فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجزية

الجهاد والسير

مذهبي

هذه نصوص المتون كما هي، وليست مقارنة.للمقارنة: مسائل الخلاف في هذا الباب

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
تحفة الفقهاءعلاء الدين السمرقندي، ٥٤ مسألة
  1. وَحكم الْمُرْتَدين أما حكم الْجِزْيَة فَنَقُول إِن أَخذ الْجِزْيَة وَعقد الذِّمَّة مَشْرُوع فِي حق جَمِيع الْكفَّار إِلَّا فِي حق مُشْركي الْعَرَب والمرتدين فَإِنَّهُ لَا يقبل مِنْهُم الْجِزْيَة كَمَا لم يشرع فيهم الاسترقاق

  2. فَأَما فِي حق أهل الْكتاب فَلقَوْله تَعَالَى {هم المعتدون}

  3. وَأما فِي حق الْعَجم فبحديث عمر رَضِي الله عَنهُ أَن فتح سَواد الْعرَاق وَضرب الْجِزْيَة على جَمَاعَتهمْ وَوضع الْخراج على أراضيهم

  4. ثمَّ الْجِزْيَة إِنَّمَا تشرع فِي حق المقاتلين من الرِّجَال الْعُقَلَاء الْأَحْرَار الأصحاء دون النِّسَاء وَالصبيان والمجانين والأرقاء لِأَنَّهَا تجب على من يجب عَلَيْهِ الْقَتْل

  5. ثمَّ الْجِزْيَة على التَّفَاوُت فِي حق الْمُوسر المكثر فِي كل سنة ثَمَانِيَة وَأَرْبَعُونَ درهما

  6. وَفِي حق الْمُتَوَسّط أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ

  7. وَفِي حق الْفَقِير المعتمل أَعنِي الْقَادِر على الْعَمَل وَالْكَسْب اثْنَا عشر درهما حَتَّى لَا يجب على الزَّمن وَالْأَعْمَى وَالشَّيْخ الفاني إِذا لم يَكُونُوا أَغْنِيَاء وَإِذا

  8. كَانُوا أَغْنِيَاء فَكَذَلِك فِي ظَاهر الرِّوَايَة لِأَن هَؤُلَاءِ لَيْسُوا من التقل

  9. وَعَن أبي يُوسُف فِي رِوَايَة أَنه يجب على الْأَغْنِيَاء مِنْهُم

  10. وعَلى هَذَا فِي التغلبي الْفَقِير الَّذِي لَا يقدر على الْعَمَل لَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَن الصَّدَقَة المضاعفة جِزْيَة حَقِيقَة

  11. وَكَذَلِكَ إِن مرض الذِّمِّيّ أَكثر السّنة لَا تجب الْجِزْيَة لِأَن الصِّحَّة شَرط

  12. وَكَذَلِكَ أهل الصوامع والرهابين والسياحون يُؤْخَذ مِنْهُم الْخراج إِذا كَانُوا مِمَّن يقدرُونَ على الْعَمَل

  13. وَعَن مُحَمَّد أَنه لَا خراج عَلَيْهِم لأَنهم لَا يقتلُون إِذا لم يكن مِنْهُم شَرّ ظَاهر فَلَا تُؤْخَذ مِنْهُم الْجِزْيَة ثمَّ الْجِزْيَة تجب زجرا لَهُم عَن الْكفْر فِي الْمُسْتَقْبل عِنْد أبي حنيفَة حَتَّى تُؤْخَذ مِنْهُم الْجِزْيَة فِي السّنة الَّتِي يعْقد فِيهَا الذِّمَّة

  14. وَإِذا مَضَت السّنة لَا يُؤْخَذ مِنْهُم الْجِزْيَة فِي السّنة الَّتِي يعْقد فِيهَا الذِّمَّة

  15. وَإِذا مَضَت السّنة لَا يُؤْخَذ لما مضى

  16. وَعِنْدَهُمَا تُؤْخَذ مَا دَامَ ذِمِّيا لما مضى

  17. ولقب الْمَسْأَلَة أَن الموانيد هَل تُؤْخَذ أم لَا فَعنده لَا تُؤْخَذ خلافًا لصاحبيه

  18. وَأما إِذا أسلم الذِّمِّيّ أَو مَاتَ تسْقط الْجِزْيَة عندنَا خلافًا للشَّافِعِيّ وَالْمَسْأَلَة مَعْرُوفَة

  19. وَأما حكم أهل الرِّدَّة فَنَقُول لَهُم أَحْكَام من ذَلِك أَن الرجل الْمُرْتَد يقتل لَا محَالة إِذا لم يسلم وَلَا يسترق لَكِن الْمُسْتَحبّ أَن يعرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام أَولا فَإِن أسلم وَإِلَّا

  20. فَيقْتل من سَاعَته إِذا لم يطْلب التَّأْجِيل

  21. فَأَما إِذا طلب التَّأْجِيل إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام لينْظر فِي أمره فَإِنَّهُ يُؤَجل وَلَا يُزَاد عَلَيْهِ

  22. وَلَكِن مَشَايِخنَا قَالُوا الأولى أَن يُؤَجل ثَلَاثَة أَيَّام وَيحبس ويعرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام فَإِذا وَقع الْيَأْس فَحِينَئِذٍ يقتل

  23. فَأَما الْمَرْأَة فَلَا تقتل عندنَا

  24. خلافًا للشَّافِعِيّ وَلكنهَا تحبس وتجبر على الْإِسْلَام وتضرب فِي كل ثَلَاثَة أَيَّام إِلَى أَن تسلم

  25. وَكَذَا الْجَواب فِي الْأمة إِلَّا أَن الْأمة تحبس فِي بَيت الْمولى لِأَن ملكه قَائِم

  26. بِخِلَاف الْمُرْتَدَّة الْمَنْكُوحَة فَإِن النِّكَاح قد بَطل بِالرّدَّةِ

  27. وَلَو لحقت بدار الْحَرْب ثمَّ ظهر الْمُسلمُونَ عَلَيْهِم لَهُم أَن يسترقوا الْمُرْتَدَّة دون الْمُرْتَد

  28. فَأَما الصَّبِي الْعَاقِل إِذا ارْتَدَّ فَردته صَحِيحَة عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد كإسلامه

  29. وَعند أبي يُوسُف إِسْلَام صَحِيح دون ارتداده

  30. وَعند الشَّافِعِي لَا يَصح كِلَاهُمَا وَالْمَسْأَلَة مَعْرُوفَة

  31. لَكِن لَا يقتل ويعرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام وَلَكِن لَا يحبس وَلَا يضْرب وَإِذا بلغ الْآن يعرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام جبرا وَيحبس وَيضْرب لَكِن لَا يقتل لِأَنَّهُ لَا يجب الْقَتْل بِهَذِهِ الرِّدَّة

  32. وعَلى هَذَا الصَّبِي إِذا حكم بِإِسْلَامِهِ تبعا لِأَبَوَيْهِ ثمَّ بلغ كَافِرًا وَلم يسمع مِنْهُ الْإِقْرَار بعد الْبلُوغ فَإِنَّهُ يجْبر على الْإِسْلَام وَلَكِن لَا يقتل أَيْضا فَأَما إِذا سمع مِنْهُ الْإِقْرَار بعد الْبلُوغ يقتل إِذا ارْتَدَّ

  33. والسكران إِذا ارْتَدَّ فِي حَال ذهَاب عقله فَالْقِيَاس أَن تصح ردته فِي حق الْأَحْكَام وَفِي الِاسْتِحْسَان لَا تصح

  34. وَإِن ذهب عقله بِسَبَب

  35. البرسام وَالْإِغْمَاء فَارْتَد فِي تِلْكَ الْحَالة لَا تصح ردته قِيَاسا واستحسانا لِأَن الْكفْر لَا يَصح بِدُونِ الْقَصْد

  36. وَمِنْهَا حكم مَال الْمُرْتَد وتصرفاته قَالَ أَبُو حنيفَة إِنَّه مَوْقُوف فَإِن مَاتَ أَو قتل على ردته أَو لحق بدار الْحَرْب بَطل جَمِيع ذَلِك إِلَّا أَن يَدعِي ولد جَارِيَة لَهُ فَيثبت نسبه وَتصير الْجَارِيَة أم ولد لَهُ

  37. وَإِن أسلم صَحَّ ذَلِك كُله لِأَن مَاله مَوْقُوف عِنْده بَين أَن يصير لوَرثَته من وَقت الرِّدَّة وَبَين أَن يبْقى لَهُ إِذا أسلم فالتصرفات المبنية عَلَيْهِ كَذَلِك

  38. وَعند أبي يُوسُف تَصَرُّفَاته صَحِيحَة مثل تصرف الصَّحِيح

  39. وَعند مُحَمَّد تَصَرُّفَاته مثل تصرف الْمَرِيض لَا تصح تبرعاته إِلَّا من الثُّلُث لِأَن عِنْدهمَا ملكه بَاقٍ بعد الرِّدَّة وَإِنَّمَا يَزُول بِالْمَوْتِ وَالْقَتْل وإلحاق بدار الْحَرْب

  40. وَأما حكم مَال الْمُرْتَدَّة وتصرفاتها فَمثل قَوْلهمَا فِي الْمُرْتَد عِنْد أبي حنيفَة لِأَنَّهَا لَا تقتل

  41. وَمِنْهَا حكم مِيرَاث الْمُرْتَد وَإِذا مَاتَ أَو قتل أَو لحق بدار الْحَرْب وَترك مَاله فِي دَار الْإِسْلَام قَالَ أَبُو حنيفَة فَمَا اكْتَسبهُ فِي حَال الْإِسْلَام

  42. فَهُوَ مِيرَاث لوَرثَته الْمُسلمين وَمَا اكْتَسبهُ فِي حَال الرِّدَّة فَهُوَ فَيْء

  43. وَعِنْدَهُمَا الْكل مِيرَاث

  44. ثمَّ عِنْدهمَا يعْتَبر حَال الْوَارِث وَقت الْمَوْت وَالْقَتْل دون الرِّدَّة فَإِن كَانَ مُسلما حرا يَرث وَإِلَّا فَلَا

  45. وَعَن أبي حنيفَة رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَة يعْتَبر حَال الرِّدَّة لَا غير

  46. وَفِي رِوَايَة يعْتَبر حَال الرِّدَّة والدوام إِلَى وَقت الْمَوْت وَالْقَتْل

  47. وَكَذَلِكَ إِذا لحق بدار الْحَرْب فَإِنَّهُ يُورث مَاله لِأَن اللحاق بدار الْحَرْب بِمَنْزِلَة الْمَوْت

  48. لَكِن هَل يشْتَرط قَضَاء القَاضِي بلحاقه فَفِيهِ رِوَايَتَانِ

  49. وَلَكِن القَاضِي يحكم بِعِتْق أُمَّهَات أَوْلَاده ومدبريه

  50. وَأما الْمكَاتب فَإِذا أدّى بدل الْكِتَابَة إِلَى ورثته عتق وَيكون الْوَلَاء للمرتد وَيقوم الْوَرَثَة مقَامه فِي حق قبض بدل الْكِتَابَة كَمَا إِذا مَاتَ الْمولى وَترك مكَاتبا

  51. وَلَو أَن الْمُرْتَد بَعْدَمَا لحق بدار الْحَرْب عَاد إِلَى دَار الْإِسْلَام مُسلما فَإِن كَانَ قبل قَضَاء القَاضِي بلحاقه فَمَا لَهُ على حَاله وَلم يعْتق مدبروه ومكاتبوه وَأُمَّهَات أَوْلَاده

  52. وَإِن كَانَ بعد الْقَضَاء فَمَا وجد من مَاله فِي يَد وَارثه بِحَالهِ فَهُوَ أَحَق بِهِ كَأَنَّهُ وهب مِنْهُ وَله أَن يرجع

  53. وَمَا زَالَ عَن ملكه بالتمليك أَو بِالْأَكْلِ فَلَا رُجُوع فِيهِ

  54. وَلَا سَبِيل لَهُ على أُمَّهَات الْأَوْلَاد والمدبرين وَلَا يفْسخ عتقهم لِأَنَّهُ لَا يحْتَمل الْفَسْخ وَإِن وجد بدل الْكِتَابَة فِي يَد الْوَرَثَة يَأْخُذهُ وَإِلَّا فَلَا شَيْء على الْوَرَثَة

المالكية
كتاب آخر
مختصر خليلخليل، ٨٤ مسألة
  1. عقد الجزية: إذن الإمام لكافر صح سباؤه

  2. مكلف

  3. حر

  4. قؤدر

  5. مخالط

  6. لم يعتقه مسلم:

  7. سُكْنَى غَيْرِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالْيَمَنِ

  8. وَلَهُمْ الِاجْتِيَازُ

  9. بمال لِلْعَنَوِيِّ: أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ أَوْ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فِي سنة

  10. والظاهر آخرها

  11. ونقص الفقير بوسعه

  12. ولا يزاد

  13. وللصلحي ما شرط

  14. وإن أطلق فكالأول

  15. والظاهر إن بذل الأول حرم قتاله

  16. مع الإهانة عند أخذها

  17. وسقطتا بالإسلام:

  18. كأرزاق المسلمين

  19. وإضافة المجتاز ثلاثا

  20. للظلم

  21. والعنوي حر

  22. وَإِنْ مَاتَ أَوْ أَسْلَمَ فَالْأَرْضُ فَقَطْ لِلْمُسْلِمِينَ

  23. وفي الصلح إن أجملت فلم أرضهم والوصية بمالهم وورثوها

  24. وَإِنْ فُرِّقَتْ عَلَى الرِّقَابِ فَهِيَ لَهُمْ

  25. إلَّا أَنْ يَمُوتَ بِلَا وَارِثٍ فَلِلْمُسْلِمِينَ

  26. وَوَصِيَّتُهُمْ فِي الثلث

  27. وَإِنْ فُرِّقَتْ عَلَيْهَا أَوْ عَلَيْهِمَا فَلَهُمْ بَيْعُهَا

  28. وخراجها على البائع

  29. وَلِلْعَنَوِيِّ إحْدَاثُ كَنِيسَةٍ إنْ شَرَطَ

  30. وَإِلَّا فَلَا:

  31. كرم المنهدم

  32. وللصلحي الإحداث

  33. وبيع عرصتها أو حائط

  34. لا ببلد الإسلام إلا لمفسدة أعظم

  35. وَمُنِعَ: رُكُوبَ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ

  36. وَالسُّرُوجِ

  37. وَجَادَّةِ الطَّرِيقِ

  38. وَأُلْزِمَ بِلُبْسٍ يُمَيِّزُهُ

  39. وَعُزِّرَ لِتَرْكِ الزُّنَّارِ

  40. وَظُهُورِ السُّكْرِ

  41. وَمُعْتَقَدِهِ

  42. وَبَسْطُ لِسَانِهِ

  43. وَأُرِيقَتْ الْخَمْرُ

  44. وَكُسِرَ الناقوس

  45. وَيُنْتَقَضُ بِقِتَالٍ

  46. وَمَنْعِ جِزْيَةٍ

  47. وَتَمَرُّدٍ عَلَى الْأَحْكَامِ

  48. وبغضب حرة مسلمة

  49. وغرورها

  50. وتطلعه على عورات المسلمين

  51. وَسَبِّ نَبِيٍّ بِمَا لَمْ يُكَفَّرْ بِهِ قَالُوا:

  52. كليس بنبي

  53. أو لم يُرْسَلْ

  54. أَوْ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ قُرْآنٌ

  55. أَوْ تَقَوَّلَهُ

  56. أَوْ عِيسَى خَلَقَ مُحَمَّدًا

  57. أَوْ مِسْكِينٌ مُحَمَّدٌ يُخْبِرُكُمْ أَنَّهُ فِي الْجَنَّةِ مَالَهُ لَمْ ينفع نفسه حين أكلته الكلاب

  58. وقتل إن لم يسلم

  59. وَإِنْ خَرَجَ لِدَارِ الْحَرْبِ وَأُخِذَ: اُسْتُرِقَّ إنْ لم يظلم

  60. وإلا فلا:

  61. كمحاربته

  62. وإن ارتد جماعة وحاربوا فكالمرتدين

  63. وَلِلْإِمَامِ الْمُهَادَنَةُ لِمَصْلَحَةٍ

  64. إنْ خَلَا عَنْ: كَشَرْطِ بقاء مسلم

  65. وإن بمال إلا لخوف

  66. ولا حد

  67. وَنُدِبَ أَنْ لَا تَزِيدَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

  68. وإن استشعر خيانتهم نبذه وأنذرهم

  69. وَوَجَبَ الْوَفَاءُ

  70. وَإِنْ بِرَدِّ رَهَائِنَ وَلَوْ أَسْلَمُوا

  71. كمن أسلم وإن رسولا إن كان ذكرا

  72. وَفُدِيَ بِالْفَيْءِ

  73. ثُمَّ بِمَالِ الْمُسْلِمِينَ

  74. ثُمَّ بِمَالِهِ

  75. ورجع بمثل المثلي وقيمة غيره على المليء والمعدم إنْ لَمْ يَقْصِدْ صَدَقَةً وَلَمْ يُمْكِنْ الْخَلَاصُ بدنه

  76. إلَّا مَحْرَمًا أَوْ زَوْجًا إنْ عَرَفَهُ أَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ

  77. إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ بِهِ وَيَلْتَزِمَهُ

  78. وقدم على غيره ولو في غير ما بيده

  79. على العدد إن جهلوا قدرهم

  80. والقول للأسير في الفداء أو بعضه ولو لم يكن بيده

  81. وجاز بالأسرى المقاتلة

  82. والخمر والخنزير على الأحسن

  83. ولا يرجع على مسلم

  84. وفي الخيل وآلة الحرب: قولان.

الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ٩٥ مسألة
كتاب الجزية٩٥ مسألة
  1. صورة عقدها أقركم بدار الإسلام أو أذنت في إقامتكم بها على أن تبذلوا جزية وتنقادوا لحكم الإسلام

  2. والأصح اشتراط ذكر قدرها

  3. لا كف اللسان عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه

  4. ولا يصح العقد مؤقتا على المذهب

  5. ويشترط لفظ قبول

  6. ولو وجد كافر بدارنا فقال: دخلت لسماع كلام الله أو رسولا أو بأمان مسلم صدق

  7. وفي دعوى الأمان وجه

  8. ويشترط لعقدها الإمام أو نائبه

  9. وعليه الإجابة إذا طلبوا

  10. إلا جاسوسا نخافه

  11. ولا تعقد إلا لليهود والنصارى والمجوس وأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ أو شككنا في وقته

  12. وكذا زاعم التمسك بصحف إبراهيم وزبور داود صلى الله عليهما وسلم

  13. ومن احد أبويه كتابي والآخر وثني على المذهب

  14. ولا جزية على امرأة وخثنى ومن فيه رق وصبي ومجنون

  15. فإن تقطع جنونه قليلا كساعة من شهر لزمته

  16. أو كثيرا كيوم ويوم فالأصح تلفق الإفاقة فإذا بلغت سنة وجبت

  17. ولو بلغ ابن ذمي ولم يبذل جزية ألحق بمأمنه

  18. وإن بذلها عقد له

  19. وقيل: عليه كجزية أبيه

  20. والمذهب وجوبها على زمن وشيخ هرم وأعمى وراهب وأجير وفقير عجز عن كسب

  21. فإن تمت سنة وهو معسر ففي ذمته حتى يوسر

  22. ويمنع كل كافر من استيطان الحجاز

  23. وهو مكة والمدينة واليمامة وقراها

  24. وقيل: له الإقامة في طرقه الممتدة

  25. ولو دخله بغير إذن الإمام أخرجه وعزره إن علم أنه ممنوع

  26. فإن استأذن أذن له إن كان مصلحة للمسلمين كرسالة وحمل ما يحتاج إليه

  27. فإن كان لتجارة ليس فيها كبير حاجة لم يأذن

  28. إلا بشرط أخذ شيء منها

  29. ولا يقيم إلا ثلاثة أيام

  30. ويمنع دخول حرم مكة

  31. فإن كان رسولا خرج إليه الإمام أو نائب يسمعه

  32. وإن مرض فيه نقل وإن خيف موته

  33. فإن مات لم يدفن فيه

  34. فإن دفن نبش وأخرج

  35. وإن مرض في غيره من الحجاز وعظمت المشقة في نقله ترك

  36. وإلا نقل

  37. فإن مات وتعذر نقله دفن هناك.

  38. فصل

  39. أقل الجزية دينار لكل سنة

  40. ويتسحب للإمام مماكسة حتى يأخذ من متوسط دينارين وغنى أربعة

  41. ولو عقدت بأكثر ثم علموا جواز دينار لزمهم ما التزموا

  42. فإن أبوا فالأصح أنهم ناقضون

  43. ولو أسلم ذمي أو مات بعد سنين أخذت جزيتهن من تركته مقدمة على الوصايا

  44. ويسوى بينها وبين دين آدمي على المذهب

  45. أو في خلال سنة فقط

  46. وفي قول لا شيء

  47. وتؤخذ بإهانة فيجلس الآخذ ويقوم الذمي ويطأطىء رأسه ويحني ظهره ويضعها في الميزان ويقبض الآخذ لحيته ويضرب لهزمتيه

  48. وكله مستحب

  49. وقيل: واجب

  50. فعلى الأول له توكيل مسلم بالأداء وحوالة عليه وأن يضمنها.

  51. قلت: هذه الهيئة باطلة ودعوى استحبابها أشد خطأ والله أعلم

  52. ويستحب للإمام إذا أمكنه أن يشرط عليهم إذا صولحوا في بلدهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين زائدا على أقل جزية

  53. وقيل: يجوز منها

  54. وتجعل على غنى ومتوسط

  55. لا فقير في الأصح

  56. ويذكر عدد الضيفان رجالا وفرسانا وجنس الطعام والأدم وقدرهما ولكل واحد كذا وعلف الدواب ومنزل الضيفان من كنيسة وفاضل مسكن ومقامهم

  57. ولا يجاوز ثلاثة أيام

  58. ولو قال قوم نؤدي الجزية باسم صدقة لا جزية فللإمام إجابتهم إذا رأى

  59. ويضعف عليهم الزكاة فمن خمسة أبعرة شاتان وخمسة وعشرين بنتا مخاض وعشرين دينارا دينار ومائتي درهم عشرة وخمس المعشرات

  60. ولو وجب بنتا مخاض مع جبران لم يضعف الجبران في الأصح

  61. ولو كان بعض نصاب لم يجب قسطه في الأظهر

  62. ثم المأخوذ جزية

  63. فلا يؤخذ من مال من لا جزية عليه.

  64. فصل

  65. يلزمنا الكف عنهم وضمان ما نتلفه عليهم نفسا ومالا ودفع أهل الحرب عنهم

  66. وقيل: إن انفردوا ببلد لم يلزمنا الدفع

  67. ونمنعهم إحداث كنيسة في بلد أحدثناه أو أسلم أهله عليه

  68. وما فتح عنوة لا يحدثونها فيه

  69. ولا يقرون على كنيسة كانت فيه في الأصح

  70. أو صلحا بشرط الأرض لنا وشرط إسكانهم وإبقاء الكنائس جاز

  71. وإن أطلق فالأصح المنع

  72. أو لهم قررت

  73. ولهم الأحداث في الأصح

  74. ويمنعون وجوبا وقيل: ندبا من رفع بناء على بناء جار مسلم

  75. والأصح المنع من المساواة

  76. وأنهم لو كانوا بمحلة منفصلة لم يمنعوا

  77. ويمنع الذمي ركوب خيل

  78. لا حمير وبغال نفيسة

  79. ويركب بإكاف ورك خشب

  80. لا حديد

  81. ولا سرج

  82. ويلجأ إلى أضيق الطرق

  83. ولا يوقر

  84. ولا يصدر في مجلس

  85. ويؤمر بالغيار والزنار فوق الثياب

  86. وإذا دخل حماما فيه مسلمون أو تجرد عن ثيابه جعل في عنقه خاتم حديد أو رصاص ونحوه

  87. ويمنع من إسماعه المسلمين شركا وقولهم في عزير والمسيح

  88. ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وعيد

  89. ولو شرطت هذه الأمور فخالفوا لم ينتقض العهد

  90. ولو قاتلونا أو امتنعوا من الجزية أو من إجراء حكم الإسلام انتقض.

  91. ولو زنى ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح أو دل أهل الحرب على عورة للمسلمين أو فتن مسلما عن دينه أو طعن في الإسلام أو القرآن أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فالأصح أنه إن شرط انتقاض العهد بها انتقض وإلا فلا

  92. ومن انتقض عهده بقتال جاز دفعه وقتاله

  93. أو بغيره لم يجب إبلاغه مأمنه في الأظهر

  94. بل يختار الإمام فيه قتلا ورقا ومنا وفداء

  95. فإن أسلم قبل الاختيار امتنع الرق

  96. وإذا بطل أمان رجال لم يبطل أمان نسائهم والصبيان في الأصح

  97. وإذا اختار ذمي نبذ العهد واللحاق بدار الحرب بلغ المأمن.

الحنابلة
كتاب آخر
عمدة الفقهابن قدامة، ١٦ مسألة
باب الجزية١٦ مسألة
  1. ولا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب وهم اليهود

  2. ومن دان بالتوراة والنصارى

  3. ومن دان بالإنجيل والمجوس إذا التزموا أداء الجزية وأحكام الملة

  4. ومتى طلبوا ذلك لزم إجابتهم

  5. وحرم قتالهم. وتؤخذ الجزية في رأس كل حول من الموسر ثمانية وأربعون درهما ومن المتوسط أربعة وعشرون درهما

  6. ومن دونه اثنا عشر درهما.

  7. ولا جزية على صبي

  8. ولا امرأة ولا شيخ

  9. فان ولا زمن ولا أعمى

  10. ولا عبد ولا فقير عاجز عنها

  11. ومن أسلم بعد وجوبها سقطت عنه

  12. وإن مات أخذت من تركته.

  13. ومن اتجر منهم إلى غير بلده ثم عاد أخذ منه نصف العشر

  14. وإن دخل إلينا تاجر حربي أخذ منه العشر.

  15. ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية وأحكام الملة أو قتال المسلمين ونحوه أو الهرب إلى دار الحرب حل دمه وماله

  16. ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه إلا أن يذهب بهم إلى دار الحرب.

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذرلا كلام له في هذا الباب
التجريدالقدوريمسألة ١٥٠٩، مسألة ١٥١٠، مسألة ١٥١١١٦ مسألة
المبسوطالسرخسيلا كلام له في هذا الباب
بداية المجتهدابن رشدلا كلام له في هذا الباب
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب الجزية٤٣٥ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»لا كلام له في هذا الباب
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريلا كلام له في هذا الباب
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونلا كلام له في هذا الباب
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقافلا كلام له في هذا الباب

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الجزية