كتاب الكفارات
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٨٤٣ إلى ١٬٨٥٨
-
٧/١٢٦٧/١٢٦
وإذا وجبت عليه بالحنث كفارة يمين فهو مخير إن شاء أطعم. عشرة. مساكين مسلمين أحرارا، كبارا كانوا أو صغارا، إذا أكلوا الطعام. لكل مسكين مد من حنطة أو دقيق، أو رطلان بالعراقي خبزا، أو مدان تمرا أو شعيرا.
-
٧/١٣٢٧/١٣٢
ولو أعطاهم مكان الطعام أضعاف قيمته ورقا لم يجزئه. ويعطي من أقاربه من يجوز أن يعطيه من زكاة ماله.
-
٧/١٣٣٧/١٣٣
ومن لم يصب إلا مسكينا واحدا ردده عليه في كل يوم تتمة عشرة أيام.
-
٧/١٣٤٧/١٣٤
وإن شاء كسا. عشرة مساكين، للرجل ثوب يجزئه أن يصلي فيه، وللمرأة درع وخمار.
-
٧/١٣٥٧/١٣٥
وإن شاء أعتق. رقبة مؤمنة قد صلت وصامت، لأن الإيمان قول وعمل، وتكون سليمة ليس فيها نقص يضر بالعمل.
-
٧/١٣٩٧/١٣٩
ولو اشتراها بشرط العتق وأعتقها في الكفارة عتقت ولم تجزئه عن الكفارة.
-
٧/١٤٠٧/١٤٠
وكذلك لو اشترى بعض من يعتق عليه إذا ملكه، ينوي بشرائه الكفارة، عتق ولم يجزئه.
-
٧/١٤١٧/١٤١
ولا يجزئ في الكفارة أم ولده.
-
ولا مكاتب قد أدى من كتابته شيئا. ويجزئ المدبر. والخصي. وولد الزنا.
-
٧/١٤٣٧/١٤٣
فمن لم يجد من هذه الثلاثة واحدا صام ثلاثة أيام. متتابعة.
-
٧/١٤٤٧/١٤٤
ولو كان الحانث عبدا لم يكفر بغير الصوم.
-
٧/١٤٥٧/١٤٥
ولو حنث وهو عبد فلم يكفر حتى عتق فعليه الصوم ولا يجزئه غيره. ويكفر بالصوم من لم يفضل عن قوت عياله يومه وليلته مقدار ما يكفر به.
-
٧/١٤٩٧/١٤٩
ومن له دار لا غنى له عن سكناها، أو دابة يحتاج إلى ركوبها، أو خادم يحتاج إلى خدمته، أجزأه الصيام في الكفارة. ويجزئه إن أطعم خمسة مساكين وكسا خمسة.
-
٧/١٥١٧/١٥١
وكذلك إن أعتق نصفي عبدين، أو نصفي أمتين، أو نصفي عبد وأمة أجزأ عنه.
-
وإن أعتق نصف عبد، وأطعم خمسة مساكين أو كساهم لم يجزئه.
-
٧/١٥٣٧/١٥٣
ومن دخل في الصوم ثم أيسر لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى العتق أو الإطعام إلا أن يشاء.