دون الإفتتاح
-
ويقول في الثالثة: اللهم هذا عبدك وابن عبديك إلى آخره
-
ويقدم عليه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان
-
ويقول في الطفل مع هذا الثاني اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبار وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما
-
وفي الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده
-
ولو تخلف المقتدي بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه أخرى بطلت صلاته
-
ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في غيرها
-
فلو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة كبر معه وسقطت القراءة
-
وإن كبرها وهو في الفاتحة تركها وتابعه في الأصح
-
وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق باقي التكبيرات بأذكارها
-
وفي قول لا يشترط الأذكار
-
ويشترط شروط الصلاة لا الجماعة
-
ويسقط فرضها بواحد
-
وقيل: يجب اثنان
-
وقيل: ثلاثة
-
وقيل: أربعة
-
ولا يسقط بالنساء وهناك رجال في الأصح
-
ويصلى على الغائب عن البلد
-
ويجب تقديمها على الدفن
-
وتصح بعده
-
والأصح تخصيص الصحة بمن كان من أهل فرضها وقت الموت
-
ولا يصلي على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال.
فرع:
-
الجديد أن الوالي أولى بإمامتها من الوالي
-
فيقدم الأب ثم الجد وإن علا ثم الابن ثم ابنه ثم الأخ
-
والأظهر تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب
-
ثم ابن الأخ لأبوين ثم لأب ثم العصبة على ترتيب الإرث ثم ذووا الأرحام
-
ولو اجتمعا في درجة فالأسن العدل أولى على النص
-
ويقدم الحر البعيد على العبد القريب
-
ويقف عند رأس الرجل وعجزها
-
وتجوز على الجنائز صلاة
-
وتحرم على الكافر
-
ولا يجب غسله
-
والأصح وجوب تكفين الذمي ودفنه
-
ولو وجد عضو مسلم علم بموته صلى الله
-
والسقط إن استهل أو بكى ككبير
-
وإلا فإن ظهرت أمارة الحياة كاختلاج صلى عليه في الأظهر
-
وإن لم تظهر ولم يبلغ أربعة أشهر لم يصل عليه
-
وكذا إن بلغها في الأظهر
-
ولا يغسل الشهيد
-
ولا يصلى عليه
-
وهو من مات في قتال الكفار بسببه
-
فإن مات بعد انقضائه أو في قتال البغاة فغير شهيد في الأظهر
-
وكذا في القتال لا بسببه على المذهب
-
ولو استشهد جنب فالأصح أنه لا يغسل
-
وأنه تزال نجاسته غير الدم
-
ويكفن في ثيابه الملطخة بالدم
-
فإن لم يكن ثوبه سابغا تمم.
فصل
-
أقل القبر حفرة تمنع الرائحة والسبع
-
ويندب أن يوسع ويعمق قامة وبسطة
-
واللحد أفضل من الشق إن صلبت الأرض
-
ويوضع رأسه عند رجل القبر
-
ويسل من قبل رأسه برفق
-
ويدخله القبر الرجال
-
وأولاهم الأحق بالصلاة.
-
قلت: إلا أن تكون امرأة مزوجة فأولاهم الزوج والله أعلم
-
ويكونون وترا
-
ويوضع في اللحد على يمينه للقبلة
-
ويسند وجهه إلى جداره وظهره بلبنة ونحوها
-
ويسد فتح اللحد بلبن
-
ويحثو من دنا ثلاث حثيات تراب
-
ثم يهال بالمساحي
-
ويرفع القبر شبرا فقط
-
والصحيح أن تسطيحه أولى من تسنيمه
-
ولا يدفن اثنان في قبر إلا لضرورة فيقدم أفضلهما
-
ولا يجلس على القبر
-
ولا يوطأ
-
ويقرب زائره كقربه منه حيا
-
والتعزية سنة قبل دفنه وبعده ثلاثة أيام
-
ويعزى المسلم بالمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك
-
وبالكافر أعظم الله أجرك وصبرك
-
والكافر بالمسلم غفر الله لميتك وأحسن عزاءك
-
ويجوز البكاء عليه قبل الموت وبعده
-
ويحرم الندب بتعديد شمائله
-
والنوح
-
والجزع بضرب صدره ونحوه.
قلت: هذه مسائل منثورة
-
يبادر بقضاء دين الميت ووصيته
-
ويكره تمني الموت لضر نزل به إلا لفتنة دين
-
ويسن التداوي
-
ويكره إكراهه عليه
-
ويجوز لأهل الميت ونحوهم تقبيل وجهه
-
ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة وغيرها بخلاف نعي الجاهلية
-
ولا ينظر الغاسل من بدنه إلا قدر الحاجة من غير العورة
-
ومن تعذر غسله يمم
-
ويغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهة
-
وإذا ما غسلا غسلا واحد فقط
-
وليكن الغاسل أمينا
-
فإن رأى خيرا ذكره أو غيره حرم ذكره إلا لمصلحة
-
ولو تنازع أخوان أو زوجتان أقرع
-
والكافر أحق بقريبه الكافر
-
ويكره الكفن المعصفر
-
والمغالاة فيه
-
والمغسول أولى من الجديد
-
والصبي كبالغ في تكفينه بأثواب
-
والحنوط مستحب
-
وقيل: واجب
-
ولا يحمل الجنازة إلا الرجال وإن كانت أنثى
-
ويحرم حملها على هيئة مزرية وهيئة يخاف منها سقوطها
-
ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت
-
ولا يكره الركوب في الرجوع منها
-
ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر
-
ويكره اللغط في الجنازة
-
وإتباعها بنار
-
ولو اختلط مسلمون بكفار وجب غسل الجميع والصلاة
-
فإن شاء صلى على الجميع بقصد المسلمين وهو الأفضل والمنصوص أو على واحد فواحد ناويا الصلاة عليه إن كان مسلما ويقول اللهم اغفر له إن كان مسلما
-
ويشترط لصحة الصلاة تقدم غسله
-
وتكره قبل تكفينه
-
فلو مات بهدم ونحوه وتعذر إخراجه وغسله لم يصل عليه
-
ويشترط أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة ولا القبر على المذهب فيهما
-
وتجوز الصلاة عليه في المسجد
-
ويسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر
-
وإذا صلى عليه فحضر من لم يصل صلى
-
ومن صلى لا يعيد على الصحيح
-
ولا تؤخر لزيادة مصلين
-
وقاتل نفسه كغيره في الغسل والصلاة
-
ولو نوى الإمام صلاة غائب والمأموم صلاة حاضر أو عكس جاز
-
والدفن بالمقبرة أفضل
-
ويكره المبيت بها
-
ويندب ستر القبر بثوب وإن كان رجلا
-
وأن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
ولا يفرش تحته شيء ولا مخدة
-
ويكره دفنه في تابوت إلا في أرض ندية أو رخوة
-
ويجوز الدفن ليلا ووقت كراهة الصلاة إذا لم يتحره
-
وغيرهما أفضل
-
ويكره تجصيص القبر والبناء والكتابة عليه
-
ولو بنى في مقبرة مسبلة هدم
-
ويندب أن يرش القبر بماء ويوضع عليه حصى وعند رأسه حجر أو خشبة
-
وجمع الأقارب في موضع
-
وزيادة القبور للرجال
-
وتكره للنساء
-
وقيل: تحرم
-
وقيل: تباح
-
ويسلم الزائر ويقرأ ويدعو
-
ويحرم نقل الميت إلى بلد آخر
-
وقيل: يكره إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه
-
ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل أو في أرض أو ثوب مغصوبين أو وقع فيه مال أو دفن لغير القبلة لا للتكفين في الأصح
-
ويسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يسألون له التثبت
-
ولجيران أهله تهيئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم ويلح عليهم في الأكل
-
ويحرم تهيئته للنائحات. والله أعلم.
كتاب آخر
- زاد المستقنع١٣٢
- الفروع١٬١٠٨
- الإقناع٧٤٥
- غاية المنتهى٤٩٢
- الكافي في فقه الإمام أحمد٣٤٨
- منتهى الإرادات٣٢٩
- التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع١٥٢
- المقنع١٠٠
- بداية العابد وكفاية الزاهد٩٢
- كافي المبتدي٧٨
- دليل الطالب لنيل المطالب٦٠
- عمدة الطالب لنيل المآرب٥٩
- مختصر الخرقي٥٧
- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله٥٤
- المحرر في الفقه٤١
- عمدة الفقه٢٦
- منظومة مفردات الإمام أحمد١٥
-
ترك الدواء أفضل
-
ولا يجب ولو ظن نفعه
-
ويحرم بسم
-
فإن كان الدواء مسموما وغلب منه السلامة ورجى نفعه أبيح لدفع ما هو أعظم منه: كغيره من الأدوية
-
ولا بأس بالحمية
-
ويحرم بمحرم أكلا وشربا
-
وكذا صوت ملهاة وغيره
-
ولو أمره أبوه بشرب دواء بخمر وقال: أمك طالق ثلاثا إن لم تشربه حرم شربه
-
وتحرم التميمة: وهو عوذة أو خرزة أو خيط ونحوه يتعلقها
-
ولا بأس بكتب قرآن وذكر في إناء ثم يسقي فيه مريض وحامل لعسر الولد
-
ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له
-
وعيادة المريض ونصه: غير المبتدع
-
ومثله من جهر بالمعصية من أول مرضه
-
وقال ابن حمدان: عيادته فرض كفاية
-
قال الشيخ: الذي يقتضيه النص وجوب ذلك
-
واختار جمع
-
والمراد مرة وظاهره ولو من وجع ضرس ورمد ودمل خلافا لأبي المعالي بن المنجا
-
وتحرم بعيادة الذمي ويأتي
-
ويسأله عن حاله وينفس له في الأجل بما يطيب نفسه
-
ولا يطيل الجلوس عنده
-
وتكره وسط النهار نصا
-
وقال: يعاد بكرة وعشيا وفي رمضان ليلا
-
قال جماعة: ويغب بها
-
ويخبر المريض بما يجده ولو لغير طبيب وبلا شكوى بعد أن يحمد الله
-
ويستحب له أن يصبر
-
والصبر الجميل صبر بلا شكوى إلى المخلوق
-
والشكوى إلى الخالق لا تنافيه بل مطلوبة
-
ويحسن ظنه بربه
-
قال بعضهم: وجوبا
-
ويغلب الرجاء
-
ونصه يكون خوفه ورجاؤه واحد فأيهما غلب صاحبه هلك
-
قال الشيخ: هذا العدل
-
ويكره الأنين وتمني الموت لضر نزل به
-
ولا يكره لضرر بدينه
-
وتمني الشهادة ليس من تمنى الموت المنهي عنه ذكره في الهدى
-
ويذكره التوبة والوصية والخروج من المظالم ويرغب في ذلك ولو كان مرضه غير مخوف
-
ويدعو بالصلاح والعافية
-
ولا بأس بوضع يده عليه وبرقاه
-
ويقول في دعائه: أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما
-
ويقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك سبع مرات
-
فإذا نزل به سن أن يليه أرفق أهله به وأعرفهم بمداراته وأتقاهم لله
-
ويتعاهد بل حلقه بماء أو شراب ويندي شفتيه بقطنة
-
ويلقنه قول: لا إله إلا الله مرة
-
فإن لم يجب أو تكلم بعدها أعاد تلقينه بلطف ومداراة
-
وقال أبو المعالي: يكره تلقين الورثة للمحتضر بلا عذر
-
ويسن أن يقرأ عنده يس والفاتحة
-
وتوجيهه إلى القبلة قبل النزول به وتيقن موته وبعده وعلى جنبه الأيمن إن كان المكان واسعا أفضل
-
وإلا على ظهره
-
وعنه مستلقيا على قفاه اختاره الأكثر
-
قال جماعة: يرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء
-
واستحب الموفق والشارح تطهير ثيابه قبيل موته
-
فإذا مات سن تغميض عينه
-
ويكره من جنب وحائض وأن يقرباه
-
وللرجل أن يغمض ذات محرمه وتغمض ذا محرمها
-
ويقول: بسم الله وعلى وفاة رسول الله
-
ولا يتكلم من حضره إلا بخير
-
ويشد لحييه
-
ويلين مفاصله عقب موته بإلصاق ذراعيه بعضديه ثم يعيدهما وإلصاق ساقيه فخذيه وفخذيه ببطنه ثم يعيدها فإن شق ذلك عليه تركه
-
وينزع ثيابه
-
ويسجى بثوب
-
أو يجعل على بطنه مرآة من حديد أو طين ونحوه متوجها على جنبه الأيمن منحدرا نحو رجليه ولا يدعه على الأرض
-
ويجب أن يسارع في قضاء دينه وما فيه إبراء ذمته من إخراج كفارة وحج نذر وغير ذلك
-
ويسن تفريق وصيته كل ذلك قبل الصلاة عليه
-
فإن تعذر إيفاء دينه في الحال استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل به عنه
-
ويسن الإسراع في تجهيزه إن مات غير فجأة
-
ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من ولي وكثرة جمع إن كان قريبا: ما لم يخشى عليه أو يشق على الحاضرين
-
وفي موت فجأة بصعقة أو هدم أو خوف من حرب أو سبع أو ترد من جبل أو غير ذلك وفيما إذا شك في موته حتى يعلم بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه وارتخاء رجليه وغيبوبة سواد عينه في البالغين
-
وهو أقواها لاحتمال أن يكون عرض له سكتة ونحوها وقد يفيق بعد ثلاثة أيام ولياليها
-
وقد يعرف موت غيره بهذه العلامات أيضا وغيرها
-
يكره النعي: وهو النداء بموه
-
ولا بأس أن يعلم به أقاربه وإخوانه من غير نداء
-
قال الآجري فيمن عمان عشية: يكره في بيت وحده بل يبيب معه أهله
-
ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه.
-
ودفنه متوجها إلى القبلة وحمله فرض كفاية
-
ويكره أخذ أجرة على شيء من ذلك ويأتي
-
فلو دفن قبل الغسل من أمكن غسله لزم نبشه إن لم يخف تفسخه أو تغيره
-
ومثله من دفن غير متوجه إلى القبلة أو قبل الصلاة عليه أو قبل تكفينه
-
ولو كفن بحرير فالأولى عدم نبشه
-
ويجوز نبشه لغرض صحيح: كتحسين كفنه ودفنه في بقعة خير من بقعته ومجاورة صالح:
-
إلا الشهيد حتى لو نقل رد إله لأن دفنه في مصرعه سنة ويأتي
-
وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة مكروه
-
ويجوز نبشه إذا دفن لعذر بلا غسل ولا حنوط
-
وكأفراد في قبر عمن دفن معه
-
والحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل
-
يسقط غسلهما بغسل الموت
-
ويشترط له ماء طهور
-
وإسلام غاسل
-
ونيته
-
وعقله
-
ويستحب أن يكون ثقة أمينا عارفا بأحكام الغسل ولو جنبا وحائضا من غير كراهة
-
وإن حضره مسلم ونوى غسله وأمر كافرا بمباشرة غسله فغسله نائبا عنه فظاهر كلام أحمد لا يصح
-
وقدم في الفروع الصحة
-
ويجوز أن يغسل حلال محرما وعكسه:
-
لكن لا يكفنه لأجل الطيب إن كان
-
ويكره ويصح من مميز
-
وأولى الناس بغسل الميت وصية إن كان عدلا ثم أبوه وإن علا ثم ابنه وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من عصباته نسبا ثم نعمة ثم ذوو أرحامه: كميراث ثم الأجانب
-
ويقدم الأصدقاء منهم ثم غيرهم: الأدين الأعراف الأحرار في الجميع
-
والأجانب أولى من زوجته وهي أولى من أم ولد وأجنبية أولى من وزج وسيد
-
والسيد أحق بغسل عبده ويأتي
-
ولا حق للقاتل في غسل المقتول إن لم يرثه: عمدا كان القتل أو خطأ ولا في الصلاة والدفن
-
وغسل المرأة أحق الناس به بعد وصيتها على ما سبق أمها وإن علت ثم بنتها وإن نزلت ثم القربى فالقربى كميراث
-
ويقدم منهن من يقدم من الرجال وعمتها وخالتها سوءا: كبنت أخيها وبنت أختها ثم الأجنبيات
-
ولكل واحد من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبه ولو قبل الدخول ولو وضعت عقب موته أو بعد طلاق رجعي: ما لم تتزوج
-
لا من إبانها ولو في مرض موته
-
وينظر من غسل منهما صاحبه غير العورة
-
وسيد وأمته: وطئها أو لا وأم ولده: كالزوجين
-
ويغسل مكاتبته ولو لم يشترط وطأها وتغسله إن شركه وإلا فلا
-
ولا يغسل أمته المزوجة ولا المعتدة من وزج ولا المعتق بعضها ولا من هي في استبراء واجب ولا تغسله
-
وإن مات له أقارب بدفعة واحدة بهدم ونحوه ولم يمكن تجهيزهم دفعة واحدة استحب أن يبدأ بالأخوف فالأخوف
-
فإن استووا بدأ بالأب ثم بالابن ثم بالأقرب فلأقرب
-
فإن استووا كالإخوة والأعمام قدم أفضلهم ثم أسنهم ثم بقرعة
-
ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين ولو بلحظة ومس عورته ونظرها
-
وليس له غسل ابنة سبع فأكثر ولو محرما ولا لها غسل ابن سبع ولو محرما: غير من تقدم فيهما
-
وإن مات رجل بين نسوة لا رجل معهن أو عكسه ممن لا يباح لهم غسله أو خنثى مشكل- يمم بحائل
-
ويحرم بدونه لغير محرم
-
ورجل أولى بتميم خنثى مشكل
-
إن كانت له أمة غسلته.
-
لا من له دون سبع
-
ثم جرده من ثيابه ندبا: إلا النبي صلى الله عليه وسلم
-
ولو غسله في قميص خفيف واسع الكمين جاز
-
وستره عن العيون تحت ستر أو سقف ونحوه
-
ويكره النظر إليه لغير حاجة حتى الغاسل فلا ينظر إلا ما لا بد منه
-
ـ قال ابن عقيل: لأن جميعه صار عورة فلهذا شرع ستر جميعه ـ انتهى
-
وأن يحضره غير من يعين في غسله: الأولية فله الدخول عليه كيف شاء
-
ولا يغطي وجهه
-
ويستحب خضب لحية رجل ورأس امرأة ولو غير شائبين بحناء
-
ثم يرفع رأسه برفق في أول غسله إلى قريب من جلوسه ولا يشق عليه
-
ويعصر بطن غير حامل بيده عصرا رفيقا
-
ويكثر صب الماء حينئذ ويكون ثم بخور
-
ثم يلف على يديه خرقة خشنة أو يدخلها في كيس فينجي بها أحد فرجيه ثم ثانية للفرج الثاني
-
ولا يحل مس عورة من له سبع سنين فأكثر ولا النظر إليها
-
ويستحب إلا يمس سائر بدنه إلا بخرقة
-
ولا يجب فعل الغسل
-
فلو ترك تحت ميزاب ونحوه وحضر أهل لغسله ونوى ومضى زمن يمكن غسله فيه صح
-
ثم ينوي غسله نيته فرض
-
وكذا تعميم بدنه به
-
ثم يسمي وحكمها حكم تسمية وضوء وغسل حي
-
ثم يغسل كفيه
-
ويعتبر غسل ما عليه من نجاسة ولا يكفي مسحها ولا وصول الماء إليها
-
ويستحب أن يدخل أصبعيه السبابة والإبهام عليهما خرقة خشنة مبلولة بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه ومنخريه وينظفهما ولا يدخله فيها
-
ويتبع ما تحت أظفاره بعود إن لم يمكن قلمها
-
ويسن للغاسل أن يوضئه في أول غسلاته: كوضوء حدث: ما خلا المضمضة والاستنشاق: إن لم يخرج منه شيء
-
فإن خرج أعيد وضوئه ويأتي حكم غسله
-
ويجزئ غسله مرة
-
وكذا لو نوى وسمى وغمسه في ماء كثير مرة واحدة
-
ويكره الاقتصار عليها
-
ويسن ضرب سدر ونحوه فيغسل برغوته رأسه ولحيته فقط وبدنة بالثفل
-
ويقوم الخطمي ونحوه مقام السدر
-
ويكون السدر في كل غسلة
-
ويسن تيامنه فيغسل شقه الأيمن من نحو رأسه إلى نحو رجليه يبدأ بصفحة عنقه ثم إلى الكتف ثم إلى الرجل الأيسر كذلك ويقلبه على جنبه مع غسل شفتيه فيرفع جانبه الأيمن ويغسل ظهره ووركه وفخذه ويفعل بجانبه الأيسر كذلك
-
ولا يكبه على وجهه
-
ثم يفيض الماء القراح على جميع بدنه فيكون ذلك غسلة واحدة يجمع فيها بين السدر والماء القراح
-
يفعل ذلك ثلاثا: إلا أن الوضوء في الأولى فقط
-
يمر في كل مرة يده على بطنه
-
فإن لم ينق بالثلاث غسله إلى سبع
-
فإن لم ينق بسبع فالأولى غسله حتى ينقى
-
ويقطع على وتر من غير إعادة وضوء
-
وإن خرج من شيء من السبيلين أو غيرهما بعد السبع غسلت النجاسة ووضئ ولا غسل:
-
لكن يحشوه بالقطن أو يلجم به كما تفعل المستحاضة
-
فإن لم يمسكه ذلك حشي بالطين الحر الذي له قوة يمسك المحل
-
ولا يكره حشو المحل إن لم يستمسك
-
وإن خيف خروج شيء من منافذ وجهه فلا بأس أن يحشى بقطن
-
وإن خرج منه شيء بعد وضعه في أكفانه ولفها عليه حمل ولم يعد غسل ولا وضوء: سواء كان في السابعة أو قبلها
-
ويسن أن يجعل في الأخيرة كافورا وسدرا
-
وغسله بالماء البارد أفضل
-
ولا بأس بغسله بماء حار وخلال
-
والأولى أن يكون من شجرة لينة: كالصفصاف ونحوه مما ينقي ولا يجرح
-
وإن جعل على رأسه قطنا فحسن
-
ويزيل ما بأنفه وصماخيه من أذى
-
فاشنان إن احتيج إليهن وإلا كره في الكل
-
وإن كان الميت شيخا أو به حدب أو نحو ذلك وأمكن تمديده بالتليين والماء الحار فعل ذلك
-
وإن لم يمكن إلا بعسف ـ تركه بحاله
-
فإن كان على صفة لا يمكن تركه على النعش إلا على وجه يشهر بالمثلة ترك في تابوت أو تحت مكبة: كما يصنع بالمرأة ويأتي في يفصل الحمل
-
ولا بأس بغسله في حمام
-
وبمخاطبته له حال غسله نحو: انقلب يرحمك الله
-
ولا يغتسل غاسل بفضل ما سخن له
-
فإن لم يجد غيره تركه حتى يبرد
-
ويقص شارب غير محرم ويقلم أظفاره إن طالا ويأخذ شعر إبطيه
-
ويجعل ذلك معه كعضو ساقط
-
ويعاد غسله لأنه جزء منه كعضو والمراد يستحب
-
وإن كان الميت مقطوع الرأس أو أعضاءه مقطعة لفق بعضها إلى بعض بالتقميط والطين الحر حتى لا يتبين تشويهه
-
فإن فقد منها شيء لم يجعل له شكل من طين ولا غيره
-
وإن كان في أسنانه شيء يتحرك وخيف سقوطه ترك ولم ينزع
-
ونص أنه يربط بذهب فإن سقط لم يربط به ويؤخذ إن لم يسقط
-
ويحرم حلق شعر عانته ورأسه، وخنته
-
ولا يسرح شعره
-
قال القاضي: يكره
-
ويبقى عظم نجس جبر به مع مثلة
-
وتزال اللصوق لغسل واجب فيغسل ما تحتها
-
فإن خيف من قلعها مثلة مسح عيها
-
ولا يبقى خاتم ونحوه ولو ببردة: كحلقة في أذن امرأة لا أنف ذهب ويأتي آخر الباب
-
ويسن ضفر المرأة ثلاثة قرون أي ضفائرها: قرنيها وناصيتها ويسدل خلفها
-
قيل لأحمد في العروس تموت فتحلى فأنكره شديدا
-
فإذا فرغ من غسله نشفه بثوب ندبا ولا يتنجس ما نشف به
-
ومحرم ميت: كهو حي فيجنب ما يجنب في حياته لبقاء الإحرام: لكن لا يجب الفداء على الفاعل به ما يوجب الفدية لو فعله حيا
-
ويستر عل نعشه بشيء
-
ويكفن في ثوبيه نصا
-
وتجوز الزيادة كبقية كفن حلال
-
فيغسل بماء وسدر
-
ولا يلبس ذكر المخيط
-
ويغطى وجهه ورجلاه وسائر بدنه لا رأسه ولا وجه أنثى
-
ولا يقرب طيبا
-
ولا تمنع منه معتدة
-
ولا يوقف بعرفة إن مات قبله ولا يطاف به.
-
المقتول بأيديهم ولو غير مكلف أو غالا: رجلا أو امرأة:
-
إلا أن يكون جنبا أو حائضا أو نفساء طهرتا أو لا فيغسل غسلا واحدا
-
وإن أسلم ثم استشهد قبل غسل الإسلام لم يغسل
-
وإن قتل وعليه حدث أصغر لم يوضأ
-
وتغسل نجاسته
-
ويجب بقاء دم لا نجاسته معه
-
فإن لم تزل إلا بالدم غسلا
-
وينزع عنه السلاح والجلود ونحو فروة وخف
-
ويجب دفنه في ثيابه التي قتل فيها
-
وظاهره ولو كان تحريرا
-
فلا يزاد فيها ولا ينقص ولو لم يحصل المسنون
-
فإن كان قد سلبها كفن بغيرها
-
ويستحب دفنه في مصرعه
-
وإن سقط من شاهق أو دابة لا بفعل العدو أو رفسته فمات أو مات حتف أنفه أو عاد سهمه عليه أو سيفه أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل بعد جرحه فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا ـ غسل وصلى عليه وجوبا
-
ومن قتل مظلوما حتى من قتله الكفار صبرا في غير الحرب الحق بشهيد المعركة
-
والشهداء غير شهيد المعركة بضعة وعشرون ـ المطعون والمبطون والغريق والشريق والحريق وصاحب الهدم وذات الجنب والسل وصاحب اللقوة والصابر في الطاعون والمتردي من رؤس الجبال ومن مات في سبيل الله ومن طلي الشهادة بنية صادقة وموت المرابط وموت المرابط وأمناء الله في الأرض والمجنون والنفساء واللديغ ومن قتل دون ماله أو أهله أو دينه أو دمه أو مظلمته وفريس السبع ومن خر عن دابته ومن أغربها موت الغريب وأغرب منه العاشق إذا عف وكتم ذكر تعادهم في غاية المطلب
-
وكل شهيد غسل صلى عليه وجوبا ومن لا فلا
-
والشهيد بغير قبل: كغريق ونحوه مما تقدم ذكره يغسل ويصلى عيه
-
وذا ولد السقط لا كثر من أربعة أشهر غسل وصلى عليه ولو لم يستهل
-
ويستحب تسميته ولو ولد قبل أشهر
-
وإن جهل أذكر أم أنثى! سمي بصالح لها: كطلحة وهبة الله
-
ولو كان السقط من كافرين فإن حكم بإسلامه فكمسلم وإلا فلا
-
ويصلى على طفل حكم بإسلامه
-
ومن تعذر غسله لعدم ماء أو عذر غيره ـ يمم وكفن وصلى عليه
-
وإن تعذر غسل بعضه يمم له
-
وإن أمكن صب الماء عليه بلا عرك صب عليه وترك عركه
-
ثم إن يمم لعدم الماء وصلى عليه ثم وجد الماء قبل دفنه وجب غسله
-
وإن وجد فيها بطلت الصلاة
-
ويلزم الوارث قبول ما وهب للميت: لا ثمنه
-
ويجب على الغاسل ستر قبيح رآه: كطبيب
-
ويستحب إظهاره إن كان حسنا
-
قال جمع محققون: إلا على مشهور ببدعة مضلة أو قلة دين أو فجور ونحوه فيستحب إظهار شره وستر خيره
-
ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم.
-
يجب كفن الميت ومؤنة تجهيزه: غير حنوط وطيب ويأتي ـ في ماله لحق الله تعالى وحق الميت: ذكرا كان أو أنثى ثوب واحد يستر جميع البدن
-
فلو وصى بأقل منه لم تسمع وصيته
-
ويشترط إلا يصف البشرة
-
ويجب ملبوس مثله في الجمع والأعياد: ما لم يوص بدونه
-
مقدما هو ومؤنة تجهيزه على دين ولو برهن وأرش جناية ووصية وميراث وغيرها
-
ولا ينتقل إلى الوارث من مال الميت إلا ما فضل عن حاجته الأصلية
-
وإن أوصى في أثواب ثمينة لا تليق به لم تصح
-
والجديد أفضل من العتيق ما لم يوص بغيره
-
ولا بأس باستعداد الكفن لحل أو لعبادة فيه
-
قيل لأحمد: يصلي فيه أو يحرم فيه ثم يغسله ويضعه لكفنه فرآه حسنا
-
ويجب كفن الرقيق على مالكه
-
فإن لم يكن للميت مال فعلى من تلزمه نفقته وكذلك دفنه وما لا بد للميت منه: إلا الزوج
-
ثم من بيت المال إن كان مسلما ثم على مسلم عالم به
-
ويكره في رقيق يحكى هيئة البدن
-
وبشعر وصوف مع القدرة على غيره
-
وبمزعفر ومعصفر ولولا مرأة حتى المنقوش قطنا كان أو غيره
-
ويحرم بجلود
-
وحرير ومذهب ولولا مرأة وصبي
-
يجوز فيهما مضرورة
-
ويكون ثوبا وحدا
-
فإن لم يجد ما يستر جميعه ستر العورة ثم رأسه وما يليه وجعل على باقيه حشيش أو ورق
-
فإن لم يوجد إلا ثوب واحد ووجد جماعة من الأموات جمع في الثوب ما يمكن جمعه فيه
-
وأفضل الأكفان البياض وأفضله القطن
-
ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن
-
وأحسنها أعلاها ليظهر للناس كعادة الحي
-
وتكره الزيادة
-
وتعميمه
-
ويكفن صغير في ثوب ويجوز في ثلاثة
-
وإن ورثه غير مكلف لم تجز الزيادة على ثوب لأنه تبرع قاله المجد
-
وقال ابن عقيل: ومن أخرج فوق العادة فأكثر للطيب والحوائج وأعطى المقربين بين يدي الجنازة وأعطى الحمالين والحفارين زيادة على العادة على طريق المروءة لا بقد الواجب ـ فمتبرع فإن كان من التركة فمن نصيبه انتهى
-
وتكفن الصغيرة إلى بلوغ في قميص ولفافتين
-
وخنثى: كأنثى
-
فتبسط اللفائف فوق بعض ويجمرها بالعود بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق به ثم يوضع عليها مستلقيا
-
ويجعل الحنوط: وهو أخلاط من طيب فيما بينها: لا على ظهر العليا ولا على الثوب الذي على النعش
-
ويجعل منه في قطن يجعل بين اليتيه ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف: كالتبان تجمع إليتيه ومثانته
-
وكذلك في الجراح النافذة
-
ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده ومغابنه: كطي ركبتيه وتحت إبطه وكذا سرته
-
ويطيب رأسه ولحيته
-
وإن طيب ولو بمسك بغير ورس وزعفران سائر بدنه غير داخل عينيه كان حسنا
-
ويكره داخل عينيه وبورس وزعفران
-
ويكره طليه بصبر ليمسكه ويغيره: ما لم ينقل قاله المجد
-
والطيب والحنوط غير واجبين بل مستحبان
-
ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفها الأيمن على الأيسر ثم الثانية والثالثة كذلك
-
ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه لشرفه
-
والفاضل عن وجهه ورجليه عليهما بعد جمعة
-
ثم يعقدها إن خاف انتشارها
-
ثم تحل العقدة في القبر زاد أبو المعالي وغيره ولو نسي بعد تسوية التراب قريبا لأنه سنة
-
ولا يحل الإزار
-
ولا يخرق الكفن ولو خيف نبشه وكرهه أحمد
-
وإن كفن في قميص بكمين ودخاريص وإزالة ولفافة: جاز من غير كراهة وظاهره ولو لم تنعقد اللفائف
-
ويجعل المئزر مما يلي جسده
-
ولا يزر عليه القميص
-
ويدفن في مقبرة مسبلة بقول بعض الورثة لأنه لامنة وعكسه الكفن والمؤنة
-
ولو بذله بعض الورثة من نفسه لم يلزم بقيتهم قبوله
-
لكن ليس للبقية نقله وسلبه من كفنه بعد دفنه
-
بخلاف مبادرته إلى ملك الميت لانتقاله إليهم لكن يكره
-
ويسن تكفين امرأة في خمسة أثوب بيض أزار وخمار ثم قميص: وهو الدرع ثم لفافتين
-
ونصه وجزم به جماعة خرقة تشد بها فخذها ثم مئزر ثم قميص ثم خمار ثم لفاقة
-
ولا بأس أن تنقب
-
وتسن تغطية تعش بأبيض ويكره بغيره
-
وإن مات مسافر كفنه رفيقه من ماله
-
فإن تعذر فمنه ويأخذه من تركته أو ممن تلزمهن نفقته إن نوى الرجوع ولا حاكم
-
فإن وجد حاكما وأذن فيه رجع
-
وإن لم يأذن ونوي الرجوع رجع
-
وإن كان للميت كفن وثم حي مظطر إليه لبرد ونحوه فالحي أحق به قال به المجد وغيره إن خشي التلف
-
وإن كان لحاجة الصلاة فيه فالميت أحق بكفنه ولو كان في لفافتين ويصلي الحي عليه
-
وإن نبش وسرق كفنه كفن من تركته ثانيا وثالثا ولو قسمت ما لم تصرف في دين أو وصية
-
وإن أكله سبع أو أخذه سيل وبقي كفنه فإن كان ممن ماله فتركه
-
وإن كان من متبرع به فهو له لورثة الميت
-
وإن جبى كفنه فما فضل إن علم
-
فإن جهل ففي كفن آخر فإن تعذر تصدق به
-
ولا يحبى كفن لعم أن ستر بحشيش.
-
ويسقط فرضها بواحد: رجلا رجلا كان أو امرأة أو خنثى كغسله
-
وتسن لها الجماعة ولو النساء:
-
إلا على النبي صلى الله عليه وسلم فلا احتراما له وتعظيما
-
ولا يطاف بالجنازة على أهل الأماكن ليصلوا عليها
-
فهي كالإمام يقصد ولا يقصد
-
والأولى بها بعد الوصي السلطان ثم نائبه الأمير ثم الحاكم وهو القاضي:
-
لكن السيد أولى برقيقه بها من السلطان وبغسل وبدفن
-
ثم أقرب العصبة ثم ذووا رحامه ثم الزوج
-
ومع التساوي يقدم الأولى بالإمامة فإن استووا في الصفات أقرع
-
ويقدم الحر البعيد على العبد القريب
-
ويقدم العبد المكلف على الصبي والمرأة
-
فإن اجتمع أولياء موتى قدم الأولى بالإمامة ثم قرعة
-
ولولي كل ميت أن ينفرد بصلاته على ميته إن أمن فسادا
-
ومن قدمه ولي فهو بمنزلته
-
فإن بدر أجنبي وصلى بغير إذن فإن صلى الولي خلفه صار إذنا
-
وإلا فله أن يعيد الصلاة لأنها حقه
-
وإذا سقط فرضها سقط التقديم الذي هو من أحكامها
-
وليس للوصي أن يقدم غيره ولا تصح الوصية بتعيين مأموم لعدما الفائدة
-
ويستحب للإمام أن يصفهم وأن يسوي صفوفهم وإلا ينقصهم عن ثلاثة صفوف
-
والفذ هنا كغيرها
-
ويسن أن يقوم إمام عند صدر رجل ووسط امرأة وبين ذلك من خنثى
-
فإن اجتمع رجال موتى فقط أو خناثى فقط ـ سوى بين رؤسهم
-
ومنفرد كأمام
-
ويقدم إلى لإمام من كل نوع أفضلهم فإن تتساووا قدم أكبر فإن تساووا فسابق فإن تساووا فقرعة
-
ويقدم الأفضل من الموتى أمام المفضولين في المسير
-
ويجعل وسط المرأة حذاء صدر الرجل وخنثى بينهما
-
وجمع الموتى في الصلاة عليهم أفضل من الصلاة عليهم منفردين
-
والأولى معرفة ذكوريته وأنوثيته واسمه وتسميته في دعائه ولا يعتبر ذلك
-
ولا بأس بالإشارة حال الدعاء للميت
-
ثم يحرم كما سبق في صفة الصلاة
-
ويضع يمينه على شماله
-
ويتعوذ قبل الفاتحة ولا يستفتح
-
ويكبر تكبيرات يقرأ في الأولى الفاتحة فقط سرا ولو ليلا
-
ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية: كما في التشهد ولا يزيد عليه
-
ويدعو في الثالثة سرا بأحسن ما يحضره ولا توقيت فيه
-
ويسن بالمأثور فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وأفسح له في قبره ونور له فيه اللهم إنه عبدك ابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به ولا أعلم إلا خيرا اللهم إن كان محسنا فجازه بإحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده
-
وإن كان صغيرا ولو أنثى أو بلغ مجنونا واستمر جعل مكان الاستغفار له اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم
-
وإن لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه
-
ويقول في دعائه لا مرأة: اللهم إن هذه أمتك ابنة أمتك نزلت بك وأنت خير منزول به
-
ولا يقول أبدلها زوجا خيرا من زوجها في ظاهر كلامهم
-
ويقول في خنثى: هذا الميت ونحوه
-
وإن كان يعلم من الميت غير الخير فلا يقول ولا أعلم إلا خيرا
-
ويقف بعد الرابعة قليلا ولا يدعو ولا يتشهد ولا يسبح بعدها ولا قبلها
-
ولا بأس بتأمينه
-
ويسلم واحدة عن يمينه
-
يجهر بها الإمام
-
ويجوز تلقاء وجهه
-
ويجوز ثانية عن يساره
-
ويرفع يديه مع كل تكبيرة
-
ويسن وقوفه مكانه حتى ترفع.
-
والواجب من ذلك ـ القيام: إن كانت الصلاة فرضا
-
ولا تصح من قاعد ولا راكب
-
والتكبيرات الأربع
-
فإن ترك منها عمدا بطلت
-
وسهوا يكبر: ما لم يطل الفصل
-
فإن طال اوجد مناف من كلام ونحوه استأنف
-
ـ والفاتحة على إمام منفردـ
-
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
-
ـ ودعوه الميت
-
ولا يتعين الدعاء للميت في الثالثة بل يجوز في الرابعة
-
ويتعين ـ وتسليمة
-
ولو لم يقل ورحمة الله أجزأ وتقدم في صفة الصلاة
-
ـ وجميع ما يشترط لمكتوبة مع حضور الميت بين يديه قبل الدفن إلا الوقت
-
فلا تصح على جنازة محمولة لأنها كإمام ولا من وراء حائل قبل الدفن: كحائط ونحوه
-
ويشترط إسلام ميت وتطهيره بماء لو تراب لعذر
-
ولا يجب أن يسامت الإمام الميت
-
فإن لم يسامته كره قال في الرعاية
-
ولا يشترط معرفة عين الميت فينوي على الحاضر
-
وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه
-
فإن بان غيره فجزم أبو المعالي أنها لا تصح
-
وقال: إن نوى على هذا الرجل فبان امرأة أو عكس فالقياس الأجزاء
-
ولا تجوز الزيادة على سبع تكبيرات ولا النقص عن أربع
-
والأولى إلا يزيد على الأربع
-
فإن زاد إمام تابع مأموم إلى سبع: ما لم تظن بدعته أو رفضه فلا يتابع
-
ولا يعدو بعد الرابعة في المتابعة أيضا
-
ولا يتابع فيما زاد عن السبع
-
ولا تبطل بمجال زتها ولو عمدا
-
وينبغي أن يسبح بعدها به: لا فيما دونها
-
ولا يسلم قبله
-
ومنفرد كإمام في الزيادة
-
وإن كبر الثالثة ونوى الجنائز الثلاث فإن جئ برابعة كبر الرابعة ونوى الكل فيصير مكبرا على الأول أربعا وعلى الثانية ثلاثا وعلى الثالثة اثنتين وعلى الرابعة واحدة
-
فيأتي بثلاث تكبيرات أخر فيتم سبعا يقرأ في الخامسة ويصلي في السادسة ويدعو في السابعة فيصير مكبرا على الأولى سبع وعلى الثانية ستا وعلى الثالثة خمسا وعلى الرابعة أربعا
-
فإن جئ بخامسة لم ينوها بالتكبير بل يصلي علها بعد سلامه
-
وكذا لو جئ بثانية عقب التكبيرة الرابعة لأنه لم يبق من السبع أربع
-
فإن أراد أهل الجنازة الأولى رفعها قبل سلام الإمام لم يجز
-
وفي الكافي يقرأ في الرابعة الفاتحة ويصلي في الخامسة ويدعو لهم في السادسة
-
ومن سبق ببعض الصلاة كبر ودخل مع الإمام ولو بين تكبيرتين ندبا أو بعد تكبيه الرابعة قبل السلام ويقضي ثلاث تكبيرات
-
ويقضي مسبوق ما فاته على صفته بعد سلام الإمام
-
فإن أدركه في الدعاء تابعه فيه
-
فإذا سلم الإمام كبر وقرأ الفاتحة ثم كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم كبر وسلم
-
فإن خشي رفعها تابع بين التكبيرتين من غير ذكر ولا دعاء: رفعت أم لا
في كتب الخلاف
الإجماعابن المنذرباب الوتر٨ مسائل
التجريدالقدوريلا كلام له في هذا الباب
المبسوطالسرخسيبَابُ الشَّهِيدِ، بَابُ حَمْلِ الْجِنَازَةِ، بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ٢٤٠ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ أَحْكَامِ الْمَيِّتِ [الْبَابُ الْأَوَّلُ فِيمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهِ عِنْدَ الِاحْتِضَارِ وَبَعْدَهُ]، الْجُمْلَةُ الْأُولَى: فِيمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهِ عِنْدَ الِاحْتِضَارِ، وَبَعْدَهُ.، الْبَابُ الثَّانِي٢٣١ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب الجنائز١٬٠٣٧ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»باب ما يفعل بالميت، باب غسل الميت، باب الكفن٩٥٨ سطرًا
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الْجَنَائِزِ، فَصْلٌ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ، فَصْلٌ فِي الْكَفَنِ٨٦٣ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريما يفعل بالمحتضر، مبحث ما يفعل بالميت قبل غسله، مبحث غسل الميت - حكمه٧٠٠ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونلا كلام له في هذا الباب
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف٢ - غسل الميت، * من يغسل الميت؟، * صفة الغسل المسنون للميت:٢٤١ مسألة
عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الجنائز