الجزية
الجهاد والسير
هذه نصوص المتون كما هي، وليست مقارنة.للمقارنة: مسائل الخلاف في هذا الباب
في متون المذاهب الأربعة
-
وَحكم الْمُرْتَدين أما حكم الْجِزْيَة فَنَقُول إِن أَخذ الْجِزْيَة وَعقد الذِّمَّة مَشْرُوع فِي حق جَمِيع الْكفَّار إِلَّا فِي حق مُشْركي الْعَرَب والمرتدين فَإِنَّهُ لَا يقبل مِنْهُم الْجِزْيَة كَمَا لم يشرع فيهم الاسترقاق
-
فَأَما فِي حق أهل الْكتاب فَلقَوْله تَعَالَى {هم المعتدون}
-
وَأما فِي حق الْعَجم فبحديث عمر رَضِي الله عَنهُ أَن فتح سَواد الْعرَاق وَضرب الْجِزْيَة على جَمَاعَتهمْ وَوضع الْخراج على أراضيهم
-
ثمَّ الْجِزْيَة إِنَّمَا تشرع فِي حق المقاتلين من الرِّجَال الْعُقَلَاء الْأَحْرَار الأصحاء دون النِّسَاء وَالصبيان والمجانين والأرقاء لِأَنَّهَا تجب على من يجب عَلَيْهِ الْقَتْل
-
ثمَّ الْجِزْيَة على التَّفَاوُت فِي حق الْمُوسر المكثر فِي كل سنة ثَمَانِيَة وَأَرْبَعُونَ درهما
-
وَفِي حق الْمُتَوَسّط أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ
-
وَفِي حق الْفَقِير المعتمل أَعنِي الْقَادِر على الْعَمَل وَالْكَسْب اثْنَا عشر درهما حَتَّى لَا يجب على الزَّمن وَالْأَعْمَى وَالشَّيْخ الفاني إِذا لم يَكُونُوا أَغْنِيَاء وَإِذا
-
كَانُوا أَغْنِيَاء فَكَذَلِك فِي ظَاهر الرِّوَايَة لِأَن هَؤُلَاءِ لَيْسُوا من التقل
-
وَعَن أبي يُوسُف فِي رِوَايَة أَنه يجب على الْأَغْنِيَاء مِنْهُم
-
وعَلى هَذَا فِي التغلبي الْفَقِير الَّذِي لَا يقدر على الْعَمَل لَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَن الصَّدَقَة المضاعفة جِزْيَة حَقِيقَة
-
وَكَذَلِكَ إِن مرض الذِّمِّيّ أَكثر السّنة لَا تجب الْجِزْيَة لِأَن الصِّحَّة شَرط
-
وَكَذَلِكَ أهل الصوامع والرهابين والسياحون يُؤْخَذ مِنْهُم الْخراج إِذا كَانُوا مِمَّن يقدرُونَ على الْعَمَل
-
وَعَن مُحَمَّد أَنه لَا خراج عَلَيْهِم لأَنهم لَا يقتلُون إِذا لم يكن مِنْهُم شَرّ ظَاهر فَلَا تُؤْخَذ مِنْهُم الْجِزْيَة ثمَّ الْجِزْيَة تجب زجرا لَهُم عَن الْكفْر فِي الْمُسْتَقْبل عِنْد أبي حنيفَة حَتَّى تُؤْخَذ مِنْهُم الْجِزْيَة فِي السّنة الَّتِي يعْقد فِيهَا الذِّمَّة
-
وَإِذا مَضَت السّنة لَا يُؤْخَذ مِنْهُم الْجِزْيَة فِي السّنة الَّتِي يعْقد فِيهَا الذِّمَّة
-
وَإِذا مَضَت السّنة لَا يُؤْخَذ لما مضى
-
وَعِنْدَهُمَا تُؤْخَذ مَا دَامَ ذِمِّيا لما مضى
-
ولقب الْمَسْأَلَة أَن الموانيد هَل تُؤْخَذ أم لَا فَعنده لَا تُؤْخَذ خلافًا لصاحبيه
-
وَأما إِذا أسلم الذِّمِّيّ أَو مَاتَ تسْقط الْجِزْيَة عندنَا خلافًا للشَّافِعِيّ وَالْمَسْأَلَة مَعْرُوفَة
-
وَأما حكم أهل الرِّدَّة فَنَقُول لَهُم أَحْكَام من ذَلِك أَن الرجل الْمُرْتَد يقتل لَا محَالة إِذا لم يسلم وَلَا يسترق لَكِن الْمُسْتَحبّ أَن يعرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام أَولا فَإِن أسلم وَإِلَّا
-
فَيقْتل من سَاعَته إِذا لم يطْلب التَّأْجِيل
-
فَأَما إِذا طلب التَّأْجِيل إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام لينْظر فِي أمره فَإِنَّهُ يُؤَجل وَلَا يُزَاد عَلَيْهِ
-
وَلَكِن مَشَايِخنَا قَالُوا الأولى أَن يُؤَجل ثَلَاثَة أَيَّام وَيحبس ويعرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام فَإِذا وَقع الْيَأْس فَحِينَئِذٍ يقتل
-
فَأَما الْمَرْأَة فَلَا تقتل عندنَا
-
خلافًا للشَّافِعِيّ وَلكنهَا تحبس وتجبر على الْإِسْلَام وتضرب فِي كل ثَلَاثَة أَيَّام إِلَى أَن تسلم
-
وَكَذَا الْجَواب فِي الْأمة إِلَّا أَن الْأمة تحبس فِي بَيت الْمولى لِأَن ملكه قَائِم
-
بِخِلَاف الْمُرْتَدَّة الْمَنْكُوحَة فَإِن النِّكَاح قد بَطل بِالرّدَّةِ
-
وَلَو لحقت بدار الْحَرْب ثمَّ ظهر الْمُسلمُونَ عَلَيْهِم لَهُم أَن يسترقوا الْمُرْتَدَّة دون الْمُرْتَد
-
فَأَما الصَّبِي الْعَاقِل إِذا ارْتَدَّ فَردته صَحِيحَة عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد كإسلامه
-
وَعند أبي يُوسُف إِسْلَام صَحِيح دون ارتداده
-
وَعند الشَّافِعِي لَا يَصح كِلَاهُمَا وَالْمَسْأَلَة مَعْرُوفَة
-
لَكِن لَا يقتل ويعرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام وَلَكِن لَا يحبس وَلَا يضْرب وَإِذا بلغ الْآن يعرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام جبرا وَيحبس وَيضْرب لَكِن لَا يقتل لِأَنَّهُ لَا يجب الْقَتْل بِهَذِهِ الرِّدَّة
-
وعَلى هَذَا الصَّبِي إِذا حكم بِإِسْلَامِهِ تبعا لِأَبَوَيْهِ ثمَّ بلغ كَافِرًا وَلم يسمع مِنْهُ الْإِقْرَار بعد الْبلُوغ فَإِنَّهُ يجْبر على الْإِسْلَام وَلَكِن لَا يقتل أَيْضا فَأَما إِذا سمع مِنْهُ الْإِقْرَار بعد الْبلُوغ يقتل إِذا ارْتَدَّ
-
والسكران إِذا ارْتَدَّ فِي حَال ذهَاب عقله فَالْقِيَاس أَن تصح ردته فِي حق الْأَحْكَام وَفِي الِاسْتِحْسَان لَا تصح
-
وَإِن ذهب عقله بِسَبَب
-
البرسام وَالْإِغْمَاء فَارْتَد فِي تِلْكَ الْحَالة لَا تصح ردته قِيَاسا واستحسانا لِأَن الْكفْر لَا يَصح بِدُونِ الْقَصْد
-
وَمِنْهَا حكم مَال الْمُرْتَد وتصرفاته قَالَ أَبُو حنيفَة إِنَّه مَوْقُوف فَإِن مَاتَ أَو قتل على ردته أَو لحق بدار الْحَرْب بَطل جَمِيع ذَلِك إِلَّا أَن يَدعِي ولد جَارِيَة لَهُ فَيثبت نسبه وَتصير الْجَارِيَة أم ولد لَهُ
-
وَإِن أسلم صَحَّ ذَلِك كُله لِأَن مَاله مَوْقُوف عِنْده بَين أَن يصير لوَرثَته من وَقت الرِّدَّة وَبَين أَن يبْقى لَهُ إِذا أسلم فالتصرفات المبنية عَلَيْهِ كَذَلِك
-
وَعند أبي يُوسُف تَصَرُّفَاته صَحِيحَة مثل تصرف الصَّحِيح
-
وَعند مُحَمَّد تَصَرُّفَاته مثل تصرف الْمَرِيض لَا تصح تبرعاته إِلَّا من الثُّلُث لِأَن عِنْدهمَا ملكه بَاقٍ بعد الرِّدَّة وَإِنَّمَا يَزُول بِالْمَوْتِ وَالْقَتْل وإلحاق بدار الْحَرْب
-
وَأما حكم مَال الْمُرْتَدَّة وتصرفاتها فَمثل قَوْلهمَا فِي الْمُرْتَد عِنْد أبي حنيفَة لِأَنَّهَا لَا تقتل
-
وَمِنْهَا حكم مِيرَاث الْمُرْتَد وَإِذا مَاتَ أَو قتل أَو لحق بدار الْحَرْب وَترك مَاله فِي دَار الْإِسْلَام قَالَ أَبُو حنيفَة فَمَا اكْتَسبهُ فِي حَال الْإِسْلَام
-
فَهُوَ مِيرَاث لوَرثَته الْمُسلمين وَمَا اكْتَسبهُ فِي حَال الرِّدَّة فَهُوَ فَيْء
-
وَعِنْدَهُمَا الْكل مِيرَاث
-
ثمَّ عِنْدهمَا يعْتَبر حَال الْوَارِث وَقت الْمَوْت وَالْقَتْل دون الرِّدَّة فَإِن كَانَ مُسلما حرا يَرث وَإِلَّا فَلَا
-
وَعَن أبي حنيفَة رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَة يعْتَبر حَال الرِّدَّة لَا غير
-
وَفِي رِوَايَة يعْتَبر حَال الرِّدَّة والدوام إِلَى وَقت الْمَوْت وَالْقَتْل
-
وَكَذَلِكَ إِذا لحق بدار الْحَرْب فَإِنَّهُ يُورث مَاله لِأَن اللحاق بدار الْحَرْب بِمَنْزِلَة الْمَوْت
-
لَكِن هَل يشْتَرط قَضَاء القَاضِي بلحاقه فَفِيهِ رِوَايَتَانِ
-
وَلَكِن القَاضِي يحكم بِعِتْق أُمَّهَات أَوْلَاده ومدبريه
-
وَأما الْمكَاتب فَإِذا أدّى بدل الْكِتَابَة إِلَى ورثته عتق وَيكون الْوَلَاء للمرتد وَيقوم الْوَرَثَة مقَامه فِي حق قبض بدل الْكِتَابَة كَمَا إِذا مَاتَ الْمولى وَترك مكَاتبا
-
وَلَو أَن الْمُرْتَد بَعْدَمَا لحق بدار الْحَرْب عَاد إِلَى دَار الْإِسْلَام مُسلما فَإِن كَانَ قبل قَضَاء القَاضِي بلحاقه فَمَا لَهُ على حَاله وَلم يعْتق مدبروه ومكاتبوه وَأُمَّهَات أَوْلَاده
-
وَإِن كَانَ بعد الْقَضَاء فَمَا وجد من مَاله فِي يَد وَارثه بِحَالهِ فَهُوَ أَحَق بِهِ كَأَنَّهُ وهب مِنْهُ وَله أَن يرجع
-
وَمَا زَالَ عَن ملكه بالتمليك أَو بِالْأَكْلِ فَلَا رُجُوع فِيهِ
-
وَلَا سَبِيل لَهُ على أُمَّهَات الْأَوْلَاد والمدبرين وَلَا يفْسخ عتقهم لِأَنَّهُ لَا يحْتَمل الْفَسْخ وَإِن وجد بدل الْكِتَابَة فِي يَد الْوَرَثَة يَأْخُذهُ وَإِلَّا فَلَا شَيْء على الْوَرَثَة
كتاب آخر
-
عقد الجزية: إذن الإمام لكافر صح سباؤه
-
مكلف
-
حر
-
قؤدر
-
مخالط
-
لم يعتقه مسلم:
-
سُكْنَى غَيْرِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالْيَمَنِ
-
وَلَهُمْ الِاجْتِيَازُ
-
بمال لِلْعَنَوِيِّ: أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ أَوْ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فِي سنة
-
والظاهر آخرها
-
ونقص الفقير بوسعه
-
ولا يزاد
-
وللصلحي ما شرط
-
وإن أطلق فكالأول
-
والظاهر إن بذل الأول حرم قتاله
-
مع الإهانة عند أخذها
-
وسقطتا بالإسلام:
-
كأرزاق المسلمين
-
وإضافة المجتاز ثلاثا
-
للظلم
-
والعنوي حر
-
وَإِنْ مَاتَ أَوْ أَسْلَمَ فَالْأَرْضُ فَقَطْ لِلْمُسْلِمِينَ
-
وفي الصلح إن أجملت فلم أرضهم والوصية بمالهم وورثوها
-
وَإِنْ فُرِّقَتْ عَلَى الرِّقَابِ فَهِيَ لَهُمْ
-
إلَّا أَنْ يَمُوتَ بِلَا وَارِثٍ فَلِلْمُسْلِمِينَ
-
وَوَصِيَّتُهُمْ فِي الثلث
-
وَإِنْ فُرِّقَتْ عَلَيْهَا أَوْ عَلَيْهِمَا فَلَهُمْ بَيْعُهَا
-
وخراجها على البائع
-
وَلِلْعَنَوِيِّ إحْدَاثُ كَنِيسَةٍ إنْ شَرَطَ
-
وَإِلَّا فَلَا:
-
كرم المنهدم
-
وللصلحي الإحداث
-
وبيع عرصتها أو حائط
-
لا ببلد الإسلام إلا لمفسدة أعظم
-
وَمُنِعَ: رُكُوبَ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ
-
وَالسُّرُوجِ
-
وَجَادَّةِ الطَّرِيقِ
-
وَأُلْزِمَ بِلُبْسٍ يُمَيِّزُهُ
-
وَعُزِّرَ لِتَرْكِ الزُّنَّارِ
-
وَظُهُورِ السُّكْرِ
-
وَمُعْتَقَدِهِ
-
وَبَسْطُ لِسَانِهِ
-
وَأُرِيقَتْ الْخَمْرُ
-
وَكُسِرَ الناقوس
-
وَيُنْتَقَضُ بِقِتَالٍ
-
وَمَنْعِ جِزْيَةٍ
-
وَتَمَرُّدٍ عَلَى الْأَحْكَامِ
-
وبغضب حرة مسلمة
-
وغرورها
-
وتطلعه على عورات المسلمين
-
وَسَبِّ نَبِيٍّ بِمَا لَمْ يُكَفَّرْ بِهِ قَالُوا:
-
كليس بنبي
-
أو لم يُرْسَلْ
-
أَوْ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ قُرْآنٌ
-
أَوْ تَقَوَّلَهُ
-
أَوْ عِيسَى خَلَقَ مُحَمَّدًا
-
أَوْ مِسْكِينٌ مُحَمَّدٌ يُخْبِرُكُمْ أَنَّهُ فِي الْجَنَّةِ مَالَهُ لَمْ ينفع نفسه حين أكلته الكلاب
-
وقتل إن لم يسلم
-
وَإِنْ خَرَجَ لِدَارِ الْحَرْبِ وَأُخِذَ: اُسْتُرِقَّ إنْ لم يظلم
-
وإلا فلا:
-
كمحاربته
-
وإن ارتد جماعة وحاربوا فكالمرتدين
-
وَلِلْإِمَامِ الْمُهَادَنَةُ لِمَصْلَحَةٍ
-
إنْ خَلَا عَنْ: كَشَرْطِ بقاء مسلم
-
وإن بمال إلا لخوف
-
ولا حد
-
وَنُدِبَ أَنْ لَا تَزِيدَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
-
وإن استشعر خيانتهم نبذه وأنذرهم
-
وَوَجَبَ الْوَفَاءُ
-
وَإِنْ بِرَدِّ رَهَائِنَ وَلَوْ أَسْلَمُوا
-
كمن أسلم وإن رسولا إن كان ذكرا
-
وَفُدِيَ بِالْفَيْءِ
-
ثُمَّ بِمَالِ الْمُسْلِمِينَ
-
ثُمَّ بِمَالِهِ
-
ورجع بمثل المثلي وقيمة غيره على المليء والمعدم إنْ لَمْ يَقْصِدْ صَدَقَةً وَلَمْ يُمْكِنْ الْخَلَاصُ بدنه
-
إلَّا مَحْرَمًا أَوْ زَوْجًا إنْ عَرَفَهُ أَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ
-
إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ بِهِ وَيَلْتَزِمَهُ
-
وقدم على غيره ولو في غير ما بيده
-
على العدد إن جهلوا قدرهم
-
والقول للأسير في الفداء أو بعضه ولو لم يكن بيده
-
وجاز بالأسرى المقاتلة
-
والخمر والخنزير على الأحسن
-
ولا يرجع على مسلم
-
وفي الخيل وآلة الحرب: قولان.
-
صورة عقدها أقركم بدار الإسلام أو أذنت في إقامتكم بها على أن تبذلوا جزية وتنقادوا لحكم الإسلام
-
والأصح اشتراط ذكر قدرها
-
لا كف اللسان عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه
-
ولا يصح العقد مؤقتا على المذهب
-
ويشترط لفظ قبول
-
ولو وجد كافر بدارنا فقال: دخلت لسماع كلام الله أو رسولا أو بأمان مسلم صدق
-
وفي دعوى الأمان وجه
-
ويشترط لعقدها الإمام أو نائبه
-
وعليه الإجابة إذا طلبوا
-
إلا جاسوسا نخافه
-
ولا تعقد إلا لليهود والنصارى والمجوس وأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ أو شككنا في وقته
-
وكذا زاعم التمسك بصحف إبراهيم وزبور داود صلى الله عليهما وسلم
-
ومن احد أبويه كتابي والآخر وثني على المذهب
-
ولا جزية على امرأة وخثنى ومن فيه رق وصبي ومجنون
-
فإن تقطع جنونه قليلا كساعة من شهر لزمته
-
أو كثيرا كيوم ويوم فالأصح تلفق الإفاقة فإذا بلغت سنة وجبت
-
ولو بلغ ابن ذمي ولم يبذل جزية ألحق بمأمنه
-
وإن بذلها عقد له
-
وقيل: عليه كجزية أبيه
-
والمذهب وجوبها على زمن وشيخ هرم وأعمى وراهب وأجير وفقير عجز عن كسب
-
فإن تمت سنة وهو معسر ففي ذمته حتى يوسر
-
ويمنع كل كافر من استيطان الحجاز
-
وهو مكة والمدينة واليمامة وقراها
-
وقيل: له الإقامة في طرقه الممتدة
-
ولو دخله بغير إذن الإمام أخرجه وعزره إن علم أنه ممنوع
-
فإن استأذن أذن له إن كان مصلحة للمسلمين كرسالة وحمل ما يحتاج إليه
-
فإن كان لتجارة ليس فيها كبير حاجة لم يأذن
-
إلا بشرط أخذ شيء منها
-
ولا يقيم إلا ثلاثة أيام
-
ويمنع دخول حرم مكة
-
فإن كان رسولا خرج إليه الإمام أو نائب يسمعه
-
وإن مرض فيه نقل وإن خيف موته
-
فإن مات لم يدفن فيه
-
فإن دفن نبش وأخرج
-
وإن مرض في غيره من الحجاز وعظمت المشقة في نقله ترك
-
وإلا نقل
-
فإن مات وتعذر نقله دفن هناك.
فصل
-
أقل الجزية دينار لكل سنة
-
ويتسحب للإمام مماكسة حتى يأخذ من متوسط دينارين وغنى أربعة
-
ولو عقدت بأكثر ثم علموا جواز دينار لزمهم ما التزموا
-
فإن أبوا فالأصح أنهم ناقضون
-
ولو أسلم ذمي أو مات بعد سنين أخذت جزيتهن من تركته مقدمة على الوصايا
-
ويسوى بينها وبين دين آدمي على المذهب
-
أو في خلال سنة فقط
-
وفي قول لا شيء
-
وتؤخذ بإهانة فيجلس الآخذ ويقوم الذمي ويطأطىء رأسه ويحني ظهره ويضعها في الميزان ويقبض الآخذ لحيته ويضرب لهزمتيه
-
وكله مستحب
-
وقيل: واجب
-
فعلى الأول له توكيل مسلم بالأداء وحوالة عليه وأن يضمنها.
-
قلت: هذه الهيئة باطلة ودعوى استحبابها أشد خطأ والله أعلم
-
ويستحب للإمام إذا أمكنه أن يشرط عليهم إذا صولحوا في بلدهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين زائدا على أقل جزية
-
وقيل: يجوز منها
-
وتجعل على غنى ومتوسط
-
لا فقير في الأصح
-
ويذكر عدد الضيفان رجالا وفرسانا وجنس الطعام والأدم وقدرهما ولكل واحد كذا وعلف الدواب ومنزل الضيفان من كنيسة وفاضل مسكن ومقامهم
-
ولا يجاوز ثلاثة أيام
-
ولو قال قوم نؤدي الجزية باسم صدقة لا جزية فللإمام إجابتهم إذا رأى
-
ويضعف عليهم الزكاة فمن خمسة أبعرة شاتان وخمسة وعشرين بنتا مخاض وعشرين دينارا دينار ومائتي درهم عشرة وخمس المعشرات
-
ولو وجب بنتا مخاض مع جبران لم يضعف الجبران في الأصح
-
ولو كان بعض نصاب لم يجب قسطه في الأظهر
-
ثم المأخوذ جزية
-
فلا يؤخذ من مال من لا جزية عليه.
فصل
-
يلزمنا الكف عنهم وضمان ما نتلفه عليهم نفسا ومالا ودفع أهل الحرب عنهم
-
وقيل: إن انفردوا ببلد لم يلزمنا الدفع
-
ونمنعهم إحداث كنيسة في بلد أحدثناه أو أسلم أهله عليه
-
وما فتح عنوة لا يحدثونها فيه
-
ولا يقرون على كنيسة كانت فيه في الأصح
-
أو صلحا بشرط الأرض لنا وشرط إسكانهم وإبقاء الكنائس جاز
-
وإن أطلق فالأصح المنع
-
أو لهم قررت
-
ولهم الأحداث في الأصح
-
ويمنعون وجوبا وقيل: ندبا من رفع بناء على بناء جار مسلم
-
والأصح المنع من المساواة
-
وأنهم لو كانوا بمحلة منفصلة لم يمنعوا
-
ويمنع الذمي ركوب خيل
-
لا حمير وبغال نفيسة
-
ويركب بإكاف ورك خشب
-
لا حديد
-
ولا سرج
-
ويلجأ إلى أضيق الطرق
-
ولا يوقر
-
ولا يصدر في مجلس
-
ويؤمر بالغيار والزنار فوق الثياب
-
وإذا دخل حماما فيه مسلمون أو تجرد عن ثيابه جعل في عنقه خاتم حديد أو رصاص ونحوه
-
ويمنع من إسماعه المسلمين شركا وقولهم في عزير والمسيح
-
ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وعيد
-
ولو شرطت هذه الأمور فخالفوا لم ينتقض العهد
-
ولو قاتلونا أو امتنعوا من الجزية أو من إجراء حكم الإسلام انتقض.
-
ولو زنى ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح أو دل أهل الحرب على عورة للمسلمين أو فتن مسلما عن دينه أو طعن في الإسلام أو القرآن أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فالأصح أنه إن شرط انتقاض العهد بها انتقض وإلا فلا
-
ومن انتقض عهده بقتال جاز دفعه وقتاله
-
أو بغيره لم يجب إبلاغه مأمنه في الأظهر
-
بل يختار الإمام فيه قتلا ورقا ومنا وفداء
-
فإن أسلم قبل الاختيار امتنع الرق
-
وإذا بطل أمان رجال لم يبطل أمان نسائهم والصبيان في الأصح
-
وإذا اختار ذمي نبذ العهد واللحاق بدار الحرب بلغ المأمن.
-
لا تعقد إلا لذكرٍ مكلفٍ كتابي، وتبعه كسامري وفرنجي وصابئ، ولمجوسي، ولمن تهود أو تنصر أو تمجس قبل التبديل أو جهل وقته.
-
وفيمن تهود أو تنصر أو تمجس بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم أو قبله وبعد التبديل وجهان.
-
ومن انتقل بعد بعثه إلى الآن عن كفرٍ لا يقر أهله إلى ما يقر أهله أقر.
-
وفي نكاح نسائهم وحل ذبحهم روايتان.
-
وقيل: إن أقروا أبيحا، وإلا فلا.
-
وعنه: لا يقبل منه غير الإسلام أو السيف.
-
وعنه: يقر على غير تمجس، فإن أصر قتل.
-
وإن تهود أو تنصر مجوسي أقر.
-
وعنه: لا يقبل منه غير الإسلام.
-
وقيل: أو دينه الأول.
-
وإن انتقل إلى دينٍ بلا كتابٍ لم يقر،
-
فإن لم يسلم قتل.
-
وإن تنصر يهودي أو عكسه أقر.
-
وعنه: لا يقبل منه إلا الإسلام فإن أصر هدد وحبس.
-
وقيل: يقتل.
-
وعنه: يقبل دينه الأول.
-
وإن تمجسا لم يقرا.
-
وقيل: بلى.
-
وإن صار كتابي وثنيًا لم يقبل منه غير الإسلام.
-
وعنه: أو دينه الأول.
-
وعنه: أو دين يقر أهله عليه.
-
ولا تعقد لأهل صحف إبراهيم وزبور داود، وتباع شيث،
-
فلا يقبل منهم سوى الإسلام.
-
وفيمن أحد أبويه تعقد له إن اختار دينه وجهان.
-
وعنه: تعقد لكل كافرٍ غير عربي وثني.
-
وتؤخذ من أموال نصارى بني تغلب ناضهم ومواشيهم وزروعهم وثمنهم ضعف زكاة المسلم، نص عليه.
-
فتؤخذ من الصبي والمجنون والمرأة والراهب والأعمى والزمن ونحوهم،
-
وإن نقص عن جزيتهم.
-
ومن لا مال له فلا شيء عليه.
-
وهو كزكاة.
-
وعنه: أنه فيء.
-
وفي ذبيحتهم ونكاح نسائهم روايتان.
-
وقيل: إن أقروا أبيحا، وإلا فلا.
-
ومن تهود أو تنصر أو تمجس من العرب، وله شوكةٌ؛ فكبني تغلب، نص عليه.
-
وقيل: لا يؤخذ ذلك من كتابي غير تغلبي.
-
وليس للإمام أن يغير ذلك إلى الجزية وإن سألوه.
-
ومن بلغ ممن يعقد له، أو أفاق، أو أيسر، أو عتق؛
-
فمن أهلها بالعقد الأول.
-
ولا اعتبار بأبٍ وسيدٍ.
-
وعنه: لا تلزم عتيق المسلم.
-
ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه، فيقول: أقررتكم بالجزية والاستسلام.
-
أو يبذلون ذلك: فيقول: أقررتكم على ذلك أو نحوه.
-
وعقد غيرهما أمان.
-
وقيل: يصح من كل مسلمٍ.
-
قلت: وكذا الهدنة.
-
وشرطها بذل الجزية والتزام حكم الملة.
-
وإن شرط أن لا تجري أحكامنا عليهم ونحوه بطل الشرط، وفي العقد وجهان.
-
ويلزم الفقير المحترف اثنا عشر درهمًا أو دينارٌ بها.
-
وعنه: لا يلزمه شيءٌ.
-
ويلزم المتوسط عرفًا مثلاه، والغني عرفًا مثلا المتوسط.
-
وقيل: الغني من له نصاب نقدٍ.
-
وللإمام الزيادة والنقص للمصلحة.
-
وعنه: منعهما.
-
وعنه: له الزيادة فقط.
-
فعلى الثانية متى بذلوا ما يلزمهم- وقيل: مع الضيافة الواجبة- وجب قبوله، وحرم قتاله.
-
وله أن يشرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين، ويبين عددهم من راجلٍ وفارسٍ وأيامها والطعام والأدم والعلف.
-
وتلزم يومًا وليلةً بلا شرطٍ.
-
وقيل: لا.
-
وقيل: عنه جزية أهل اليمن دينارٌ- وعنه: اثنا عشر درهمًا- لا يزاد ولا ينقص.
-
وتؤخذ الجزية آخر الحول،
-
فمن لزمته فيه ببلوغ أو إفاقة من جنون أخذ منه في آخره بقدر ما أدرك.
-
ومن يجن ويفيق دائمًا لفق من إقامته حولٌ، وأخذت له.
-
وقيل: يؤخذ آخر الحول بقدر إفاقته منه.
-
وممن بعضه حرٌ بقدره.
-
وقيل: يعتبر الأغلب ممن لا يضبط أمره.
-
وتلزم الخنثى المشكل، ولا تلزم امرأةً ولا صبيًا ولا زمنًا ولا أعمى ولا راهبًا ولا شيخًا فانيًا ولا مسلمًا عن عبدٍ ذميٍ، وفي سيده الذمي روايتان.
-
ولا فقيرًا عاجزًا لا جزية له، نص عليه.
-
ويحتمل أن تلزمه، فإذا قدر أخذت منه.
-
وتسقط بالإسلام بعد الحول،
-
فإن مات أو جن أو أقعد أو عمي فوجهان.
-
ولا تتداخل جزية سنتين، ويمتهنون بأخذها منهم، وجر أيديهم، وطول قيامهم.
-
وإن ولي إمامٌ وعرف قدر جزيتهم وما شرط عليهم أقرهم عليه.
-
وإن جهله أخذ بقولهم فيما يسوغ أنه جزيةٌ. وله أن يحلفهم مع التهمة،
-
فإن بان كذبهم رجع عليهم.
-
وقيل: يعقدها كما يرى.
-
ويكتب أسماءهم، وأسماء آبائهم، وحلاهم، ودينهم، ويجعل لكل طائفةٍ عريفًا يعلم من بلغ أو استغنى أو سافر أو قدم من سفرٍ أو أسلم أو نقض العهد أو خرق شيئًا من أحكام الذمة.
-
وفي بقاء تحريم السبت عليهم وجهان.
-
ومتى تحقق شرهم جاز نبذ عهدهم.
-
يلزم الإمام أخذ أهلها بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض والحد فيما يحرمونه.
-
وعنه: لا يلزم أن يقيم حد زنى بعضهم ببعض، وله ذلك كقطع سرقة بعضهم من بعض.
-
ولا يعرض لما يرونه حلالًا أو صحيحًا ولم يأتونا.
-
ويلزم تميزهم عن المسلمين في لبسهم، وركوبهم، وشعورهم، وكناهم، فيلبسون العسلي والأدكن.
-
ولهم لبس الرفيع، وفي الطيالسة وجهان.
-
ويشدون الخرق الصفر في أطراف قلانسهم وعمائمهم، أو الزنار- وقيل: للنصارى- لكن فوق ثيابهم، وتحت إزار المرأة. وتلبس هي كل فرد خف بلونٍ.
-
ويجعلون في رقابهم لدخول الحمام جلجلًا، أو خاتم حديدٍ، أو رصاصٍ.
-
ويحذفون مقدم رؤوسهم، ولا يفرقوا شعورهم،
-
ولا يكتنوا بكنى المسلمين.
-
ويمنعون ركوب فرسٍ بحالٍ وبغلٍ وحمارٍ بسرجٍ؛ بل عرضًا بإكافٍ ولا يجوز تصديرهم في مجلٍ،
-
ولا بداءتهم بسلامٍ، وإن سلموا قيل: وعليكم، ولا يقام لهم.
-
وتكره عيادتهم وتهنئتهم.
-
وعنه: يباحان، فيدعا لهم بالبقاء وكثرة المال والولد؛ بنية كثرة الجزية.
-
ويمنعون تعلية البناء على جارٍ مسلمٍ وإن لم يلاصق. وفي مساواته وجهان.
-
وإن ملكوا دارًا عاليةً من مسلمٍ لم تنقض،
-
وإن هدمت أو انهدمت لم تعد عاليةً.
-
وقيل: بلى.
-
وإن لم يكن له جارٌ مسلمٌ جاز علوها.
-
ويمنعون إحداث البيع والكنائس في دارنا،
-
وإن شرطوه فيما فتح صلحًا على أنه لنا فلهم شرطهم، نص عليه.
-
وفي بناء ما انهدم منها أو هدم ظلمًا، أو كلها فيهما، وهدمٍ ورمٍ ما تشعث؛ روايتان.
-
وعنه: جواز الترميم فقط.
-
وإن فتحنا بلدًا فيه بيعةٌ خربةٌ منعوا بناءها.
-
وقيل: لا.
-
ويمنعون إظهار خمرٍ وخنزيرٍ وصليبٍ وناقوسٍ وعيدٍ ورفع صوتٍ بكتابهم أو عند موتاهم،
-
وإن صولحوا في بلدهم على أداء جزية أو خراج فلهم كل ذلك.
-
ويمنعون مقام الحجاز، وهو: الحاجز بين تهامة ونجدٍ، كمكة، والمدينة، واليمامة، وخيبر، والينبع، وفدك، وما والاها، إلا تيماء
-
وفيدًا ونحوهما.
-
فإن دخلوا بإذن مسلمٍ غير الحرم لتجارةٍ ونحوها لم يقيموا بموضعٍ واحدٍ فوق ثلاثة أيام.
-
وقيل: أربعة أيام.
-
ومن له منهم بالحجاز دينٌ وكل من يقبضه وينفذه.
-
فإن مرض لم يخرج حتى يبرأ،
-
فإن مات دفن به.
-
ولا يدخلون الحرم بحالٍ حتى غير المكل.
-
فإن جاء منهم رسولٌ لا بد له من لقاء الإمام، وهو ثمّ، خرج إليه،
-
فإذا دخل عالمًا بمنعه عزر، وينهى الجاهل ويهدد.
-
فإن مرض به أو مات أخرج.
-
وكذا إن دفن ولم يبل.
-
ويؤخذ عشر ما مع كل تاجرٍ غير ذمي كلما جاءنا.
-
وعنه: مرة كل سنةٍ.
-
وعنه: نصابه عشرة دنانير.
-
وقيل: عشرون.
-
وقيل: خمسة.
-
وقيل: لا يؤخذ من تاجر الميرة شيءٌ.
-
وإن تجر ذميٌ إلى غير بلد سكناه،
-
ثم عاد؛ أخذ منه نصف عشر ما معه مرةً في السنة.
-
وعنه: نصابه عشرة دنانير.
-
وعنه: عشرون.
-
وكذا المرأة.
-
وقيل: لا يلزمها شيءٌ إلا أن تتجر بالحجاز.
-
ولا يلزم التغلبي شيءٌ.
-
وعنه: بلى، فيكمل عليه العشر.
-
وقيل: يؤخذ منه عشرٌ غير عشري الجزية.
-
ولا يعشر ثمن خمرٍ ولا خنزيرٍ تبايعوه.
-
وعنه: بلى.
-
وخرج تعشير ثمن الخمر فقط.
-
يحفظ الإمام أهل الذمة في دارنا، ويمنع من أذاهم، ويخلص مالهم وأسراهم، ويفادي عنهم بعد المسلمين،
-
ولا يرق من ولد لهم في الأسر،
-
وإن سباهم كفارٌ أخر ثم قدر عليهم ردوا إلى ما كانوا عليه ولم يرقوا، ولهم التردد إلى الكنائس القديمة،
-
ومن باع منهم لمسلمٍ خمرًا أرقناه على المسلم ولا ثمن للبائع.
-
وإن تحاكموا إلينا مع مسلمٍ لزم الحكم بينهم.
-
وإن تحاكموا هم أو تخاصموا فله إحضارهم والحكم إن شاء كالمستأمنين.
-
وعنه: يلزمه الحكم.
-
وعنه: إن اختلفت الملة، وإلا خير.
-
وعنه: إن تظالموا في حق آدمي لزمه، وإلا خير، وأعدى إذن، وحكم بطلب أحدهما.
-
وعنه: إن اتفقا كالمستأمنين، وإلا فلا.
-
ويلزمهم قبول حكمه.
-
وإن تبايعوا بينهم بيعًا فاسدًا أو محرمًا يعتقدون حله، أو عقدوا نكاحًا بخمرٍ أو خنزيرٍ،
-
ثم أتونا، أو ليسلموا؛ لم ينتقض فعلهم إن كانوا تقابضوا بين الطرفين، وإلا نقض البيع، وفرض في النكاح مهر المثل.
-
وعنه: لا ينتقض بيع الخمر إن قبضت دون ثمنها، ويأخذه البائع أو وارثه إن كان مات.
-
وإن ألزمهم حاكمهم القبض ثم أتونا احتمل نقضه وإمضاؤه.
-
وإن كان لذمي على ذمي خمرٌ بقرضٍ أو غصبٍ فأيهما أسلم سقطت عنه، نص عليه.
-
وقيل: إن لم يسلم ربها فله قيمتها.
-
ولو أنها له عليه من سلمٍ لم يكن له غير رأس ماله.
-
ولو كفلها أو ضمنها ذميٌ فأسلم ربها برئا،
-
وإن أسلم المكفول أو المضمون عنهما فوجهان.
-
وعنه: لو باع مجوسي مجوسيًا خمرًا أو خنزيرًا،
-
ثم أسلما؛ فله ثمنها، لا ثمنه.
-
إذا أسلم أحد أبوي طفلٍ كافرٍ صار مسلمًا.
-
وكذا إن مات على الأصح ويرثه،
-
وإن ماتا معًا ورثهما.
-
وإن كان الموت في دار حربٍ لم يصر مسلمًا.
-
وقيل: بلى.
-
والمميز كالطفل في ذلك، نص عليه.
-
وقيل: لا حتى يسلم بنفسه.
-
ولا يتبع صغيرٌ جده ولا جدته في الإسلام.
-
وإن زنت ذميةٌ فولدها مسلمٌ.
-
وإن عقل صبي- وقيل: لعشرٍ،
-
وقيل: لسبعٍ- صح إسلامه وردته.
-
وعنه: إسلامه فقط.
-
ويحال بينه وبين الكفرة بكل حال.
-
وعنه: لا يصحان منه.
-
ومن أسلم مكرهًا صح إسلامه.
-
وقيل: لا.
-
ومن كفر مكرهًا لم نكفره.
-
إذا أبى ذمي بذل الجزية، أو التزام أحكام الملة، أو لحق بدار حربٍ مستوطنًا، أو قاتلنا؛ انتقض عهده.
-
وإن زنى بمسلمة أو أصابها باسم نكاحٍ، أو آوى جاسوس الكفار، أو جس لهم، أو دل على عورتنا، أو فتن مسلمًا عن دينه، أو قتل منا حرًا أو عبدًا، أو قطع عليه الطريق، أو قذفه، أو ذكر الله تعالى أو كتابه أو رسوله بسوءٍ؛ انتقض.
-
وعنه: بل يؤخذ بموجبه.
-
وإن سحره فأضر تصرفه لم ينتقض، نص عليه.
-
وقيل: بلى.
-
وإن أظهر خمرًا أو خنزيرًا، أو رفع صوته بكتابه، أو ضرب ناقوسًا بين المسلمين، أو على عليهم بناءه، أو ركب الخيل ونحوه، وشرط عليهم تركه؛ نقض.
-
وقيل: بل يعزر.
-
ومن انتقض عهده منهم قتل في الحال وماله فيء.
-
وعنه: إرثٌ.
-
وقيل: يخير الإمام فيه، كأسيرٍ حربي.
-
ويبقى عهده لنسائه وذريته الموجودين ولو كانوا في دار حربٍ.
-
ويرق الأب إن أسر،
-
ومن ولد له بعد.
-
وفي ماله وجهان.
-
وقيل: من سب النبي- عليه السلام- قتل.
-
ومن لحق بدار حربٍ خير الإمام فيه.
-
ومن نقضه بغيرهما قتل، نص عليه.
-
وقيل: يخير فيه.
-
وإن لم ينكروا على من نقض عهده مع القدرة انتقض عهدهم.
في كتب الخلاف
الإجماعابن المنذرلا كلام له في هذا الباب
التجريدالقدوريمسألة ١٥٠٩، مسألة ١٥١٠، مسألة ١٥١١١٦ مسألة
المبسوطالسرخسيلا كلام له في هذا الباب
بداية المجتهدابن رشدلا كلام له في هذا الباب
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب الجزية٤٣٥ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»لا كلام له في هذا الباب
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريلا كلام له في هذا الباب
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونلا كلام له في هذا الباب
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقافلا كلام له في هذا الباب
عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الجزية