فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الصلاة على الميت

المحرر في الفقهالحنابلةالمسائل ٣٦٧ إلى ٣٨٢

  1. ١/١٩٣١/١٩٣

    وهي فرض كفاية ولا تكره في المسجد ولا في المقبره ولا تجوز عند طلوع الشمس أو زوالها أو غروبها وعنه تجوز والأولى بها من وصى إليه الميت بها ثم السلطان ثم أقرب العصبة وفي تقديم الزوج على العصبة روايتان.

  2. وصفتها: أن يكبر للإحرام ثم يتعوذ ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ثانيا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته عليه في التشهد ثم يكبر ثالثا.

  3. باب حمل الجنازة والدفن.

  4. من السنة الإسراع بالجنازة وأن يكون الماشي أمامها والراكب.

  5. ١/٢٠٢١/٢٠٢

    خلفها وأن يحمل الإنسان بقوائمها الأربع يبدأ مما يلي يمين الميت على كتفه اليمنى بالقائمة المقدمة ثم المؤخرة ثم من الجانب الآخر على روايتين وهذا هو التربيع ولو حمل على كاهله بين العمودين جاز ومن تبع الجنازة لم يجلس حتى توضع فإن سبقها فجلس لم يقم لها.

  6. والسنة: أن يتولى دفن الميت غاسله.

  7. ١/٢٠٣١/٢٠٣

    ويعمق قبره قامة وبسطة ولا يسجى إلا قبر المرأة ويدخله الميت من عند رجليه إن سهل وإلا فمعترضا من قبليه ويقول من يضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله ويضعه في اللحد على جنبه الأيمن متوجها تحت رأسه لبنة،.

  8. ١/٢٠٤١/٢٠٤

    ثم يشرج عليه لبن أو قصب ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا ما مسته النار ثم يحثى عليه التراب باليد ثلاثا ثم يهال عليه ويسنم القبر فوق الأرض شبرا ويرش بالماء ويحلل بالحصا ويكره البناء والكتابة عليه وتجصيصه دون.

  9. ١/٢٠٥١/٢٠٥

    تطيينه ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة ويقدم أفضلهما إلى القبلة ويحجز.

  10. ١/٢٠٦١/٢٠٦

    بينهما بتراب وإذا ماتت ذمية حامل بمسلم أفردت عن مقابر المسلمين والكفار.

  11. ١/٢٠٧١/٢٠٧

    واستدبرت بها القبلة ومن ماتت وفي بطنها ولد يتحرك أخرجنه فإن عجزن تركنه ومن دفن غير موجه أو غير مغسل نبش فغسل ووجه وإن دفن لم يصل عليه نبش مالم يخش تفسخه نص عليه وقال القاضي يصلى على القبر.

  12. وتسن التعزية قبل الدفن وبعده ولا يجلس لها والبكاء على الميت.

  13. ١/٢٠٨١/٢٠٨

    جائز والندب والنوح وخمش الوجه وشق الجيب منهي عنه.

  14. ويسن أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث إليهم ويكره لهم صنع طعام للناس.

  15. ١/٢٠٩١/٢٠٩

    ومن تطوع بقربة وأهدى ثوابها لميت مسلم نفعه ذلك.

  16. ١/٢١٢١/٢١٢

    ويكره المشي في المقبرة بنعلين إلا من عذر ولا يكره بالخف ويكره الجلوس والاتكاء على القبور ولا تكره عنده القراءة.

  17. ١/٢١٣١/٢١٣

    ويستحب زيارة القبور للرجال وتكره للنساء وعنه لا يكره.