فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْكَفَّارَةِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٬٤١٦ إلى ١٬٤٢٩

  1. ٣/٤٧٢٣/٤٧٢

    هِيَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

  2. ٣/٤٧٣٣/٤٧٣

    وَلَوْ صَغِيرًا أَوْ كَافِرًا أَوْ أَصَمَّ أَوْ خَصِيًّا، أَوْ مَجْبُوبًا أَوْ مَقْطُوعَ الْأُذُنَيْنِ أَوْ أَعْوَرَ لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا

  3. ٣/٤٧٤٣/٤٧٤

    وَكَذَا شِرَاءُ قَرِيبِهِ بِنِيَّةِ الْكَفَّارَةِ وَإِعْتَاقُ نِصْفِ عَبْدِهِ ثُمَّ بَاقِيهِ لَا فَائِتُ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ كَالْأَعْمَى وَالْمَجْنُونِ لَا يَعْقِلُ وَالْمَقْطُوعُ يَدَاهُ، أَوْ إبْهَامَاهُ أَوْ رِجْلَاهُ، أَوْ يَدٌ وَرِجْلٌ مِنْ جَانِبٍ وَلَا مُدَبَّرٌ وَأُمُّ وَلَدٍ وَمُكَاتَبٌ أَدَّى بَعْضَ بَدَلِهِ وَإِعْتَاقُ نِصْفِ عَبْدٍ

  4. ٣/٤٧٥٣/٤٧٥

    ثُمَّ بَاقِيهِ بَعْدَ ضَمَانِهِ وَنِصْفِ عَبْدِهِ عَنْ تَكْفِيرِهِ ثُمَّ بَاقِيهِ بَعْدَ وَطْءِ مَنْ ظَاهَرَ مِنْهَا

  5. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ صَامَ شَهْرَيْنِ وَلَوْ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ مُتَتَابِعَيْنِ قَبْلَ الْمَسِيسِ لَيْسَ فِيهِمَا رَمَضَانُ وَأَيَّامٌ نُهِيَ عَنْ صَوْمِهَا

  6. ٣/٤٧٧٣/٤٧٧

    فَإِنْ أَفْطَرَ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِهِ، أَوْ وَطِئَهَا فِيهِمَا مُطْلَقًا اُسْتُؤْنِفَ الصَّوْمُ لَا الْإِطْعَامُ، إنْ وَطِئَهَا فِي خِلَالِهِ وَالْعَبْدُ لَا يُجْزِئُهُ إلَّا الصَّوْمُ

  7. ٣/٤٧٨٣/٤٧٨

    وَلَوْ أَعْتَقَ سَيِّدُهُ عَنْهُ، أَوْ أَطْعَمَ

  8. فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الصَّوْمِ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا كَالْفِطْرَةِ أَوْ قِيمَةِ ذَلِكَ

  9. ٣/٤٧٩٣/٤٧٩

    وَإِنْ فَغَدَّاهُمْ وَعَشَّاهُمْ جَازَ كَمَا لَوْ أَطْعَمَ وَاحِدًا سِتِّينَ يَوْمًا

  10. ٣/٤٨٠٣/٤٨٠

    وَلَوْ أَبَاحَهُ كُلَّ الطَّعَامِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ دَفْعَةً أَجْزَأَ عَنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ فَقَطْ

  11. وَكَذَا إذَا مَلَّكَهُ الطَّعَامَ بِدَفَعَاتٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ عَلَى الْأَصَحِّ أَمَرَ غَيْرَهُ أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ عَنْ ظِهَارِهِ فَفَعَلَ صَحَّ كَمَا صَحَّتْ الْإِبَاحَةُ فِي طَعَامِ الْكَفَّارَاتِ

  12. وَالْفِدْيَةِ دُونَ الصَّدَقَاتِ وَالْعُشْرِ حَرَّرَ عَبْدَيْنِ عَنْ ظِهَارَيْنِ وَلَمْ يُعَيِّنْ صَحَّ عَنْهُمَا،

  13. وَمِثْلُهُ الصِّيَامُ وَالْإِطْعَامُ

  14. ٣/٤٨١٣/٤٨١

    وَإِنْ حَرَّرَ عَنْهُمَا رَقَبَةً ، أَوْ صَامَ شَهْرَيْنِ صَحَّ عَنْ وَاحِدٍ وَعَنْ ظِهَارٍ وَقَتْلٍ لَا أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا كُلًّا صَاعًا عَنْ ظِهَارَيْنِ صَحَّ عَنْ وَاحِدٍ وَعَنْ إفْطَارٍ وَظِهَارٍ صَحَّ