فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الغنائم وقسمتها

كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ٢٬٣٦٠ إلى ٢٬٤١٣

  1. ١/٣٧٢١/٣٧٢

    ما فتح الإمام عنوةً قسّم بيننا

  2. أو أقرّ أهلها ووضع الجزية والخراج

  3. وقتل الأسرى

  4. أو استرقّ

  5. أو ترك أحرارًا ذمّةٌ لنا

  6. وحرم ردّهم إلى دار الحرب

  7. والفداء

  8. والمنّ

  9. وعقر مواشٍ شقّ إخراجها فتذبح وتحرق

  10. وقسمة الغنيمة في دارهم

  11. لا للإيداع

  12. وبيعها قبلها

  13. ١/٣٧٣١/٣٧٣

    وشرك الرّدء والمدد فيها

  14. لا السّوقيّ بلا قتالٍ

  15. ولا من مات فيها

  16. وبعد الإحراز بدارنا يورث نصيبه

  17. وننتفع فيها بعلفٍ وطعامٍ وحطبٍ وسلاحٍ ودهنٍ بلا قسمةٍ

  18. ولا نبيعها

  19. وبعد الخروج منها لا

  20. وما فضل ردّ إلى الغنيمة

  21. ومن أسلم منهم أحرز نفسه وطفله وكلّ مالٍ معه أو وديعةً عند مسلمٍ أو ذمّيٍّ

  22. دون ولده الكبير وزوجته وحملها وعقاره وعبده المقاتل

  23. فصلٌ في كيفيّة القسمة

  24. للرّاجل سهمٌ

  25. وللفارس سهمان

  26. ولو له فرسان

  27. والبراذين كالعتاق

  28. لا الرّاحلة والبغل

  29. والعبرة للفارس والرّاجل عند المجاوزة

  30. وللمملوك والمرأة والصّبيّ والذّمّيّ الرّضخ لا السّهم

  31. والخمس لليتامى والمساكين وابن السّبيل

  32. وقدّم ذوو القربى الفقراء منهم عليهم

  33. ١/٣٧٥١/٣٧٥

    ولا حقّ لأغنيائهم

  34. وذكره تعالى للتّبرّك

  35. وسهم النّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - سقط بموته كالصّفيّ

  36. وإن دخل جمعٌ ذو منعةٍ دارهم بلا إذنٍ خمّس ما أخذوا وإلّا لا

  37. وللإمام أن ينفل بقوله: من قتل قتيلا فله سلبه.

  38. وبقوله للسرية: جعلت لكم الربع بعد الخمس.

  39. وينفل بعد الإحراز من الخمس فقط

  40. ١/٣٧٦١/٣٧٦

    والسّلب للكلّ إن لم ينفل

  41. وهو مركبه وثيابه وسلاحه وما معه

  42. باب استيلاء الكفّار

  43. سبى التّرك الرّوم وأخذوا أموالهم ملكوها

  44. وملكنا ما نجده من ذلك إن غلبنا عليهم

  45. وإن غلبوا على أموالنا وأحرزوها بدارهم ملكوها

  46. وإن غلبنا عليهم فمن وجد ملكه قبل القسمة أخذه مجّانًا

  47. وبعدها بالقيمة

  48. وبالثّمن لو اشتراه تاجرٌ منهم

  49. وإن فقأ عينه وأخذ أرشه

  50. فإن تكرّر الأسر والشّراء أخذه الأوّل من الثّاني بثمنه ثمّ القديم بالثّمنين

  51. ١/٣٧٨١/٣٧٨

    ولا يملكون حرّنا ومدبّرنا وأمّ ولدنا ومكاتبنا

  52. ونملك عليهم جميع ذلك

  53. وإن ندّ إليهم جملٌ فأخذوه ملكوه

  54. وإن أبق إليهم قنٌّ لا

  55. فلو أبق بفرسٍ ومتاعٍ فاشترى رجلٌ كلّه منهم أخذ العبد مجّانًا وغيره بالثّمن

  56. وإن ابتاع مستأمنٌ عبدًا مؤمنًا وأدخله دارهم أو أمّنّ عبدٌ ثمّة فجاءنا أو ظهرنا عليهم عتق