فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القسمة

القضاء والشهادات

مذهبي

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
كنز الدقائقالنسفي، ٧١ مسألة
  1. فصلٌ في كيفيّة القسمة

  2. للرّاجل سهمٌ

  3. وللفارس سهمان

  4. ولو له فرسان

  5. والبراذين كالعتاق

  6. لا الرّاحلة والبغل

  7. والعبرة للفارس والرّاجل عند المجاوزة

  8. وللمملوك والمرأة والصّبيّ والذّمّيّ الرّضخ لا السّهم

  9. والخمس لليتامى والمساكين وابن السّبيل

  10. وقدّم ذوو القربى الفقراء منهم عليهم

  11. ولا حقّ لأغنيائهم

  12. وذكره تعالى للتّبرّك

  13. وسهم النّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - سقط بموته كالصّفيّ

  14. وإن دخل جمعٌ ذو منعةٍ دارهم بلا إذنٍ خمّس ما أخذوا وإلّا لا

  15. وللإمام أن ينفل بقوله: من قتل قتيلا فله سلبه.

  16. وبقوله للسرية: جعلت لكم الربع بعد الخمس.

  17. وينفل بعد الإحراز من الخمس فقط

  18. والسّلب للكلّ إن لم ينفل

  19. وهو مركبه وثيابه وسلاحه وما معه

  20. باب استيلاء الكفّار

  21. سبى التّرك الرّوم وأخذوا أموالهم ملكوها

  22. وملكنا ما نجده من ذلك إن غلبنا عليهم

  23. وإن غلبوا على أموالنا وأحرزوها بدارهم ملكوها

  24. وإن غلبنا عليهم فمن وجد ملكه قبل القسمة أخذه مجّانًا

  25. وبعدها بالقيمة

  26. وبالثّمن لو اشتراه تاجرٌ منهم

  27. وإن فقأ عينه وأخذ أرشه

  28. فإن تكرّر الأسر والشّراء أخذه الأوّل من الثّاني بثمنه ثمّ القديم بالثّمنين

  29. ولا يملكون حرّنا ومدبّرنا وأمّ ولدنا ومكاتبنا

  30. ونملك عليهم جميع ذلك

  31. وإن ندّ إليهم جملٌ فأخذوه ملكوه

  32. وإن أبق إليهم قنٌّ لا

  33. فلو أبق بفرسٍ ومتاعٍ فاشترى رجلٌ كلّه منهم أخذ العبد مجّانًا وغيره بالثّمن

  34. وإن ابتاع مستأمنٌ عبدًا مؤمنًا وأدخله دارهم أو أمّنّ عبدٌ ثمّة فجاءنا أو ظهرنا عليهم عتق

كتاب القسمة٣٩ مسألة
  1. هي جمع نصيبٍ شائعٍ في معيّنٍ

  2. وتشتمل على الإفراز والمبادلة

  3. وهو الظّاهر في المثليّ فيأخذ حظّه حال غيبة صاحبه

  4. وهي في غيره فلا يأخذ

  5. ويجبر في متّحد الجنس عند طلب أحد الشّركاء لا في غيره

  6. وندب نصب قاسمٍ - رزقه في بيت المال - ليقسم بلا أجرٍ

  7. وإلّا فينصب قاسمٌ يقسم بأجرٍ

  8. بعدد الرّءوس

  9. ويجب أن يكون عدلًا أمينًا عالمًا بالقسمة

  10. ولا يتعيّن قاسمٌ واحدٌ

  11. ولا يشترك القسّام

  12. ولا يقسم العقار بين الورثة بإقرارهم حتّى يبرهنوا على الموت وعدد الورثة

  13. ويقسم في المنقول والعقار المشترى ودعوى الملك

  14. ولو برهنا أنّ العقار في أيديهما لم يقسم حتّى يبرهنا أنّه لهما

  15. ولو برهنا على الموت وعدد الورثة، والدّار في أيديهم ومعهم وارثٌ غائبٌ، أو صبيٌّ قسم ونصب وكيلٌ أو وصيٌّ يقبض نصيبه

  16. ولو كانوا مشترين وغاب أحدهم، أو كان العقار في يد الوارث الغائب أو حضر وارثٌ واحدٌ لم يقسم

  17. وقسم بطلب أحدهم لو انتفع كلٌّ بنصيبه

  18. وإن تضرّر الكلّ لم يقسم إلّا برضاهم

  19. وإن انتفع البعض وتضرّر البعض لقلّة حظّه قسم بطلب ذي الكثير فقط

  20. ويقسم العروض من جنسٍ واحدٍ

  21. ولا يقسم جنسان

  22. والجواهر والرّقيق والحمّام والبئر والرّحا إلّا برضاهم

  23. دورٌ مشتركةٌ، أو دارٌ وضيعةٌ، أو دارٌ وحانوتٌ قسم كلّ واحدٍ على حدةٍ

  24. ويصوّر القاسم ما يقسمه ويعدله ويذرعه

  25. ويقوّم البناء

  26. ويفرز كلّ نصيبٍ بطريقه وشربه

  27. ويلقّب الأنصباء بالأوّل والثّاني والثّالث ويكتب أسماءهم ويقرع فمن خرج اسمه أوّلًا فله السّهم الأوّل ومن خرج ثانيًا فله السّهم الثّاني

  28. ولا يدخل في القسمة الدّراهم إلّا برضاهم

  29. فإن قسم ولأحدهم مسيلٌ أو طريقٌ في ملك الآخر لم يشترط في القسمة صرفٌ عنه إن أمكن،

  30. وإلّا فسخت القسمة

  31. سفلٌ له علوٌّ وسفلٌ مجرّدٌ وعلوٌّ مجرّدٌ قوّم كلّ واحدٍ على حدةٍ وقسم بالقيمة

  32. وتقبل شهادة القاسمين إن اختلفوا

  33. ولو ادّعى أحدهم أنّ من نصيبه شيئًا في يد صاحبه وقد أقرّ بالاستيفاء لم يصدّق إلّا ببيّنةٍ

  34. وإن قال استوفيت وأخذت بعضه صدّق خصمه بحلفه

  35. وإن لم يقرّ بالاستيفاء وادّعى أنّ ذا حظّه ولم يسلّم إليه وكذّبه شريكه تحالفا وفسخت القسمة

  36. ولو ظهر غبنٌ فاحشٌ في القسمة تفسخ

  37. ولو استحقّ بعضٌ شائعٌ من حظّه رجع بقسطه في حظّ شريكه ولا تفسخ القسمة

  38. ولو تهايآ في سكنى دارٍ، أو دارين أو خدمة عبدٍ أو عبدين، أو غلّة دارٍ أو دارين صحّ

  39. وفي غلّة عبدٍ أو عبدين، أو بغلٍ أو بغلين، أو ركوب بغلٍ، أو بغلين أو ثمرة شجرةٍ، أو لبن غنم لا.

المالكية
كتاب آخر
مختصر خليلخليل، ٩٤ مسألة
  1. القسمة: تهايؤ في زمن: كخدمة عبد شهرا وسكنى دار سنين: كالإجارة

  2. لا في غلة ولو يوما

  3. ومراضاة فكالبيع

  4. وقرعة وهي تمييز حق

  5. وكفى قاسم

  6. لا مقوم

  7. وأجره بالعدد

  8. وكره

  9. وقسم العقار وغيره بالقيمة

  10. وأفرد كل نوع

  11. وجمع دور وأقرحة ولو بوصف إن تساوت قيمة ورغبة وتقاربت كالميل إن دعا إليه أحدهم

  12. ولو بعلا وسيحا

  13. إلا معروفة كالسكنى فالقول لمفردها

  14. وتؤولت أيضا بخلافه

  15. وفي العلو والسفل: تأويلان

  16. وأفرد كل صنف كتفاح إن احتمل

  17. إلا كحائط فيه شجر مختلفة

  18. أو أرض بشجر متفرقة

  19. وَجَازَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ إنْ جُزَّ وَإِنْ لكنصف شهر

  20. وَأَخْذُ وَارِثٍ عَرْضًا وَآخَرَ دَيْنًا إنْ جَازَ بيعه

  21. وأخذ أحدهما: قطنية والآخر قمحا

  22. وخيار أحدهما كالبيع

  23. وَغَرْسُ أُخْرَى إنْ انْقَلَعَتْ شَجَرَتُك مِنْ أَرْضِ غيرك إن لم تكن أضر

  24. كغرسه بجانب نهرك الجاري في أرضه

  25. وَحُمِلَتْ فِي طَرْحِ كُنَاسَتِهِ عَلَى الْعُرْفِ

  26. وَلَمْ تطرح على حافته إن وجدت سعة

  27. وجاز ارتزاقه من بيت المال

  28. لا شهادته

  29. وفي قفيز أخذ أحدهما ثلثيه والآخر ثلثه

  30. لَا إنْ زَادَ عَيْنًا أَوْ كَيْلًا لِدَنَاءَةٍ

  31. وفي كثلاثين قفيزا أو وَثَلَاثِينَ دِرْهَمًا: أَخْذُ أَحَدِهِمَا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعِشْرِينَ قفيزا إن اتفق القمح صفة

  32. ووجب غربلة قمح لبيع إن زادت غلته على الثلث

  33. وإلا ندبت

  34. وجمع بز ولو كصوف وحرير

  35. لا كبعل وذات بئر أو غرب

  36. وثمر أو زرع إن لم يجذاه:

  37. كقسمه بأصله

  38. أوقتا

  39. أو ذرعا

  40. أو فيه فساد: كيافوتة أو كجفير

  41. أو في أصله بالخرص: كبقل

  42. إلا التمر أو العنب إذَا اخْتَلَفَتْ حَاجَةُ أَهْلِهِ وَإِنْ بِكَثْرَةِ أَكْلٍ وَقَلَّ وَحَلَّ بَيْعُهُ وَاتَّحَدَ مِنْ بُسْرٍ أَوْ رطب:

  43. لا تمر

  44. وقسم بالقرعة بالتحرى

  45. كالبلح الكبير

  46. وَسَقَى ذُو الْأَصْلِ:

  47. كَبَائِعِهِ الْمُسْتَثْنَى ثَمَرَتُهُ حَتَّى يسلم

  48. أو فيه تراجع إلا أن يقل

  49. أَوْ لَبَنٍ فِي ضُرُوعٍ إلَّا لِفَضْلٍ بَيِّنٍ

  50. أو قسموا بلا مخرج مطلقا

  51. وصحت إن سكتا عنه

  52. ولشريكه الانتفاع

  53. ولا يجبر على قسم مجرى الماء

  54. وقسم بالقلد:

  55. كسترة بينهما

  56. وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ عَاصِبَيْنِ إلَّا بِرِضَاهُمْ

  57. إلَّا مع كزوجة فيجمعوا أولا:

  58. كذي سهم

  59. وورثة

  60. وكيتب الشُّرَكَاءَ ثُمَّ رَمَى أَوْ كَتَبَ الْمَقْسُومَ وَأَعْطَى كلا لكل

  61. ومنع اشتراء الخارج

  62. ولزم

  63. ونظر في دعوى جورأو غَلَطٍ

  64. وَحَلَفَ الْمُنْكِرُ

  65. فَإِنْ تَفَاحَشَ أَوْ ثَبَتَا نقضت:

  66. كالمراضاة إن أدخلا مقوما

  67. وأجبر لها كل إن انتفع كل

  68. وللبيع إن نقصت حصة شريكه مفردة

  69. لا: كربع غلة

  70. أو اشترى بعضا

  71. وإن وجد عيبا بالأكثر فله ردها

  72. فَإِنْ فَاتَ مَا بِيَدِ صَاحِبِهِ بِكَهَدْمٍ: رَدَّ نصف قيمته يوم قبضه ما سلم بينهما

  73. وَمَا بِيَدِهِ رَدَّ نِصْفَ قِيمَتِهِ وَمَا سَلِمَ بينهما

  74. وَإِلَّا رَجَعَ بِنِصْفِ الْمَعِيبِ مِمَّا بِيَدِهِ ثَمَنًا والمعيب بينهما

  75. وإن استحق نصف أو ثلث: خير

  76. لا ربع

  77. وفسخت في الأكثر:

  78. كَطُرُوِّ غَرِيمٍ أَوْ مُوصًى لَهُ بِعَدَدٍ عَلَى وَرَثَةٍ أَوْ عَلَى وَارِثٍ وَمُوصًى لَهُ بِالثُّلُثِ والمقسوم: كدار

  79. وَإِنْ كَانَ عَيْنًا أَوْ مِثْلِيًّا رَجَعَ عَلَى كُلٍّ

  80. وَمَنْ أَعْسَرَ: فَعَلَيْهِ إنْ لَمْ يَعْلَمُوا

  81. وإن دفع جميع الورثة مضت:

  82. كبيعهم بلا غبن

  83. واستوفى مما وجد ثم تراجعوا

  84. ومن أعسر: فعليه إن لم يعلموا

  85. وَإِنْ طَرَأَ: غَرِيمٌ أَوْ وَارِثٌ أَوْ مُوصًى لَهُ عَلَى مِثْلِهِ أَوْ مُوصًى لَهُ بِجُزْءٍ على وارث اتبع كلا بحصته

  86. وَأُخِّرَتْ لَا دَيْنٌ لِحَمْلٍ

  87. وَفِي الْوَصِيَّةِ: قَوْلَانِ

  88. وَقَسَمَ عَنْ صَغِيرِ: أَبٌ أَوْ وَصِيٌّ

  89. وَمُلْتَقِطٌ:

  90. كقاض عن غائب

  91. لَا ذِي شُرْطَةٍ أَوْ كَنَفَ أَخًا

  92. أَوْ أب عن كبير وإن غاب

  93. وفيها: قسم نخلة وزيتونة إن اعتدلتا

  94. وهل هي قرعة وجازت للقلة أو مراضاة؟ تأويلان.

الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ٤٥ مسألة
باب القسمة٤٥ مسألة
  1. قد يقسم شركاء أو منصوبهم أو منصوب الإمام

  2. وشرط منصوبه ذكر حر عدل يعلم المساحة والحساب

  3. فإن كان فيها تقويم وجب قاسمان

  4. وإلا فقاسم

  5. وفي قول اثنان

  6. وللإمام جعل القاسم حاكما في التقويم

  7. فيعمل فيه بعدلين ويقسم

  8. ويجعل الإمام رزق منصوبه من بيت المال

  9. فإن لم يكن فأجرته على الشركاء

  10. فإن استأجروه وسمى كل قدرا لزمه

  11. وإلا فالأجرة موزعة على الحصص

  12. وفي قول على الرؤوس

  13. ثم ما عظم الضرر في قسمته كجوهرة وثوب نفيسين وزوجي خف إن طلب الشركاء كلهم قسمته لم يجبهم القاضي

  14. ولا يمنعهم إن قسموا بأنفهسم إن لم تبطل منفعته كسيف يكسر

  15. وما يبطل نفعه المقصود كحمام وطاحونة صغيرين لإيجاب طالب قسمته في الأصح

  16. فإن أمكن جعله حمامين أجيب

  17. ولو كان له عشر دار لا يصلح لسكنى والباقي لآخر فالأصح إجبار صاحب العشر بطلب صاحبه

  18. دون عكسه

  19. وما لا يعظم ضرره قسمته أنواع: أحدها: بالأجزاء كمثلى ودار متفقة أبنية وأرض مشتبهة الأجزاء فيجبر الممتنع

  20. فتعدل السهام كيلا أو وزنا أو ذرعا بعدد الانصباء إن استوت

  21. ويكتب في كل رقعة اسم شريك أو جزء مميز بحد أو جهة

  22. وتدرج في بنادق مستوية

  23. ثم يخرج من لم يحضرها رقعة على الجزء الأول إن كتب الأسماء فيعطى من خرج اسمه أو على اسم زيد إن كتب الأجزاء

  24. فإن اختلفت الأنصباء كنصف وثلث وسدس جزئت الأرض على أقل السهام وقسمت كما سبق

  25. ويحترز عن تفريق حصة واحد.

  26. الثاني: بالتعديل كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إنبات وقرب ماء

  27. ويجبر عليها في الأظهر

  28. ولو استوت قيمة دارين أو حانوتين طلب جعل كل لواحد فلا إجبار

  29. أو عبيد أو ثياب من نوع أجبر

  30. أو نوعين فلا.

  31. الثالث: بالرد بأن يكون في أحد الجانبين بئر أو شجر لا يمكن قسمته فيرد من يأخذه قسط قيمته

  32. ولا إجبار فيه

  33. وهو بيع

  34. وكذا التعديل على المذهب

  35. وقسمة الأجزاء إفراز في الأظهر.

  36. ويشترط في الرد الرضا بعد خروج القرعة

  37. ولو تراضيا بقسمة مالا إجبار فيه اشترط الرضا بعد القرعة في الأصح كقولهما رضينا بهذه القسمة أو بما أخرجته القرعة

  38. ولو ثبت ببينة غلط أو حيف في قسمة إجبار نقضت

  39. فإن لم تكن بينة وادعاه واحد فله تحليف شريكه

  40. ولو ادعاه في قسمة تراض وقلنا هي بيع فالأصح أنه لا أثر للغلط فلا فائدة لهذه الدعوى.

  41. قلت: وإن قلنا إفراز نقضت إن ثبت وإلا فيحلف شريكه والله أعلم

  42. ولو استحق بعض المقسوم شائعا بطلت فهي

  43. وفي الباقي خلاف تفريق الصفة

  44. أو من النصيبين معين سواء بقيت

  45. وإلا بطلت. والله أعلم.

الحنابلة
كتاب آخر
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالمرداوي، ٣٠ مسألة
باب القسمة٣٠ مسألة
  1. وهي تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها.

  2. ومن دعا شريكه إلى بيع في قسمة تراض أجبر،

  3. فإن أبى بيع عليهما وقسم الثمن نصًا،

  4. وكذا لو طلب الإجار. قال الشيخ تقي الدين:

  5. ولو في وقف. (والضرر المانع من قسمة) الإجبار (نقص القيمة بالقسمة) وعنه هو ما لا (ينتفع به مقسومًا) منفعته التي كانت اختاره الخرقي والمصنف،

  6. (فإن كان الضرر على أحدهما دون الآخر) فلا إجبار على الممتنع منهما، ويعتبر الضرر وعدمه في دور متلاصقة ونحوها في كل عين وحدها،

  7. (وإن كان بينهما عبيد أو بهائم أو ثياب ونحوها) من جنس واحد (فطلب أحدهما قسمها أعيانًا بالقيمة) أجبر الممتنع نصًا إن تساوت القيمة، وإلا (فلا) كاختلاف أجناسها والأجر واللبن المتساوي القوالب من قسمة الأجزاء والمتفاوت من قسمة التعديل،

  8. (وإن كان بينهما حائط لم يجبر الممتنع من قسمه ولا من قسمة عرصه) حائط وهي التي لا بناء فيها.

  9. (وقال) القاضي: (إن طلب قسمتهـ) ـما (طولًا في كمال العرض، أو طلب قسمة) العرصة (وكانت تسع حائطين أجبر) ويكون لكل واحد من العرصة ما يليه،

  10. (وإن كان بينهما دار لها علو وسفل فطلب أحدهم اقسمها لأحدهما العلو وللآخر السفل) ، أو طلب قسمة السفل دون العلو، أو عكسه، أو قسمة كل واحد على حدة (لم يجبر الممتنع) ،

  11. ولو طلب أحدهما قسمتهما معًا ولا ضرر وجب وعدل بالقيمة.

  12. (وإن تراضيا على قسم المنافع بمهايأة صح) ولا إجبار فيها،

  13. وإن اقتسماها بزمان أو مكان صح وكان جائزًا،

  14. فلو رجع أحدهما قبل استيفاء نوبته فله ذلك،

  15. وإن رجع بعده غرم ما انفرد به.

  16. (وإن كان بينهما أرض فيها بذر أو سنابل قد اشتد حبها) وتراضوا على قسمها لم يصح.

  17. (وقسمة إجبار ما لا ضرر فيها ولا رد عوض كأرض واسعة وقرى وبساتين ونحوها) سواء كانت متساوية الأجزاء أو لا إذا أمكن قسمها بالتعديل بأن

  18. لا يجعل شيء معها فلهما قسم أرض بستان وحدها وعكسه والجميع،

  19. فإن قسما الجميع أو الأرض فقسمة إجبار ويدخل الشجر تبعًا،

  20. وإن قسما الشجر وحده فتراض (وإذا طلب أحدهما القسمة فيها وأبى الآخر أجبر) ولو كان وليًا على صاحب الحصة ويقسم حاكم مع غيبة ولي، (وهي إفراز حق، فيصح قسم وقف) بلا رد من أحدهما، وقال الشيخ تقي الدين: إنما صرح الأصحاب بجواز قسمته إذا كان على جهتين،

  21. فأما على جهة واحدة فلا تقسم عينه قسمة لازمة اتفاقا، لكن تجوز المهايأة وهي قسمة المنافع، قال في "الفروع" : وظاهر كلامهم لا فرق، وهو أظهر. انتهى، (وقسمة ما بعضه وقفِ) بلا رد من رب الطلق، ولحم رطب بمثله ولحم هدى وأضاحي، ولهم أن يقتسموا بأنفسهم ولا شفعة فيها مطلقًا،

  22. (وإن كان بينهما أرض في بعضهما نخل وفي بعضها شجر) قدم من طلب (قسم كل عين علي حدة إن أمكن) التسوية في جيده ورديئه وإن لم يمكن وأمكن التعديل بالقيمة عدلت بها وأجبر ممتنع وإلا فلا.

  23. ويشترط أيضًا إسلام قاسم، والأجرة بقدر الأملاك نصًا، وهي مباحة،

  24. (وإن تقاسموا ثم استحق من حصة أحدهما شيء معين بطلت) وإن كان المستحق من الحصتين على السواء لم تبطل فيما بقي إلا أن يكون ضرر المستحق في نصيب أحدهما أكثر كسد طريقه، أو مجري مائه أو ضوئه ونحوه (وإن كان شائعًا فيهما) أو في أحدهما بطلت،

  25. وإن ادعى كل منهما أن هذا من سهمي تحالفا ونقضت.

  26. (وإن اقتسما دارين) ونحوهما (قسمة تراض فبنى أحدهما) أو غرس (في نصيبه فخرج مستحقًا ونقض بناؤه رجع على شريكه بنصف قيمته)

  27. وكذا في قسمة الإجبار إن قلنا هي بيع وإلا فلا (وإن خرج في نصيب أحدهما عيب فله فسخ القسمة) إن كان جاهلًا به، وله الإمساك مع الأرش،

  28. ويصح (بيع التركة قبل قضاء الدين) إن قضى،

  29. وعنه لا، ويصح العتق،

  30. ولا يمنع الدين نقل التركة، وظهوره بعد القسمة لا يبطلها، والنماء لوارث لأن تعلقه بها كتعلق جناية لا رهن (ولأب ووصي قسم مال المولى عليه مع شريكه) ويجبران حيث قبل به، وتقدم.

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذركتاب قتال أهل البغي٧ مسائل
التجريدالقدوريلا كلام له في هذا الباب
المبسوطالسرخسيبَابُ الْقِسْمَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ، كِتَابُ الْقِسْمَةِ، بَابُ قِسْمَةِ الدُّورِ بِالدَّرَاهِمِ يُرِيدُهَا٤٦٥ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الْقِسْمَةِ، الْبَابُ الْأَوَّلُ.، الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنْ٩٦ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»لا كلام له في هذا الباب
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»بَابُ الْقِسْمَةِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ٢٤٢ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريلا كلام له في هذا الباب
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونلا كلام له في هذا الباب
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقافلا كلام له في هذا الباب

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: القسمة