باب الغنائم وقسمتها
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ٢٬٣٦٠ إلى ٢٬٤١٣
-
١/٣٧٢١/٣٧٢
ما فتح الإمام عنوةً قسّم بيننا
-
أو أقرّ أهلها ووضع الجزية والخراج
-
وقتل الأسرى
-
أو استرقّ
-
أو ترك أحرارًا ذمّةٌ لنا
-
وحرم ردّهم إلى دار الحرب
-
والفداء
-
والمنّ
-
وعقر مواشٍ شقّ إخراجها فتذبح وتحرق
-
وقسمة الغنيمة في دارهم
-
لا للإيداع
-
وبيعها قبلها
-
١/٣٧٣١/٣٧٣
وشرك الرّدء والمدد فيها
-
لا السّوقيّ بلا قتالٍ
-
ولا من مات فيها
-
وبعد الإحراز بدارنا يورث نصيبه
-
وننتفع فيها بعلفٍ وطعامٍ وحطبٍ وسلاحٍ ودهنٍ بلا قسمةٍ
-
ولا نبيعها
-
وبعد الخروج منها لا
-
وما فضل ردّ إلى الغنيمة
-
ومن أسلم منهم أحرز نفسه وطفله وكلّ مالٍ معه أو وديعةً عند مسلمٍ أو ذمّيٍّ
-
دون ولده الكبير وزوجته وحملها وعقاره وعبده المقاتل
فصلٌ في كيفيّة القسمة
-
للرّاجل سهمٌ
-
وللفارس سهمان
-
ولو له فرسان
-
والبراذين كالعتاق
-
لا الرّاحلة والبغل
-
والعبرة للفارس والرّاجل عند المجاوزة
-
وللمملوك والمرأة والصّبيّ والذّمّيّ الرّضخ لا السّهم
-
والخمس لليتامى والمساكين وابن السّبيل
-
وقدّم ذوو القربى الفقراء منهم عليهم
-
١/٣٧٥١/٣٧٥
ولا حقّ لأغنيائهم
-
وذكره تعالى للتّبرّك
-
وسهم النّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - سقط بموته كالصّفيّ
-
وإن دخل جمعٌ ذو منعةٍ دارهم بلا إذنٍ خمّس ما أخذوا وإلّا لا
-
وللإمام أن ينفل بقوله: من قتل قتيلا فله سلبه.
-
وبقوله للسرية: جعلت لكم الربع بعد الخمس.
-
وينفل بعد الإحراز من الخمس فقط
-
١/٣٧٦١/٣٧٦
والسّلب للكلّ إن لم ينفل
-
وهو مركبه وثيابه وسلاحه وما معه
باب استيلاء الكفّار
-
سبى التّرك الرّوم وأخذوا أموالهم ملكوها
-
وملكنا ما نجده من ذلك إن غلبنا عليهم
-
وإن غلبوا على أموالنا وأحرزوها بدارهم ملكوها
-
وإن غلبنا عليهم فمن وجد ملكه قبل القسمة أخذه مجّانًا
-
وبعدها بالقيمة
-
وبالثّمن لو اشتراه تاجرٌ منهم
-
وإن فقأ عينه وأخذ أرشه
-
فإن تكرّر الأسر والشّراء أخذه الأوّل من الثّاني بثمنه ثمّ القديم بالثّمنين
-
١/٣٧٨١/٣٧٨
ولا يملكون حرّنا ومدبّرنا وأمّ ولدنا ومكاتبنا
-
ونملك عليهم جميع ذلك
-
وإن ندّ إليهم جملٌ فأخذوه ملكوه
-
وإن أبق إليهم قنٌّ لا
-
فلو أبق بفرسٍ ومتاعٍ فاشترى رجلٌ كلّه منهم أخذ العبد مجّانًا وغيره بالثّمن
-
وإن ابتاع مستأمنٌ عبدًا مؤمنًا وأدخله دارهم أو أمّنّ عبدٌ ثمّة فجاءنا أو ظهرنا عليهم عتق