فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصلاة

العبادات

مذهبي

هذه نصوص المتون كما هي، وليست مقارنة.للمقارنة: مسائل الخلاف في هذا الباب

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
تحفة الفقهاءعلاء الدين السمرقندي، ١٬٢٧١ مسألة
  1. اعْلَم بِأَن الله تَعَالَى فرض خمس صلوَات فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة عرفت فرضيتها بِالْكتاب وَالسّنة وَإِجْمَاع الْأمة أما الْكتاب فَقَوله تَعَالَى {إِن الصَّلَاة كَانَت على الْمُؤمنِينَ كتابا موقوتا} أَي فرضا مؤقتا

  2. وَقَالَ تَعَالَى {فسبحان الله حِين تمسون وَحين تُصبحُونَ وَله الْحَمد فِي السَّمَاوَات وَالْأَرْض وعشيا وَحين تظْهرُونَ} فَهَذَا بَيَان الصَّلَوَات الْخمس

  3. وَأما السّنة فَمَا رُوِيَ عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ فِي خطْبَة حجَّة الْوَدَاع أَيهَا النَّاس اعبدوا ربكُم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وحجوا بَيت ربكُم وأدوا زَكَاة أَمْوَالكُم طيبَة بهَا أَنفسكُم تدْخلُوا جنَّة ربكُم

  4. وَعَلِيهِ إِجْمَاع الْأمة

  5. ثمَّ للصَّلَاة فَرَائض وواجبات وَسنَن وآداب

  6. أما الفراض فاثنتا عشر سِتَّة من الشَّرَائِط وَسِتَّة من نفس الصَّلَاة

  7. فَأَما السِّتَّة الَّتِي من الشَّرَائِط فالطهارة بأنواعها وَستر الْعَوْرَة

  8. واستقبال الْقبْلَة وَالْوَقْت وَالنِّيَّة والتحريمة وَهِي تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح

  9. وَقَالَ الشَّافِعِي بِأَن التَّحْرِيمَة ركن وَلَيْسَت بِشَرْط

  10. وَفَائِدَة الْخلاف أَن من أحرم للْفَرض ثمَّ أَرَادَ أَن يُؤَدِّي بهَا التَّطَوُّع جَازَ عندنَا كَمَا لَو تطهر للْفَرض جَازَ لَهُ أَن يُصَلِّي بِهِ التَّطَوُّع وَعند الشَّافِعِي لَا يجوز بِأَن يحرم للْفَرض ويفرغ مِنْهُ ثمَّ يشرع فِي التَّطَوُّع قبل السَّلَام من غير تحريمة جَدِيدَة يصير شَارِعا فِي التَّطَوُّع عندنَا وَعند الشَّافِعِي لَا يجوز وَعَلِيهِ مسَائِل

  11. وَأما السِّتَّة الَّتِي هِيَ من نفس الصَّلَاة فالقيام وَالْقِرَاءَة وَالرُّكُوع وَالسُّجُود والانتقال من ركن إِلَى ركن والقعدة الْأَخِيرَة إِلَّا أَن الْأَرْبَعَة الأولى من الْأَركان الْأَصْلِيَّة دون الِاثْنَيْنِ الباقيين حَتَّى إِن من حلف أَن لَا يُصَلِّي فقيد الرَّكْعَة بِالسَّجْدَةِ يَحْنَث وَإِن لم تُوجد الْقعدَة وَلَو أَتَى بِمَا دون الرَّكْعَة لَا يَحْنَث

  12. وَلَكِن الاثنتين الْبَاقِيَتَيْنِ من فروض الصَّلَاة أَيْضا حَتَّى لَا تجوز الصَّلَاة بدونهما وَيشْتَرط لَهما مَا يشْتَرط للأركان

  13. وَأما وَاجِبَات الصَّلَاة فثمانية قِرَاءَة الْفَاتِحَة وَالسورَة فِي الْأَوليين فَأَما مِقْدَار الْمَفْرُوض فآية وَاحِدَة عِنْد أبي حنيفَة

  14. وَعِنْدَهُمَا آيَة طَوِيلَة أَو ثَلَاث آيَات قَصِيرَة على مَا نذْكر

  15. مِنْهَا الْجَهْر بِالْقِرَاءَةِ فِيمَا يجْهر والمخافتة فِيمَا يُخَافت فِي الصَّلَاة الَّتِي تُقَام بِالْجَمَاعَة

  16. وَمِنْهَا تَعْدِيل الْأَركان عِنْد أبي حنيفَة على قَول بعض الْمَشَايِخ وَعند بَعضهم سِتَّة

  17. وَمِنْهَا مُرَاعَاة التَّرْتِيب فِيمَا شرع مكررا من الْأَركان وَهُوَ السَّجْدَة الثَّانِيَة إِذْ هِيَ وَاجِبَة وَلَيْسَت بِفَرْض حَتَّى إِن من ترك السَّجْدَة الثَّانِيَة من

  18. الرَّكْعَة الأولى سَاهِيا وَقَامَ وَصلى تَمام الصَّلَاة ثمَّ تذكر فَإِن عَلَيْهِ أَن يسْجد السَّجْدَة المتروكة وَيسْجد للسَّهْو بترك التَّرْتِيب

  19. وَمِنْهَا الْقعدَة الأولى وَقِرَاءَة التَّشَهُّد فِي الْقعدَة الْأَخِيرَة

  20. والقنوت فِي الْوتر وتكبيرات الْعِيدَيْنِ

  21. وَأما السّنَن والآداب فكثيرة نذكرها فِي موَاضعهَا وَالْحَد الْفَاصِل بَينهمَا أَن كل مَا فعله رَسُول الله عَلَيْهِ السَّلَام على طَرِيق الْمُوَاظبَة وَلم يتْركهُ إِلَّا لعذر فَهُوَ سنة نَحْو الثَّنَاء وَالْقعُود وتكبيرات الرُّكُوع وَالسُّجُود وَنَحْوهَا وكل مَا فعله رَسُول الله عَلَيْهِ السَّلَام مرّة أَو مرَّتَيْنِ وَلم يواظب عَلَيْهِ فَهُوَ من الْآدَاب كزيادة التسبيحات فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود على الثَّلَاثَة وَنَحْوهَا على مَا يعرف فِي موَاضعهَا إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَالله أعلم

  1. الْكَلَام فِي هَذَا الْبَاب يَقع فِي خَمْسَة مَوَاضِع فِي بَيَان أصل أَوْقَات الصَّلَوَات الْمَفْرُوضَة وَفِي بَيَان الْأَوْقَات المستحبة مِنْهَا وَفِي بَيَان أَوْقَات الصَّلَوَات الْوَاجِبَة وَفِي بَيَان أَوْقَات السّنَن المؤقتة وَفِي بَيَان الْأَوْقَات الَّتِي يكره فِيهَا الصَّلَاة

  2. أما بَيَان أَوْقَات الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة فَنَقُول أول وَقت صَلَاة الْفجْر حِين يطلع الْفجْر الثَّانِي وَآخره حِين تطلع الشَّمْس وَإِنَّمَا قيد بِالْفَجْرِ الثَّانِي لِأَن الْفجْر فجران الأول وَهُوَ الَّذِي يَبْدُو فِي نَاحيَة من السَّمَاء كذنب السرحان طولا ثمَّ ينكتم سمي فجرا كَاذِبًا لِأَنَّهُ يَبْدُو نوره ثمَّ يخلف ويعقبه الظلام وَهَذَا الْفجْر مِمَّا لَا يحرم بِهِ الطَّعَام وَالشرَاب على الصائمين وَلَا يخرج بِهِ وَقت الْعشَاء وَلَا يدْخل وَقت صَلَاة الْفجْر

  3. وَأما الْفجْر الثَّانِي فَهُوَ الْمُعْتَرض فِي الْأُفق لَا يزَال نوره حَتَّى تطلع الشَّمْس سمي فجرا صَادِقا لِأَنَّهُ إِذا بدا نوره ينتشر فِي الْأُفق وَلم يخلف وَهَذَا الْفجْر مِمَّا يحرم بِهِ الطَّعَام وَالشرَاب على الصائمين وَيخرج بِهِ

  4. وَقت الْعشَاء وَيدخل وَقت صَلَاة الْفجْر

  5. وَهَكَذَا روى ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ الْفجْر فجران فجر مستطيل يحل بِهِ الطَّعَام وَتحرم فِيهِ الصَّلَاة وفجر مستطير يحرم بِهِ الطَّعَام وَتحل فِيهِ الصَّلَاة

  6. وَأما أول وَقت الظّهْر فحين زَالَت الشَّمْس بِلَا خلاف

  7. وَأما آخِره فَلم يذكر فِي ظَاهر الرِّوَايَة وَقد اخْتلفت الرِّوَايَات فِيهِ عَن أبي حنيفَة

  8. روى محمدعنه إِذا صَار ظلّ كل شَيْء مثلَيْهِ سوى فَيْء الزَّوَال يخرج وَقت الظّهْر وَيدخل وَقت الْعَصْر وَبِه أَخذ أَبُو حنيفَة

  9. وروى الْحسن بن زيادعنه أَنه قَالَ إِذا صَار ظلّ كل شَيْء مثله سوى فِي الزَّوَال يخرج وَقت الظّهْر وَيدخل وَقت الْعَصْر وَبِه أَخذ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَزفر وَالشَّافِعِيّ

  10. وروى أَسد بن عمروعنه أَنه قَالَ إِذا صَار ظلّ كل شَيْء مثله سوى فَيْء الزَّوَال يخرج وَقت الظّهْر وَلَا يدْخل وَقت الْعَصْر حَتَّى يصير ظلّ كل شَيْء مثلَيْهِ فَيكون بَين وَقت الظّهْر وَالْعصر وَقت مهمل كَمَا بَين الظّهْر وَالْفَجْر

  11. وَأما أول وَقت الْعَصْر فعلى الِاخْتِلَاف الَّذِي ذكرنَا فِي آخر وَقت الظّهْر

  12. ثمَّ لَا بُد من معرفَة زَوَال الشَّمْس وَمَعْرِفَة فَيْء الزَّوَال حَتَّى يعرف وَقت الظّهْر وَالْعصر فَيَنْبَغِي أَن يغرز عودا مستويا فِي أَرض مستوية

  13. قبل الزَّوَال فَمَا دَامَ طول الْعود على النُّقْصَان فالشمس فِي الِانْقِطَاع وَلم تزل بعد

  14. وَإِن امْتنع الظل عَن النُّقْصَان وَلم يَأْخُذ فِي الزِّيَادَة فالشمس فِي الاسْتوَاء وَهُوَ حَال قيام الظهيرة وَإِذا أَخذ الظل فِي الزِّيَادَة فالشمس قد زَالَت وَهِي حَال الزَّوَال

  15. فَأَما معرفَة فَيْء الزَّوَال فَيَنْبَغِي أَن يخط على رَأس مَوضِع الزِّيَادَة فَيكون من رَأس الْخط إِلَى الْعود فَيْء الزَّوَال فَإِذا صَار الْعود مثلَيْهِ من رَأس الْخط إِلَّا من الْعود خرج وَقت الظّهْر وَدخل وَقت الْعَصْر عِنْد أبي حنيفَة وَإِذا صَار ظلّ الْعود مثله من رَأس الْخط خرج وَقت الظّهْر وَدخل وَقت الْعَصْر عِنْدهمَا

  16. وَأما آخر وَقت الْعَصْر فحين تغرب الشَّمْس عندنَا

  17. وَللشَّافِعِيّ فِيهِ قَولَانِ فِي قَول إِذا صَار ظلّ كل شَيْء مثلَيْهِ يخرج وَقت الْعَصْر وَلَا يدْخل وَقت الْمغرب حَتَّى تغرب الشَّمْس فَيكون بَينهمَا وَقت مهمل عِنْده على هَذَا القَوْل

  18. وَفِي قَول إِذا صَار ظلّ كل شَيْء مثلَيْهِ يخرج وَقت الْمُسْتَحبّ وَيبقى أصل الْوَقْت إِلَى غرُوب الشَّمْس

  19. وَأما أول وَقت الْمغرب فحين تغرب الشَّمْس بِلَا خلاف

  20. وَاخْتلفُوا فِي آخِره قَالَ عُلَمَاؤُنَا رَحِمهم الله حِين يغيب الشَّفق

  21. وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا مضى من الْوَقْت مِقْدَار مَا يتَطَهَّر الْإِنْسَان وَيُؤذن وَيُقِيم وَيُصلي الْمغرب ثَلَاث رَكْعَات يخرج وَقت الْمغرب حَتَّى إِذا صلى الْمغرب بعد ذَلِك يكون قَضَاء لَا أَدَاء

  22. وَأما أول وَقت الْعشَاء فحين يغيب الشَّفق بِلَا خلاف

  23. وَاخْتلفُوا فِي تَفْسِير الشَّفق

  24. قَالَ أَبُو حنيفَة هُوَ الْبيَاض

  25. وَقَالَ أَبُو يُوسُف ومحمدالشافعي هُوَ الْحمرَة فَمَتَى غَابَتْ الْحمرَة وارتفع الْبيَاض وانتشر الظلام فِي الْأُفق يدْخل وَقت الْعشَاء وَيخرج وَقت الْمغرب عِنْدهم

  26. وَإِذا غَابَ الْبيَاض وَبَدَأَ الظلام فِي الْأُفق يخرج وَقت الْمغرب وَيدخل وَقت الْعشَاء عِنْده

  27. وَأما آخر وَقت الْعشَاء فحين يطلع الْفجْر الصَّادِق عندنَا

  28. وَعند الشافعيقولان فِي قَول حِين يمْضِي ثلث اللَّيْل

  29. وَفِي قَول حِين يمْضِي النّصْف

  30. وَأما بَيَان الْأَوْقَات المستحبة فَنَقُول لَا يَخْلُو إِمَّا إِن كَانَت السَّمَاء مصحية أَو متغيمة فَإِن كَانَت مصحية فَفِي الْفجْر الْمُسْتَحبّ هُوَ آخر الْوَقْت وَيكون الْإِسْفَار بِصَلَاة الْفجْر أفضل من التغليس فِي السّفر والحضر والصيف والشتاء وَفِي حق جَمِيع النَّاس إِلَّا فِي حق الْحَاج بِمُزْدَلِفَة فَإِن التغليس بهَا أفضل فِي حَقهم

  31. وَكَانَ اخْتِيَار الطَّحَاوِيّ أَن يبْدَأ بالتغليس فَيبْطل الْقِرَاءَة ثمَّ يخْتم بالإسفار

  32. وَفِي الظّهْر الْمُسْتَحبّ هُوَ آخر الْوَقْت فِي الصَّيف وأوله فِي الشتَاء

  33. وَفِي الْعَصْر الْمُسْتَحبّ هُوَ التَّأْخِير مَا دَامَت الشَّمْس بَيْضَاء نقية فِي الشتَاء والصيف

  34. وَفِي الْمغرب الْمُسْتَحبّ أول الْوَقْت وَيكون تَعْجِيله أفضل

  35. وتأخيره إِلَى وَقت اشتباك النُّجُوم مَكْرُوه

  36. وَفِي الْعشَاء المتسحب هُوَ التَّأْخِير إِلَى ثلث اللَّيْل فِي الشتَاء وَيكرهُ التَّأْخِير إِلَى نصف اللَّيْل وَذكر الْكَرْخِي تَأْخِير الْعشَاء مَا لم يتَجَاوَز ثلث اللَّيْل أفضل وَكَذَا ذكر الطَّحَاوِيّ

  37. وَفِي الصَّيف التَّعْجِيل أفضل

  38. وَهَذَا كُله مَذْهَب عُلَمَاؤُنَا

  39. وَقَالَ الشَّافِعِي الْمُسْتَحبّ هُوَ التَّعْجِيل فِي الصَّلَوَات كلهَا

  40. وَأما إِذا كَانَت السَّمَاء متغيمة فَإِن الْمُسْتَحبّ أَن يُؤَخر الْفجْر وَالظّهْر وَالْمغْرب ويعجل الْعَصْر وَالْعشَاء

  41. فَكل صَلَاة فِي أول اسْمهَا عين تعجل

  42. وَمَا لم يكن فِي أول اسْمهَا عين تُؤخر

  43. وَأما بَيَان أَوْقَات الصَّلَوَات الْوَاجِبَة وَمَا هُوَ شَبيه بهَا فَمِنْهَا وَقت الْوتر وَهُوَ على قَول أبي حنيفَة وَقت صَلَاة الْعشَاء إِلَّا أَنه شرع مُرَتبا عَلَيْهَا كوقت قَضَاء الْفَائِتَة هُوَ وَقت أَدَاء الوقتية لكنه شرع مُرَتبا عَلَيْهِ فَلَا يجوز أَدَاؤُهُ قبل صَلَاة الْعشَاء مَعَ أَنه وقته لفوت شَرطه وَهُوَ التَّرْتِيب

  44. وعَلى قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ وقته بعد أَدَاء صَلَاة الْعشَاء

  45. وَهَذَا بِنَاء على أَن الْوتر وَاجِب عِنْده وَعِنْدهم سنة

  46. ثمَّ الْوَقْت الْمُسْتَحبّ للوتر لم يذكر فِي ظَاهر الرِّوَايَة

  47. ومشايخنا قَالُوا إِن طمع أَنه يَسْتَيْقِظ فِي آخر اللَّيْل غَالِبا فَالْأَفْضَل أَن يُؤَخر إِلَى وَقت السحر

  48. وَإِن خشِي أَن لَا يَسْتَيْقِظ فَالْأَفْضَل أَن يُوتر بعد الْعشَاء فِي الْوَقْت الْمُسْتَحبّ

  49. وَإِذا ترك الْوتر عَن وقته حَتَّى طلع الْفجْر يجب عَلَيْهِ الْقَضَاء عِنْد أَصْحَابنَا

  50. وعَلى قَول الشَّافِعِي لَا يجب لِأَنَّهُ سنة

  51. وَأما على قَول أبي حنيفَة فَلَا يشكل لِأَنَّهُ وَاجِب وَإِنَّمَا الْمُشكل على قَوْلهمَا فَإِنَّهُ سنة عِنْدهمَا فَكَانَ يَنْبَغِي أَن لَا يقْضِي وَلَكِن هَذَا هُوَ الْقيَاس عِنْدهمَا

  52. وَكَذَا رُوِيَ عَنْهُمَا فِي غير رِوَايَة الْأُصُول

  53. وَجَوَاب ظَاهر الرِّوَايَة هُوَ الِاسْتِحْسَان وتركا الْقيَاس بالأثر وَهُوَ مَا رُوِيَ عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ من نَام عَن وتر أَو نَسيَه فليصله إِذا ذكره وَلم يفصل بَين مَا إِذا تذكر فِي الْوَقْت أَو بعده

  54. من هَذَا النَّوْع وَقت صَلَاة الْجِنَازَة وَهُوَ وَقت حُضُور الْجِنَازَة حَتَّى إِذا حضرت الْجِنَازَة وَقت الْغُرُوب فأداها فِيهِ يجوز من غير كَرَاهَة لِأَنَّهَا وَجَبت فِي هَذَا الْوَقْت نَاقِصَة وبمنزلة أَدَاء الْعَصْر فِي الْوَقْت الْمَكْرُوه

  55. وَكَذَا وَقت وجوب سَجْدَة التِّلَاوَة وَقت التِّلَاوَة حَتَّى لَو تَلا آيَة السَّجْدَة فِي وَقت غير مَكْرُوه وسجدها فِي وَقت مَكْرُوه لَا يجوز لِأَنَّهَا وَجَبت كَامِلَة فَلَا تُؤَدّى نَاقِصَة

  56. وَلَا تَلا فِي وَقت مَكْرُوه وسجدها فِيهِ جَازَ من غير كَرَاهَة

  57. وَمن هَذَا النَّوْع وَقت صَلَاة الْعِيدَيْنِ وَهُوَ من وَقت ابيضاض الشَّمْس إِلَى وَقت الزَّوَال فَإِن صَلَاة الْعِيدَيْنِ وَاجِبَة على مَا تذكر

  58. وَأما أَوْقَات السّنَن المؤقتة فوقت بعض السّنَن بعد أَدَاء الْفَرَائِض وَوقت بَعْضهَا قبل الْفَرِيضَة فِي وَقتهَا

  59. فَمَتَى أدّى السّنَن على الْوَجْه الَّذِي شرع يكون سنة وَإِلَّا فَيكون تَطَوّعا مُطلقًا على مَا نذْكر إِن شَاءَ الله تَعَالَى

  60. وَأما بَيَان الْأَوْقَات الَّتِي يكره فيهاالصلاة فَنَقُول الْأَوْقَات الْمَكْرُوهَة اثْنَا عشر وقتا فَثَلَاثَة مِنْهَا يكره الصَّلَاة فِيهَا لِمَعْنى فِي الْوَقْت وَالْبَاقِي لِمَعْنى غير الْوَقْت

  61. أما الثَّلَاثَة الَّتِي يكره الصَّلَاة فِيهَا لِمَعْنى يتَّصل بِالْوَقْتِ فِيمَا بعد طُلُوع الشَّمْس إِلَى أَن ترْتَفع وتبيض

  62. وَوقت اسْتِوَاء الشَّمْس حَتَّى تَزُول وَوقت احمرار الشَّمْس واصفرارها حَتَّى تغرب

  63. وَفِي هَذِه الْأَوْقَات الثَّلَاثَة يكره أَدَاء التَّطَوُّع الْمُبْتَدَأ الَّذِي لَا سَبَب لَهُ فِي جَمِيع الْأَزْمَان وَفِي جَمِيع الْأَمْكِنَة حَتَّى لَو شرع فِيهِ فَالْأَفْضَل أَن يقطع وَلَكِن أَو أدّى جَازَ مَعَ الْكَرَاهَة

  64. وَكَذَا التَّطَوُّع الَّذِي لَهُ سَبَب مثل رَكْعَتي الطّواف وركعتي تَحِيَّة المسحد وَنَحْوهمَا

  65. وَكَذَا يكره أَدَاء الْفَرْض فِيهِ وَهُوَ صَلَاة الْعَصْر عِنْد تغير الشَّمْس

  66. وَلَا يتَصَوَّر أَدَاء الْفَرْض وَقت الاسْتوَاء قبل الزَّوَال وَوقت الطُّلُوع لِأَنَّهُ لَا فرض فيهمَا

  67. وَلَكِن مَعَ هَذَا أَدَاء الْعَصْر فِي الْوَقْت الْمَكْرُوه جَائِز مَعَ الْكَرَاهَة بِالْحَدِيثِ فالأداء فِيهِ مَعَ الْكَرَاهَة أولى لِأَنَّهَا تفوت عَن الْوَقْت أصلا

  68. وَكَذَا يكره أَدَاء الْوَاجِبَات فِي هَذِه الْأَوْقَات لَكِن يجوز مَعَ الْكَرَاهَة وَذَلِكَ نَحْو من قَرَأَ آيَة السَّجْدَة فِيهَا أَو حضرت الْجِنَازَة فِيهَا أَو أوجب على نَفسه الصَّلَاة فِيهَا فَأدى السَّجْدَة وَالصَّلَاة يجوز مَعَ الْكَرَاهَة

  69. لَكِن الْأَفْضَل فِي صَلَاة الْجِنَازَة أَن يُؤَدِّيهَا وَلَا يؤخرها لقَوْله عَلَيْهِ

  70. السَّلَام ثَلَاث لَا يؤخرون الْجِنَازَة إِذا حضرت وَفِي سَجْدَة التِّلَاوَة وَالصَّلَاة الْمَنْذُورَة الْأَفْضَل أَن يقطع ويؤديها فِي وَقت آخر لِأَن الْوَقْت فِي حَقّهَا لَيْسَ بِسَبَب الْوُجُوب وَلَا بِشَرْط بل الْأَدَاء وَجب مُطلقًا فَلَا يفوت عَن الْوَقْت

  71. فَأَما قَضَاء الْفَرَائِض وَالصَّلَاة الْمَنْذُورَة الْفَائِتَة وَقَضَاء الْوَاجِبَات الْفَائِتَة عَن أَوْقَاتهَا كسجدة التِّلَاوَة الَّتِي وَجَبت بالتلاوة فِي وَقت غير مَكْرُوه أَو الْوتر الَّذِي فَاتَ عَن الْوَقْت فَإِنَّهُ لَا يجوز فِي هَذِه الْأَوْقَات

  72. وَهَذَا كُله مَذْهَب عُلَمَاؤُنَا

  73. وَقَالَ الشَّافِعِي يجوز ذَلِك كُله من غير كَرَاهَة إِلَّا التَّطَوُّع الْمُبْتَدَأ الَّذِي لَا سَبَب لَهُ فَإِنَّهُ مَكْرُوه فِيهَا إِلَّا بِمَكَّة فِي جَمِيع الْأَزْمَان أَو فِي يَوْم الْجُمُعَة فِي جَمِيع الْأَمْكِنَة فَإِنَّهُ غير مَكْرُوه

  74. وَالصَّحِيح مَذْهَبنَا لما رُوِيَ عَن عقبَة بن عَامر الْجُهَنِيّ أَنه قَالَ ثَلَاث سَاعَات كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ينهانا أَن نصلي فِيهَا وَأَن نقبر فِيهَا مَوتَانا إِذا طلعت الشَّمْس حَتَّى ترْتَفع وَنصف النَّهَار وَإِذا تضيفت الشَّمْس للغروب من غير فصل بَين التَّطَوُّع الْمُبْتَدَأ وَغَيره فَهُوَ على الْعُمُوم

  75. وَأما الْأَوْقَات الْأُخَر الَّتِي تكره الصَّلَاة فِيهَا لِمَعْنى فِي غير الْوَقْت فَمِنْهَا بعد طُلُوع الْفجْر إِلَى أَن يُصَلِّي الْفجْر وَبعد صَلَاة الْفجْر إِلَى أَن تطلع الشَّمْس

  76. وَبعد صَلَاة الْعَصْر إِلَى أَن تَتَغَيَّر الشَّمْس للغروب فَلَا خلاف أَن أَدَاء التَّطَوُّع الْمُبْتَدَأ مَكْرُوه فِيهَا

  77. وَلَا خلاف أَن قَضَاء الْفَرَائِض والواجبات يجوز فِيهَا من غير كَرَاهَة

  78. وَأما التطوعات الَّتِي لَهَا أَسبَاب مثل رَكْعَتي الطّواف وركعتي التَّحِيَّة وركعتي الْفجْر بَعْدَمَا صلى الْفجْر وَلم يؤدهما لعذر أَو لغير عذر فَيكْرَه أَدَاؤُهَا عندنَا

  79. وَعند الشَّافِعِي لَا يكره

  80. وَأَجْمعُوا أَنه لَا يكره أَدَاء رَكْعَتي الْفجْر قبل صَلَاة الْفجْر

  81. وَكَذَا أَدَاء الْوَاجِبَات فِي هَذِه الْأَوْقَات من سَجْدَة التِّلَاوَة وَصَلَاة الْجِنَازَة يجوز من غير كَرَاهَة

  82. وَالصَّحِيح مَذْهَبنَا لما رُوِيَ عَن عبد الله بن عَبَّاس أَنه قَالَ شهد عِنْدِي رجال مرضيون وأرضاهم عِنْدِي عمر أَن رَسُول الله عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لَا صَلَاة بعد صَلَاة الصُّبْح حَتَّى تشرق الشَّمْس وَلَا صَلَاة بعد صَلَاة الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس لَيْسَ فِي الحَدِيث فصل إِلَّا مَا خص بِالْإِجْمَاع

  83. وَأما أَدَاء الْوَاجِب الَّذِي وَجب بصنع العَبْد من النّذر وَقَضَاء التَّطَوُّع الَّذِي أفْسدهُ وَنَحْو ذَلِك فِيهَا فَإِنَّهُ يكره فِي ظَاهر الرِّوَايَة

  84. وَعَن أبي يُوسُف أَنه لَا يكره لِأَنَّهُ وَاجِب بِسَبَب النّذر كسجدة التِّلَاوَة

  85. وَالصَّحِيح جَوَاب ظَاهر الرِّوَايَة لِأَن الْمَنْذُور عينه لَيْسَ بِوَاجِب

  86. وَكَذَا عين الصَّلَاة لَا يجب بِالشُّرُوعِ

  87. وَمِنْهَا مَا بعد الْغُرُوب يكره النَّفْل فِيهِ وَغَيره لِأَن فِيهِ تَأْخِير الْمغرب عَن وقته

  88. وَمِنْهَا مَا بعد نصف اللَّيْل يكره فِيهِ أَدَاء الْعشَاء لَا غير كي لَا يُؤَخر الْعشَاء إِلَى النّصْف لما فِيهِ من تقليل الْجَمَاعَة

  89. وَمِنْهَا وَقت الْخطْبَة يَوْم الْجُمُعَة يكره فِيهِ الصَّلَاة لِأَنَّهُ سَبَب لترك اسْتِمَاع الْخطْبَة

  90. وَمِنْهَا وَقت خُرُوج الإِمَام للخطبة قبل أَن يشْتَغل بهَا وَبعد الْفَرَاغ مِنْهَا إِلَى أَن يشرع فِي الصَّلَاة يكره التَّطَوُّع فِيهِ عِنْد أبي حنيفَة خلافًا لَهما

  91. وَمِنْهَا بعد شُرُوع الإِمَام فِي الْجَمَاعَة يكره للْقَوْم التَّطَوُّع قَضَاء لحق الْجَمَاعَة إِلَّا فِي صَلَاة الْفجْر فَإِنَّهُ إِذا لم يصل رَكْعَتي الْفجْر فَلهُ أَن يُصَلِّي إِذا لم يخف فَوت الْجَمَاعَة أصلا بِأَن كَانَ عِنْده أَنه يدْرك رَكْعَة من الْفجْر بِجَمَاعَة لإحراز ثَوَاب الْجَمَاعَة مَعَ فَضِيلَة رَكْعَتي الْفجْر على مَا نذْكر إِن شَاءَ الله تَعَالَى

  92. وَمِنْهَا وَقت يكره فِيهِ التَّنَفُّل لبَعض النَّاس دون بعض وَهُوَ قبل صَلَاة الْعِيدَيْنِ من حضر الْمصلى يَوْم العَبْد فَإِنَّهُ يكره لَهُ أَن يتَطَوَّع قبل صَلَاة الْعِيد لما رُوِيَ عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ أَنه كَانَ ينْهَى النَّاس عَن التَّنَفُّل قبل صَلَاة الْعِيد

  1. الْكَلَام فِي هَذَا الْبَاب فِي سِتَّة مَوَاضِع وَفِي بَيَان الْأَذَان أَنه سنة أَو وَاجِب

  2. وَفِي بَيَان كَيْفيَّة الْأَذَان

  3. وَفِي بَيَان سنَن الْأَذَان

  4. وَفِي بَيَان الْمحل الَّذِي شرع فِيهِ الْأَذَان

  5. وَفِي بَيَان وَقت الْأَذَان

  6. وَفِي بَيَان مَا يجب على السامعين عِنْد الْأَذَان

  7. أما الأول فَنَقُول اخْتلف الْمَشَايِخ فِيهِ بَعضهم قَالُوا إِنَّه وَاجِب لما رُوِيَ عَن مُحَمَّد أَن أهل بَلْدَة من بِلَاد الْإِسْلَام إِذا تركُوا الْأَذَان وَالْإِقَامَة فَإِنَّهُ يجب الْقِتَال مَعَهم وَإِنَّمَا يُقَاتل على ترك الْوَاجِب دون السّنة

  8. وَعَامة مَشَايِخنَا قَالُوا إنَّهُمَا سنتَانِ مؤكدتان لما روى أَبُو يُوسُف عَن أبي حنيفَة أَنه قَالَ فِي قوم صلوا الظّهْر أَو الْعَصْر فِي الْمصر بِجَمَاعَة من غير أَذَان وَإِقَامَة إِنَّهُم أخطؤوا السّنة وخالفوا وأثموا

  9. وَلَكِن كلا من الْقَوْلَيْنِ متقاربان لِأَن السّنة الْمُؤَكّدَة وَالْوَاجِب سَوَاء

  10. وَأما بَيَان كَيْفيَّة الْأَذَان فَنَقُول الْأَذَان هُوَ الْأَذَان الْمَعْرُوف فِيمَا بَين النَّاس من غير زِيَادَة وَلَا نُقْصَان

  11. وَهَذَا قَول عَامَّة الْعلمَاء

  12. وَقد خَالف بعض النَّاس فِي الزِّيَادَة عَلَيْهِ وَالنُّقْصَان عَنهُ قَالَ عَامَّة الْعلمَاء يكبر أَربع مَرَّات فِي ابْتِدَاء الْأَذَان وَقَالَ مَالك يكبر مرَّتَيْنِ

  13. وَقَالَ عَامَّة الْعلمَاء يخْتم الْأَذَان بقوله لَا إِلَه إِلَّا الله وَقَالَ مَالك يخْتم بقوله لَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر

  14. وَقَالَ عَامَّة الْعلمَاء لَا تَرْجِيع فِي الْأَذَان

  15. وَقَالَ الشَّافِعِي الترجيع فِيهِ سنة

  16. وَتَفْسِير الترجيع عِنْده أَن يبتدىء الْمُؤَذّن بِالشَّهَادَتَيْنِ فَيَقُول أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله مرَّتَيْنِ وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله مرَّتَيْنِ ويخفض بهما صَوته ثمَّ يرجع إِلَيْهِمَا وَيرْفَع بهما صَوته

  17. وَقَالَ عَامَّة الْعلمَاء الْإِقَامَة مثنى مثنى وكالأذان وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ الْإِقَامَة فُرَادَى فُرَادَى

  18. وَقَالَ عَامَّة الْعلمَاء يُقَال فِي الْإِقَامَة قد قَامَت الصَّلَاة مرَّتَيْنِ

  19. وَقَالَ مَالك يُقَال مرّة وَاحِدَة

  20. وَقَالَ عَامَّة الْعلمَاء بالتثويب فِي أَذَان الْفجْر بِأَن يُقَال فِيهِ الصَّلَاة خير من النّوم مرَّتَيْنِ بعد قَوْله حَيّ على الْفَلاح وَقَالَ الشَّافِعِي فِي قَوْله الْجَدِيد إِنَّه لَا تثويب فِيهِ

  21. وَأما بَيَان سنَن الْأَذَان فَنَقُول إِنَّهَا نَوْعَانِ مِنْهَا مَا يرجع إِلَى نفس الْأَذَان وَمِنْهَا مَا يرجع إِلَى الْمُؤَذّن

  22. أما الَّذِي يرجع إِلَى نفس الْأَذَان فَمِنْهَا أَن يَأْتِي بِالْأَذَانِ وَالْإِقَامَة جَهرا وَيرْفَع بهما صَوته إِلَّا أَن الْإِقَامَة أَخفض

  23. وَمِنْهَا أَن يفصل بَين كلمتي الْأَذَان بسكتة وَلَا يفصل بَين كلمتي الْإِقَامَة بل يجعلهما كلَاما وَاحِدًا

  24. وَمِنْهَا أَيْن يترسل فِي الْأَذَان ويجدر فِي الْإِقَامَة

  25. وَمِنْهَا أَيْن يرتب بَين كَلِمَات الْأَذَان وَالْإِقَامَة كَمَا شرع حَتَّى إِذا قدم الْبَعْض وَأخر الْبَعْض فَالْأَفْضَل أَن يُعِيد مُرَاعَاة للتَّرْتِيب

  26. وَمِنْهَا أَن يوالي ويتابع بَين كَلِمَات الْأَذَان وَالْإِقَامَة كَمَا يوالي فِي الْوضُوء حَتَّى لَو ترك الْمُوَالَاة فَالسنة أَن يُعِيد الْأَذَان

  27. وَمِنْهَا أَن يَأْتِي بهما مُسْتَقْبل الْقبْلَة إِلَّا إِذا انْتهى إِلَى الصَّلَاة والفلاح يحول وَجهه يَمِينا وَشمَالًا وَلَا يحول قَدَمَيْهِ إِلَّا إِذا كَانَ فِي الصومعة فَلَا بَأْس بِأَن يستدير فِي الصومعة ليخرج رَأسه من نَوَاحِيهَا

  28. وَأما الَّذِي يرجع إِلَى الْمُؤَذّن فَيَنْبَغِي أَن يكون رجلا عَاقِلا بَالغا صَالحا تقيا عَالما بِالسنةِ وبأوقات الصَّلَوَات مواظبا على ذَلِك فَإِن أَذَان الصَّبِي الْعَاقِل صَحِيح من غير كَرَاهِيَة كَذَا ذكر فِي ظَاهر الرِّوَايَة وَلَكِن أَذَان الْبَالِغ أفضل

  29. وَأما أَذَان الْمَرْأَة فَيكْرَه بِالْإِجْمَاع وَلَكِن يجوز مَعَ الْكَرَاهَة حَتَّى لَا يُعَاد كَذَا ذكر فِي ظَاهر الرِّوَايَة

  30. وروى أَبُو يُوسُف عَن أبي حنيفَة أَنه يُعَاد

  31. وَأما أَذَان الصَّبِي الَّذِي لَا يعقل فَلَا يجوز ويعاد

  32. وَكَذَا أَذَان السَّكْرَان الَّذِي لَا يعقل وَالْمَجْنُون

  33. هَكَذَا روى أَبُو يُوسُف عَن أبي حنيفَة لِأَنَّهُ لَا يَقع بِهِ الْإِعْلَام لِأَن

  34. الصلحاء لَا يعتمدون على أذانهم

  35. وَفِي ظَاهر الرِّوَايَة قَالَ يكره أَذَان السَّكْرَان وَالْمَعْتُوه الَّذِي لَا يعقل وَأحب إِلَيّ أَن يُعَاد وَلم يذكر وجوب الْإِعَادَة

  36. وَمن السّنة أَن يَجْعَل إصبعيه فِي أُذُنَيْهِ وَإِن ترك لَا يضرّهُ كَذَا ذكر فِي ظَاهر الرِّوَايَة

  37. وروى الْحسن عَن أبي حنيفَة أَن الْأَحْسَن أَن يَجْعَل إصبعيه فِي أُذُنَيْهِ فِي الْأَذَان وَالْإِقَامَة وَإِن جعل يَدَيْهِ على أُذُنَيْهِ فَحسن

  38. وروى أَبُو يُوسُف عَن أبي حنيفَة أَنه قَالَ إِن جعل إِحْدَى يَدَيْهِ على أُذُنه فَحسن

  39. وَمن السّنة أَن يكون الْمُؤَذّن على وضوء وَإِن ترك الْوضُوء فِي الْأَذَان لَا يكره فِي ظَاهر الرِّوَايَة وَفِي رِوَايَة الْحسن يكره

  40. وَأما أَذَان الْجنب وإقامته فَيكْرَه بالِاتِّفَاقِ وَهل يُعَاد ذكر فِي ظَاهر الرِّوَايَة أَنه يجوز وَلَا تجب الْإِعَادَة وَلَكِن يسْتَحبّ

  41. وروى الْحسن عَن أبي حنيفَة أَنه يُعَاد

  42. فَالْحَاصِل أَنه يسْتَحبّ إِعَادَة أَذَان أَرْبَعَة نفر فِي ظَاهر الرِّوَايَة ذكر أَذَان الْجنب وَالْمَرْأَة فِي الْجَامِع الصَّغِير وَذكر أَذَان السَّكْرَان وَالْمَعْتُوه الَّذِي لَا يعقل فِي كتاب الصَّلَاة

  43. وَفِي غير رِوَايَة الْأُصُول يُعَاد أَذَان هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَة

  44. وَمن السّنة أَن يُؤذن وَيُقِيم إِذا أذن للْجَمَاعَة وَلَو ترك من غير عذر يكره

  45. وَأما إِذا أذن لنَفسِهِ فَلَا بَأْس بِأَن يُؤذن قَاعِدا

  46. وَأما الْمُسَافِر فَلَا بَأْس بِأَن يُؤذن رَاكِبًا وَلَا يكره لَهُ ترك الْقيام

  47. وَيَنْبَغِي أَن يُؤذن محتسبا وَلَا يَأْخُذ على الْأَذَان أجرا وَإِن أَخذ يكره

  48. وَأَصله مَا رُوِيَ عَن عُثْمَان بن أبي الْعَاصِ الثَّقَفِيّ أَنه قَالَ آخر مَا عهد إِلَيّ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن أُصَلِّي بالقوم صَلَاة أضعفهم وَأَن أَتَّخِذ مُؤذنًا لَا يَأْخُذ على الْأَذَان أجرا

  49. أما بَيَان الْمحل الَّذِي شرع فِيهِ الْأَذَان وَالْإِقَامَة فَنَقُول الْمحل الَّذِي شرعا فِيهِ هُوَ الصَّلَوَات المكتوبات الَّتِي تُؤَدّى بِجَمَاعَة مُسْتَحبَّة أَو مَا هُوَ شَبيه بهَا

  50. وَلِهَذَا لَا أَذَان فِي التطوعات وَلَا إِقَامَة لِأَنَّهُ لَا يسْتَحبّ فِيهَا الْجَمَاعَة

  51. وَكَذَا فِي الْوتر لِأَنَّهُ تطوع عِنْدهمَا

  52. وَعند أبي حنيفَة وَإِن كَانَ وَاجِبا وَلكنه تبع للعشاء فَيجْعَل تبعا فِي الْأَذَان

  53. وَكَذَا لَا أَذَان وَلَا إِقَامَة فِي صَلَاة الْعِيدَيْنِ وَلَا فِي صَلَاة الْكُسُوف والخسوف وَصَلَاة الاستقساء لِأَنَّهَا من السّنَن

  54. وَكَذَا فِي صَلَاة الْجِنَازَة لِأَنَّهَا لَيست بِصَلَاة حَقِيقِيَّة

  55. وَكَذَا الْأَذَان فِي حق النسوان وَالْعَبِيد

  56. وَكَذَا من لَا جمَاعَة عَلَيْهِم لِأَنَّهَا سنة الْجَمَاعَة المستحبة وَلَا يسْتَحبّ جمَاعَة النسوان وَالْعَبِيد

  57. فَأَما الْجُمُعَة فَفِيهَا أَذَان وَإِقَامَة لِأَنَّهَا فَرِيضَة

  58. لَكِن الْأَذَان الْمُعْتَبر مَا يُؤْتى بِهِ إِذا صعد الإِمَام الْمِنْبَر

  59. وَالْإِقَامَة الْمُعْتَبرَة

  60. مَا يُؤْتى بهَا إِذا فرع إِمَام من الْخطْبَة حَتَّى تجب الْإِجَابَة لهَذَا الْأَذَان وَالِاسْتِمَاع دون الْأَذَان الَّذِي يُؤْتى بِهِ فِي الصومعة

  61. وَقَالَ بَعضهم الْأَذَان الْمُعْتَبر هُوَ الْأَذَان الَّذِي يُؤْتى بِهِ على المنارة

  62. وَالصَّحِيح قَول الْعَامَّة لما رُوِيَ عَن السَّائِب بن يزِيد أَنه قَالَ كَانَ الْأَذَان يَوْم الْجُمُعَة على عهد رَسُول الله عَلَيْهِ السَّلَام وعَلى عهد أبي بكر وَعمر رَضِي الله عَنْهُمَا عِنْد الْمِنْبَر أذانا وَاحِدًا فَلَمَّا كَانَ فِي زمن عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ كثر النَّاس وأحدثوا هَذَا الْأَذَان فِي الزَّوْرَاء

  63. فَأَما إِذا صلى الرجل وَحده فِي بَيته فقد ذكر فِي ظَاهر الرِّوَايَة إِنَّه إِن صلى أَذَان وَإِقَامَة يُجزئهُ ويكفيه أَذَان النَّاس وإقامتهم وَلَو أَتَى بِالْأَذَانِ وَالْإِقَامَة فَحسن

  64. وَأما فِي حق الْمُسَافِرين فَالْأَفْضَل أَن يؤذنوا ويقيموا ويصلوا بِالْجَمَاعَة فَإِن صلوا بِجَمَاعَة وَأَقَامُوا وَتركُوا الْأَذَان أجزأهم وَلَا يكره

  65. بِخِلَاف أهل الْمصر فَإِنَّهُم إِذا تركُوا الْأَذَان وَأَقَامُوا يكره لَهُم ذَلِك لوُجُود سَبَب الرُّخْصَة فِي حق الْمُسَافِرين دونهم

  66. وَأما الْمُسَافِر إِذا كَانَ وَحده لَو ترك الْأَذَان لَا بَأْس بِهِ وَلَو ترك الْإِقَامَة يكره

  67. بِخِلَاف الْمُقِيم إِذا كَانَ يُصَلِّي وَحده فِي بَيته لَو ترك الْأَذَان وَالْإِقَامَة لَا بَأْس بِهِ لِأَن أَذَان النَّاس وإقامتهم يقوم مقَام فعل الْمُقِيم وَلم يُوجد ذَلِك فِي حق الْمُسَافِر

  68. وَإِن صلى فِي مَسْجِد بِأَذَان وَإِقَامَة هَل يكره أَن يُؤذن ويقام فِيهِ ثَانِيًا ينظر إِن كَانَ مَسْجِدا لَهُ أهل مَعْلُوم فَإِن صلى فِيهِ غير أَهله بِأَذَان وَإِقَامَة لَا يكره لأَهله أَن يصلوا فِيهِ بِجَمَاعَة مَعَ الْأَذَان وَالْإِقَامَة وَإِن صلى فِيهِ أَهله بِأَذَان وَإِقَامَة أَو بعض أَهله فَإِنَّهُ يكره لغير أَهله

  69. وللباقين من أَهله أَن يُعِيدُوا الْأَذَان وَالْإِقَامَة

  70. وَهَذَا عندنَا

  71. وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يكره تكْرَار الْأَذَان وَالْإِقَامَة

  72. وَهَذِه الْمَسْأَلَة فِي الْحَاصِل بِنَاء على مَسْأَلَة أُخْرَى أَن تكْرَار الْجَمَاعَة لصَلَاة وَاحِدَة فِي مَسْجِد وَاحِد هَل يكره فَفِي كل مَوضِع يكره تكْرَار الْجَمَاعَة يكره تكْرَار الْأَذَان وَفِي كل مَوضِع لَا يكره تكْرَار الْجَمَاعَة لَا يكره لِأَنَّهُمَا من سنة الصَّلَاة بِجَمَاعَة وَالْجَوَاب فِيهِ مَا ذكرنَا

  73. وعَلى قَول الشَّافِعِي لَا يكره تكْرَار الْجَمَاعَة مرّة بعد أُخْرَى فِي الْمَسْجِد كَيْفَمَا كَانَ

  74. وَرُوِيَ عَن أبي يُوسُف وَمُحَمّد أَنه إِنَّمَا يكره إِذا كَانَ على سَبِيل الِاجْتِمَاع والتداعي وَقَامَ فِي الْمِحْرَاب

  75. فإمَّا إِذا أَقَامَ الصَّلَاة بِوَاحِد أَو بِاثْنَيْنِ فِي نَاحيَة الْمَسْجِد فَلَا يكره

  76. وَإِن كَانَ لَهُ أهل معلومون فَإِن صلى فِيهِ غير أَهله بِأَذَان الطّرق فَإِنَّهُ لَا يكره فِيهِ تكْرَار الْجَمَاعَة بِالْإِجْمَاع

  77. وَأما الْفَوَائِت فتقام بِالْجَمَاعَة بِأَذَان وَإِقَامَة عندنَا وَعند الشَّافِعِي فِي قَول يقْضِي بِالْإِقَامَةِ لَا غير

  78. وَفِي قَول بِغَيْر أَذَان وَإِقَامَة

  79. وَرُوِيَ فِي غير رِوَايَة الأَصْل عَن مُحَمَّد أَنه إِذا فَاتَت صلوَات يقْضِي الأولى بِأَذَان وَإِقَامَة وَالْبَاقِي بِالْإِقَامَةِ دون الْأَذَان

  80. وَحكي عَن أبي بكر الرَّازِيّ أَنه قَالَ يجوز أَن يكون مَا قَالَ مُحَمَّد قَوْلهم جَمِيعًا

  81. وَالْمَذْكُور فِي الْكتاب مَحْمُول على الصَّلَاة الْوَاحِدَة فيرتفع الْخلاف بَين أَصْحَابنَا

  82. وَأما بَيَان وَقت الْأَذَان وَالْإِقَامَة فَنَقُول وقتهما هُوَ وَقت الصَّلَوَات المكتوبات حَتَّى إِذا أذن قبل أَوْقَاتهَا لَا يجوز وَهَذَا جَوَاب ظَاهر الرِّوَايَة

  83. وَرُوِيَ عَن أبي يُوسُف أَنه قَالَ فِي صَلَاة الْفجْر إِذا أذن فِي النّصْف الْأَخير من اللَّيْل يجوز وَبِه أَخذ الشَّافِعِي

  84. وَالصَّحِيح قَوْلنَا لما رُوِيَ عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ لَا يمنعكم أَذَان بِلَال من السّحُور فَإِنَّهُ يُؤذن بلَيْل ليوقظ نائمكم وَيرجع قائمكم ويتسحر صائمكم فَعَلَيْكُم بِأَذَان ابْن أم مَكْتُوم

  85. وَأما بَيَان مَا يجب على السامعين عِنْد الْأَذَان فَنَقُول يجب عَلَيْهِم الْإِجَابَة على مَا رُوِيَ عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ أَربع من الْجفَاء وَذكر من جُمْلَتهَا وَمن سمع الْأَذَان وَالْإِقَامَة وَلم يجب

  86. والإجابة أَن يَقُول مثل مَا قَالَه الْمُؤَذّن إِلَّا فِي قَوْله حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الْفَلاح فَإِنَّهُ يَقُول مَكَان ذَلِك لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه الْعلي الْعَظِيم لِأَن إِعَادَة ذَلِك تشبه المحاكاة والاستهزاء

  87. وَكَذَا إِذا قَالَ الْمُؤَذّن الصَّلَاة خير من النّوم فَلَا يَقُول السَّامع مثله لِأَنَّهُ يشبه المحاكاة وَلَكِن يَقُول صدقت وبالحق نطقت وبررت

  88. وَكَذَا يَنْبَغِي أَن لَا يتَكَلَّم فِي حَال الْأَذَان وَالْإِقَامَة وَلَا يقْرَأ الْقُرْآن وَلَا يشْتَغل بِشَيْء من الْأَعْمَال سوى الْإِجَابَة

  89. وَلَو أَن فِي قِرَاءَة الْقُرْآن حِين سمع الْأَذَان يَنْبَغِي أَن يقطع الْقِرَاءَة ويستمع الْأَذَان ويجيب هَكَذَا ذكر فِي الْفَتَاوَى

  90. وَالله أعلم

  1. لَا يَخْلُو إِمَّا إِن كَانَ قَادِرًا على الِاسْتِقْبَال أَو كَانَ عَاجِزا

  2. فَإِن كَانَ قَادِرًا يجب عَلَيْهِ أَن يتَوَجَّه إِلَى الْقبْلَة

  3. فَإِن كَانَ فِي حَال مُشَاهدَة الْكَعْبَة فَإلَى عينهَا

  4. وَإِن كَانَ فِي حَالَة الْبعد يجب التَّوَجُّه إِلَى الْمِحْرَاب والمنصوب بالأمارات الدَّالَّة عَلَيْهَا هَكَذَا ذكر أَبُو الْحسن هَهُنَا

  5. وَقَالَ بَعضهم الْوَاجِب إِصَابَة عين الْكَعْبَة بِالِاجْتِهَادِ والتحري فِي حَالَة الْبعد

  6. وَالصَّحِيح هُوَ الأول

  7. وَلِهَذَا إِن من دخل الْبَلدة وعاين المحاريب المنصوبة يجب عَلَيْهِ أَن يُصَلِّي إِلَيْهَا وَلَا يجوز لَهُ أَن يتحَرَّى لِأَن الْجِهَة صَارَت قبْلَة باجتهادهم الْمَبْنِيّ على الأمارات الدَّالَّة عَلَيْهَا من النُّجُوم وَالشَّمْس وَالْقَمَر فَيكون فَوق الِاجْتِهَاد بِالتَّحَرِّي

  8. وَكَذَا إِذا دخل مَسْجِدا لَا محراب لَهُ وبحضرته أهل الْمَسْجِد فتحرى وَصلى لَا يُجزئهُ

  9. وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ فِي الْمَفَازَة وَالسَّمَاء مصحية وَله علم بالاستدلال

  10. بالنجوم على الْقبْلَة لَا يجوز لَهُ التَّحَرِّي لِأَن هَذَا فَوق التَّحَرِّي

  11. وَأما إِذا كَانَ عَاجِزا فإمَّا إِن كَانَ عَاجِزا بِعُذْر من الْأَعْذَار مَعَ الْعلم بالقبلة أَو كَانَ عَاجِزا بِسَبَب الِاشْتِبَاه

  12. فَإِن كَانَ عَاجِزا بِعُذْر فَلهُ أَن يُصَلِّي إِلَى أَي جِهَة كَانَ يسْقط عَنهُ الِاسْتِقْبَال وَذَلِكَ نَحْو أَن يخَاف على نَفسه من الْعَدو فِي صَلَاة الْخَوْف أَو كَانَ بِحَال لَو اسْتقْبل الْقبْلَة يقف عَلَيْهِ الْعَدو أَو قطاع الطَّرِيق أَو السَّبع أَو كَانَ على خَشَبَة فِي السَّفِينَة فِي الْبَحْر لَو وَجههَا إِلَى الْقبْلَة يغرق غَالِبا وَنَحْو ذَلِك

  13. وَأما إِذا كَانَ بِسَبَب الِاشْتِبَاه وَهُوَ أَن يكون فِي الْمَفَازَة فِي لَيْلَة مظْلمَة أَو كَانَ لَا يعلم بالأمارات الدَّالَّة على الْقبْلَة وَلَيْسَ مَعَه من يسْأَله عَن الْقبْلَة فَعَلَيهِ أَن يُصَلِّي بِالتَّحَرِّي فِي هَذِه الْحَالة

  14. فَإِذا صلى إِلَى جِهَة من الْجِهَات فَلَا يَخْلُو إِمَّا إِن صلى إِلَى جِهَة بِالتَّحَرِّي أَو بِدُونِ التَّحَرِّي

  15. أما إِذا صلى بِدُونِ التَّحَرِّي فَلَا يَخْلُو من ثَلَاثَة أوجه إِمَّا إِن كَانَ لَا يخْطر بِبَالِهِ شَيْء وَلم يشك فِي جِهَة الْقبْلَة أَو خطر بِبَالِهِ وَشك فِي وجهة الْكَعْبَة وَصلى من غير التَّحَرِّي

  16. أَو تحرى وَوَقع تحريه على جِهَة وَصلى إِلَى الْجِهَة الَّتِي لم يَقع عَلَيْهَا التَّحَرِّي

  17. أما إِذا لم يخْطر بِبَالِهِ شَيْء وَلم يشك فِي جِهَة الْقبْلَة فصلى إِلَى جِهَة من الْجِهَات فَالْأَصْل هُوَ الْجَوَاز

  18. فَإِذا مضى على هَذِه الْحَالة وَلم يخْطر بِبَالِهِ شَيْء صَارَت الْجِهَة الَّتِي صلى إِلَيْهَا قبْلَة لَهُ ظَاهرا فَأَما إِذا

  19. ظهر خَطؤُهُ بِيَقِين بِأَن انجلى الظلام وَتبين أَنه صلى إِلَى غير الْقبْلَة أَو تحرى وَوَقع تحريه على غير الْجِهَة الَّتِي صلى إِلَيْهَا فَإِنَّهُ يُعِيد الصَّلَاة إِن كَانَ بعد الْفَرَاغ وَإِن كَانَ فِي الصَّلَاة يسْتَقْبل

  20. وَأما إِذا شكّ وَلم يتحر وَصلى إِلَى جِهَة فَالْأَصْل هُوَ الْفساد

  21. إِن ظهر بِيَقِين أَو بِالتَّحَرِّي أَن الْجِهَة الَّتِي صلى إِلَيْهَا لَيست بقبلة تقرر الْفساد وَإِن ظهر أَن الْجِهَة الَّتِي صلى إِلَيْهَا قبْلَة فَإِن كَانَ بعد الْفَرَاغ من الصَّلَاة يحكم بجوازها وَلَا يُعِيد وَإِن ظهر فِي وسط الصَّلَاة فَعِنْدَ أبي يُوسُف يَبْنِي على صلَاته كَمَا قُلْنَا وَفِي ظَاهر الرِّوَايَة يسْتَقْبل الصَّلَاة

  22. وَأما إِذا تحرى وَوَقع تحريه إِلَى جِهَة ثمَّ صلى إِلَى جِهَة أُخْرَى وَأصَاب الْقبْلَة فَلَا يجوز عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد

  23. وَعند أبي يُوسُف يجوز

  24. فَأَما إِذا صلى إِلَى الْجِهَة الَّتِي تحرى ثمَّ ظهر أَنه أَخطَأ

  25. فَإِن ظهر أَنه صلى إِلَى اليمنة أَو اليسرة جَازَ بِلَا خلاف وَإِن ظهر أَنه صلى مستدبر الْكَعْبَة يجوز عندنَا

  26. وَعند الشَّافِعِي لَا يجوز

  27. وَالصَّحِيح قَوْلنَا لِأَن الْقبْلَة فِي حَالَة الِاشْتِبَاه هِيَ الْجِهَة الَّتِي تحرى إِلَيْهَا لقَوْله تَعَالَى {فأينما توَلّوا فثم وَجه الله}

  1. افْتِتَاح الصَّلَاة يتَعَلَّق بفروض وَسنَن فَلَا يَصح بِدُونِ استجماع فروضه وَلَا يتم بِدُونِ إتْيَان سنَنه

  2. أما فروضه فَمَا ذكرنَا من الشَّرَائِط السِّتَّة وَهِي الطَّهَارَة وَستر الْعَوْرَة واستقبال الْقبْلَة وَالْوَقْت وَالنِّيَّة وَتَكْبِيرَة الِافْتِتَاح

  3. وَلَا خلاف فِي هَذِه الْجُمْلَة إِلَّا فِي تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح

  4. فَعِنْدَ أبي بكر الْأَصَم يَصح الشُّرُوع فِي الصَّلَاة بِمُجَرَّد النِّيَّة دون التَّكْبِير

  5. وَهُوَ فَاسد لقَوْل النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام لَا يقبل الله صَلَاة امرىء حَتَّى يضع الطّهُور موَاضعه وَيسْتَقْبل الْقبْلَة وَيَقُول الله أكبر

  6. ثمَّ عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد يَصح الشُّرُوع بِكُل ذكر هُوَ ثَنَاء خَالص لله تَعَالَى مُرَاد بِهِ تَعْظِيمه لَا غير نَحْو أَن يَقُول الله أكبر الله أعظم

  7. وَكَذَا كل اسْم ذكر مَعَ الصّفة نَحْو الرَّحْمَن أعظم الرَّحِيم أجل أَو يَقُول الْحَمد لله أَو سُبْحَانَ الله أَو لَا إِلَه إِلَّا الله سَوَاء كَانَ يحسن التَّكْبِير أَو لَا يحسن

  8. وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا يصير شَارِعا إِلَّا بِأَلْفَاظ مُشْتَقَّة من التَّكْبِير لَا غير وَهِي ثَلَاثَة أَلْفَاظ الله أكبر الله الْأَكْبَر الله الْكَبِير

  9. إِلَّا إِذا كَانَ لَا يحسن التَّكْبِير

  10. وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يَصح إِلَّا بقوله الله أكبر الله الْأَكْبَر

  11. وَقَالَ مَالك لَا يصير شَارِعا إِلَّا بقوله الله أكبر

  12. فَأَما إِذا قَالَ الله أَو الرَّحْمَن أَو الرَّحِيم وَلم يقرن بِهِ الصّفة هَل يصير شَارِعا لم يذكر فِي الرِّوَايَة وروى الْحسن عَن أبي حنيفَة أَنه يصير شَارِعا وَفِي الْجَامِع الصَّغِير إِشَارَة إِلَيْهِ فَإِنَّهُ ذكر إِذا قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله يصير شَارِعا والشروع يَصح بقوله الله لَا بِالنَّفْيِ

  13. وَأَجْمعُوا أَنه إِذا قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِر لي لَا يصير شَارِعا لِأَنَّهُ لم يخلص تَعْظِيم الله تَعَالَى بِهِ لِأَن غَرَضه الدُّعَاء

  14. وَاخْتلف الْمَشَايِخ فِيمَا إِذا قَالَ اللَّهُمَّ وَلم يذكر شَيْئا آخر

  15. فَأَما إِذا قَالَ بِالْفَارِسِيَّةِ خداىء بزرك تَرَ أَو خداىء بزرك فعلى قَول أبي حنيفَة يصير شَارِعا كَيْفَمَا كَانَ

  16. وعَلى قَوْلهمَا إِن كَانَ لَا يحسن الْعَرَبيَّة فَكَذَلِك وَإِن كَانَ يحسن لَا يجوز

  17. ثمَّ إِنَّمَا يصير شَارِعا إِذا كبر فِي حَال الْقيام إِذا كَانَ قَادِرًا

  18. فَأَما إِذا كبر قَاعِدا ثمَّ قَامَ لَا يصير شَارِعا

  19. فَأَما إِذا لم يكن قَادِرًا على الْقيام فَيجوز

  20. ثمَّ النِّيَّة شَرط صِحَة الشُّرُوع لِأَن الْعِبَادَة لَا تصح بِدُونِ النِّيَّة

  21. وتفسيرها إِرَادَة الصَّلَاة لله تَعَالَى على الخلوص والإرادة عمل الْقلب

  22. ثمَّ ذكر مَا نوى بِقَلْبِه بِاللِّسَانِ هَل هُوَ سنة عِنْد بَعضهم لَيْسَ بِسنة

  23. وَقَالَ بَعضهم هُوَ سنة مُسْتَحبَّة فَإِن مُحَمَّدًا ذكر فِي كتاب الْمَنَاسِك إِذا أردْت أَن تحرم الْحَج إِن شَاءَ الله فَقل اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيد الْحَج فيسره لي وتقبله مني فههنا يجب أَن يَقُول اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيد صَلَاة كَذَا فيسرها لي وتقبلها مني

  24. ثمَّ لَا يَخْلُو إِمَّا إِن كَانَ مُنْفَردا أَو إِمَامًا أَو مقتديا

  25. فَإِن كَانَ مُنْفَردا أَو إِمَامًا فَإِن كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّع يَنْوِي أصل الصَّلَاة وَإِن كَانَ يُصَلِّي الْفَرْض يَنْبَغِي أَن يَنْوِي فرض الْوَقْت أَو ظهر الْوَقْت وَلَا يَكْفِيهِ نِيَّة مُطلق الصَّلَاة لِأَن الْفَرَائِض من الصَّلَوَات مَشْرُوعَة فِي الْوَقْت فَلَا بُد من التَّعْيِين

  26. وَكَذَا يَنْبَغِي أَن يَنْوِي صَلَاة الْجُمُعَة وَصَلَاة الْعِيدَيْنِ وَصَلَاة الْجِنَازَة لِأَن التَّعْيِين يحصل بِهَذَا

  27. وَإِن كَانَ مقتديا يحْتَاج إِلَى مَا يحْتَاج إِلَيْهِ الْمُنْفَرد وَيحْتَاج إِلَيّ نِيَّة الِاقْتِدَاء بِالْإِمَامِ

  28. بِأَن يَنْوِي فرض الْوَقْت والاقتداء بِالْإِمَامِ فِيهِ أَو يَنْوِي الشُّرُوع فِي صَلَاة الإِمَام أَو يَنْوِي الِاقْتِدَاء بِالْإِمَامِ فِي صلَاته

  29. ثمَّ الْأَفْضَل فِي النِّيَّة أَن تكون مُقَارنَة لتكبير وَلَكِن الْقُرْآن لَيْسَ بِشَرْط عِنْد أَصْحَابنَا

  30. وَقَالَ الشَّافِعِي شَرط

  31. وَلَكِن إِذا نوى قبل الشُّرُوع وَلم يشْتَغل بِعَمَل آخر جَازَ

  32. وَإِذا نوى بعد التَّكْبِير لَا يجوز لِأَن الْحَرج ينْدَفع بِتَقْدِيم النِّيَّة إِلَّا مَا رُوِيَ عَن الْكَرْخِي أَنه يجوز إِذا نوى وَقت الثَّنَاء

  33. وَنِيَّة الْكَعْبَة شَرط عِنْد بعض الْمَشَايِخ وَعند بَعضهم لَيْسَ بِشَرْط وَهُوَ الْأَصَح

  34. وَأما سنَن الِافْتِتَاح فَأن يحذف التَّكْبِير وَلَا يطول وَأَن يرفع الْيَدَيْنِ عِنْد تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح مُقَارنًا لَهَا

  35. وَالسّنة فِي رفع الْيَدَيْنِ أَن ينشر بالأصابع وَيجْعَل كفيه مستقبلي الْقبْلَة

  36. وَأَرَادَ بالنشر أَن لَا يرفعهما مضمومتين بل مفتوحتين حَتَّى تكون الْأَصَابِع نَحْو الْقبْلَة لَا أَن يفرج بَين الْأَصَابِع تفريجا

  37. وَيرْفَع يَدَيْهِ حذاء أُذُنَيْهِ

  38. وَقَالَ الشَّافِعِي يرفع حَذْو مَنْكِبَيْه

  39. وَقَالَ مَالك يرفع حذاء رَأسه

  40. وَلم يذكر فِي ظَاهر الرِّوَايَة حكم الْمَرْأَة

  41. وروى الْحسن عَن أبي حنيفَة أَنَّهَا ترفع يَديهَا حذاء أذنيها كَالرّجلِ لِأَن كفيها ليسَا بِعَوْرَة

  42. وروى مُحَمَّد بن مقَاتل عَن أَصْحَابنَا إِنَّهَا ترفع يَديهَا حذاء منكبيها

  43. فَإِذا فرغ الْمُصَلِّي من التَّكْبِير يضع يَمِينه على شِمَاله تَحت السُّرَّة

  44. وَقَالَ مَالك السّنة هِيَ إرْسَال الْيَدَيْنِ حَالَة الْقيام

  45. وروى عَن مُحَمَّد فِي النَّوَادِر أَنه يرسلهما حَالَة الثَّنَاء فَإِذا فرغ من

  46. الثَّنَاء يضع يَمِينه على شِمَاله

  47. وَقَالَ الشَّافِعِي يضعهما على الصَّدْر

  48. ثمَّ يَقُول سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك وتبارك اسْمك وَتَعَالَى جدك وَلَا إِلَه غَيْرك سَوَاء كَانَ مَعَ الإِمَام أَو وَحده

  49. وَرُوِيَ عَن أبي يُوسُف يَنْبَغِي أَن يَقُول مَعَ التَّسْبِيح {إِنِّي وجهت وَجْهي للَّذي فطر السَّمَاوَات وَالْأَرْض حَنِيفا وَمَا أَنا من الْمُشْركين} {قل إِن صَلَاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب الْعَالمين}

  50. ثمَّ يتَعَوَّذ بِاللَّه من الشَّيْطَان الرَّجِيم إِذا كَانَ إِمَامًا أَو مُنْفَردا فَهُوَ سنة فِي حَقّهمَا دون المتقدي عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَلَا يَنْبَغِي أَن يَأْتِي بِهِ

  51. وعَلى قَول أبي يُوسُف سنة فِي حَقه أَيْضا

  52. وَحَاصِل الْخلاف أَن التَّعَوُّذ تبع للثناء أَو تبع للْقِرَاءَة فعلى قَوْلهمَا تبع للْقِرَاءَة وعَلى قَوْله تبع للثناء

  53. وَيخرج عَلَيْهِ ثَلَاث مسَائِل إِحْدَاهمَا أَن الْمُقْتَدِي لَا قِرَاءَة عَلَيْهِ فَلَا يَأْتِي بِمَا هُوَ تبع لَهَا عِنْدهمَا

  54. والمقتدي يَأْتِي بالثناء فَيَأْتِي بِمَا هُوَ تبع لَهُ عِنْده

  55. وَالثَّانيَِة المسبق إِذا شرع فِي صَلَاة الإِمَام وَسبح لَا يتَعَوَّذ وَإِذا قَامَ إِلَى قَضَاء مَا سبق بِهِ يتَعَوَّذ عِنْد ابْتِدَاء الْقِرَاءَة عِنْدهمَا

  56. وَعِنْده يتَعَوَّذ عِنْد التَّسْبِيح لما ذكرنَا

  57. وَالثَّالِثَة الإِمَام

  58. فِي صَلَاة الْعِيد يَأْتِي بالتعوذ بعد التَّكْبِيرَات

  59. عِنْدهمَا لِأَنَّهُ وَقت الْقِرَاءَة وَعِنْده يَأْتِي بِهِ قبل التَّكْبِيرَات كالتسبيح

  60. ثمَّ يخفي بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَهَذَا عندنَا

  61. وَعند الشَّافِعِي يجْهر

  62. وَهَذَا بِنَاء على أَن التَّسْمِيَة عِنْده من الْفَاتِحَة قولا وَاحِدًا وَمن رَأس كل سُورَة قَوْلَيْنِ فيجهر بهما بِمَنْزِلَة الْفَاتِحَة وَالسورَة

  63. وَعِنْدنَا هِيَ آيَة من الْقُرْآن أنزلت للفصل بَين السُّور والافتتاح بهَا تبركا وَلَيْسَت من الْفَاتِحَة وَلَا من رَأس كل سُورَة فَلَا يجْهر بهَا وَلَكِن يَأْتِي بهَا الإِمَام لافتتاح الْقِرَاءَة بهَا تبركا كَمَا يَأْتِي بالتعوذ فِي الرِّوَايَات كلهَا فِي الرَّكْعَة الأولى

  64. وَهل يَأْتِي بهَا فِي أول الْفَاتِحَة فِي الرَّكْعَات الْأُخَر فَعَن أبي حنيفَة رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَة الْحسن لَا يَأْتِي بهَا

  65. وَفِي رِوَايَة الْمُعَلَّى يَأْتِي وَهُوَ قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد

  66. وَهل يَأْتِي بهَا عِنْد رَأس كل سُورَة فِي الصَّلَاة على قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف لَا يَأْتِي بهَا

  67. وَقَالَ مُحَمَّد يَأْتِي بهَا

  68. ثمَّ الْقِرَاءَة فرض فِي الصَّلَاة عِنْد عَامَّة الْعلمَاء خلافًا لأبي بكر الْأَصَم وسُفْيَان بن عُيَيْنَة لما رُوِيَ عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ لَا صَلَاة إِلَّا بِقِرَاءَة وَهَذَا فِي حق الإِمَام وَالْمُنْفَرد

  69. فَأَما الْمُقْتَدِي فَلَا قِرَاءَة عَلَيْهِ عندنَا

  70. وَعند الشَّافِعِي عَلَيْهِ الْقِرَاءَة وَالْمَسْأَلَة مَعْرُوفَة

  71. ثمَّ عندنَا الْقِرَاءَة فرض فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين حَتَّى لَو تَركهَا فِي

  72. الْأَوليين وَقرأَهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَيكون قَضَاء على الْأَوليين وَهُوَ الصَّحِيح من مَذْهَب أَصْحَابنَا

  73. وَقدر الْقِرَاءَة الْمَفْرُوض عِنْد أبي حنيفَة آيَة وَاحِدَة

  74. وَعِنْدَهُمَا آيَة طَوِيلَة أَو ثَلَاث آيَات قَصِيرَة

  75. وَقِرَاءَة الْفَاتِحَة وَالسورَة جَمِيعًا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين لَيست بِفَرْض عندنَا

  76. وَعند الشَّافِعِي فرض

  77. وَلَكِن قراءتهما جَمِيعًا فِي الْأَوليين عندنَا وَاجِبَة حَتَّى لَو تَركهمَا أَو ترك إِحْدَاهمَا عمدا يكون مسيئا وَإِن كَانَ سَاهِيا يلْزمه سُجُود السَّهْو

  78. وَأما فِي الْأُخْرَيَيْنِ فَالسنة أَن يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب لَا غير

  79. وَلَو سبح فِي كل رَكْعَة ثَلَاث تسبيحات أَجزَأَهُ وَلَا يكون مسيئا

  80. وَإِن لم يقْرَأ وَلم يسبح وَسكت أَجْزَأته صلَاته وَيكون مسيئا

  81. وَرُوِيَ عَن أبي يُوسُف هُوَ بِالْخِيَارِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ إِن شَاءَ قَرَأَ وَإِن شَاءَ سبح وَإِن شَاءَ سكت

  82. ويجهر بِالْقِرَاءَةِ فِي جَمِيع الصَّلَوَات الْمَفْرُوضَة إِلَّا فِي صَلَاة الظّهْر وَالْعصر

  83. وَكَذَا يجْهر فِي كل صَلَاة يشْتَرط فِيهَا الْجَمَاعَة سَوَاء كَانَت فرضا أَو وَاجِبَة كَصَلَاة الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ

  84. ثمَّ إِن كَانَ إِمَامًا يجب عَلَيْهِ مُرَاعَاة الْجَهْر فِيمَا يجْهر والمخافتة فِيمَا يُخَافت سَوَاء كَانَ فِي الْفَرْض أَو الْوَاجِب أَو التَّطَوُّع كَمَا فِي

  85. الترويحات وَالْوتر وَالْعِيدَيْنِ حَتَّى لَو ترك ذَلِك سَاهِيا يجب عَلَيْهِ سُجُود السَّهْو

  86. وَإِن كَانَ مُنْفَردا إِن كَانَت صَلَاة يُخَافت فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ خَافت

  87. وَلَو جهر فِيهَا عمدا يكون مسيئا

  88. وَإِن كَانَ سَاهِيا لَا يجب عَلَيْهِ السَّهْو بِخِلَاف الْأَمَام

  89. وَإِن كَانَت صَلَاة يجْهر فِيهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ جهر وَإِن شَاءَ خَافت كَذَا ذكر هَهُنَا

  90. وَفسّر فِي مَوضِع آخر أَنه مُخَيّر بَين خيارات ثَلَاث إِن شَاءَ جهر وأسمع غَيره وَإِن شَاءَ جهر وأسمع نَفسه

  91. وَإِن شَاءَ أسر الْقِرَاءَة فِي نَفسه

  92. وَلَو قَرَأَ الْقُرْآن بِالْفَارِسِيَّةِ فِي الصَّلَاة فعلى قَول أبي حنيفَة رَضِي الله عَنهُ تجوز صلَاته سَوَاء كَانَ يحسن الْعَرَبيَّة أَو لَا يحسن

  93. وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِن كَانَ يحسن الْعَرَبيَّة لَا يجوز

  94. وَإِن كَانَ لَا يحسن يجوز

  95. وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يجوز فِي الْحَالين جَمِيعًا

  96. ثمَّ مِقْدَار الْقِرَاءَة الَّذِي يخرج بِهِ عَن حد الْكَرَاهَة هُوَ فَاتِحَة الْكتاب

  97. وَسورَة قَصِيرَة قدر ثَلَاث آيَات أَو ثَلَاث آيَات من أَيَّة سُورَة كَانَت

  98. وَاخْتلفت الرِّوَايَات فِي مِقْدَار الْمُسْتَحبّ عَن أبي حنيفَة

  99. ذكر فِي كتاب الصَّلَاة وَيقْرَأ فِي الْفجْر بِأَرْبَعِينَ آيَة مَعَ فَاتِحَة الْكتاب أَي سواهَا

  100. وَفِي الظّهْر نَحوا من ذَلِك أَو دونه

  101. وَفِي الْعَصْر عشْرين آيَة مَعَ فَاتِحَة الْكتاب أَي سواهَا

  102. وَفِي الْمغرب يقْرَأ فِي كل رَكْعَة

  103. من الْأَوليين سُورَة قَصِيرَة خمس آيَات أَو سِتا مَعَ فَاتِحَة الْكتاب أَي سواهَا

  104. وَيقْرَأ فِي الْعشَاء مثل مَا يقْرَأ فِي الْعَصْر

  105. وروى الْحسن عَن أبي حنيفَة فِي الْمُجَرّد أَنه يقْرَأ فِي الْفجْر مَا بَين سِتِّينَ إِلَى مائَة آيَة

  106. وَفِي الظّهْر يقْرَأ ب {عبس} أَو {إِذا الشَّمْس كورت} فِي الأولى وَفِي الثَّانِيَة ب {لَا أقسم} أَو {وَالشَّمْس وَضُحَاهَا}

  107. وَفِي الْعَصْر يقْرَأ فِي الأولى {وَالضُّحَى} أَو {وَالْعَادِيات} وَفِي الثَّانِيَة ب {أَلْهَاكُم} أَو {ويل لكل همزَة}

  108. وَفِي الْمغرب يقْرَأ فِي الْأَوليين مثل مَا يقْرَأ فِي الْعَصْر

  109. وَفِي الْأَوليين من الْعشَاء مثل مَا فِي الظّهْر

  110. وَذكر فِي الْجَامِع الصَّغِير وَيقْرَأ فِي الْفجْر بِأَرْبَعِينَ أَو خمسين أَو سِتِّينَ سوى الْفَاتِحَة

  111. وَفِي الظّهْر يقْرَأ فِي الْأَوليين مثل رَكْعَتي الْفجْر

  112. وَالْعصر وَالْعشَاء سَوَاء

  113. وَالْمغْرب دون ذَلِك

  114. وروى الْكَرْخِي عَن الْمُعَلَّى عَن أبي يُوسُف عَن أبي حنيفَة فِي مُخْتَصره وَقدر الْقِرَاءَة فِي الْفجْر للمقيم ثَلَاثُونَ آيَة إِلَى سِتِّينَ سوى الْفَاتِحَة فِي الأولى وَفِي الثَّانِيَة مَا بَين عشْرين إِلَى ثَلَاثِينَ

  115. وَفِي الظّهْر فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَمِيعًا سوى الْفَاتِحَة مثل الْقِرَاءَة فِي الرَّكْعَة الأولى من الْفجْر

  116. وَفِي الْعَصْر وَالْعشَاء يقْرَأ فِي كل رَكْعَة قدر عشْرين آيَة سوى فَاتِحَة الْكتاب وَفِي الْمغرب بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة من قصار الْمفصل

  117. وَهَذِه الرِّوَايَة أحب الرِّوَايَات إِلَيّ

  118. وَقَالَ مَشَايِخنَا للْإِمَام أَن يعْمل بِأَكْثَرَ الرِّوَايَات قِرَاءَة فِي مَسْجِد لَهُ قوم زهاد وَعباد وبأوسطها فِي مَسْجِد لَهُ قوم أوساط وبأدناها فِي مَسْجِد يكون على شوارع الطّرق عملا بالروايات كلهَا

  119. هَذَا فِي حق الْمُقِيم فَأَما الْمُسَافِر فَيَنْبَغِي أَن يقْرَأ مِقْدَار مَا يخف عَلَيْهِ

  120. وَأما فِي الْوتر فَإِنَّهُ يقْرَأ الْفَاتِحَة وَسورَة قَصِيرَة وَلَا تَوْقِيت فِيهِ وَيقْرَأ أَحْيَانًا {سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى} و {قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ} و {قل هُوَ الله}

  121. وعَلى الْقَوْم بِأَن يقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب وَسورَة قَصِيرَة أحد وَلَا يواظب

  122. وَهَذَا إِذا صلى الْوتر بِجَمَاعَة فَإِن صلى وَحده لَهُ أَن يقْرَأ كَيْفَمَا شَاءَ

  123. وَأما فِي صَلَاة التَّطَوُّع فَلهُ أَن يقْرَأ مَا شَاءَ قل أَو كثر بعد أَن خرج عَن حد الْكَرَاهَة لِأَنَّهُ لَا يُؤَدِّي إِلَى تنفير الْقَوْم

  124. وَالله أعلم

  125. وَإِذا فرغ من الْفَاتِحَة فَإِنَّهُ يَقُول آمين إِمَامًا كَانَ أَو مُنْفَردا أَو مقتديا وَهَذَا قَول عَامَّة الْعلمَاء

  126. وَقَالَ بَعضهم لَا يُؤْتى بالتأمين أصلا

  127. وَقَالَ مَالك يَأْتِي بِهِ الْمُقْتَدِي دون الإِمَام وَالْمُنْفَرد

  128. وَلَكِن عندنَا يُؤْتى بِهِ على وَجه المخافتة فَهُوَ السّنة

  129. وَقَالَ الشَّافِعِي يجْهر بِهِ فِي صَلَاة يجْهر فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ

  130. وَالصَّحِيح قَوْلنَا لِأَنَّهُ من بَاب الدُّعَاء وَالْأَصْل فِي الدُّعَاء المخافتة دون الْجَهْر

  131. فَإِذا فرغ من الْقِرَاءَة ينحط للرُّكُوع وَيكبر مَعَ الانحطاط وَلَا يرفع يَدَيْهِ عندنَا

  132. وَقَالَ الشَّافِعِي يرفع

  133. وَكَذَلِكَ عِنْد رفع الرَّأْس من الرُّكُوع

  134. وَالصَّحِيح مَذْهَبنَا لما رُوِيَ عَن ابْن عباسرضي الله عَنهُ أَنه

  135. قَالَ إِن الْعشْرَة الَّذين بشر لَهُم رَسُول الله عَلَيْهِ السَّلَام بِالْجنَّةِ مَا كَانُوا يرفعون أَيْديهم إِلَّا لافتتاح الصَّلَاة وَخلاف هَؤُلَاءِ الصَّحَابَة قَبِيح

  136. ثمَّ قدر الْمَفْرُوض فِي الرُّكُوع هُوَ أصل الانحناء

  137. وَكَذَلِكَ فِي السُّجُود هُوَ أصل الْوَضع

  138. فَأَما الطُّمَأْنِينَة والقرار فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود فَلَيْسَ بِفَرْض عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد

  139. وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَالشَّافِعِيّ إِن الْفَرْض هُوَ الرُّكُوع وَالسُّجُود مَعَ الطُّمَأْنِينَة بِمِقْدَار تَسْبِيحَة وَاحِدَة حَتَّى لَو ترك تجوز صلَاته عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَعِنْدَهُمَا لَا تجوز

  140. ولقب الْمَسْأَلَة أَن تَعْدِيل الْأَركان لَيْسَ بِفَرْض عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَعِنْدَهُمَا فرض

  141. وعَلى هَذَا القومة الَّتِي بعد الرُّكُوع والقعدة الَّتِي بَين السَّجْدَتَيْنِ

  142. وَالصَّحِيح قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد لقَوْل الله تَعَالَى {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا ارْكَعُوا واسجدوا} وَالرُّكُوع هُوَ الانحناء وَالسُّجُود هُوَ الْوَضع يُقَال سجد الْبَعِير إِذْ وضع جرانه على الأَرْض والطمأنينة دوَام عَلَيْهِ وَالْأَمر بِالْفِعْلِ لَا يَقْتَضِي الدَّوَام فَلَا تجوز الزِّيَادَة عَلَيْهِ بِخَبَر الْوَاحِد

  143. وَأما سنَن الرُّكُوع فَهِيَ أَن يبسط ظَهره وَلَا يرفع رَأسه وَلَا ينكسه حَتَّى يكون رَأسه سويا لعَجزه أَن يضع يَدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ على سَبِيل الْأَخْذ ويفرج بَين أَصَابِعه حَتَّى تكون أمكن للأخذ

  144. وَيَقُول فِي رُكُوعه سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلَاثَة وَذَلِكَ أدناه وَإِن زَاد أفضل

  145. وَقَالَ الشَّافِعِي يَكْفِيهِ تَسْبِيحَة وَاحِدَة

  146. هَذَا إِذا كَانَ مُنْفَردا

  147. فَأَما الْمُقْتَدِي فيسبح إِلَى أَن يرفع الإِمَام رَأسه

  148. وَإِن كَانَ إِمَامًا يَنْبَغِي أَن يسبح ثَلَاثًا وَلَا يطول حَتَّى لَا يُؤَدِّي إِلَى تنفير الْقَوْم عَن الْجَمَاعَة

  149. فَإِذا اطْمَأَن رَاكِعا رفع رَأسه وَقَالَ سمع الله لمن حَمده وَلَا يرفع يَدَيْهِ وَلَا يَأْتِي بالتحميد عِنْد أبي حنيفَة إِن كَانَ إِمَامًا

  150. وعَلى قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ يجمع بَينهمَا

  151. وروى الْحسن بن زِيَاد عَن أبي حنيفَة مثل قَوْلهمَا

  152. وَإِن كَانَ مقتديا فَإِنَّهُ يَأْتِي بالتحميد دون التَّسْبِيح عندنَا

  153. وَقَالَ الشَّافِعِي يجمع بَينهمَا

  154. وَإِن كَانَ مُنْفَردا لم يذكر فِي ظَاهر الرِّوَايَة قَول أبي حنيفَة وَإِنَّمَا ذكر قَوْلهمَا إِنَّه يجمع بَينهمَا

  155. وروى الْحسن بن زِيَاد عَن أبي حنيفَة كَذَلِك

  156. وَفِي رِوَايَة النَّوَادِر أَنه يَأْتِي بالتحميد لَا غير

  157. فَإِذا اطْمَأَن قَائِما ينحط للسُّجُود وَيكبر مَعَ الانحطاط وَلَا يرفع يَدَيْهِ وَيَضَع رُكْبَتَيْهِ على الأَرْض ثمَّ يَدَيْهِ ثمَّ جَبهته ثمَّ أَنفه وَقيل أَنفه ثمَّ جَبهته

  158. ثمَّ السُّجُود فرض على بعض الْوَجْه لَا غير عِنْد أَصْحَابنَا الثَّلَاثَة

  159. وقا لزفرالشافعي السُّجُود على الْأَعْضَاء السَّبْعَة وَهِي الْوَجْه وَالْيَدَانِ وَالرُّكْبَتَانِ وَالْقَدَمَانِ

  160. ثمَّ على قَول أبي حنيفَة مَحل السُّجُود فِي حق الْجَوَاز هِيَ الْجَبْهَة أَو الْأنف غير عين حَتَّى لَو وضع أَحدهمَا فِي حَال الِاخْتِيَار فَإِنَّهُ يجوز غير أَنه لَو وضع الْجَبْهَة وَحدهَا جَازَ من غير كَرَاهَة وَلَو وضع الْأنف وَحده جَازَ مَعَ الْكَرَاهَة

  161. وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد الْفَرْض فِي حَال الِاخْتِيَار هُوَ وضع الْجَبْهَة حَتَّى لَو ترك لَا يجوز

  162. واجمعوا أَنه لَو وضع الْأنف فِي حَال الْعذر جَازَ

  163. وَلَا خلاف أَن الْمُسْتَحبّ هُوَ الْجمع بَينهمَا فِي حَال الِاخْتِيَار

  164. وَأما سنَن السُّجُود فَمِنْهَا أَن يسْجد على الْجَبْهَة من غير حَائِل من الْعِمَامَة والقلنسوة

  165. وَلَكِن لَو سجد على كور الْعِمَامَة وجد صلابة الأَرْض جَازَ كَذَا ذكر مُحَمَّد فِي الْآثَار

  166. وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يجوز

  167. وَمِنْهَا أَن يضع يَدَيْهِ حذاء أُذُنَيْهِ فِي السُّجُود وَأَن يُوَجه أَصَابِع يَدَيْهِ نَحْو الْقبْلَة وَأَن يعْتَمد على راحتيه فِي السُّجُود ويبدي ضبعيه وَأَن يعتدل فِي سُجُوده وَلَا يفترض ذِرَاعَيْهِ

  168. وَهَذَا فِي حق الرجل فَأَما الْمَرْأَة فَيَنْبَغِي أَن تفترش ذراعيها وتنخفض وَلَا تنتصب كانتصاب الرجل وتلزق بَطنهَا بفخذيها لِأَن هَذَا أستر لَهَا

  169. وَأَن يَقُول فِي سُجُوده سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا وَذَلِكَ أدناه

  170. قَالَ ثمَّ يرفع رَأسه

اعرض ٨٧١ مسألة أخرى
المالكية
كتاب آخر
مختصر خليلخليل، ١٬٢٤٠ مسألة
  1. الْوَقْتُ الْمُخْتَارُ لِلظُّهْرِ: مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ لِآخِرِ القامة بغير ظل الزوال

  2. وهو أول وقت العصر للإصفرار

  3. وَاشْتَرَكَا بِقَدْرِ إحْدَاهُمَا

  4. وَهَلْ فِي آخِرِ الْقَامَةِ الأولى أو أول الثانية؟ خلاف

  5. ولمغرب غروب الشمس يقدر بفعلها بعد شروطها

  6. وَلِلْعِشَاءِ مِنْ غُرُوبِ حُمْرَةِ الشَّفَقِ لِلثُّلُثِ الْأَوَّلِ

  7. وللصبح من الفجر الصادق للإسفار الأعلى

  8. وهي الوسطى

  9. وَإِنْ مَاتَ وَسَطَ الْوَقْتِ بِلَا أَدَاءً لَمْ يعص

  10. إلا أن يظن الموت

  11. والأفضل لفذ تقديمها مطلقا

  12. وعلى جماعة آخره

  13. وللجماعة تقديم غَيْرِ الظُّهْرِ

  14. وَتَأْخِيرُهَا لِرُبْعِ الْقَامَةِ

  15. وَيُزَادُ لِشِدَّةِ الحر

  16. وفيها ندب تأخير العشاء قليلا

  17. وإن شَكَّ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ لَمْ تَجُزْ وَلَوْ وقعت فيه

  18. وَالضَّرُورِيُّ بَعْدَ الْمُخْتَارِ لِلطُّلُوعِ فِي الصُّبْحِ

  19. وَلِلْغُرُوبِ في الظهرين

  20. وللفجر في العشاءين

  21. وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل

  22. والكل أداء

  23. والظهران والعشاءان بفصل ركعة عن الأولى لا الأخيرة

  24. كحاضر سافر وقادم

  25. وَأَثِمَ إلَّا لِعُذْرٍ

  26. بِكُفْرٍ وَإِنْ بِرِدَّةٍ

  27. وَصِبًا

  28. وَإِغْمَاءٍ

  29. وَجُنُونٍ

  30. وَنَوْمٍ

  31. وَغَفْلَةٍ:

  32. كَحَيْضٍ

  33. لَا سُكْرٍ

  34. والمعذور وغير كافر يقدر له الطهر

  35. وَإِنْ ظَنَّ إدْرَاكَهُمَا فَرَكَعَ فَخَرَجَ الْوَقْتُ قَضَى الأخيرة

  36. وَإِنْ تَطَهَّرَ فَأَحْدَثَ أَوْ تَبَيَّنَ عَدَمُ طَهُورِيَّةِ الماء أو ذكر ما يرتب فالقضاء

  37. وَأَسْقَطَ عُذْرٌ حَصَلَ غَيْرُ نَوْمٍ وَنِسْيَانٍ: الْمُدْرَكَ

  38. وأمر صبي بها لسبع

  39. وضرب لعشر

  40. ومنع نفل وقت طلوع شمس وغروبها

  41. وخطبة جمعة

  42. وَكُرِهَ بَعْدَ فَجْرٍ

  43. وَفَرْضِ عَصْرٍ إلَى أَنْ ترتفع قيد رمح وتصلى المغرب

  44. إلا ركعتي الفجر

  45. والورد قبل الفرض لنائم عنه

  46. وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار

  47. وقطع محرم بوقت نهي

  48. وجازت بمربض بقر أو غنم

  49. كمقبرة ولو لمشرك

  50. ومزبلة

  51. ومحجح

  52. ومجزرة

  53. إنْ أُمِنَتْ مِنْ النَّجَسِ

  54. وَإِلَّا فَلَا إعَادَةَ على الأحسن إن لم تتحقق

  55. وكرهت بكنيسة ولم تعد

  56. وَبِمَعْطِنِ إبِلٍ وَلَوْ أَمِنَ

  57. وَفِي الْإِعَادَةِ قَوْلَانِ

  58. وَمَنْ تَرَكَ فَرْضًا أُخِّرَ لِبَقَاءِ رَكْعَةٍ بِسَجْدَتَيْهَا مِنْ الضَّرُورِيِّ

  59. وَقُتِلَ بِالسَّيْفِ حَدًّا

  60. وَلَوْ قَالَ: أنا أفعل

  61. وَصَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُ فَاضِلٍ

  62. وَلَا يُطْمَسُ قَبْرُهُ

  63. لا فائتة على الأصح

  64. والجاحد كافر.

  1. سُنَّ الْأَذَانُ لِجَمَاعَةٍ طُلِبَتْ غَيْرُهَا

  2. فِي فَرْضٍ وقتي

  3. ولو جمعة

  4. وهو مثنى

  5. ولو: الصلاة خير من النوم

  6. مرجع الشهادتين بأرفع من صوته أولا

  7. مجزوم

  8. بلا فصل ولو بإشارة لكسلام

  9. وبنى إن لم يطل

  10. غَيْرَ مُقَدَّمٍ عَلَى الْوَقْتِ

  11. إلَّا الصُّبْحَ فَبِسُدُسِ الليل الأخير

  12. وصحته بإسلام

  13. وعقل

  14. وذكورة

  15. وبلوغ

  16. وَنُدِبَ مُتَطَهِّرٌ

  17. صَيِّتٌ

  18. مُرْتَفِعٌ

  19. قَائِمٌ إلَّا لِعُذْرٍ

  20. مستقبل إلا لإسماع

  21. وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين مثنى

  22. ولو متنفلا

  23. لا مفترضا

  24. وأذان فذ إن سافر

  25. لَا جَمَاعَةٌ لَمْ تُطْلَبْ غَيْرُهَا عَلَى الْمُخْتَارِ

  26. وجاز أعمى

  27. وتعدده

  28. وترتبهم إلا المغرب

  29. وجمعهم كل على أذانه

  30. وإقامة غير من أذن

  31. وحكايته قبله

  32. وأجرة عليه أو مع صلاة

  33. وكره عليها

  34. وسلام عليه: كملب

  35. وإقامة راكب

  36. أو معيد لصلاته: كأذانه

  37. وَتُسَنُّ إقَامَةٌ مُفْرَدَةٌ

  38. وَثُنِّيَ تَكْبِيرُهَا

  39. لِفَرْضٍ

  40. وَإِنْ قضاء

  41. وصحت ولو تركت عمدا

  42. وإن أقامت المرأة سرا فحسن

  43. وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة.

  1. شرط لصلاة طهارة حدث وخبث

  2. وَإِنْ رَعَفَ قَبْلَهَا وَدَامَ أَخَّرَ لِآخِرِ الِاخْتِيَارِيِّ وصلى

  3. أو فيها وإن عيدا أَوْ جِنَازَةٌ

  4. وَظَنَّ دَوَامَهُ لَهُ أَتَمَّهَا إنْ لم يلطخ فرش مسجد

  5. وَأَوْمَأَ لِخَوْفِ تَأَذِّيه

  6. أَوْ تَلَطُّخِ ثَوْبِهِ - لَا جسده -

  7. وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ وَرَشَحَ فَتَلَهُ بِأَنَامِلِ يُسْرَاهُ

  8. فإن زاد عن درهم قطع

  9. كأن لطخه

  10. أو خشي تلوث مسجد

  11. وإلا فله القطع

  12. وندب البناء

  13. فَيَخْرُجُ مُمْسِكَ أَنْفِهِ لِيَغْسِلَ

  14. إنْ لَمْ يُجَاوِزْ أَقْرَبَ مَكَان مُمْكِنٍ

  15. قَرُبَ

  16. وَيَسْتَدْبِرُ قِبْلَةً بِلَا عذر

  17. ويطأ نجسا

  18. ويتكلم ولو سهوا

  19. وإن كَانَ بِجَمَاعَةٍ وَاسْتَخْلَفَ الْإِمَامُ

  20. وَفِي بِنَاءِ الْفَذِّ خلاف

  21. وَإِذَا بَنَى لَمْ يَعْتَدَّ إلَّا بِرَكْعَةٍ كَمُلَتْ.

  22. وَأَتَمَّ مَكَانَهُ إنْ ظَنَّ فَرَاغَ إمَامِهِ وَأَمْكَنَ

  23. وَإِلَّا فَالْأَقْرَبُ إلَيْهِ

  24. وَإِلَّا بَطَلَتْ

  25. وَرَجَعَ إنْ ظن بقاءه أو شك

  26. ولو بتشهد

  27. وَفِي الْجُمُعَةِ مُطْلَقًا لِأَوَّلِ الْجَامِعِ

  28. وَإِلَّا بَطَلَتَا

  29. وَإِنْ لَمْ يُتِمَّ رَكْعَةً فِي الْجُمُعَةِ ابْتَدَأَ ظهرا بإحرام

  30. وَسَلَّمَ وَانْصَرَفَ إنْ رَعَفَ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ

  31. لا قبله

  32. ولا يبني بغيره

  33. كظنه فخرج فظهر نفيه

  34. ومن ذرعه قيء لم تبطل صلاته

  35. وَإِذَا اجْتَمَعَ بِنَاءٌ وَقَضَاءٌ لِرَاعِفٍ أَدْرَكَ الْوُسْطَيَيْنِ أَوْ إحْدَاهُمَا

  36. أَوْ لِحَاضِرٍ أَدْرَكَ ثَانِيَةَ صَلَاةِ مُسَافِرٍ

  37. أَوْ خَوْفٍ بِحَضَرٍ

  38. قَدَّمَ الْبِنَاءَ

  39. وَجَلَسَ فِي آخِرَةِ الْإِمَامِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ ثَانِيَتُهُ.

  1. هل ستر عورته بكثيف

  2. وَإِنْ بِإِعَارَةٍ

  3. أَوْ طَلَبٍ

  4. أَوْ نَجَسٍ وَحْدَهُ

  5. كحرير وهو مقدم

  6. شَرْطٌ إنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ

  7. وَإِنْ بِخَلْوَةٍ لِلصَّلَاةِ؟ خلاف

  8. وَهِيَ مِنْ رَجُلٍ

  9. وَأَمَةٍ وَإِنْ بِشَائِبَةٍ

  10. وَحُرَّةٍ مع امرأة ما بين سرة وركبة

  11. ومع أجنبي غير الوجه والكفين

  12. وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت

  13. ككشف أمة فخذا

  14. لا رجل

  15. ومع محرم غير الوجه والأطراف

  16. وَتَرَى مِنْ الْأَجْنَبِيِّ مَا يَرَاهُ مِنْ مَحْرَمِهِ

  17. ومن المحرم كرجل مع مثله

  18. ولا تطلب أمة بتغطية رأس

  19. وندب سترها بخلوة

  20. وَلِأُمِّ وَلَدٍ وَصَغِيرَةٍ سَتْرُ وَاجِبٍ عَلَى الْحُرَّةِ

  21. وأعادت إن راهقت للاصفرار

  22. ككبيرة إن تركت القناع

  23. كمصل بحرير وإن انفرد

  24. أو بنجس بغير

  25. أو بوجود مطهر

  26. وإن ظن عدم صلاته وصلى بطاهر

  27. لا عاجز صلى عريانا

  28. كفائتة

  29. وكره محدد

  30. لا بربح

  31. وانتقاب امرأة

  32. ككف كم وشعر لصلاة

  33. وتلثم

  34. ككشف مشتر صدرا أو ساقا

  35. وصماء بستر

  36. وإلا منعت

  37. كاحتباء لا ستر معه

  38. وعصى وصحت إن لبس حريرا أَوْ ذَهَبًا

  39. أَوْ سَرَقَ

  40. أَوْ نَظَرَ مُحَرَّمًا فيها

  41. وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا سِتْرًا لِأَحَدِ فَرْجَيْهِ فثالثها يخير

  42. ومن عجز صلى عريانا

  43. فَإِنْ اجْتَمَعُوا بِظَلَامٍ فَكَالْمَسْتُورِينَ

  44. وَإِلَّا تَفَرَّقُوا

  45. فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ صَلَّوْا قِيَامًا غَاضِّينَ إمَامَهُمْ وَسَطَهُمْ

  46. وَإِنْ عَلِمَتْ فِي صَلَاةٍ بِعِتْقٍ مَكْشُوفَةُ رَأْسٍ أَوْ وَجَدَ عُرْيَانٌ ثَوْبًا اسْتَتَرَا إنْ قَرُبَ

  47. وإلا أعادا بوقت

  48. وإن كان لعراة ثوب صلوا أفذاذا

  49. ولأحدهم ندب ل إعارتهم.

  1. وَمَعَ الْأَمْنِ اسْتِقْبَالُ عَيْنِ الْكَعْبَةِ لِمَنْ بِمَكَّةَ

  2. فإن شق ففي الإجتهاد نظر

  3. وإلا فالاظهر جهتها اجتهادا

  4. كأن نقضت

  5. وبطلت إن خالفها وإن صادف

  6. وَصَوْبُ سَفَرِ قَصْرٍ لِرَاكِبٍ دَابَّةً فَقَطْ

  7. وَإِنْ بمحمل

  8. بدل في نفل

  9. وإن وترا

  10. وإن سهل الابتداء لها

  11. لا سفينة فيدور معها إن أمكن

  12. وهل إن أومأ أو مطلقا؟ تأويلان

  13. وَلَا يُقَلِّدُ مُجْتَهِدٌ غَيْرَهُ

  14. وَلَا مِحْرَابًا إلَّا لمصر

  15. وإن أعمي وسأل عن الأدلة

  16. وقلد غيره مكلفا عارفا أو محرابا

  17. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَوْ تَحَيَّرَ مُجْتَهِدٌ تَخَيَّرَ

  18. ولو صلى أربعا لحسن واختير

  19. وإن تَبَيَّنَ خَطَأٌ بِصَلَاةٍ قَطَعَ غَيْرُ أَعْمَى وَمُنْحَرِفٍ يَسِيرًا فَيَسْتَقْبِلَانِهَا

  20. وَبَعْدَهَا أَعَادَ فِي الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ

  21. وهل يعيد الناسي أبدا؟ خلاف

  22. وَجَازَتْ سُنَّةٌ فِيهَا

  23. وَفِي الْحِجْرِ لِأَيِّ جِهَةٍ

  24. لَا فَرْضٌ فَيُعَادُ فِي الْوَقْتِ

  25. وَأُوِّلَ بِالنِّسْيَانِ وبالإطلاق

  26. وبطل فرض على ظهرها

  27. كالراكب

  28. إلَّا لِالْتِحَامٍ

  29. أَوْ خَوْفٍ مِنْ كَسَبُعٍ وَإِنْ لغيرها

  30. وإن أمن أعاد الخائف بوقت

  31. وإلا لخضخاض لا يطيق النزول به

  32. أو لمرض ويؤديها عليها كالأرض فلها

  33. وفيها كراهة الأخير.

  1. تكبيرة الإحرام

  2. وقيام لها

  3. إلا لمسبوق فتأويلان

  4. وإنما يجزىء الله أكبر

  5. فإن عجز سقط

  6. ونية الصلاة المعينة

  7. ولفظه واسع

  8. وإن تخالفا فالعقد

  9. والرفض مبطل

  10. كَسَلَامٍ أَوْ ظَنِّهِ فَأَتَمَّ بِنَفْلٍ إنْ طَالَتْ أو ركع

  11. وإلا فلا

  12. كَأَنْ لَمْ يَظُنَّهُ

  13. أَوْ عَزَبَتْ

  14. أَوْ لَمْ ينو الركعات

  15. أو الأداء أو ضده

  16. ونية اقتداء المأموم

  17. وَجَازَ لَهُ دُخُولٌ عَلَى مَا أَحْرَمَ بِهِ الإمام

  18. وبطلت بسبقها إن كثر

  19. وإلا فخلاف

  20. وَفَاتِحَةٌ بِحَرَكَةِ لِسَانٍ عَلَى إمَامٍ وَفَذٍّ

  21. وَإِنْ لم يسمع نفسه

  22. وقيام لها

  23. فيجب تعلمها إن أمكن

  24. وإلا أئتم

  25. فإن لم يمكنا فالمختار سقوطهما

  26. وندب فصل بين تكبيره وركوعه

  27. وهل تجب الْفَاتِحَةُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَوْ الْجُلِّ؟ خِلَافٌ

  28. وإن ترك آية منها سجد

  29. وركوع تقرب راحتاه فيه من ركبتيه

  30. وندب تمكينهما

  31. ونصبهما

  32. ورفع منه

  33. وسجود على جبهته

  34. وأعاد لترك أنفه بوقت

  35. وسن على أطراف قدميه وركبتيه كيديه على الأصح

  36. ورفع منه

  37. وجلوس لسلام

  38. وسلام عرف بأل

  39. وفي اشتراط نية الخروج به خلاف

  40. وَأَجْزَأَ فِي تَسْلِيمِهِ الرَّدُّ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ

  41. وَعَلَيْك السلام

  42. وطمأنينته

  43. وترتيب أداء

  44. واعتدال على الأصح

  45. والأكثر على نفيه.

سنن الصلاة٢٨ مسألة
  1. وَسُنَنُهَا: سُورَةٌ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ

  2. وقيام لها

  3. وَجَهْرٌ أَقَلُّهُ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيهِ

  4. وسر بمحلهما

  5. وكل تكبيرة إلا الإحرام

  6. وسمع الله لمن حمده لإمام وفذ

  7. وكل تشهد

  8. وَالْجُلُوسُ الْأَوَّلُ

  9. وَالزَّائِدُ عَلَى قَدْرِ السَّلَامِ مِنْ الثاني

  10. وعلى الطمأنينة

  11. وَرَدُّ مُقْتَدٍ عَلَى إمَامِهِ

  12. ثُمَّ يَسَارِهِ

  13. وَبِهِ أحد

  14. وجهر بتسليمة التحليل فقط

  15. وَإِنْ سَلَّمَ عَلَى الْيَسَارِ ثُمَّ تَكَلَّمَ لَمْ تبطل

  16. وسترة لإمام وفذ إن خشيا مرورا

  17. بطاهر

  18. ثابت

  19. غير مشغل

  20. في غلظ رمح وطول ذراع

  21. لا دابة

  22. وحجر واحد

  23. وخط

  24. وأجنبية

  25. وفي المحرم قولان

  26. وأثم مار له مندوحة

  27. ومصل تعرض

  28. وإنصات مقتد ولو سكت إمامه.

  1. وندبت إن أسر

  2. كرفع يديه مع إحرامه حين شروعه

  3. وتطويل قراءة بصبح

  4. والظهر تليها

  5. وتقصيرها بمغرب وعصر

  6. كتوسط بعشاء

  7. وثانية عن أولى

  8. وجلوس أول

  9. وقول مقتد وفذ ربنا ولك الحمد

  10. وتسبيح بركوع وسجود

  11. وَتَأْمِينِ فَذٍّ مُطْلَقًا

  12. وَإِمَامٍ بِسِرٍّ

  13. وَمَأْمُومٍ بِسِرٍّ أَوْ جَهْرٍ إنْ سَمِعَهُ عَلَى الْأَظْهَرِ

  14. وَإِسْرَارِهِمْ به

  15. وقنوت سرا بصبح فقط

  16. وقبل الركوع

  17. ولفظه وهو اللهم إن نستعينك إلى آخره

  18. وَتَكْبِيرُهُ فِي الشُّرُوعِ

  19. إلَّا فِي قِيَامِهِ مِنْ اثنتين فلاستقلاله

  20. وَالْجُلُوسُ كُلُّهُ بِإِفْضَاءِ الْيُسْرَى لِلْأَرْضِ وَالْيُمْنَى عَلَيْهَا وإبهامها للأرض

  21. ووضع يديه على ركبتيه بركوعه

  22. ووضعهما حذو أذنيه أو قربهما بسجود

  23. وَمُجَافَاةُ رَجُلٍ فِيهِ بَطْنِهِ فَخِذَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ رُكْبَتَيْهِ

  24. والرداء

  25. وسدل يديه

  26. وَهَلْ يَجُوزُ الْقَبْضُ فِي النَّفْلِ أَوْ إنْ طُوِّلَ؟

  27. وَهَلْ كَرَاهَتُهُ فِي الْفَرْضِ لِلِاعْتِمَادِ أَوْ خِيفَةَ اعْتِقَادِ وُجُوبِهِ أَوْ إظْهَارَ خُشُوعٍ؟ تَأْوِيلَاتٌ

  28. وتقديم يديه في سجوده

  29. وتأخيرهما عند القيام

  30. وَعَقْدُهُ يُمْنَاهُ فِي تَشَهُّدَيْهِ الثَّلَاثِ مَادًّا السَّبَّابَةَ والإبهام

  31. وتحريكهما دائما

  32. وتيامن بالسلام

  33. ودعاء بتشهد ثان

  34. وهل لفظ التشهد وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سنة أو فضيلة؟ خلاف

  35. ولا بسملة فيه

  36. وجازت كتعوذ بنفل.

  1. وكرها بفرض: كَدُعَاءٍ قَبْلَ قِرَاءَةٍ

  2. وَبَعْدَ فَاتِحَةٍ

  3. وَأَثْنَاءَهَا

  4. وَأَثْنَاءَ سورة

  5. وركوع

  6. وقبل تشهد

  7. وبعد سلام إما

  8. وتشهد أول

  9. لا بين سجدتيه

  10. ودعا بما أحب وإن لدنيا

  11. وسمى من أحب

  12. وَلَوْ قَالَ: يَا فُلَانُ فَعَلَ اللَّهُ بِك كذا لم تبطل

  13. وَكُرِهَ سُجُودٌ عَلَى ثَوْبٍ

  14. لَا حَصِيرٍ

  15. وَتَرْكُهُ أحسن

  16. ورفع موم ما يسجد عليه

  17. وَسُجُودٌ عَلَى كُورِ عِمَامَتِهِ

  18. أَوْ طَرَفِ كُمٍّ

  19. وَنَقْلُ حَصْبَاءَ مِنْ ظِلٍّ لَهُ بِمَسْجِدٍ

  20. وَقِرَاءَةٌ بركوع أو سجود

  21. ودعاء خاص

  22. أو بعجمية لقادر

  23. والتفات بلا حاجة

  24. وتشبيك أصابع

  25. وفرقعتها

  26. وإقعاء,

  27. وتحضر

  28. وَتَغْمِيضُ بَصَرِهِ

  29. وَرَفْعُهُ رِجْلًا

  30. وَوَضْعُ قَدَمٍ عَلَى أخرى

  31. وإقرانهما

  32. وتفكر بدنيوي

  33. وحمل شيء بكم أو فم

  34. وتزويق قبلة

  35. وتعمد مصحف فيه ليصلي له

  36. وعبث بلحية أو غيرها

  37. كبناء مسجد غير مربع

  38. وفي كره الصلاة به قولان.

  1. يَجِبُ بِفَرْضٍ قِيَامٌ

  2. إلَّا لِمَشَقَّةٍ

  3. أَوْ لِخَوْفِهِ به فيها أو قبل ضررا كالتيمم:

  4. كخروج ريح

  5. ثُمَّ اسْتِنَادٌ

  6. لَا لِجُنُبٍ وَحَائِضٍ

  7. وَلَهُمَا أَعَادَ بوقت

  8. ثم جلوس كذلك

  9. وتربع كالمتنفل

  10. وغير جلسته بين سجدتيه

  11. وَلَوْ سَقَطَ قَادِرٌ بِزَوَالِ عِمَادٍ بَطَلَتْ

  12. وَإِلَّا كره

  13. ثُمَّ نُدِبَ عَلَى أَيْمَنَ

  14. ثُمَّ أَيْسَرَ

  15. ثُمَّ ظهر

  16. وَأَوْمَأَ عَاجِزٌ إلَّا عَنْ الْقِيَامِ

  17. وَمَعَ الْجُلُوسِ أومأ للسجود منه

  18. وهل يجب فيه الوسع ويجزىء إن سجد على أنفه؟ تأويلان

  19. وهل يومىء بِيَدَيْهِ أَوْ يَضَعُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ: كحسر عمامته بسجود؟ تأويلان

  20. وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْكُلِّ وإنْ سَجَدَ لَا ينهض أتم ركعة ثم جلس

  21. وإن خف معذور انتقل للأعلى

  22. وإن عجز عن فاتحة قائما جلس

  23. وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إلَّا عَلَى نِيَّةٍ أَوْ مع إبيماه بطرف فقال المازري وغيره لا نص ومقتضى المذهب الوجوب

  24. وَجَازَ قَدْحُ عَيْنٍ أَدَّى لِجُلُوسٍ

  25. لَا اسْتِلْقَاءٍ فيعيد أبدا

اعرض ٨٤٠ مسألة أخرى
الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ١٬٠٤٠ مسألة
كتاب الصلاة٩٧ مسألة
  1. المكتوبات خمس

  2. الظهر وأول وقته زوال الشمس

  3. وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس

  4. وهو أول وقت العصر ويبقى حتى تغرب

  5. والاختيار أن لا تؤخر عن مصير الظل مثلين

  6. والمغرب بالغروب ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم

  7. وفي الجديد ينقضي بمضي قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات

  8. ولو شرع في الوقت ومد حتى غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح.

  9. قلت: القديم أظهر والله أعلم

  10. والعشاء بمغيب الشفق ويبقى إلى الفجر

  11. والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل

  12. وفي قول نصفه

  13. والصبح بالفجر الصادق وهو المنتشر ضوؤه معترضا بالأفق ويبقى حتى تطلع الشمس

  14. والاختيار أن لا تؤخر عن الإسفار.

  15. قلت: يكره تسمية المغرب عشاء

  16. والعشاء عتمة

  17. والنوم قبلها

  18. والحديث بعدها إلا في خير والله أعلم

  19. ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت

  20. وفي قول تأخير العشاء أفضل

  21. ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر

  22. والأصح اختصاصه ببلد حار وجماعة مسجد يقصدونه من بعد

  23. ومن وقع بعض صلاته في الوقت فالأصح أنه إن وقع ركعة فالجميع أداء وإلا فقضاء

  24. ومن جهل الوقت اجتهد بورد ونحوه

  25. فإن تيقن صلاته قبل الوقت قضى في الأظهر وإلا فلا

  26. ويبادر بالفائت

  27. ويسن ترتيبه

  28. وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها

  29. وتكره الصلاة عند الاستواء إلا يوم الجمعة

  30. وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح

  31. والعصر حتى تغرب

  32. إلا لسبب كفائته وكسوف وتحية وسجدة شكر

  33. وإلا في حرم مكة على الصحيح.

  34. فصل

  35. إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر

  36. ولا قضاء على كافر إلا المرتد

  37. ولا الصبي

  38. ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر

  39. ولا ذي حيض أو جنون أو إغماء بخلاف السكر

  40. ولو زالت هذه الأسباب وبقي من الوقت تكبيرة وجبت الصلاة

  41. وفي قول يشترط ركعة

  42. والأظهر وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر العصر والمغرب آخر العشاء

  43. ولو بلغ فيها أتمها وأجزأته على الصحيح

  44. أو بعدها فلا إعادة على الصحيح

  45. ولو حاضت أو جن أول الوقت وجبت تلك إن أدرك قدر الفرض وإلا فلا.

  46. فصل

  47. الأذان والإقامة سنة

  48. وقيل فرض كفاية

  49. وإنما يشرعان لمكتوبة

  50. ويقال في العيد ونحوه الصلاة جامعة

  51. والجديد ندبه للمنفرد

  52. ويرفع صوته لا بمسجد وقعت فيه جماعة

  53. ويقيم للفائتة

  54. ولا يؤذن في الجديد.

  55. قلت: القديم أظهر والله أعلم

  56. فإن كان فوائت لم يؤذن لغير الأولى

  57. ويندب لجماعة النساء الإقامة لا الأذان على المشهور

  58. والأذان مثنى

  59. والإقامة فرادى إلا لفظ الإقامة

  60. ويسن إدراجها

  61. وترتيله

  62. والترجيع فيه

  63. والتثويب في الصبح

  64. وأن يؤذن قائما للقبلة

  65. ويشترط ترتيبه وموالاته

  66. وفي قول لا يضر كلام وسكوت طويلان

  67. وشرط المؤذن الإسلام والتمييز والذكورة

  68. ويكره للمحدث وللجنب أشد والإقامة أغلظ

  69. ويسن صيت حسن الصوت عدل

  70. والإمامة أفضل منه في الأصح.

  71. قلت: الأصح انه أفضل منها والله أعلم

  72. وشرطه الوقت إلا الصبح فمن نصف الليل

  73. ويسن مؤذنان للمسجد يؤذن واحد قبل الفجر وآخر بعده

  74. ويسن لسامعه مثل قوله لا في حيعلاته فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله.

  75. قلت: وإلا في التثويب فيقول صدقت وبررت والله أعلم

  76. ولكل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه ثم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

  77. فصل

  78. استقبال القبلة شرط لصلاة القادر إلا في شدة الخوف ونفل السفر

  79. فللمسافر التنفل راكبا وماشيا

  80. ولا يشترط طول سفره على المشهور

  81. فإن أمكن استقبال الراكب في مرقد وإتمام ركوعه وسجوده لزمه

  82. وإلا فالأصح أنه إن سهل الاستقبال وجب وإلا فلا

  83. ويختص بالتحرم

  84. وقيل: يشترط في السلام أيضا

  85. ويحرم انحرافه عن طريقه إلا إلى القبلة

  86. ويوميء بركوعه وسجوده أخفض

  87. والأظهر أن الماشي يتم ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما وفي إحرامه ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده

  88. ولو صلى فرضا على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده وهي واقفة جاز

  89. أو سائرة فلا

  90. ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع أو على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق جاز

  91. ومن أمكنه علم القبلة حرم عليه التقليد والاجتهاد

  92. وإلا أخذ بقول ثقة يخبر عن علم

  93. فإن فقد وأمكن الاجتهاد حرم التقليد

  94. فإن تحير لم يقلد في الأظهر وصلى كيف كان ويقضي

  95. ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر على الصحيح

  96. ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم كأدلة لأعمى قلد ثقة عارفا

  97. وإن قدر فالأصح وجوب التعلم فيحرم التقليد

  98. ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ قصى في الأظهر

  99. فلو تيقنه فيها وجب استثنافها

  100. وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا قضاء حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء.

  1. أركانها ثلاثة عشر: النية:

  2. فإن صلى فرضا وجب قصد فعله وتعيينه

  3. والأصح وجوب نية الفرضية دون الإضافة إلى الله تعالى

  4. وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه

  5. والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض فيما سبق

  6. وفي نية النفلية وجهان:

  7. قلت: الصحيح لا تشترط نية النفلية والله أعلم

  8. ويكفي في النفل المطلق نية فعل الصلاة

  9. والنية بالقلب

  10. ويندب النطق قبل التكبير.

  11. الثاني: تكبيرة الإحرام

  12. ويتعين على القادر الله أكبر

  13. ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم كالله الأكبر

  14. وكذا الله الجليل أكبر في الأصح

  15. لا أكبر الله على الصحيح

  16. ومن عجز ترجم ووجب التعلم إن قدر

  17. ويسن رفع يديه في تكبيره حذو منكبيه

  18. والأصح رفعه مع ابتدائه

  19. ويجب قرن النية بالتكبيرة

  20. وقيل: يكفي بأوله.

  21. الثالث: القيام في فرض القادر

  22. وشرطه نصب فقاره

  23. فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لم يصح

  24. فإن لم يطق انتصابا وصار كراكع فالصحيح أنه يقف كذلك ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر

  25. ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود قام وفعلهما بقدر إمكانه

  26. ولو عجز عن القيام قعد كيف شاء

  27. وافتراشه أفضل من تربعه في الأظهر

  28. ويكره الإقعاء بأن يجلس على وركيه ناصبا ركبتيه

  29. ثم ينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبته

  30. والأكمل أن يحاذي موضع سجوده

  31. فإن عجز عن القعود صلى لجنبه الأيمن

  32. فإن عجز فمستلقيا

  33. وللقادر التنفل قاعدا

  34. وكذا مضطجعا في الأصح.

  35. الرابع: القراءة

  36. ويسن بعد التحرم دعاء الافتتاح ثم التعوذ

  37. ويسرهما

  38. ويتعوذ في كل ركعة على المذهب

  39. والأولى آكد

  40. وتتعين الفاتحة كل ركعة

  41. لا ركعة مسبوق

  42. والبسملة منها

  43. وتشديداتها

  44. ولو أبدل ضادا بظاء لم تصح في الأصح

  45. ويجب ترتيبها وموالاتها

  46. فإن تخلل ذكر قطع الموالاة

  47. فإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه فلا في الأصح

  48. ويقطع السكوت الطويل

  49. وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الأصح

  50. فإن جهل الفاتحة فسبع آيات متوالية

  51. فإن عجز فمتفرقة.

  52. قلت: الأصح المنصوص جواز المتفرقة مع حفظه متوالية والله أعلم

  53. فإن عجز أتى بذكر

  54. ولا يجوز نقص حروف البدل عن الفاتحة في الأصح

  55. فإن لم يحسن شيئا وقف قدر الفاتحة

  56. ويسن عقب الفاتحة آمين خفيفة الميم بالمد

  57. ويجوز القصر

  58. ويؤمن مع تأمين إمامه

  59. ويجهر به في الأظهر

  60. وتسن سورة بعد الفاتحة إلا في الثالثة والرابعة في الأظهر.

  61. قلت: فإن سبق بهما قرأها فيهما على النص والله أعلم

  62. ولا سورة للمأموم بل يستمع

  63. فإن بعد أو كانت سرية قرأ في الأصح

  64. ويسن للصبح والظهر طوال المفصل

  65. وللعصر والعشاء أوساطه

  66. وللمغرب قصاره

  67. ولصبح الجمعة في الأولى {ألم تنزيل} وفي الثانية {هَلْ أَتَى}

  68. الخامس: الركوع

  69. وأقله أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه بطمأنينة بحيث ينفصل رفعه عن هويه

  70. ولا يقصد به غيره

  71. فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكف

  72. وأكمله تسوية ظهره وعنقه ونصب ساقيه وأخذ ركبتيه بيديه وتفرقة أصابعه للقبلة

  73. ويكبر في ابتداء هويه

  74. ويرفع يديه كإحرامه

  75. ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا

  76. ولا يزيد الإمام

  77. ويزيد المنفرد اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت: به قدمي.

  78. السادس: الاعتدال قائما مطمئنا

  79. ولا يقصد غيره

  80. فلو رفع فزعا من شيء لم يكف

  81. ويسن رفع يديه مع ابتداء رفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده

  82. فإذا انتصب قال ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد

  83. ويزيد المنفرد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد

  84. ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح

  85. وهو اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره

  86. والإمام بلفظ الجمع

  87. والصحيح سن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره

  88. ورفع يديه

  89. ولا يمسح وجهه

  90. وأن الإمام يجهر به

  91. وأنه يؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء

  92. فإن لم يسمعه قنت

  93. ويشرع القنوت في سائر المكتوبات للنازلة لا مطلقا على المشهور.

  94. السابع: السجود

  95. وأقله مباشرة بعض جبهته مصلاه

  96. فإن سجد على متصل به جاز إن لم يتحرك بحركته

  97. ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الأظهر.

  98. قلت: الأظهر وجوبه والله أعلم

  99. ويجب أن يطمئن

  100. وينال مسجده ثقل رأسه

  101. وأن لا يهوى لغيره

  102. فلو سقط لوجهه وجب العود إلى الاعتدال

  103. وأن ترتفع أسافله على أعاليه في الأصح

  104. وأكمله يكبر لهويه بلا رفع

  105. ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه

  106. ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا

  107. ويزيد المنفرد اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين

  108. ويضع يديه حذو منكبيه

  109. وينشر أصابعه مضمومة للقبلة

  110. ويفرق ركبتيه

  111. ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده

  112. وتضم المرأة والخنثى.

  113. الثامن: الجلوس بين سجدتيه مطمئنا

  114. ويجب أن لا يقصد برفعه غيره

  115. وأن لا يطوله ولا لاعتدال

  116. وأكمله يكبر ويجلس مفترشا واضعا يديه قريبا من ركبتيه وينشر أصابعه قائلا رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني

  117. ثم يسجد الثانية كالأولى

  118. والمشهور من جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها.

  119. التاسع والعاشر والحادي عشر: التشهد وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

  120. فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام ركنان وإلا فسنتان

  121. وكيف قعد جاز

  122. ويسن في الأول افتراش فيجلس على كعب يسراه وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه للقبلة

  123. وفي الآخر التورك وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض

  124. والأصح يفترش المسبوق والساهي

  125. ويضع فيهما يسراه على طرف ركبتيه منشورة الأصابع بلا ضم.

  126. قلت: الأصح الضم والله أعلم

  127. ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر

  128. وكذا الوسطى في الأظهر

  129. ويرسل المسبحة

  130. ويرفعها عند قوله إلا الله

  131. ولا يحركها

  132. والأظهر ضم الإبهام إليها كعاقد ثلاثة وخمسين

  133. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الأخير

  134. والأظهر سنها في الأول

  135. ولا تسن على الآل في الأول على الصحيح

  136. وتسن في الآخرة

  137. وقيل: تجب

  138. وأكمل التشهد مشهور

  139. وأقله التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

  140. وقيل: يحذف وبركاته والصالحين ويقول: وأن محمدا رسوله.

  141. قلت: الأصح وأن محمدا رسول الله وثبت في صحيح مسلم والله أعلم

  142. وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله اللهم صل على محمد وآله

  143. والزيادة إلى حميد مجيد سنة في الآخر

  144. وكذا الدعاء بعده

  145. ومأثوره أفضل ومنه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت الخ

  146. ويسن أن لا يزيد على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

  147. ومن عجز عنهما ترجم

  148. ويترجم للدعاء والذكر المندوب العاجز لا القادر في الأصح.

  149. الثاني عشر: السلام

  150. وأقله السلام عليكم

  151. والأصح جواز سلام عليكم

  152. قلت: الأصح المنصوص لا يجزئه والله أعلم

  153. وأنه لا تجب نية الخروج

  154. وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا وشمالا ملتفتا في الأولى حتى يرى خده الأيمن وفي الثانية الأيسر

  155. ناويا السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس وجن

  156. وينوي الإمام السلام على المقتدين وهم الرد عليه.

  157. الثالث عشر: ترتيب الأركان كما ذكرنا

  158. فإن تركه عمدا بأن سجد قبل ركوعه بطلت صلاته

  159. وإن سها فما بعد المتروك لغو

  160. فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله وإلا تمت به ركعته وتدارك الباقي

  161. فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرة سجدها وأعاد تشهده

  162. أو من غيرها لزمه ركعة

  163. وكذا إن شك فيهما

  164. وإن علم في قيام ثانية ترك سجدة فإن كان جلس بعد سجدته سجد

  165. وقيل: إن جلس بنية الاستراحة لم يكفه

  166. وإلا فليجلس مطمئنا ثم يسجد

  167. قيل: يسجد فقط

  168. وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها وجب ركعتان

  169. أو أربع فسجدة ثم ركعتان

  170. أو خمس أو ست فثلاث

  171. أو سبع فسجدة ثم ثلاث.

  172. قلت: يسن إدامة نظره إلى موضع سجوده

  173. وقيل: يكره تغميض عينيه

  174. وعندي لا يكره إن لم يخف ضررا

  175. والخشوع

  176. وتدبر القرآن والذكر

  177. ودخول الصلاة بنشاط وفرغ قلب

  178. وجعل يديه تحت صدره آخذا بيمينه يساره

  179. والدعاء في سجوده

  180. وإن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه

  181. وتطويل قراءة الأولى على الثاينة في الأصح

  182. والذكر بعدها

  183. وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه

  184. وأفضله إلى بيته

  185. وإذا صلى وراءهم نساء مكثوا حتى ينصرفن

  186. وأن ينصرف في جهة حاجته وإلا فيمينه

  187. وتنقضي القدوة بسلام الإمام

  188. فللمأموم أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم

  189. ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلم ثنتين. والله أعلم.

  190. باب

  191. شروط الصلاة خمسة معرفة الوقت والاستقبال وستر العورة

  192. وعورة الرجل ما بين سرته وركبته

  193. وكذا الأمة في الأصح

  194. والحرة ما سوى الوجه والكفين

  195. وشرطه ما منع إدراك لون البشرة ولو بطين وماء كدر

  196. والأصح وجوب التطين على فاقد الثوب

  197. ويجب ستر أعلاه وجوانبه لا أسفله

  198. فلو رؤيت عورته من جيبه في ركوع أو غيره لم يكف فليزره أو يشد وسطه

  199. وله ستر بعضها بيده في الأصح

  200. فإن وجد كان في سوأتيه تعين لهما أو إحداهما فقبله

  201. وقيل: دبره

  202. وقيل: يتخير

  203. وطهارة الحدث

  204. فإن سبقه بطلت

  205. وفي القديم يبني

  206. ويجربان في كل مناقض عرض بلا تقصير وتعذر دفعه في الحال

  207. فإن أمكن بأن كشفته ريح فستر في الحال لم تبطل

  208. وإن قصر بأن فرغت مدة خف فيها بطلت

  209. وطهارة النجس في الثوب والبدن والمكان

  210. ولو اشتبه طاهر ونجس اجتهد

  211. ولو نجس بعض ثوب أو بدن وجهل وجب غسل كله

  212. فلو ظن طرفا لم يكف غسله على الصحيح

  213. ولو غسل نصف نجس ثم باقيه فالأصح أنه إن غسل مع باقيه مجاوره طهر كله وإلا فغير المتنصف

  214. ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته

  215. ولا قابض طرف شيء على نجس إن تحرك

  216. وكذا إن لم يتحرك في الأصح

  217. فلو جعله تحت رجله صحت مطلقا

  218. ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود على الصحيح

  219. ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذور

  220. وإلا وجب نزعه إن لم يخف ضررا ظاهرا

  221. قيل: وإن خاف

  222. فإن مات لم ينزع على الصحيح

  223. ويعفى عن محل استجماره

  224. ولو حمل مستجمر أبطلت في الأصح

  225. وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى عنه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا

  226. ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن

  227. وعن قليل دم البراغيث وونيم الذباب

  228. والأصح لا يعفي عن كثيره ولا قليل انتشر بعرق

  229. وتعرف الكثرة بالعادة.

  230. قلت: الأصح عند المحققين العفو مطلقا والله أعلم

  231. ودم البثرات كالبراغيث

  232. وقيل: إن عصره فلاو

  233. الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة قيل: كالبثرات

  234. والأصح إن كان مثله يدوم غالبا فكالإستحاضة وإلا فكدم الأجنبي فلا يعفى

  235. وقيل: يعفى عن قليله.

  236. قلت: الأصح أنها كالبثرات

  237. والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي والله أعلم

  238. والقيح والصديد كالدم

  239. وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح

  240. كذا بلا ريح في الأظهر.

  241. قلت: المذهب طهارته والله أعلم

  242. ولو صلى بنجس لم يعلمه وجب القضاء في الجديد

  243. وإن على ثم نسي وجب القضاء على المذهب.

  244. فصل

  245. تبطل بالنطق بحرفين أو حرف مفهم

  246. وكذا مدة بعد حرف في الأصح

  247. والأصح أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر به حرفان بطلت وإلا فلا

  248. ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه أو نسي الصلاة أو جهل تحريمه إن قرب عهده بالإسلام

  249. لا كثيره في الأصح

  250. وفي التنحنح ونحوه للغلبة وتعذر القراءة

  251. لا الجهر في الأصح

  252. ولو أكره على الكلام بطلت في الأظهر

  253. ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم كيا يحيى خذ الكتاب إن قصد معه قراءة لم تبطل وإلا بطلت

  254. ولا تبطل بالذكر والدعاء إلا أن يخاطب كقوله لعطاس يرحمك الله

  255. ولو سكت طويلا بلا غرض لم تبطل في الأصح

  256. ويسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه وإذنه لداخل وإنذاره أعمى أن يسبح

  257. وتصفق المرأة بضرب اليمين على ظهر اليسار

  258. ولو فعل في صلاته غيرها إن كان من جنسها بطلت إلا أن ينسى

  259. وإلا فتبطل بكثيره لا قليله

  260. والكثرة بالعرف

  261. فالخطوتان أو الضربتان قليل

  262. والثلاث كثير إن توالت

  263. وتبطل بالوثبة الفاحشة

  264. لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه في سبحة أو حك في الأصح

  265. وسهو الفعل الكثير كعمده في الأصح

  266. وتبطل بقليل الأكل

  267. قلت: إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا تحريمه والله أعلم

  268. فلو كان بفمه سكرة فبلغ ذوبها بطلت في الأصح

  269. ويسن للمصلي إلى جدار أو سارية أو عصا مغروزة أو بسط مصلى أو خط قبالته دفع المار

  270. والصحيح تحريم المرور حينئذ

  271. قلت: يكره الالتفات إلا لحاجة

  272. ورفع بصره إلى السماء

  273. وكف شعره أو ثوبه

  274. ووضع يده على فمه بلا حاجة

  275. والقيام على رجل

  276. والصلاة حاقنا أو حاقبا أو بحضرة طعام يتوق إليه

  277. وأن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه

  278. ووضع يده على خاصرته

  279. والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه

  280. والصلاة في الحمام

  281. والطريق

  282. والمزبلة

  283. والكنيسة

  284. وعطن الإبل

  285. والمقبرة الطاهرة. والله أعلم.

  1. سنة عند ترك مأمور به أو فعل منهي عنه

  2. فالأول: إن كان ركنا وجب تداركه

  3. وقد يشرع السجود لزيادة حصلت بتدارك ركن كما سبق في الترتيب

  4. أو بعضا وهو القنوت أو قيامه أو التشهد الأول أو قعوده وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الأظهر سجد

  5. وقيل: إن ترك عمدا فلا.

  6. قلت: وكذا الصلاة على الآل حيث سنناها والله أعلم

  7. ولا تجبر سائر السنن

  8. والثاني: إن لم يبطل عمده كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه

  9. وإلا سجد إن لم تبطل بسهوه ككلام كثير في الأصح

  10. وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح فيسجد لسهوه

  11. فالاعتدال قصير

  12. وكذا الجلوس بين السجدتين في الأصح

  13. ولو نقل ركنا قوليا كفاتحة في ركوع أو تشهد لم تبطل بعمده في الأصح

  14. ويسجد لسهوه في الأصح

  15. وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من قولنا ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه

اعرض ٦٤٥ مسألة أخرى
الحنابلة
كتاب آخر
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهعبد الله بن أحمد بن حنبل، ٢٧٢ مسألة
بَاب الآذان٢١ مسألة
  1. ٢٠٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن مَسْجِد فِيهِ رجلَانِ يدعيان كِلَاهُمَا انهما احق بِالْمَسْجِدِ هَذَا يُؤذن فِيهِ وَهَذَا يُؤذن فِيهِ فَقَالَ اذا اسْتَووا فِي الصّلاح جَمِيعًا اقرع بَينهم فعل ذَلِك سفه وان كَانَ احدهما اصلح فَيَنْبَغِي لَهُم ان لَا يختصموا قلت لابي فَإِن كَانَ احدهما اسن واقدم فِي هَذَا الْمَسْجِد ينْفق عَلَيْهِ ويحفظ الْمَسْجِد ويتعاهده قَالَ هَذَا احق

  2. ٢٠١ - سَمِعت ابي سُئِلَ وانا شَاهد عَن الْجنب يُؤذن قَالَ لَا يُعجبنِي قلت لابي فَإِن كَانَ الرجل على غير وضوء قَالَ ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت الْمُؤَذّن يُؤذن على غير وضوء قَالَ يجزىء واحب الي ان لَا يُؤذن الا طَاهِرا واما الاقامة فَلَا يُقيم الا وَهُوَ طَاهِر

  3. ٢٠٢ - سَأَلت ابي عَن الْإِقَامَة مثنى مثنى احب اليك ام وَاحِد فَقَالَ الْإِقَامَة وَاحِدَة وَاحِدَة الا قَوْله قد قَامَت الصَّلَاة يَقُولهَا مرَّتَيْنِ

  4. ٢٠٣ - قرات على ابي قلت من اذن قبل طُلُوع الْفجْر يُجزئهُ قَالَ نعم قلت فَإِن اذن قبل الزَّوَال قَالَ لَا يُؤذن قَالَ ابي لَا يجزىء قبل الْوَقْت إِلَّا الْفجْر كَانَ بِلَال يُؤذن بلَيْل سَمِعت ابي يَقُول حَدِيث ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن بِلَالًا يُؤذن بلَيْل

  5. ٢٠٤ - سَمِعت ابي يَقُول روى عَن الْحسن كره اذان الْأَعْمَى قَالَ ابي الْأَذَان عِنْدِي اشد من الاقامة من اجل انه لَا يعرف الْمَوَاقِيت

  6. ٢٠٥ - قرات على ابي قلت يجب الْأَذَان على من صلى وَحده قَالَ اذا كَانَ فِي مصر اجزاه اذان اهل الْمصر

  7. ٢٠٦ - قلت فَيجب الْأَذَان على الْجَمَاعَة فِي السّفر قَالَ مَا احسنه قلت فَإِن لم يَفْعَلُوا قَالَ يجزئهم

  8. ٢٠٧ - قلت النِّسَاء عَلَيْهِنَّ اذان اَوْ اقامة قَالَ ان فعلوا فَلَا بَأْس وان لم يَفْعَلُوا فَجَائِز قَالَ سُئِلَ ابْن عمر عَن ذَلِك فَغَضب وَقَالَ انا انهى عَن ذكر الله

  9. ٢٠٨ - وقرأت على ابي قلت الرجل يُؤذن وَهُوَ رَاكب على دَابَّته اَوْ فِي محمله اَوْ قَاعِدا فِي السَّفِينَة اوهو يمشي فِي سَفَره قَالَ لَا بَأْس وَقد ابْن عمر فِي الرحل واذن

  10. ٢٠٩ - سَأَلت ابي عَن الرجل يُؤذن وَهُوَ رَاكب قَالَ اذا كَانَ مُسَافِرًا ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس

  11. ٢١٠ - رَأَيْت ابي يُؤذن فرأيته يَجْعَل اصبعيه فِي اذنيه

  12. ٢١١ - سَأَلت ابي عَن الرجل يُؤذن فِي صومعته وينسى فِي بعض الاوقات ان يغمض عَيْنَيْهِ يسهو عَن ذَلِك فَرُبمَا نظر الى النِّسَاء هَل لَهُ ان يجْتَنب الاذان ويتركه الى غَيره فَقَالَ يجْتَنب الاذان فَوْقهَا يُؤذن اسفل وَلَا يشرف على لِنسَاء الْمُسلمين لَا يفعل ذَلِك

  13. ٢١٢ - رَأَيْت ابي يُؤذن فِي مَسْجده وَيجْعَل اصبعيه فِي اذنيه فَاحْسبْ انني رايته يقبل بِوَجْهِهِ يمنه مرّة وَمرَّة يسرة

  14. ٢١٣ - وَرَأَيْت ابي اذا دخل الْمَسْجِد اخذ الْمُؤَذّن فِي الاقامه

  15. ٢١٤ - وَرَأَيْت ابي يدْخل غير مرّة الْمَسْجِد فَيصَلي رَكْعَات يَعْنِي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثمَّ تُقَام الصَّلَاة

  16. ٢١٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يدْخل الْمَسْجِد بَين الاذان والاقامة فَيصَلي رَكْعَة تَطَوّعا ثمَّ تُقَام الصَّلَاة فَأحب اليك ان يقطعهَا وَيدخل فِي الْفَرِيضَة اَوْ يُصَلِّي رَكْعَة اخرى ويتشهد فِي هَذِه الرَّكْعَة ويعجل فِي الْفَرِيضَة مَعَهم قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ احب الي من ان يقطعهَا

  17. ٢١٦ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل يفْتَتح الرَّكْعَتَيْنِ قبل صَلَاة الْفجْر ثمَّ تُقَام الصَّلَاة فَقَالَ يتم الرَّكْعَتَيْنِ ثمَّ يدْخل مَعَ الْقَوْم فِي الصَّلَاة

  18. ٢١٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الامام يكبر اذا قَالَ الْمُؤَذّن قد قَامَت الصَّلَاة اَوْ حَتَّى يفرغ من الاقامة قَالَ حَدِيث ابي قَتَادَة عَن النَّبِي لَا تقوموا حَتَّى تروني وَقد رُوِيَ عَن عمر انه كَانَ يبْعَث الى الصُّفُوف فَإِذا اسْتَوَت كبر وَحَدِيث لَا يسبقني تَأْمِين وارجو ان لَا يضيق ذَلِك

  19. ٢١٨ - قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمُؤَذّن اذا اذن الْمغرب هَل يجلس بَين الاذان والاقامة ام لَا فَقَالَ اما الجلسة بَين اذان الغرب وَالْإِقَامَة فَإِن بعض النَّاس يسْتَحبّ ان ان يجلس بَينهمَا جلْسَة ويحتج بِحَدِيث ابْن مُغفل ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ بَين كل اذانين صَلَاة

  20. ٢١٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي فِي بَيته الصَّلَوَات عَلَيْهِ ان يُؤذن وَيُقِيم قَالَ لَا بَأْس ان اذن وان اجتزأ بِأَذَان اهل الْمصر أجزاه وَكنت اصلي مَعَ ابي انا وَهُوَ جَمِيعًا وَهُوَ مختف فَيُؤذن وَهُوَ وَيُقِيم وَنُصَلِّي جَمِيعًا

  21. ٢٢٠ - قلت لابي الرجل يمشي فِي الاقامة قَالَ احب الي ان يُقيم فِي مَكَانَهُ وَلم يبلغنِي فِيهِ شَيْء الا حَدِيث بِلَال قَالَ لَا يسبقني بآمين

  1. ٢٢١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْفَخْذ من الْعَوْرَة قَالَ نعم حَدِيث جرهد عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْفَخْذ عَورَة قلت لابي رجل صلى وَفَخذه مكشوفة يُعِيد قَالَ اخشى ان تجب عَلَيْهِ ان يُعِيد الصَّلَاة وَرَأَيْت مذْهبه فِي الاعادة قلت الْفَخْذ مَا حَده قَالَ فَوق الرّكْبَة واشار

  2. ٢٢٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن السُّرَّة من الْعَوْرَة قَالَ لَا قلت فَإِن صلى رجل وسرته مكشوفة ترى بِهِ بَأْسا قَالَ لَا فَإِن صلى وَهُوَ مغطيها فَلَا بَأْس وان صلى وَهِي مكشوفة فَلَا بَأْس بذلك

  3. ٢٢٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الامة تصلي بخمار اَوْ مكشوفة الرَّأْس قَالَ اعْجَبْ الي بخمار فَإِن صلت مكشوفة الرَّأْس فَلَا بَأْس

  4. ٢٢٤ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَأم الْوَلَد قَالَ تصلي بالخمار اعْجَبْ الي قلت لابي فَإِذا اعتقت قَالَ تصلي بخمار فَقلت فَإِنَّهَا صلت بِغَيْر خمار قَالَ تعيد الصَّلَاة

  5. ٢٢٥ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت اذا صلت المراة وَبَعض شعرهَا مَكْشُوف اَوْ بعض سَاقهَا اَوْ بعض ساعدها قَالَ لَا يُعجبنِي قلت فَإِن كَانَت قد صلت قَالَ اذا كَانَ شَيْئا يَسِيرا فأرجو

  6. ٢٢٦ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت الْعُرْيَان كَيفَ يُصَلِّي قَالَ اعْجَبْ الي ان يُصَلِّي قَاعِدا وان كَانُوا جمَاعَة يكون امامهم فِي وَسطهمْ وَمن النَّاس من يَقُول يومئون إِيمَاء

  7. ٢٢٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي على الْبسَاط عَلَيْهِ التماثيل قَالَ ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس حَدثنَا قَالَ قلت لابي مَا يكره من التماثيل قَالَ مَا نصب نصبا مثل النسْر وَغَيره قلت لابي مَا افترش ومشي عَلَيْهِ قَالَ ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس وَلَكِن يكره مَا نصب نصبا على حَدِيث يَعْنِي حَدِيث عَائِشَة

  8. ٢٢٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة فِي ثوب وَاحِد قَالَ اذا كَانَ صفيقا فَلَا بَأْس بِهِ حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا بَأْس بِالصَّلَاةِ فِي ثوب وَاحِد قَالَ وَرَأَيْت ابي يُصَلِّي فِي قَمِيص وَحده يزر عَلَيْهِ وَيُصلي

  9. ٢٢٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اكره التكة تكون من الْحَرِير يَعْنِي ان يصلى بهَا قَالَ لانها من المصمت كلهَا

  10. ٢٣٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل صلى فِي كمه منديل فِيهِ صور حَرِير كرهه وَقَالَ حَدِيث عقبَة بن عَامر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

  1. ٢٥٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي سُئِلَ عَن الرجل يدْخل فِي الصَّلَاة تَطَوّعا يَعْنِي فَيدْخل نَفسه شَيْء قَالَ أَرْجُو أَن يعْطى على مَا دخل فِيهِ وَإِن تَغَيَّرت نِيَّته قَالَ وكل شَيْء من اعمال الْبر يدْخل فِيهِ الرجل بنية حَسَنَة فَإِن تمّ على ذَلِك وَهُوَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَاف وان تَغَيَّرت نِيَّته فأرجو ان يعْطى على اول مَا دخل فِيهِ مثل الصَّوْم وَالصَّلَاة

  2. ٢٥١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة فَقَالَ من رفع افضل

  3. ٢٥٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَمَّن يتَقَدَّم فِي الصَّلَاة رجل يحفظ الْقُرْآن لَا يرفع يَدَيْهِ اذا ركع اَوْ رجل يرفع لَا يحفظ الْقُرْآن قَالَ يؤم الْقَوْم اقرؤهم لكتاب الله وَيَنْبَغِي لَهُ ان يرفع يَدَيْهِ لانه السّنة

  4. ٢٥٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرّفْع فِي الصَّلَاة فَقَالَ يرفع اذا رفع رَأسه وَلَا يرفع بَين السَّجْدَتَيْنِ حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي اذا رفع رَأسه من الرُّكُوع رفع يَدَيْهِ حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا الْوَلِيد بن مُسلم قَالَ سَمِعت زيد بن وَاقد يحدث عَن نَافِع قَالَ كَانَ ابْن عمر اذا راى مُصَليا لَا يرفع يَدَيْهِ فِي الصَّلَاة حصبه وامره ان يرفع يَدَيْهِ حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يرْوى عَن عقبَة بن عَامر انه قَالَ فِي رفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة لَهُ بِكُل اشارة عشر حَسَنَات حَدثنَا قَالَ قلت لابي حَدِيث عَاصِم بن كُلَيْب عَن عبد الرَّحْمَن بن الْأسود عَن عَلْقَمَة قَالَ قَالَ ابْن مَسْعُود الا اصلي بكم كَمَا رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فصلى فَلم يرفع يَدَيْهِ الا مرّة حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا ابو عبد الرَّحْمَن الضَّرِير قَالَ كَانَ وَكِيع رُبمَا قَالَ يَعْنِي ثمَّ لَا يعود قَالَ ابي وَكِيع يَقُول هَذَا من قبل نَفسه يَعْنِي ثمَّ لَا يعود قَالَ ابي وَقَالَ الْأَشْجَعِيّ فِي هَذَا الحَدِيث فَرفع يَدَيْهِ اول شَيْء قَالَ ابي وَحَدِيث عَاصِم بن كُلَيْب رَوَاهُ ابْن ادريس فَلم يقل ثمَّ لَا يعود حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن ادم قَالَ املي على عبد الله بن ادريس عَن عَاصِم بن كُلَيْب عَن عبد الرَّحْمَن بن الاسود قَالَ حَدثنَا عَلْقَمَة عَن عبد الله بن مَسْعُود قَالَ علمنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَكبر وَرفع يَدَيْهِ وَركع وطبق يَدَيْهِ فَجَعلهَا بَين رُكْبَتَيْهِ فَبلغ سَعْدا فَقَالَ صدق اخي قد كُنَّا نَفْعل ذَلِك ثمَّ امرنا بِهَذَا واخذ بركبتيه عَاصِم بن كُلَيْب هَكَذَا قَالَ ابي لفظ غير لفظ وَكِيع وَكِيع كَانَ رجل يحمل على نَفسه فِي حفظ الحَدِيث

  5. ٢٥٤ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فاقرأ فِي نَفسِي الْحَمد قَالَ لَا وَقَالَ {وَإِذا قرئَ الْقُرْآن فَاسْتَمعُوا لَهُ وأنصتوا}

  6. ٢٥٥ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا صلى الرجل وَحده فَلم يقْرَأ الْحَمد فَلَا يجْزِيه رَكْعَة حَتَّى يَأْتِي فِي كل ركعه بِفَاتِحَة الْكتاب واذا صلى خلف الامام فَقَرَأَ الامام اجزاه ان ينصت لَهُ وان لم يقْرَأ خَلفه بشىء

  7. ٢٥٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل يُصَلِّي خلف الامام قَالَ اذا سمع الْقِرَاءَة انصت لَهُ واذا لم يسمع يقْرَأ حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقِرَاءَة خلف الامام فِيمَا يجْهر وَمَا لم يجْهر فَقَالَ اذا قَرَأَ ينصت لِلْقُرْآنِ وَيقْرَأ فِيمَا لَا يجْهر حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقِرَاءَة خلف الامام فِيمَا جهر اقرا اَوْ اسْمَع فَقَالَ تقْرَأ فِيمَا لَا يجْهر حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقِرَاءَة خلف الامام فَقَالَ يقْرَأ فِيمَا لَا يجْهر لِلْقُرْآنِ فِيمَا جهر بِهِ الامام

  8. ٢٥٧ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل يُصَلِّي خلف الامام فَلَا يقْرَأ خَلفه قَالَ اعْجَبْ الي ان يقرا فَإِن لم يقْرَأ يُجزئهُ حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا قَرَأَ الامام فأنصت قلت فالركعتين الاخريين اذا لم يسمع الامام يقْرَأ فَقَرَأَ هُوَ فِي نَفسه قَالَ نعم ان شَاءَ قَرَأَ وان شَاءَ لم يقْرَأ

  9. ٢٥٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن آمين قَالَ يسمع الامام من خَلفه

  10. ٢٥٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْجَهْر ب آمين قَالَ يجْهر ب آمين اذا قَرَأَ فَاتِحَة الْكتاب الامام وَمن خَلفه

  11. ٢٦٠ - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي اذا صلى وضع يَدَيْهِ احدهما على الاخرى فَوق السُّرَّة حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي قَالَ نَا يحيى بن زَكَرِيَّا بن زَائِدَة ابو سعيد عَن عبد الرَّحْمَن بن اسحق عَن زِيَاد بن زيد السوَائِي عَن ابي جُحَيْفَة قَالَ عَليّ ان من السّنة فِي الصَّلَاة وضع الاكف على الاكف تَحت السُّرَّة

  12. ٢٦١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا اراد ان يسْجد يبْدَأ بركبتيه قبل ان يضع يَدَيْهِ على الارض قَالَ اعْجَبْ الي ان يبْدَأ بركبتيه قبل يَدَيْهِ وَهُوَ الَّذِي اخْتَار

  13. ٢٦٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا رفع رَأسه من الرُّكُوع فَكَانَ اماما أَو كَانَ وَحده فَقَالَ يَقُول سمع الله لمن حَمده رَبنَا وَلَك الْحَمد

  14. ٢٦٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِيمَا بَين ان يرفع رَأسه الى ان يسْجد ملْء السَّمَاء وملء الارض وملء مَا شِئْت من شَيْء بعد

  15. ٢٦٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل مَا يَقُول بعد الرُّكُوع قَالَ يَقُول رَبنَا وَلَك الْحَمد ملْء السَّمَاء وملء الارض وملء مَا شِئْت من شَيْء بعد كَمَا رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

  16. ٢٦٥ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول كل شَيْء رَوَاهُ الزُّهْرِيّ يَقُول فِيهِ وَلَك الْحَمد حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يَقُول هَذَا الامام وَلَا يَقُوله من خَلفه لَان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ هُوَ الامام اَوْ يكون الرجل يُصَلِّي وَحده فيقوله وَحده

  17. ٢٦٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يسبح الرجل فِي رُكُوعه سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلَاثًا وَفِي سُجُوده سُبْحَانَ رَبِّي الاعلى ثَلَاثًا

  18. ٢٦٧ - قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن صليت يَوْمًا مَعَ ابي الظّهْر أَو الْعَصْر فَلَمَّا سجدت سجدت على كمي فَلَمَّا قضيت مَعَه الصَّلَاة نهاني وَقَالَ لَا تسْجد على كمك

  19. ٢٦٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يقْرَأ فِي الظّهْر اَوْ فِي الْعَصْر السورتين فِي ركعه قَالَ لَا بَأْس بِهِ قلت لابي فَإِن قَرَأَ فَاتِحَة الْكتاب وآيتين اَوْ آيَة قَالَ لَا بَأْس بِهِ

  20. ٢٦٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا رفع رَأسه فَقَالَ سمع الله لمن حَمده يرفع يَدَيْهِ حَدثنَا قَالَ وَذكرت لابي حَدِيث مُحَمَّد بن جَابر عَن حَمَّاد عَن ابراهيم عَن عَلْقَمَة عَن عبد الله فِي رفع الْيَدَيْنِ قَالَ هَذَا ابْن جَابر أيش حَدِيثه هَذَا حَدِيث مُنكر انكره جدا حَدثنَا قَالَ سَأَلت يحيى عَن مُحَمَّد بن جَابر فَتكلم فِيهِ بِكَلَام غليظ وَقَالَ مَا يحدث عَنهُ الا من هُوَ اشر مِنْهُ حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا وَكِيع نَا ابو بكر النَّهْشَلِي عَن عَاصِم ابْن كُلَيْب عَن ابيه عَن عَليّ انه كَانَ يرفع يَدَيْهِ اذا افْتتح الصَّلَاة ثمَّ لَا يعود قَالَ وَكَانَ قد شهد صفّين قَالَ ابي وَلم يروه عَن عَاصِم غير ابي بكر النَّهْشَلِي اعلمه كَأَنَّهُ انكره حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي ثَنَا روح ان زَكَرِيَّا بن اسحق قَالَ نَا ابو الزبير انه رأى ابْن عمر وَعبد الله بن الزبير يرفعان ايديهما اذا كبرا فِي الصَّلَاة واذا رفعا رؤوسهما من الرُّكُوع حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا هشيم ابو حَمْزَة قَالَ رَأَيْت ابْن عَبَّاس رفع يَدَيْهِ حِين افْتتح الصَّلَاة وَحَيْثُ ركع وَحَيْثُ رفع رَأسه من الرُّكُوع

  21. ٢٧٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت مَا يَقُول فِي هَذِه السكتة الَّتِي بَين تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح وَالْقُرْآن أَهِي احب اليك ام اضافة الْقُرْآن الى التَّكْبِير فَقَالَ ابي اما الَّذِي نَذْهَب اليه فِي الِافْتِتَاح فَإِنَّهُ اذا كبر اَوْ رفع يَدَيْهِ فَإنَّا نَذْهَب الى مَا روينَا عَن عمر انه كَانَ يَقُول اذا افْتتح الصَّلَاة قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك وتبارك اسْمك وَتَعَالَى جدك وَلَا إِلَه غَيْرك قَالَ ابي وَقد روى ذَلِك بعض النَّاس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ يَقُول بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم ثمَّ يقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب وَلَا يجْهر ب بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَيسْتَحب اذا فرغ من قِرَاءَة سُورَة قبل ان يرْكَع ان يسكت سكتة ثمَّ يكبر للرُّكُوع بلغنَا ذَلِك عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

  22. ٢٧١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن السكتتين فَقَالَ اذا افْتتح الصَّلَاة سكت واذا فرغ من السُّورَة سكت سكتة اخرى قيل لَهُ اذا قَرَأَ الْحَمد قَالَ اذا قَرَأَ سُورَة بعد الْحَمد سكت وَقَالَ اخْتَار افْتِتَاح الصَّلَاة ب سُبْحَانَكَ الْهم وَبِحَمْدِك وتبارك اسْمك وَتَعَالَى جدك وَلَا اله غَيْرك اعوذ بِاللَّه من الشَّيْطَان الرَّجِيم ان الله هُوَ السَّمِيع الْعَلِيم هَذَا اعْجَبْ الي وَحَدِيث ابي المتَوَكل عَن ابي سعيد كَأَنَّهُ لم يحمد اسناده

  23. ٢٧٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يَقُول الرجل بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِي اول كل سُورَة قيل لابي الرجل يقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَإِذا فرغ افْتتح سُورَة اخرى يقْرَأ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم قَالَ نعم وَلَا يجْهر بهَا لَان ابْن عمر قَرَأَهَا مرَّتَيْنِ حَتَّى ابْتَدَأَ الْحَمد وَسورَة وعدها ابْن عَبَّاس آيَة حَدثنَا قَالَ وَعَلمنِي ابي قَالَ استعذ هَكَذَا

  24. ٢٧٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الرجل يجْهر ب بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِيمَا بَين السورتين فِي شهر رَمَضَان اَوْ غَيره قَالَ ارجو ان لَا يلْزمه مِنْهُ فِي هَذَا بِشَيْء

  25. ٢٧٤ - قَالَ ابي يُعجبنِي اذا قَرَأَ الرجل بَدَأَ ب بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم ثمَّ يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب فَإِذا قَالَ وَلَا الضَّالّين قَالَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم يقرا كَمَا فِي الْمُصحف حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عَن ابْن سعد عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر انه كَانَ اذا استفتح الصَّلَاة قَالَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَإِذا قَالَ وَلَا الضَّالّين قَالَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

  26. ٢٧٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اعجمي سمع مَا يَقُول الرجل بعد تشهده قَالَ يَقُول اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وَلم يحفظ العجمي قَوْله وَكَانَ اذا قَرَأَ العجمي ام الْكتاب يَقُول اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد فَقَالَ ابي لَا بَأْس لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء لانه جَاهِل وَلَكِن لَا يفعل هَذَا

  27. ٢٧٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول كل صَلَاة لَا يقْرَأ فِيهَا فَاتِحَة الْكتاب لَا يجْزِيه إِلَّا وَرَاء الامام فَإِن قراه الامام تجزيه فَاتِحَة الْكتاب وان لم يقْرَأ سُورَة من الْقرَان وَلَكِن يعجبنا ان يقْرَأ سُورَة من الْقُرْآن

  28. ٢٧٧ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت مَا اقل مَا يجزىء من الْقُرْآن فِي الصَّلَاة قَالَ فَاتِحَة الْكتاب وَسورَة قلت فَإِن قَرَأَ فَاتِحَة الْكتاب وَحدهَا قَالَ يُجزئهُ

  29. ٢٧٨ - قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى فَقَرَأَ بِسُورَة مَعَ ام الْكتاب وَقَرَأَ فِي الركعه الثَّانِيَة بِأم الْكتاب وسورتين قَالَ يجْزِيه قلت وَإِن قَرَأَ بِأم الْكتاب وسورتين فِي كل رَكْعَة وَفِي الثَّانِيَة بِأم الْكتاب وَسورَة قَالَ يُجزئهُ قَالَ وَإِن قَرَأَ بِشَيْء من الْقُرْآن وَلم يقْرَأ بفاتحه الْكتاب فَلَا يجْزِيه حَتَّى يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب كل ركعه لَا يقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَة الْكتاب فَلَا صَلَاة لَهُ إِلَّا وَرَاء الإِمَام على حَدِيث مَالك عَن وهب بن كيسَان قَالَ سَمِعت جَابِرا يَقُول هَذَا قلت فَإِن صلى خلف إِمَام وَلم يقْرَأ بِشَيْء قَالَ يُجزئهُ إِلَّا أَنه أعجب إِلَيّ أَن يقْرَأ خلف الإِمَام فِيمَا لَا يجْهر بِهِ الإِمَام فَإِن جهر أنصت لَهُ وَذَلِكَ لَو أَنه أدْرك الإِمَام وَهُوَ رَاكِع فَلم يعلم النَّاس اخْتلفُوا أَنه إِذا ركع مَعَ الإِمَام ان الرَّكْعَة تُجزئه وَإِن لم يقْرَأ ٢٧٩ حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الرجل يُصَلِّي الظّهْر فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين الْحَمد وَسورَة وَلَا يقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ شَيْئا قَالَ لَا يُعجبنِي يُعِيد الصَّلَاة قلت لأبي فَإِن صلى ثَلَاث رَكْعَات يقْرَأ فِيهِنَّ إِلَّا آخر رَكْعَة لايقرأ قَالَ يُعِيد الصَّلَاة قلت لأبي بِأَيّ شَيْء تحتج قَالَ حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلام لَا صَلَاة إِلَّا بِقِرَاءَة وَقَالَ يرْوى عَن جَابر بن عبد الله قَالَ فِي كل رَكْعَة قِرَاءَة قَالَ أبي لَا يجْزِيه حَتَّى يقْرَأ فِي كل رَكْعَة

  30. ٢٨٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الظّهْر وَالْعصر وَمَا لَا أسمع الإِمَام يقْرَأ فِيهَا قَالَ اقْرَأ فِي نَفسك فِي كل مَا لم يجْهر بِهِ الإِمَام فَإِذا جهر فأنصت واستمع لما يقْرَأ

  31. ٢٨١ - حَدثنَا قَالَ قرات على أبي قلت كَيفَ تسْجد الْمَرْأَة وَكَيف تقعد للتَّشَهُّد قَالَ كَيفَ كَانَ أستر فَقلت وتتربع فِي التَّشَهُّد أَو تسدل رِجْلَيْهَا

  32. ٢٨٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول سُئِلَ عَن الْمَرْأَة كَيفَ تجْلِس فِي الصَّلَاة قَالَ تتربع أَو تسدل قلت لأبي كَمَا يسدل الرجل قَالَ نعم قلت لأبي تقعى قَالَ لَا حَدثنَا قَالَ نَا دَاوُد بن عمر وَقَالَ نَا عبد الله بن عمر الْعمريّ عَن نَافِع أَن ابْن عمر كَانَ يَأْمر نِسَاءَهُ يتربعن فِي الصَّلَاة

  33. ٢٨٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الرجل يَدْعُو فِي صَلَاة الْفَرِيضَة بالشَّيْء من أَمر الدُّنْيَا وَيَدْعُو وَهُوَ ساجد قَالَ لَا يَدْعُو فِي السُّجُود يسبح فِي السُّجُود الَّذِي يعجبنا هَذَا

  34. ٢٨٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن التورك فِي الصَّلَاة فَقَالَ حَدِيث ابي حميد عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه كَانَ يتورك فِي الرَّابِعَة قلت لابي فَفِي الْفجْر وَفِي صَلَاة الْجُمُعَة يتورك قَالَ لايتورك فِي الْفجْر وَلَا فِي الْجُمُعَة إِنَّهَا جلْسَة وَاحِدَة قلت لأبي فَإِن الشَّافِعِي يَقُول يتورك لَان التورك انما جعل من طول الْقعُود قَالَ أبي لَيْسَ هُوَ عِنْدِي كَذَا لَا يتورك الرجل إِلَّا فِي الصَّلَاة الَّتِي يجلس فِيهَا جلستين وَالْعشَاء يتورك ايضا فِيهَا لانه يجلس فِيهَا جلستين وَهُوَ الَّذِي اخْتَار حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا جلس الرجل فِي الرَّكْعَتَيْنِ من الصَّلَاة لَا يتورك فِي الْفجْر وَلَا فِي الْجُمُعَة لانه يجب عَلَيْهِ على حَدِيث ابي حميد قَالَ يجلس فِي الثِّنْتَيْنِ على رجله الْيَسَار وَينصب الْيُمْنَى نصبا

  35. ٢٨٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي الْغَدَاة كَيفَ يجلس قَالَ يجلس على رجله الْيُسْرَى قلت وعَلى رجله الْيُمْنَى قَالَ نعم عَلَيْهِمَا جَمِيعًا وَكَذَلِكَ فِي الْجُمُعَة وَفِي الْعِيد إِلَّا ان تكون صَلَاة اكثر من رَكْعَتَيْنِ فَإِن كَانَ اكثر من رَكْعَتَيْنِ نصب رجله الْيُمْنَى وافترش الْيُسْرَى وَجلسَ على إليته الْيُسْرَى هَذَا فِي الرَّابِعَة وَفِي الثَّالِثَة فِي صَلَاة الْمغرب

  36. ٢٨٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن التَّشَهُّد فِي آخر صَلَاة الْفجْر الْجُلُوس فِيهِ مثل الْجُلُوس فِي الرَّابِعَة فِي آخر الصَّلَاة قَالَ ان يجلس فِي الْفجْر على سَاقه لَا يكون مثل جُلُوسه فِي الرَّابِعَة حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول ان ذهب رجل الى حَدِيث مَالك بن الْحُوَيْرِث فأرجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس وَذَلِكَ اذا اراد ان يقوم فِي اول رَكْعَة وَفِي الثَّالِثَة اذا اراد ان يقوم يقْعد قعدة اما ان يَسْتَوِي على إليته جَالِسا اَوْ يرفعها من الارض قَلِيلا يكون ذَلِك فِي فَرد من الصَّلَاة قَالَ ابي وَكَانَ حَمَّاد بن زيد يَفْعَله واما حَدِيث ابْن عجلَان حَدِيث الزرقي فَهُوَ خِلَافه كَأَنَّهُ ينْهض على صُدُور قَدَمَيْهِ

  37. ٢٨٧ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول مَالك بن الْحُوَيْرِث عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه كَانَ اذا صلى فَكَانَ فِي وتر من الصَّلَاة فِي اول ركعه رفع رَأسه من السَّجْدَتَيْنِ فَكَانَ اذا رفع رَأسه من السَّجْدَة الاخرى من الرَّكْعَة الأولى وَالثَّالِثَة جلس قبل ان يقوم ثمَّ قَامَ وَلم ينْهض على صُدُور قَدَمَيْهِ وَحَدِيث عَليّ بن يحيى بن خَلاد عَن ابيه عَن عَمه كَذَا قَالَ ابْن عجلَان وَقَالَ ابْن إِسْحَاق عَن عَمه رِفَاعَة بن رَافع قَالَ يحيى عَن ابْن عجلَان ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تطمئِن قَائِما ثمَّ اسجد حَتَّى تطمئِن سَاجِدا ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تطمئِن جَالِسا ثمَّ اسجد حَتَّى تطمئِن سَاجِدا ثمَّ قُم وَكَذَا قَالَ دَاوُد بن قيس وَافق ابْن عجلَان قَالَ ابي واذهب انا الى حَدِيث رِفَاعَة بن رَافع وَزَاد اسماعيل بن جَعْفَر فِي حَدِيث رِفَاعَة بن رَافع عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِن كَانَ مَعَك قُرْآن فاقرأ بِهِ وَإِلَّا فاحمد الله وَكبره وَهَلله ثمَّ اركع قَالَ ابي وَكَذَلِكَ اقول انا ان لم يحسن يقْرَأ يفعل كَمَا امْرَهْ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على حَدِيث رِفَاعَة بن رَافع قَالَ ابي بَلغنِي ان حَمَّاد بن زيد كَانَ يذهب الى حَدِيث رِفَاعَة الى مَا روى عَن عبد الله بن مَسْعُود وَغَيره من اصحاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انهم كَانُوا ينهضون على صُدُور اقدامهم اذْهَبْ الى هَذَا

  38. ٢٨٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اذا قَامَ من الرَّكْعَة الثَّالِثَة وَالْأولَى يَسْتَعِين بيدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ ام لَا فَقَالَ ينْهض على صُدُور قَدَمَيْهِ وَلَا يعْتَمد على رُكْبَتَيْهِ

  39. ٢٨٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل صلى وَنسي ان يسلم حَتَّى مضى فِي حَاجته قَالَ ان كَانَ تكلم بِكَلَام من غير شَأْن الصَّلَاة اَوْ عمد الْكَلَام اعاد صلَاته لما رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تحليلها التَّسْلِيم وَقَالَ بعض النَّاس اذا قعد مِقْدَار التَّشَهُّد وَلم يتَشَهَّد فَإِن ضحك فقد تمت صلَاته هَذِه وَيُعِيد الْوضُوء لصَلَاة اخرى ثمَّ قَالَ ابي رَأَيْت كلَاما اعْجَبْ من هَذَا قَالَ ابي قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تحليلها التَّسْلِيم

  40. ٢٩٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل يتَشَهَّد فأحدث قبل ان يسلم قَالَ يُعِيد الصَّلَاة لانه فِي الصَّلَاة مَا لم يسلم يذهب الى حَدِيث عَليّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تحليلها التَّسْلِيم

  41. ٢٩١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل ركع وَنسي ان يكبر قَالَ ارجو ان لَا يكون عَلَيْهِ شَيْء وَقَالَ رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه كَانَ لَا يتم التَّكْبِير

  42. ٢٩٢ - قيل لابي فَأَي الْقِرَاءَة احب اليك قَالَ قِرَاءَة اهل الْمَدِينَة فَإِن لم يكن فعاصم قيل فالاعمش مثل حَمْزَة قَالَ فالأعمش احب الي فِي الْقِرَاءَة مِنْهُ

  43. ٢٩٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى الظّهْر فَلَمَّا كَانَ فِي التَّشَهُّد ادخل صَلَاة التَّطَوُّع فِي الْفَرِيضَة فَقلت ان اعاد احب اليك قَالَ دع هَذِه المسأله ورأيته كَأَنَّهُ يذهب نَحْوهَا

  44. ٢٩٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الحَدِيث الَّذِي نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن النّوم قبل الْعشَاء الْآخِرَة وَعَن الحَدِيث بعْدهَا فالرجل يقْعد مَعَ عِيَاله بَعْدَمَا يُصَلِّي يتحدث ثمَّ يقوم فينام هَل يخرج لقَوْل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَنَهْيه قَالَ يَنْبَغِي لَهُ ان يتَجَنَّب الحَدِيث والسمر بعْدهَا يَعْنِي الْعشَاء الْآخِرَة وَكَانَ ابْن عمر ينَام قبل الْعشَاء ويؤكد من يوقظه

  45. ٢٩٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن التَّسْلِيم فِي الصَّلَاة عَن يَمِين وشمال احب اليك ام التَّسْلِيم فِي الصَّلَاة عَن يَمِين فَقَالَ ابي قد ثَبت عندنَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من غير وَجه انه كَانَ يسلم عَن يَمِينه وَعَن يسَاره حَتَّى يرى بَيَاض خَدّه

  46. ٢٩٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يقْرَأ الْقُرْآن كُله فِي صَلَاة الْفَرِيضَة قَالَ لَا اعْلَم احدا فعل هَذَا وَقد رُوِيَ عَن عُثْمَان انه كَانَ يقْرَأ من بعض الْقُرْآن سورا على التَّأْلِيف سور مَعْرُوفَة على التألف

  47. ٢٩٧ - حَدثنَا قَالَ املي عَليّ ابي التَّشَهُّد فَقَالَ التَّحِيَّات لله والصلوات والطيبات السَّلَام عَلَيْك ايها النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته السَّلَام علينا وعَلى عباد الله الصَّالِحين اشْهَدْ ان لَا إِلَه الا الله واشهد ان مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله ثمَّ يَقُول فِي آخر صلَاته إِذا تشهد قَالَ اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا صليت على آل ابراهيم إِنَّك حميد مجيد

  48. ٢٩٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي مَا يَدْعُو بِهِ الرجل بعد التَّشَهُّد فَقَالَ حَدِيث ابي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ يتَعَوَّذ من عَذَاب جَهَنَّم وَمن عَذَاب الْقَبْر وَمن شَرّ فتْنَة الْمحيا وَالْمَمَات وَمن شَرّ فتْنَة الْمَسِيح الدَّجَّال قَالَ ابي ثمَّ يَدْعُو بِدُعَاء ابْن مَسْعُود وَمَا احب الي من الدُّعَاء بعد ذَلِك اللَّهُمَّ اني اسألك من الْخَيْر كُله مَا علمت مِنْهُ وَمَا لم اعْلَم واعوذ بك من الشَّرّ كُله مَا علمت مِنْهُ وَمَا لم اعْلَم اللَّهُمَّ اني اسألك من خير مَا سَأَلَك عِبَادك الصالحون واعوذ بك من شَرّ مَا عاذ بِهِ عِبَادك الصالحون اللَّهُمَّ رَبنَا آتنا فِي الدُّنْيَا حسنه وَفِي الْآخِرَة حَسَنَة وقنا عَذَاب النَّار رَبنَا إننا آمنا فَاغْفِر لنا ذنوبنا وَكفر عَنَّا سيئاتنا وتوفنا مَعَ الابرار رَبنَا وآتنا مَا وعدتنا على رسلك وَلَا تخزنا يَوْم الْقِيَامَة إِنَّك لَا تخلف الميعاد قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن املي عَليّ ابي هَذَا التَّشَهُّد وَقَالَ هَذَا تشهد ابْن مَسْعُود

  49. ٢٩٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي رجل فَاتَهُ مَعَ الامام بعض الصَّلَاة قَالَ اذا جلس مَعَ الامام فِي آخر صلَاته فَإِنَّهُ يردد التَّشَهُّد وَلَا يَدْعُو

  50. ٣٠٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث عَائِشَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لاتصلي بِحَضْرَة الطَّعَام مَا مَعْنَاهُ قَالَ اذا حضر الرجل طَعَام واقيمت الصَّلَاة قَالَ يبتدىء بِالطَّعَامِ الا ان يكون قد نَالَ مِنْهُ شَيْئا على حَدِيث جَعْفَر بن عَمْرو بن امية الضمرِي عَن ابيه اجتز النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من كتف ثمَّ صلى وَحَدِيث ابْن عمر انه كَانَ يسمع الاقامة فَلَا يقوم عَن الْعشَاء من حَدِيث عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر

  51. ٣٠١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يجد مس الْغَائِط وَالْبَوْل يُصَلِّي اَوْ يتَوَضَّأ قَالَ مَا لم يدافعه اَوْ يشْغلهُ

  1. ٣٠٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل سَهَا أَن يقْرَأ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِي أول رَكْعَة وسها أَيْضا ان يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب وَذكر بعد أَنه قَرَأَ سُورَة قَالَ لَا يُجزئهُ حَتَّى يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب وَإِذا سَهَا أَن يقرا بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم يُجزئهُ

  2. ٣٠٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل ترك سَجْدَة من رَكْعَة فَلم يذكرهَا حَتَّى صَار فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة قَالَ فَإِنَّهُ لَا تُجزئه تِلْكَ الرَّكْعَة حَتَّى يَأْتِي فِيهَا بسجدتين

  3. ٣٠٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل صلى فَقَامَ فِي الْخَامِسَة فَسَبحُوا بِهِ فَلم يرجع بِهِ فيتبعوه أم لَا قَالَ أبي يجلسونه فَإِن لم يجلس لَا يتبعونه لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يقبل قَول ذِي الْيَدَيْنِ يَقُول إِذا سبح بِهِ رجل وَاحِد لم يلْتَفت الى قَوْله فَإِن سبحوا بِهِ كلهم أَو أَكْثَرهم جلس

  4. ٣٠٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل سَهَا فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة فَقَامَ فَذكر من بعد قِيَامه أَنه قد سَهَا فَقَالَ يمْضِي على صلَاته وَيسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم وَإِن هُوَ جلس فأرجو أَن لَا يكون بذلك بَأْس

  5. ٣٠٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل سَهَا فِي التَّشَهُّد فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة فَقَالَ اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وَقَالَ أشهد أَن الْجنَّة حق وَأَن النَّار حق فَقَالَ أَرْجُو أَن لَا تفْسد عَلَيْهِ صلَاته

  6. ٣٠٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل نعس فِي التَّشَهُّد فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة وَقد تشهد بعض التَّشَهُّد ثمَّ انتبه فَلَا يدْرِي من أَي مَوضِع انْقَطع تشهده وَذَلِكَ فِي صَلَاة الْمَكْتُوبَة فَقَالَ إِن كَانَ نَومه خَفِيفا يَبْتَدِئ التَّشَهُّد من أَوله

  7. ٣٠٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن السَّهْو قَالَ فأملي عَليّ قَالَ حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَعمْرَان بن حُصَيْن فِي سَهْو النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ أَبُو هُرَيْرَة سلم من ثِنْتَيْنِ وَقَالَ عمرَان سلم من ثَلَاث فَسجدَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعد التَّسْلِيم هَذَا فِي الْحَدِيثين جَمِيعًا وَحَدِيث ابْن مَسْعُود عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي التَّحَرِّي وَهُوَ أَكثر مَا يظنّ الْإِنْسَان فَإِن ذهب ذَاهِب إِلَيْهِ سجده بعد التَّسْلِيم كَذَلِك حكى ابْن مَسْعُود عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَهَذِهِ ثَلَاثَة مَوَاضِع سجد النَّبِي فِيهَا بعد التَّسْلِيم وَحَدِيث عبد الرَّحْمَن ابْن عَوْف وَحَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ فِي الشَّك حِين أَمر أَن يرجع الى الْيَقِين أَمر بِالسُّجُود فيهمَا قبل التَّسْلِيم قَالَ أبي والتحري أَكثر مَا يظنّ الْإِنْسَان وَالْيَقِين الَّذِي لَا شكّ فِيهِ هُوَ الَّذِي يسجدهما قبل التَّسْلِيم لَا تشهد فيهمَا إِلَّا التَّشَهُّد الأول فَإِذا سجدهما بعد التَّسْلِيم تشهد فيهمَا

  8. ٣٠٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل سَهَا فِي آخر رَكْعَة فَنَهَضَ وَذكر بعد نهوضه فَقَالَ يجلس مَتى مَا ذكر وَيسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم

  9. ٣١٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل صلى من اللَّيْل فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة وَذكر بعد نهوضه فَقَالَ يجلس مَتى مَا ذكر وَيسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي سَجْدَتي السَّهْو أَنه يسجدهما قبل وَبعد فيستعمل فِيهَا الْأَخْبَار فِيهَا كَمَا جَاءَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قبل وَبعد فِي الْمَوَاضِع الَّتِي سجد فِيهَا قبل وَسجد فِيهَا بعد وَلَا يرد بَعْضهَا بِبَعْض هَذَا وَشبهه يسْتَعْمل الْأَخْبَار حَتَّى تَأتي دلَالَة بِأَن الْخَبَر قبل الْخَبَر الْأَخير لَوْلَا أَن يُؤْخَذ بِهِ مثل مَا قَالَ ابْن شهَاب الزُّهْرِيّ يُؤْخَذ بالأحدث فالأحدث من أَمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

  10. ٣١١ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على أبي قلت من نسي سَجْدَتي السَّهْو حَتَّى تكلم أَو خرج من الْمَسْجِد قَالَ إِذا لم يخرج من الْمَسْجِد سجد فَإِذا خرج فَلَا قلت فَيسْجد من صلى خَلفه قَالَ إِذا كَانُوا فِي الْمَسْجِد سجدها النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ فِي الْمَسْجِد بعد السَّلَام وَالْكَلَام فِي حَدِيث ابْن مَسْعُود

  11. ٣١٢ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على أبي قلت رجل فَاتَتْهُ رَكْعَة وَقد سَهَا الإِمَام فِي الرَّكْعَة قَالَ يسْجد مَعَ الإِمَام سَجْدَتي السَّهْو ثمَّ يقْضِي

  12. ٣١٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل قَامَ من رَكْعَتَيْنِ فِي صَلَاة الظّهْر فَاسْتَوَى قَائِما يقْعد أَو يمْضِي فِي صلَاته فَقَالَ أَكثر مَا جَاءَ فِيهِ أَن يمْضِي على صلَاته وَيسْجد سَجْدَتي السَّهْو قبل أَن يسلم وَلَا يتَشَهَّد فيهمَا قلت لأبي فَإِن هُوَ ذكر فَجَلَسَ قَالَ لَا بَأْس وَذَلِكَ أعجب الي أَن يمْضِي وَيسْجد سَجْدَتي السَّهْو

  13. ٣١٤ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ أبي عَن رجل فَاتَتْهُ رَكْعَة مَعَ الإِمَام فَقعدَ قَالَ سَمِعت أبي يَقُول وَأحب إِلَيّ أَن يتَشَهَّد مَعَ الإِمَام

  14. ٣١٥ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول فِيمَن شكّ فِي صلَاته قَالَ يَأْخُذ بِمَا استيقن وَيُصلي حَتَّى يكون الشَّك فِي الزِّيَادَة

  1. حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول لم تثبت عِنْدِي صَلَاة التَّسْبِيح وَقد اخْتلفُوا فِي إِسْنَاده لم يثبت عِنْدِي وَكَأَنَّهُ ضعف عَمْرو بن مَالك الْبكْرِيّ

  2. ٣١٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن صَلَاة النَّهَار مثنى مثنى أَو أَربع رَكْعَات قَالَ الَّذِي اخْتَارَهُ مثى مثنى وَإِن صلى أَرْبعا فَلَا بَأْس قلت يسلم فِي آخِرهنَّ قَالَ لَا يسلم إِلَّا فِي آخِرهنَّ

  3. ٣١٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن صَلَاة النَّوَافِل بِاللَّيْلِ وَالنَّهَار فَقَالَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ

  4. ٣١٨ - حَدثنَا قَالَ قلت لأبي الْوتر على ظهر الدَّابَّة قَالَ أَيْن كَانَ وَجهه

  5. ٣١٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الرجل إِذا أَرَادَ أَن يُوتر فِي الصَّلَاة يرفع يَدَيْهِ فَقَالَ إِذا قنت الرجل يرفع يَدَيْهِ حَذْو صَدره وَرفع يَدَيْهِ فِي قنوته فِي الْوتر

  6. ٣٢٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الْقُنُوت فِي الْوتر كل لَيْلَة أفضل أم فِي السّنة كلهَا أَو النّصْف من شهر رَمَضَان قَالَ لَا بَأْس إِن قنت كل لَيْلَة وَلَا بَأْس إِن قنت السّنة كلهَا قَالَ وَإِن قنت فِي النّصْف من شهر رَمَضَان قلت لأبي مَا يقْرَأ بِهِ من الْقُرْآن فِي الْقُنُوت قَالَ أعجب إِلَيّ أَن يقْرَأ إِذا هُوَ أوتر فِي الرَّكْعَة ب {سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى} وَفِي الثَّانِيَة {قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ} ثمَّ يسلم ثمَّ يُوتر بِرَكْعَة يقْرَأ فِيهَا {الْحَمد لله} و {قل هُوَ الله أحد} قلت لأبي وَمن قنت فِي الْوتر يرْكَع قبل الْقُنُوت أَو بعده حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الْقُنُوت فِي الْوتر بعد الرُّكُوع أَو قبل الرُّكُوع قَالَ بعد الرُّكُوع إِذا رفع رَأسه سَمِعت أبي يَقُول أعجب إِلَيّ أَن يقْرَأ إِذا هُوَ أوتر فِي الرَّكْعَة الاولى ب {سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى} وَفِي الثَّانِي {قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ} ثمَّ يتَشَهَّد ثمَّ يسلم ثمَّ يُوتر بِرَكْعَة يقْرَأ فِيهَا ب {الْحَمد} و {قل هُوَ الله أحد} قَالَ وَاخْتَارَ أَن يقنت بَعْدَمَا يرفع رَأسه من الرُّكُوع

  7. ٣٢١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الدُّعَاء عِنْد ختم الْقُرْآن قَائِما أَو قَاعِدا فَقَالَ يُقَال إِن أنسا كَانَ يجمع عِيَاله عِنْد الْخَتْم قَالَ أبي وَكَانَ الْمُعْتَمِر بن سُلَيْمَان إِذا أَرَادَ ان يخْتم اجْتمع اليه جمَاعَة أرَاهُ قَالَ يَدْعُو وَيدعونَ يَعْنِي اذا ختم قلت لأبي يَدْعُو إِذا قَرَأَ {قل أعوذ بِرَبّ النَّاس} اَوْ يَبْتَدِئ من الْبَقَرَة فَقَالَ إِذا ختم الْقُرْآن دَعَا

  8. ٣٢٢ - قَالَ سُئِلَ أبي وانا اسْمَع عَن رفع الْأَيْدِي فِي الْقُنُوت يمسح بهَا وَجهه قَالَ الْحسن يرْوى عَنهُ انه كَانَ يمسح بهَا وَجهه فِي دُعَائِهِ اذا دَعَا حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقُنُوت ترفع يَديك قَالَ نعم

  9. ٣٢٣ - قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقُنُوت فِي صَلَاة الصُّبْح أحب إِلَيْك قبل الرُّكُوع ام بعد الرُّكُوع وَفِي الْوتر احب إِلَيْك ام تَركه قَالَ ابي اما الْقُنُوت فِي صَلَاة الْغَدَاة فَإِن كَانَ الإِمَام يقنت مستنصرا لعدو حَضَره فَلَا بَأْس بذلك على معنى مَا رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه دَعَا لقوم ودعا على قوم فَلَا بَأْس بِالْقُنُوتِ فِي الْفجْر واما غير ذَلِك فَلَا يقنت ويقنت بعد الرَّكْعَة فِي الْفجْر وَفِي الْوتر بعد الرَّكْعَة اذا هُوَ قنت قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اخْتَار الْقُنُوت بعد الرَّكْعَة لِأَن كل شَيْء يثبت عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْقُنُوت إِنَّمَا هُوَ فِي الْفجْر لما رفع رَأسه من الرَّكْعَة فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اللَّهُمَّ انج الْوَلِيد بن الْوَلِيد وَسَلَمَة بن هِشَام وقنوت الْوتر ايضا اخْتَارَهُ بعد الرُّكُوع قَالَ أبي وَقد رُوِيَ عَن عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ انه قنت فِي الْوتر بعد الرُّكُوع وَلم يَصح عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي قنوت الْوتر قبل اَوْ بعد شَيْء

  10. ٣٢٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقُنُوت فِي أَي صَلَاة قَالَ فِي الْوتر بعد الرُّكُوع وان قنت رجل فِي الْوتر اتِّبَاع مَا رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه قنت فَدَعَا للمستضعفين فَلَا بَأْس قلت ان قنت فِي الصَّلَوَات كلهَا قَالَ لَا الا فِي الْوتر والغداة فَإِذا كَانَ يستنصر وَيَدْعُو للْمُسلمين حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول خَالف ابراهيم عبد الرَّحْمَن بن الاسود عَن ابيه ان ابْن مَسْعُود قنت فِي الْوتر قبل الرَّكْعَة قَالَ ابراهيم عمر وَقَالَ عبد الرَّحْمَن ابْن مَسْعُود

  11. ٣٢٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن نقض الْوتر قَالَ لَا يُعجبنِي قد كرهته عَائِشَة وانا اكرهه قلت لابي وَكَيف ينْقض الْوتر قَالَ اذا اوتر الرجل يقوم فَيصَلي رَكْعَة اخرى حَتَّى يشفع اليها فَيكون نقض الْوتر وَيكون ايضا ان يُوتر ثمَّ ينَام فَإِذا اسْتَيْقَظَ صلى رَكْعَة يشفع بهَا الى وتره فَيكون هَذَا نقض الْوتر وَلَا يُعجبنِي ان يفعل ذَلِك وَقد رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس واسامة رخصا فِيهَا وَرُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا وتران فِي لَيْلَة حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي عَن عبد الْملك بن عُمَيْر عَن مُوسَى بن طَلْحَة انه قَالَ رَأَيْت عُثْمَان يُوتر بِرَكْعَة ثمَّ يقوم بعد ذَلِك يشفع وتره قَالَ فَمَا شبهتهما الا بالناقة تضم الى الابل حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابو بكر بن ابي شيبَة حَدثنَا حَفْص بن غياث عَن ابْن جريج عَن عَطاء عَن عبيد بن عُمَيْر قَالَ سَمِعت عمر يقنت فِي الْفجْر ثمَّ يَقُول بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم اللَّهُمَّ انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عَلَيْك ونثني عَلَيْك الْخَيْر كُله وَلَا نكفرك ثمَّ يقْرَأ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم اللَّهُمَّ اياك نعْبد وَلَك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك الْجد بالكفار مُلْحق اللَّهُمَّ عذب كفرة اهل الْكتاب الَّذين يصدون عَن سَبِيلك

  12. ٣٢٦ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابو بكر بن ابي شيبَة قَالَ يحيى بن سعيد الْقطَّان عَن الْعَوام بن حَمْزَة قَالَ سَأَلت ابا عُثْمَان عَن الْقُنُوت فَقَالَ بعد الرُّكُوع فَقلت عَمَّن قَالَ عَن ابي بكر وَعمر وَعُثْمَان قَالَ سَمِعت ابي يَقُول بِهِ آخذ

  13. ٣٢٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَمَّن نسي الْوتر حَتَّى اصبح يجب عَلَيْهِ الْقَضَاء قَالَ ان قضي لم يضرّهُ قَالَ ابْن عمر مَا كنت صانعا بالوتر وَقَالَ ابي مَا سمعنَا ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قضى شَيْئا من التَّطَوُّع الا رَكْعَتَيْنِ قبل الْفجْر فانه حِين نَام عَن الصَّلَاة امْر بِلَالًا فَأذن وَصلى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ اقام وَصلى الْفجْر وَيُقَال انه شغل عَن الرَّكْعَتَيْنِ بعد الظّهْر فصلاهما بعد الْعَصْر حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي قَالَ نَا هرون بن مَعْرُوف قَالَ عبد الله وسمعته انا من هَارُون قَالَ نَا ابْن وهب قَالَ اُخْبُرْنَا يحيى ابْن ايوب عَن عبد الله زحر عَن عبد الرَّحْمَن بن رَافع التنوخي قَاضِي افريقية ان معَاذ بن جبل قدم الشَّام واهل الشَّام لَا يوترون فَقَالَ لمعاوية مَا لي ارى اهل الشَّام لَا يوترون فَقَالَ مُعَاوِيَة وواجب ذَلِك عَلَيْهِم قَالَ نعم سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول زادني رَبِّي صَلَاة وَهِي الْوتر وَقتهَا مَا بَين صَلَاة الْعشَاء الى طُلُوع الْفجْر

  14. ٣٢٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْوتر بِرَكْعَة قَالَ يعجبنا لمن اوتر بِرَكْعَة ان تكون قبل ذَلِك صَلَاة مُتَقَدّمَة اما سِتّ واما ثَمَان واقل من ذَلِك ثِنْتَيْنِ وَيسلم ثمَّ يُوتر بِوَاحِدَة ان اوتر بِخمْس لم يجلس الا فِي الْخَامِسَة لَا يسلم الا فِي آخر الْخمس يُصَلِّي وَلَا يجلس فِي شَيْء مِنْهُنَّ الا فِي الْخَامِسَة

  15. ٣٢٩ - سَأَلت ابي عَن الْوتر بِرَكْعَة وَثَلَاث وَخمْس وَسبع وتسع فَقَالَ لَا بَأْس بِهَذَا كُله وَالَّذِي تخْتَار يسلم فِي ثِنْتَيْنِ ويوتر بِوَاحِدَة

  16. ٣٣٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْوتر بِرَكْعَة افضل اَوْ ثَلَاث قَالَ الَّذِي تخْتَار ان يسلم فِي ثِنْتَيْنِ ويوتر بِوَاحِدَة وَلَا يُوتر بِوَاحِدَة الا ان يكون قبلهَا صَلَاة مُتَقَدّمَة ابْن عمر وَابْن عَبَّاس وَزيد بن خَالِد رووا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه كَانَ يُوتر بِوَاحِدَة قَالَ وَلَا يُوتر بِوَاحِدَة مُنْفَرِدَة لَيْسَ قبلهَا تطوع حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت من ترك الْقُنُوت سَاهِيا قَالَ يسْجد اذا كَانَ مِمَّن يقنت

  17. ٣٣١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَمَّن عَلَيْهِ صَلَاة ايام فَيَقْضِي الْوتر بعد اَوْ رَكْعَتي الْفجْر قَالَ لَا يقْضِي الا ان يكون يكثر ذَلِك عَلَيْهِ فَيَقْضِي الْوتر بعد

  18. ٣٣٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رفع الْيَدَيْنِ فِي الْقُنُوت قَالَ لَا بَأْس بِهِ رَوَاهُ لَيْث عَن عبد الرَّحْمَن بن الاسود عَن ابيه ان ابْن مَسْعُود كَانَ يرفع يَدَيْهِ فِي الْقُنُوت قَالَ قلت لأبي يمسح بهما وَجهه قَالَ ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن لم ار ابي يمسح بهما وَجهه

  19. ٣٣٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِيمَن اصبح وَلم يُوتر ان اوتر فَحسن وان لم يُوتر فأرجو ان لَا يكون عَلَيْهِ شَيْء حَدثنَا قَالَ قلت لأبي فَإِن ذكر من الْغَد قَالَ ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس

  20. ٣٣٤ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا وَكِيع نَا سُفْيَان عَن ابي اسحق عَن عَاصِم عَن عَليّ قَالَ الْوتر لَيْسَ يخْتم مثل الصَّلَاة وَلكنهَا سنة سنّهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

  21. ٣٣٥ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه اوتر بِرَكْعَة من اربعة وُجُوه عَن ابْن عَبَّاس وَابْن عمر وَزيد بن خَالِد وَعَائِشَة وَهُوَ الَّذِي آخذ بِهِ واذهب اليه يسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ ويوتر بِوَاحِدَة وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس انه اوتر بِثَلَاث قلت لابي قَالَ بعض النَّاس اوتر بِرَكْعَتَيْنِ قَالَ لَا يكون هَذَا وترا حَتَّى يكون وَاحِدَة اَوْ ثَلَاثًا اَوْ خمْسا اَوْ سبعا وَهَذَا كُله يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم واحب الي ان يُوتر بِوَاحِدَة اذا كَانَ قبلهَا صَلَاة مُتَقَدّمَة

  22. ٣٣٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا بَأْس بِالصَّلَاةِ على الرَّاحِلَة

  23. ٣٣٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقُنُوت فِي السّنة كلهَا افضل اَوْ النّصْف من شهر رَمَضَان قَالَ لَا بَأْس ان يقنت كل لَيْلَة وَلَا بَأْس ان قنت السّنة كلهَا وان قنت النّصْف من شهر رَمَضَان فَلَا بَأْس حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا اسماعيل اُخْبُرْنَا ايوب عَن نَافِع ان ابْن عمر كَانَ لَا يقنت الا فِي النّصْف الثَّانِي من رَمَضَان

  24. ٣٣٨ - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي يُصَلِّي فِي شهر رَمَضَان مَا لَا احصي التَّرَاوِيح وَلَا يُصَلِّي بَين التَّرَاوِيح شَيْء وَكَانَ يكرههُ وَقَالَ اذْهَبْ الى حَدِيث عبَادَة وَعقبَة بن عَامر انهم كرهوه قَالَ عقبَة ابْن عَامر لَا تشبهوها بالفريضة

  25. ٣٣٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرَّكْعَتَيْنِ قبل الْمغرب فَقَالَ مَا أَكثر مَا جَاءَ فِيهِ من الحَدِيث قلت لابي ان فعله رجل فَلم وَلم يعبه

  26. ٣٤٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول من فَاتَتْهُ رَكْعَة الْفجْر فَإِنَّهُ يَقْضِيهَا

  27. ٣٤١ - قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن كَانَ أبي يُصَلِّي رَكْعَتي الْفجْر فِي الْبَيْت ثمَّ يخرج الى الْمَسْجِد فَيصَلي الْغَدَاة وَرُبمَا جلس الى وَقت طُلُوع الشَّمْس واكثر ذَلِك اذا صلى دخل الْبَيْت فَإِذا كَانَ وَقت الظّهْر وَأذن الْمُؤَذّن خرج الى الْمَسْجِد فَيصَلي ارْبَعْ رَكْعَات يفصل بَين كل رَكْعَتَيْنِ بِسَلام وَرُبمَا صلى اكثر من ارْبَعْ ثمَّ يُصَلِّي الظّهْر ثمَّ يدْخل الْبَيْت فَيصَلي رَكْعَات يفصل بَين كل رَكْعَتَيْنِ بِسَلام فِي كل رَكْعَتَيْنِ وَرُبمَا صلى مَا بَين الظّهْر وَالْعصر واذا اذن الْمُؤَذّن الْعَصْر خرج فصلى فِي الْمَسْجِد ارْبَعْ رَكْعَات يفصل بَينهُنَّ بِسَلام ثمَّ يُصَلِّي الْعَصْر وَيدخل الى الْبَيْت فَإِذا كَانَ وَقت الْمغرب فَرُبمَا خرج الى الْمَسْجِد قبل ان يُؤذن الْمُؤَذّن وَرُبمَا خرج اذا اذن فَيصَلي الْمغرب وَلَا يتَطَوَّع بعْدهَا فِي الْمَسْجِد شَيْئا وَيُصلي رَكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب فِي بَيته وَرُبمَا صلى اكثر من رَكْعَتَيْنِ الا انه يفصل بَينهُنَّ بِسَلام وَمَا رَأَيْته قطّ صلى الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب الا فِي بَيته واكثر علمي انه قَالَ لي يعجبنا اذا صلى الرجل الْمغرب ان لَا يكلم احدا وَلَا يتَكَلَّم حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب فِي بَيته وَقَالَ لي يَوْم بَلغنِي فِي رجل سَمَّاهُ لي انه قَالَ لَو ان رجلا صلى الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب فِي الْمَسْجِد مَا أَجزَأَهُ الا ان يكون صلاهَا فِي بَيته على حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ ابي مَا احسن مَا قَالَ هَذَا الرجل اَوْ مَا اجود مَا ابتدع هَذَا الرجل واعجبه قَول الرجل فِي ذَلِك ورأيته كَأَنَّهُ استحسنه

  28. ٣٤٢ - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي اذا صلى الْقيام فِي شهر رَمَضَان فَدَعَا الامام ظَنَنْت انه يُؤمن خلف الإِمَام لَا أعلم الا كَذَلِك ان شَاءَ الله وَرَأَيْت ابي وَهُوَ مختف لَا يظْهر يُصَلِّي الْقيام بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَان وَحده

  29. ٣٤٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن صَلَاة اللَّيْل وَالنَّهَار فَقَالَ مثنى مثنى وان صلى اربعا لم اعبه كَانَ ابْن عمر لَا يرى بَأْسا ان يُصَلِّي اربعا

  30. ٣٤٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقُنُوت فِي الْوتر فَقَالَ ان شَاءَ قنت وَاخْتَارَ ان يقنت بعد الرُّكُوع

  31. ٣٤٥ - قَالَ قلت لابي يقنت فِي الْغَدَاة على مَا قنت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دَعَا على الْمُشْركين واستنصر للْمُسلمين فَقَالَ لَا بَأْس اذا قنت الامام قنتوا

  32. ٣٤٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْوتر احب اليك اول اللَّيْل اَوْ آخِره فَقَالَ اما انا فاوتر اول وَمن قوي عَلَيْهِ اخره فَلَيْسَ بِهِ بَأْس وَقَالَ ابو هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا أَنَام الا على وتر قَالَ قلت لأبي فَمن خشِي ان ينَام قَالَ يُوتر اول اللَّيْل

  33. ٣٤٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رفع الْيَدَيْنِ فِي الْوتر فِي رَمَضَان فَقَالَ انما ارْفَعْ يَدي فِي الْوتر وانا اقنت فِي النّصْف الْأَخير من رَمَضَان وان قنت الرجل الشَّهْر كُله لم ار بِهِ بَأْسا وان قنت رجل السّنة لم ار بِهِ بَأْسا فِي الْوتر وان هُوَ قنت فِي الْفجْر اذا دَعَا دَعَا على الْكَفَرَة وَيَدْعُو للْمُسلمين لم أر بِهِ بَأْسا ٣٤٨ وَقَالَ ابي مذهبي فِي الْقُنُوت فِي شهر رَمَضَان ان يقنت فِي النّصْف الاخير وان قنت فِي السّنة كلهَا فَلَا بَأْس واذا كَانَ امام يقنت قنت خَلفه

  34. ٣٤٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي خلف من يقنت قَالَ لَا بَأْس بِالصَّلَاةِ خَلفه اذا كَانَ يقنت على فعل رَسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَدْعُو على الْمُشْركين الا ان يكون رَافِضِيًّا فَلَا يُصَلِّي خَلفه قَالَ قلت لأبي من الرافضي قَالَ الَّذِي يسب ابا بكر وَعمر بَاب مَا يبطل الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا وَمَا يجوز للمصلى فعله

  35. ٣٥٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل ضحك فِي الصَّلَاة قَالَ لَا يُعِيد الْوضُوء قلت لابي فَالصَّلَاة قَالَ يُعِيد الصَّلَاة لَيْسَ فِيهِ احْتِمَالَانِ

  36. ٣٥١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن القهقهة قَالَ تُعَاد مِنْهَا الصَّلَاة وارجو ان لَا يُعِيد فِيهَا وضُوءًا

  37. ٣٥٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا ضحك فِي الصَّلَاة قَالَ يُعِيد الصَّلَاة وارجو ان لَا يُعِيد الْوضُوء وانما مدَار الحَدِيث على ابي الْعَالِيَة وَقد رُوِيَ عَن جَابر بن عبد الله انه يُعِيد الصَّلَاة وَلَا يُعِيد الْوضُوء من حَدِيث الاعمش عَن ابي سُفْيَان عَن جَابر

  38. ٣٥٣ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي عَن عد الْآي من الصَّلَاة قَالَ ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس

  39. ٣٥٤ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول كل شَيْء من الصَّلَاة فِيمَا وكده الله فَهُوَ فرض

  40. ٣٥٥ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي من صلى رَكْعَة من التَّطَوُّع ثمَّ احدث قَالَ يُعجبنِي ان يسْتَقْبل لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا صَلَاة الا بِطهُور ٣٥٦ حَدثنَا قَالَ قَرَأت على أبي قلت ينْفخ الرجل فِي الصَّلَاة مَوضِع سُجُوده قَالَ لَا يُعجبنِي فَإِن فعل اخشى ان يكون قد فَسدتْ صلَاته قَالَ يرْوى عَن ابْن عَبَّاس من نفخ فِي صلَاته فقد تكلم

  41. ٣٥٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يشبك اصابعه فِي الصَّلَاة قَالَ مَكْرُوه قلت لابي يُعِيد قَالَ لَا يُعِيد وَلَا يشبك

  42. ٣٥٨ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي عَن الرجل يكون فِي الصَّلَاة قَالَ فَيَأْخُذ القملة قَالَ ان دَفنهَا فَلَا بَأْس

  43. ٣٥٩ - قَرَأت على ابي الرجل يجد من الْغَائِط وَالْبَوْل يُصَلِّي اَوْ يتَوَضَّأ قَالَ مَا لم يدافعه اَوْ يشْغلهُ

  44. ٣٦٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول واذا تكلم الرجل بِشَيْء تكمل بِهِ الصَّلَاة فَصلَاته تَامَّة وكل شَيْء لَيْسَ من ام الصَّلَاة وَهُوَ نَاس صلَاته بَاطِل الا ان يكون شيئ مِمَّا يكمل بِهِ الصَّلَاة

  45. ٣٦١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا بَأْس بِهِ يَعْنِي حَدِيث ابي قَتَادَة ان النَّبِي صلى وَهُوَ حَامِل امامه وَهُوَ يُصَلِّي

  46. ٣٦٢ - وَحَدِيث عَائِشَة انها استفتحت الْبَاب فَمشى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ فِي الصَّلَاة حَتَّى فتح لَهَا

  47. ٣٦٣ - حَدثنَا قَالَ سُئِلت ابي عَن حَدِيث مُعَاوِيَة بن الحكم السّلمِيّ انه تكلم فِي الصَّلَاة فَقَالَ ابي لَيْسَ فِيهِ بَيَان ان النَّبِي امْرَهْ ان يُعِيد الصَّلَاة

  48. ٣٦٤ - قَالَ ابي اذا تكلم الرجل فِي الصَّلَاة عَامِدًا وَتكلم بِشَيْء لَا تكمل بِهِ الصَّلَاة لَيْسَ هُوَ من شَأْن الصَّلَاة اعاد الصَّلَاة اذا قَالَ يَا جَارِيَة اسْقِنِي مَاء اَوْ كَلمه رجل فَكَلمهُ اعاد الصَّلَاة وَالَّذِي هُوَ من شَأْن الصَّلَاة مثل قَول ذِي الْيَدَيْنِ يَا رَسُول الله انسيت ام قصرت الصَّلَاة فَأَجَابَهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم انس وَلم تقصر الصَّلَاة فَهَذَا من شَأْن الصَّلَاة

  49. ٣٦٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي مَا يقطع الصَّلَاة قَالَ الْكَلْب الاسود قَالَ انس يرْوى انه يقطع الصَّلَاة الْكَلْب وَالْمَرْأَة وَالْحمار قَالَ اما الْمَرْأَة فَأذْهب الى حَدِيث عَائِشَة كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُصَلِّي وانا مُعْتَرضَة بَين يَدَيْهِ والى حَدِيث ابْن عَبَّاس مَرَرْت بَين يَدي رَسُول الله وانا على اتان فَقلت لأبي اذا مر الْكَلْب الاسود بَين يَدي الْمُصَلِّي قطع صلَاته قَالَ نعم فَقلت لَهُ يُعِيد قَالَ نعم اذا كَانَ اسود

  50. ٣٦٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا عطس الرجل وَهُوَ فِي صلَاته يحمد الله فِي نَفسه وَلَا يرفع صلَاته

  1. ٣٦٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن سُجُود التِّلَاوَة كم هُوَ قَالَ خمس عشرَة وَفِي الْحَج سَجْدَتَيْنِ فَتلك خمس عشر فَقلت يسْجد فِيهَا فِي الْفَرِيضَة كلهَا قَالَ نعم هُوَ اوكد عِنْدِي قلت وَفِي التَّطَوُّع قَالَ نعم كل سَجْدَة يَقْرَأها فِي صَلَاة تطوع اَوْ فَرِيضَة فَهُوَ اوكد ن يسْجد فِي الصَّلَاة قلت فَإِن قَرَأَ ترى لَهُ ان يسْجد قَالَ كَانَ ابْن الزبير يَقُول ان كَانَ فِي صَلَاة ثمَّ لم يسْجد يَعْنِي لم يبال ان لَا يسْجد

  2. ٣٦٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت عَن السُّجُود ترَاهُ وَاجِب وَهل فِي الْفضل قَرَأَ ان فِي الْحَج يَأْخُذ بذلك فَقَالَ ابي مَا كَانَ فِي الصَّلَاة فَأحب إِلَيّ ان يسْجد لِأَنَّهُ اوكد وَفِي الْحَج سَجْدَتَانِ كَذَا يَقُول وَمن قَرَأَهَا وَلم يكن فِي صَلَاة فَلم يسْجد فَلَا بَأْس ان شَاءَ الله

  3. ٣٦٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن السَّجْدَة فِي حم قَالَ فِي الْآيَة الأولى مِنْهُمَا وَفِي الْآخِرَة يعرف ذَلِك عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فِي حم السَّجْدَة سَجْدَتَانِ حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يعجبنا ان يسْجد فِيهَا كلهَا وَمِنْهَا {اقْرَأ باسم رَبك} و {النَّجْم} و {إِذا السَّمَاء انشقت} و {واسجد واقترب} فِي الْحَج سَجْدَتَيْنِ حَدِيث عقبَة بن عَامر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَهَذِهِ خمس عشرَة سَجْدَة يعجبنا ان يسْجد بهَا وَقَالَ عَليّ عزائم السُّجُود ارْبَعْ {الم تَنْزِيل} السَّجْدَة و {اقْرَأ باسم رَبك} و {حم} و {النَّجْم}

  4. ٣٧٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الامام اذا اتى على السَّجْدَة وَلم يسْجد قَالَ يُؤمنُونَ الَّذِي يصلونَ خَلفه قَالَ لَا بَأْس

  1. ٣٧١ - سَأَلت ابي عَن الرجل تكون عَلَيْهِ الصَّلَاة فيذكرها فِي السَّاعَات الَّتِي لَا تجوز الصَّلَاة فِيهَا قَالَ يُصليهَا اذا ذكرهَا أَي وَقت كَانَ

  2. ٣٧٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل جَاءَ الى الْمَسْجِد وَقد اقيمت الصَّلَاة الْغَدَاة فَتقدم فصلى مَعَ الامام بِصَلَاتِهِ فَقَالَ ابي لَا يُصَلِّي رَكْعَتي الْفجْر حَتَّى ترْتَفع الشَّمْس فَقلت حكى عَنْك رجل انك تَقول يُصليهَا اذا فرغ من صَلَاة الْغَدَاة قبل طُلُوع الشَّمْس قَالَ مَا قلت هَذَا قطّ

  3. ٣٧٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يخَاف ان تفوته صَلَاة الْغَدَاة وَكَيف يصنع قَالَ يُصَلِّي الْغَدَاة الْفَرْض ثمَّ يُصَلِّي من الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ

  4. ٣٧٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى الْفجْر وَنسي رَكْعَتي الْفجْر حَتَّى الْعَصْر قَالَ لَا يُصليهَا لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن الصَّلَاة فِي تِلْكَ السَّاعَة قلت لابي كَيفَ قَالَ لَو صلاهَا ضحى كَانَ اعْجَبْ إِلَيّ من ان يُصليهَا بعد الْعَصْر

  1. ٣٧٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمَرِيض يُومِئ اَوْ يسْجد على مرفقه قَالَ كل ذَلِك قد رُوِيَ لَا بَأْس بِهِ ان شَاءَ الله

  2. ٣٧٦ - حَدثنَا قَالَ مَرضت فِي سنة ثَمَان وَثَلَاثِينَ فَجَاءَنِي ابي يعودنِي فَقلت لَهُ الْمَرِيض مَتى يقوم الى الصَّلَاة قَالَ اذا اطاق الْقيام صلى قَائِما فَقلت ان اطاق الْقيام فِي آخر الصَّلَاة فَقَالَ يقوم قلت ذَلِك جَائِز قَالَ نعم

  3. ٣٧٧ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي عَن الْمَرِيض مَتى يُصَلِّي قَاعِدا قَالَ اذا كَانَ قِيَامه يُضعفهُ ويوهنه احب إِلَيّ ان يُصَلِّي قَاعِدا

  1. ٣٧٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة فِي جمَاعَة حُضُورهَا وَاجِب فَعظم امرها جدا وَقَالَ كَانَ ابْن مَسْعُود يشدد فِي ذَلِك وَرُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي ذَلِك تشديدا كثيرا لقد هَمَمْت ان آمُر بحزم الْحَطب فَأحرق على قوم لَا يشْهدُونَ الصَّلَاة

  2. ٣٧٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول عَن الرجل يدْرك الامام وَهُوَ رَاكِع اتجزيه تَكْبِيرَة وَاحِدَة قَالَ نعم وَكَذَلِكَ ان ادركه سَاجِدا حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا زَكَرِيَّا بن يحيى وحمويه قَالَ نَا ابراهيم بن سعد قَالَ نَا ابْن شهَاب قَالَ كَانَ زيد بن ثَابت وَابْن عمر اذا اتيا الامام وَهُوَ رَاكِع كبرا تَكْبِيرَة وَاحِدَة يركعان بِتِلْكَ التَّكْبِيرَة الْوَاحِدَة

  3. ٣٨٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَأْتِي لصَلَاة الْجَمَاعَة وَقد سبقه الامام بِالتَّكْبِيرِ والاستفتاح فَرُبمَا لحق قِرَاءَة السُّورَة اَوْ أقل يتبع الامام فِي رُكُوعه

  4. ٣٨١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل كَانَ فِي حَيّ آخر فتحول الى حَيّ آخر وَالْمَسْجِد الأول اقدم من الْمَسْجِد الآخر فَقَالَ ابي كَانَ انس يتبع الاقدم ويتجاوز المحدثة قلت لابي ايما اعْجَبْ إِلَيْك فرأيته كَأَن الاقدم اعْجَبْ اليه وَقَالَ الا ان يشق على رجل بعد الْمَسْجِد الاقدم فَلَا بَأْس ان يُصَلِّي فِي هَذَا الْمُحدث اذا كَانَ الاقدم يشق عَلَيْهِ

  5. ٣٨٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الرجل تفوته بعض الصَّلَاة مَعَ الامام يَجْعَل مَا اِدَّرَكَ اول صلَاته

  6. ٣٨٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اِدَّرَكَ رَكْعَة من صَلَاة الظّهْر قَالَ اذا قَامَ يقْضِي قَرَأَ فِي رَكْعَة فَاتِحَة الْكتاب وَسورَة وَركع ثمَّ جلس فَتشهد فَقَامَ فَقَرَأَ بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة ثمَّ ركع فَإِذا قضى الرَّكْعَة الثَّالِثَة من صلَاته قَرَأَ بِفَاتِحَة الْكتاب وَحدهَا قَالَ يذهب فِيهِ الى ان يحْتَاط فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا فَيقْرَأ فِيمَا يقْضِي وَيكون جُلُوسه على مَا اخْتَار ابْن مَسْعُود يقْعد فِي الثَّالِثَة

  7. ٣٨٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اِدَّرَكَ مَعَ الامام آخر رَكْعَة من الظّهْر فَقَامَ يقْضِي قلت ايش يقْرَأ قَالَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين مَا يقْضِي الْحَمد وَسورَة وَيجْعَل مَا اِدَّرَكَ مَعَ الامام اول صلَاته فيقعد فِي الرَّكْعَة الَّتِي يقْضِي من أَولهَا ثمَّ يقوم وَيقْعد فِي آخر صلَاته وَيقْرَأ فِي آخر رَكْعَة بِفَاتِحَة الْكتاب وَحدهَا وان اِدَّرَكَ رَكْعَتَيْنِ من الظّهْر فَقَامَ فَقَرَأَ فِيمَا يقْضِي الْحَمد لله وَسورَة قَالَ أبي يرْوى عَن ابْن عمر وَابْن مَسْعُود قَالَا يقرا فِيمَا يقْضِي ويروى عَن عَليّ مَا أدْرك مَعَ الامام فَهُوَ أول صلَاته وَقَالَ ابْن مَسْعُود مَا اِدَّرَكَ مَعَ الامام فَهُوَ آخر صلَاته

  8. ٣٨٥ - قَالَ قَرَأت على ابي مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ نَا سعيد عَن ابي معشر عَن النَّخعِيّ ان مسروقا وجندبا ادركا مَعَ الامام رَكْعَة من الْمغرب فَلَمَّا قاما يقضيان قعد مَسْرُوق فِي كلتي الرَّكْعَتَيْنِ وَقعد جُنْدُب فِي آخر صلَاته فَذكر ذَلِك لِابْنِ مَسْعُود فَقَالَ اصاب مَسْرُوق وَلم يأل جُنْدُب حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فعل مَسْرُوق أحب إِلَيّ وَيقْرَأ فِيمَا يقْضِي

  9. ٣٨٦ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن عبيد الله قَالَ اخبرني نَافِع ان ابْن عمر كَانَ اذا سبق بالأوليين قَرَأَ فِي الاخريين بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة ثمَّ يجلس

  10. ٣٨٧ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت ان صلى فِي الْمَسْجِد جمَاعَة مرَّتَيْنِ بآذان وَإِقَامَة قَالَ لَا بَأْس بذلك

  11. ٣٨٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا اقيمت الصَّلَاة صَلَاة الصُّبْح وَلم يصل الرَّكْعَتَيْنِ يدْخل مَعَهم اَوْ يُصَلِّي وان فَاتَتْهُ قَالَ إِي نعم يدْخل مَعَهم

  12. ٣٨٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن مَسْجِد عَتيق على بَاب رجل يره الرجل الَّذِي يُصَلِّي الصَّلَاة يتجاوزه الى مَسْجِد لَيْسَ بالقديم قَالَ اذا كَانَ الامام صَاحب بِدعَة اكرهه فيجاوزه الى غَيره احب إِلَيّ

  1. ٣٩٠ - قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يؤم قوما بِأَجْر فكرهه قلت الْفَرِيضَة قَالَ اكرهه حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَبِه آخذ لحَدِيث ابي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي قصَّة الصَّلَاة أوميء إِلَيْهِم أَي كَمَا انتم ثمَّ خرج يَعْنِي وَلم يسْتَخْلف

  2. ٣٩١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي بالقوم وَهُوَ جنب قَالَ يُعِيد وَلَا يعيدون

  3. ٣٩٢ - سَأَلت ابي مرّة أُخْرَى عَن الامام يُصَلِّي وَهُوَ غير طَاهِر فَقَالَ يتَوَضَّأ وَيُعِيد وَلَا يعيدون حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا صلى الامام وَهُوَ على غير وضوء فَإِنَّهُ يُعِيد وَلَا يعيدون قَالَ ابي وان كَانَ فِي صَلَاة ثمَّ انْتقض الْوضُوء فِي الصَّلَاة قَالَ يُعِيد وَلَا يعيدون

  4. ٣٩٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي بِالنَّاسِ هَل لَهُ فِي ذَلِك من ثَوَاب قَالَ ان كَانَ فِي قَرْيَة وَهُوَ أَقرَأ الْقَوْم اَوْ فِي مَوضِع فليتقدمهم لقَوْل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يؤم الْقَوْم اقرؤهم لكتاب الله قَالَ سَمِعت ابي يَقُول قَالَ رَسُول الله يؤم الْقَوْم اقرؤهم لكتاب الله فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَة سَوَاء فأعلمهم بِالسنةِ قَالَ ابي فَيَنْبَغِي لهَذَا ان يقْرَأ الْقُرْآن وان يتَعَلَّم من السّنة مَا يُقيم بِهِ صلَاته فَهُوَ أولى بِالصَّلَاةِ حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الْأَئِمَّة طراد ين يَعْنِي ينقلون الصَّلَاة

  5. ٣٩٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن غُلَام ام قوما قبل ان يَحْتَلِم قَالَ لَا يُعجبنِي ان يؤم الا ان يَحْتَلِم

  6. ٣٩٥ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت اذا احدث يَعْنِي الامام فِي الصَّلَاة فَخرج فَتَوَضَّأ يَبْنِي اَوْ يسْتَقْبل ويستخلف ام لَا قَالَ يسْتَقْبل اذا افسد صلَاته بِحَدَث وان قدم فَلَا بَأْس قد قدم عمر وَعلي وان لم يسْتَخْلف كَمَا فعل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلَا بَأْس وان صلوا وحدانا فقد طعن مُعَاوِيَة وَصلى النَّاس وحدانا من حَيْثُ طعن اتموا صلَاتهم

  7. ٣٩٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى بِقوم فأحدث فِي صلَاته فَقدم رجلا يُصَلِّي بهم من حَيْثُ انْتهى الامام فَقلت لابي يسْتَخْلف رجلا قَالَ نعم اسْتخْلف عمر عبد الرَّحْمَن بن عَوْف حَيْثُ طعن وَعلي فِي الرعاف قَالَ يقدم رجلا اذا رعف فيستخلف وَمُعَاوِيَة حَيْثُ طعن صلوا لانفسهم وحدانا فَكل جَائِز اذا اسْتخْلف اَوْ استخلفوا هم فقدموا رجلا فصلى بهم فَلَا بَأْس أَو صلوا وحدانا فَلَا بَأْس كَانَ الشَّافِعِي يَقُول لما أَشَارَ اليهم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَي مَكَانكُمْ رأى انهم فِي الصَّلَاة قَالَ ابي وَكَانَ عُثْمَان بن عمر يَقُول فِي حَدِيث يُونُس عَن الزُّهْرِيّ اسْتقْبل بهم الصَّلَاة وَكَأَنَّهُ لم يرض ذَلِك الحَدِيث

  8. ٣٩٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي اذا أحدث الامام فِي الصَّلَاة فَخرج يَعْنِي يتَوَضَّأ يسْتَخْلف قَالَ ابي ان اسْتخْلف صلوا واتموا صلَاتهم وان لم يسْتَخْلف قضوا صلَاتهم وحدانا

  9. ٣٩٨ - وَقَالَ لَهُ اذا احدث الامام فَخرج فَتَوَضَّأ يَبْنِي اَوْ يسْتَقْبل قَالَ لَا يَبْنِي على صلَاته وَلَكِن يسْتَقْبل لِأَنَّهُ يرْوى عَن النَّبِي لَا صَلَاة الا بِطهُور وَلَا يكون فِي صَلَاة وَهُوَ غير طَاهِر وَقد خرج النَّبِي وَأَوْمَأَ اليهم كَأَنَّهُ رأى انهم فِي صَلَاة فاغتسل ثمَّ رَجَعَ وَيُقَال ان مُعَاوِيَة لما طعن صلى الْقَوْم لأَنْفُسِهِمْ وحدانا

  10. ٣٩٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجلَيْنِ احدهما يحفظ وَالْآخر اعرف بالفقه ايهما يتَقَدَّم قَالَ الَّذِي يحفظ يؤمهم حَدثنَا قَالَ قلت لابي اذا كَانَ رجلَانِ احدهما حَافظ لِلْقُرْآنِ وَلَا فقه لَهُ وَالْآخر لَيْسَ بحافظ وَهُوَ فَقِيه قَالَ يؤمهم اقرؤهم لِلْقُرْآنِ

  11. ٤٠٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يكون اماما فَيسمع خَفق النِّعَال خَلفه ينتظرهم احب اليك ام لَا يزِيد على رُكُوعه الَّذِي كَانَ يرْكَع قَالَ ينْتَظر مَا لم يشق على من خَلفه فَإِذا كثر ذَلِك عَلَيْهِ رفع رَأسه

  12. ٤٠١ - حَدثنَا قَالَ قَالَ أبي احب الي ان يُخَفف الامام وَلَا يشق على من خَلفه وَقد جَاءَ فِي التَّخْفِيف احاديث

  13. ٤٠٢ - حَدثنَا قَالَ اعطاني مُحَمَّد بن عبد الْملك الدقيقي هَذِه الْمَسْأَلَة فَسَأَلت ابي عَنْهَا فَأَجَابَنِي فِيهَا امام صلى برجلَيْن فَكَانَ اُحْدُ الرجلَيْن غير طَاهِر هَل يُجزئ الطَّاهِر صلَاته وان لم يكن الطَّاهِر حِيَال الإِمَام فَقَالَ ابي اذا صلى الرجل بالقوم وَهُوَ غير طَاهِر اعاد هُوَ وَلم يعد من خَلفه وَمن كَانَ على طهر

  14. ٤٠٣ - حَدثنَا قَالَ قلت لأبي فَإِن كَانَا رجلَيْنِ يُصَلِّي بهم الرجل قَالَ يتقدمهما احب الي فَأَما الْغُلَام فَلَا اجترئ عَلَيْهِ وَذَلِكَ اني اخاف ان لَا يكون طَاهِرا وَلَا يحسن يتَطَهَّر حَتَّى يدْرك مدرك الرِّجَال وَكَأَنَّهُ عِنْده الْغُلَام بِمَنْزِلَة الرجل يُصَلِّي خلف الصَّفّ وَحده وَلَا تُجزئ صلَاته حَتَّى يكون آخر مَعَه قَالَ اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث وابصة بن معبد

  15. ٤٠٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة خلف من يسكر قَالَ لَا تعجبني الصَّلَاة خَلفه اذا سكر

  16. ٤٠٥ - قلت فَإِن كَانَ مِمَّن يشرب ويتأول وَذكرت لَهُ رجلا فَقَالَ ذَاك اسهل اذا لم يكن مِمَّن يسكر

  17. ٤٠٦ - قَالَ لنا عبد الله سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة خلف من يسكر فَقَالَ تعجبني فَقلت وَلم قَالَ اخشى ان لَا ينتثر الْبَوْل

  18. ٤٠٧ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي اذا صلى الْغُلَام الَّذِي لم يدْرك قَالَ لَا يُعجبنِي ان يكون قد بلغ قلت فِي رَمَضَان قَالَ لَا يُعجبنِي الا من بلغ وَالْفَرِيضَة اشد

  19. ٤٠٨ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي اذا امت الْمَرْأَة نسَاء تجزئهن صلاتهن قَالَ نعم تقوم وسطهن

  20. ٤٠٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا كَانَ الرجل امام لَا يُصَلِّي فِي مقَامه يَعْنِي الَّذِي فِيهِ وَغير الامام لَا بَأْس ان يُصَلِّي

  21. ٤١٠ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي من كبر مَعَ الامام بعد ان يرْكَع مَعَ الامام فَرفع رَأسه من الرُّكُوع قبل الدَّاخِل مَعَه قَالَ لَا يعْتد بِتِلْكَ الرَّكْعَة يُعِيدهَا

  22. ٤١١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي بالقوم فيرفعون قبله ويخفضون قبله عَلَيْهِ ان يَقُول لَهُم ذَلِك قَالَ يَأْمُرهُم ان لَا يسبقوه بركوع وَلَا سُجُود

  1. ٤١٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى بِقوم فتقدمه بَعضهم فَيصَلي قدامه فَقَالَ يُعِيد الصَّلَاة من صلى قُدَّام الامام قلت لأبي ان هماما يحدث عَن انس بن سِيرِين عَن انس بن مَالك انه صلى بهم فِي سفينة فصلى قوم قدامه فَلم ير ذَلِك بَأْسا فَقَالَ لَيْسَ يَقُول هَذَا غير همام واخبرت ان هماما رَجَعَ عَن هَذَا الحَدِيث بعد وَرَوَاهُ شُعْبَة عَن انس بن سِيرِين ح وَالثَّوْري عَن ايوب عَن انس بن سِيرِين لم يَقُولَا كَمَا قَالَ همام وَقَالَ اذْهَبْ الى من صلى هَذِه الصَّلَاة يُعِيدهَا لحَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انما جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ فَإِذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا فَكيف يُمكن هَذَا ان يسْجد اذا سجد الامام خَلفه لَيْسَ هَذَا بِشَيْء يُعِيد الصَّلَاة

  2. ٤١٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى خلف الصَّفّ وَحده قَالَ يُعِيد الصَّلَاة اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث وابصة بن معبد ان النَّبِي امْرَهْ ان يُعِيد الصَّلَاة

  3. ٤١٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل يُصَلِّي الى حَائِط ثَلَاثَة اذرع اَوْ نَحوه فيمر الرجل عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْس

  4. ٤١٥ - حَدثنَا قَالَ قلت وان مرت امْرَأَة بَين يَدي الْمصلى اَوْ كلب اَوْ حمَار قَالَ لَا يقطع الصَّلَاة الا الْكَلْب الاسود فَإِن صلت امْرَأَة مَعَهم فِي صف يفْسد عَلَيْهِم قَالَ دعها

  5. ٤١٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل وَغُلَام لم يدْرك مدرك الرِّجَال ايْنَ يقوم الْغُلَام اذا صلى قَالَ يقوم الامام وَسطهمْ كَمَا صنع عبد الله بعلقمة والاسود وَزعم ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فعله قَامَ وَسطهمْ وَلم يتقدمهم حَدثنَا قَالَ قلت لأبي حَدِيث انس أَلَيْسَ كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأنس واليتيم وام سليم خَلفهم قَالَ هَذَا حَدِيث اسحق بن عبد الله كَذَا واما حَدِيث شُعْبَة عَن عبد الله بن الْمُخْتَار عَن مُوسَى بن انس عَن أنس لم يذكر فِيهِ الْيَتِيم وَعَن انس ايضا من غير هَذَا الْوَجْه وَكَانَ ابي لَا يصر على هَذَا حَدِيث اسحق لِأَن حَدِيث شُعْبَة يَعْنِي خِلَافه

  1. ٤١٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي السّفر فَقَالَ اكثر مَا جَاءَ انه يُؤَخر الظّهْر الى وَقت الْعَصْر ثمَّ يجمعهما فِي وَقت الْعَصْر وَكَذَلِكَ الْمغرب وَالْعشَاء وَالْآخِرَة يُؤَخر الْمغرب حَتَّى يغيب الشَّفق ثمَّ يجمع بَينهمَا وَقد رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جمع بَين الظّهْر وَالْعصر وَفِي وَقت الظّهْر قَالَ ابي وَالَّذِي يعجبنا ان يُؤَخر الظّهْر الى وَقت الْعَصْر وَالْمغْرب الى وَقت الْعشَاء على فعل ابْن عمر

  2. ٤١٨ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن كَانَ طين اَوْ مطر قَالَ يومي

  1. ٤١٩ - سَأَلت ابي فِي كم تقصر الصَّلَاة قَالَ فِي ارْبَعْ برد وَهِي سِتَّة عشر فرسخا قلت فَإِن كَانَ فِي تِجَارَة قَالَ نعم يقصر كَانَ فِي حج اَوْ عمْرَة قَالَ وَفِي مَعْصِيّة لَا يقصر

  2. ٤٢٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يخرج فِي تِجَارَة مَتى يقصر قَالَ اذا برز عَن الْبيُوت اَوْ فِي تِجَارَة اَوْ غير تِجَارَة الا ان يكون فِي مَعْصِيّة فَلَا يقصر وَقَالَ يقصر فِي ارْبَعْ برد والبريد اثْنَا عشر ميلًا واربع برد سِتَّة عشر فرسخا وَكَذَا اتّفق عَلَيْهِ ابْن عمر وَابْن عَبَّاس فِي اربعة برد وَقَالَ ابي يعجبنا ان يقصر فِي السّفر يَأْخُذ بِرُخْصَة الله

  3. ٤٢١ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت رجل أَرَادَ سفرا فَلَمَّا مضى خَمْسَة فراسخ يدا لَهُ فَرجع وَقد قصر من الصَّلَاة يُعِيد الصَّلَاة قَالَ لَا يُعِيد مَا قصر

  4. ٤٢٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل نسي صَلَاة فِي السّفر فَذكرهَا فِي الْحَضَر ثمَّ خرج فِي سفر فَذكرهَا قَالَ يُصليهَا ارْبَعْ رَكْعَات

  5. ٤٢٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن قَول ابْن مَسْعُود انه لَا يقصر رجل الا فِي غَزْو اَوْ حج فَقَالَ رَوَاهُ شُعْبَة وسُفْيَان عَن الاعمش عَن عمَارَة عَن الاسود عَن عبد الله وَرَوَاهُ هَؤُلَاءِ الصغار عَن الاعمش عَن عمَارَة عَن عبد الرَّحْمَن بن يزِيد عَن عبد الله وَقد رُوِيَ عَن عبد الله بن مَسْعُود غير هَذَا روى عمرَان بن عُمَيْر عَن ابيه ان عبد الله قصر الى ضَيْعَة لَهُ وَرُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود انه قَالَ بعدكم جسركم هَذَا يَعْنِي السوَاد لَا يقصر الا من افق الى افق الْمَكَان الْبعيد حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا كَانَ الرجل مُسَافِرًا فَقدم على اهله وَمَا ينْسب لَهُ اتم الصَّلَاة وَهُوَ قَول ابْن عَبَّاس

  6. ٤٢٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمُسَافِر اذا قدم بَلَدا توطن فِيهِ على اقامة كم يُؤمر أَن يؤم فِيهِ بِالصَّلَاةِ قَالَ اذا نوى ان يُقيم احدى وَعشْرين صَلَاة قصر وان نوى اكثر من ذَلِك يتم

  7. ٤٢٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي مَتى تقصر الصَّلَاة قَالَ اذا جَاوز الْبيُوت قصر وَنوى سفر اربعة برد سِتَّة عشر فرسخا

  8. ٤٢٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث الْمُغيرَة بن زِيَاد عَن عَطاء عَن عَائِشَة قَالَت قصر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي السّفر واتم وَصَامَ وافطر يَصح قَالَ لَهُ احاديث مُنكرَة وانكر هَذَا الحَدِيث

  9. ٤٢٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الملاح لَيْسَ مَعَه اهله ايتم اَوْ يقصر قَالَ اذا كَانَ مَعَه اهله اتم واذا كَانَ لَهُ اهل ومنزل لَيْسَ هم مَعَه فِي السَّفِينَة رجل الى اهله يقصر

  10. ٤٢٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة بمنى لمن يُرِيد ان يُقيم للْعُمْرَة يقصر اَوْ يتم فَقَالَ لَا يقصر الصَّلَاة الا فِي اربعة برد وَذَلِكَ ثَمَانِيَة واربعون ميلًا قلت لابي كَانَ هَذَا قد نوى الاقامة بِمَكَّة لعمرة الْمَوْسِم قَالَ فَإِنَّهُ يتم الصَّلَاة بمنى وبعرفات حَتَّى يرجع الى مَكَّة

  11. ٤٢٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت عَمَّن يعْتَمر فِي الرِّبَاط ثمَّ يخرج فِي المدركة ذَاهِبًا وجائيا يَوْمًا وَلَيْلَة يقصر اَوْ يتم قَالَ لَا يقصر حَتَّى يكون غَايَة مَا يُرِيد اربعة برد

  12. ٤٣٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا يعجبنا ان يَصُوم فِي السّفر وَيقصر ياخذ بِرُخْصَة الله تَعَالَى

  13. ٤٣١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل سَافر فِي سفينة يقصر وَيفْطر قَالَ يقصر وَيفْطر كَمَا يفعل فِي الظّهْر

  14. ٤٣٢ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي مُسَافر اِدَّرَكَ مُقيما فِي التَّشَهُّد الرَّابِعَة قَالَ اذا دخل الْمُسَافِر مَعَ الْمُقِيم صلى بِصَلَاتِهِ قَالَ ويروى عَن ابْن عمر وَابْن الْعَبَّاس اذا دخل الْمُسَافِر صلى بصلاتهم

  1. ٤٣٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الْجُمُعَة اذا كَانُوا اربعين رجلا اجْتَمعُوا بِإِذن السُّلْطَان قد جمع بهم اِسْعَدْ بن زُرَارَة وَكَانَت اول جُمُعَة جمعت فِي الاسلام وَكَانُوا اربعين رجلا

  2. ٤٣٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي الْجُمُعَة على من تجب قَالَ على من يبلغهُ الصَّوْت قَالَ فَبلغ الصَّوْت فرسخا حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول تجب الْجُمُعَة على من سمع النداء والنداء يسمع من فَرسَخ الصَّوْت يذهب بِاللَّيْلِ يُقَال فَرسَخ

  3. ٤٣٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي على من تجب الْجُمُعَة قَالَ على من سمع النداء وَقَالَ ابْن عمر من آواه اللَّيْل الى اهله وَقد كَانَ اهل ذِي الحليفة يجمعُونَ مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَبينهمْ وَبَين الْمَدِينَة سِتَّة اميال إِلَّا أَنه من سمع النداء تجب عَلَيْهِ والنداء يذهب فرسخا فِي وَقت مَا يهدا النَّاس

  4. ٤٣٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة بعد الْجُمُعَة فَقَالَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَهِي سِتّ رَكْعَات يسلم من كل رَكْعَتَيْنِ يفصل بَينهُنَّ

  5. ٤٣٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي كم يُصَلِّي الرجل بعد الْجُمُعَة قلت الَّذِي هُوَ احب اليك قَالَ ان شَاءَ صلى اربعا بعد الْجُمُعَة وان شَاءَ صلى سِتا الا انه يسلم فِي كل رَكْعَتَيْنِ وَكَذَلِكَ صَلَاة النَّهَار كلهَا مثنى مثنى

  6. ٤٣٨ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي عَن الْقَوْم تفوتهم الْجُمُعَة فَقَالَ صلى ابْن مَسْعُود بعلقمة والاسود يَعْنِي جمع بهم

  7. ٤٣٩ - قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن وفاتتنا الْجُمُعَة فجمعنا فِي مَسْجِد جمَاعَة فَحدثت ابي بذلك فَتَبَسَّمَ وَلم يُنكره

  8. ٤٤٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمَرِيض يُؤَخر الْجُمُعَة حَتَّى يُصَلِّي الامام قَالَ لَا بَأْس وَلَا يتَقَدَّم الامام وَلَيْسَ على الْمُسَافِر جُمُعَة الا ان يدْخل مصرا ليشهد الْجُمُعَة

  9. ٤٤١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ والامام يخْطب قَالَ نعم يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خفيفتين حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يدْخل يَوْم الْجُمُعَة والامام يخْطب قَالَ يرْكَع رَكْعَتَيْنِ يخففهما

  10. ٤٤٢ - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي اذا اراد الذّهاب الى الْجُمُعَة اغْتسل ثمَّ رَاح إِلَى الْجُمُعَة

  11. ٤٤٣ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر حَدثنَا شُعْبَة عَن مُغيرَة قَالَ سَأَلت ابراهيم عَن الرجل يدْرك الامام يَوْم الْجُمُعَة وَهُوَ قَاعد قبل ان يسلم قَالَ يُصَلِّي اربعا قَالَ سَأَلت ابي عَن ذَلِك قَالَ وانا اقول بِهَذَا قلت لأبي فَإِن فَاتَهُ رَكْعَة قَالَ يضيف اليها اخرى

  12. ٤٤٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن اهل السجون كَيفَ يصلونَ الْجُمُعَة قَالَ اربعا

  13. ٤٤٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَشْتَرِي يَوْم الْجُمُعَة بعد الاذان قَالَ اذا بَاعَ اَوْ اشْترى بعد الزَّوَال فَهُوَ بيع رَدِيء قيل لأبي فَيفْسخ هَذَا البيع قَالَ نعم

  14. ٤٤٦ - حَدثنَا قَالَ سَالَتْ ابي كم اصلي بعد الْجُمُعَة قَالَ ان شِئْت صليت اربعا وان شِئْت صليت سِتّ رَكْعَات مثى مثنى كَذَا اخْتَار انا وان صليت اربعا فَلَا بَأْس

  15. ٤٤٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن قوم زحموا يَوْم الْجُمُعَة فَسجدَ بَعضهم على ظهر بعض وَبَقِي آخَرُونَ قيام لم يُمكنهُم ان يركعوا وَلَا يسجدوا قَالَ يصلونَ رَكْعَتَيْنِ الَّذين لم يُمكنهُم ان يركعوا وَلَا يسجدوا يصلونَ الرَّكْعَتَيْنِ بِصَلَاة الامام مُتَّصِلَة لَا يسلمُوا وَمن سجد على ظهر انسان يُجزئهُ اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث عمر قَالَ يُجزئهُ حَدِيث الاعمش عَن ابْن الْمسيب عَن زيد بن وهب عَن عمر

  16. ٤٤٨ - قَالَ حَدثنَا قَالَ حَدثنِي وقرأت على ابي قلت الْخطْبَة من الصَّلَاة قَالَ لَو كَانَت من الصَّلَاة لم يتَكَلَّم فِيهَا وَلَكِن الصَّلَاة تقصر لمكانها

  17. ٤٤٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يرد السَّلَام والامام يخْطب وَهُوَ لَا يسمع قَالَ يرد اذا لم يسمع الْخطْبَة فَقلت لَهُ ايشمت الْعَاطِس قَالَ كل ذَلِك اذا لم يسمع الْخطْبَة قلت لَهُ ان سمع الْخطْبَة قَالَ لَا يرد

  18. ٤٥٠ - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قبل الْخطْبَة فَإِذا قرب الاذان وَالْخطْبَة جلس ونكس رَأَيْته لَا يتَكَلَّم وحركت الْحَصَا يَوْمًا بيَدي واحسب الامام يخْطب فنهاني اشار بِيَدِهِ فَأَمْسَكت

  19. ٤٥١ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي على من تجب الْجُمُعَة من اهل الْقرى قَالَ تجب على من يبلغهُ الصَّوْت وَالصَّوْت يبلغ فرسخا

  20. ٤٥٢ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت كم اقل مَا يُجزئ الامام يَوْم الْجُمُعَة ان يُصَلِّي مَعَه فَيكون جُمُعَة قَالَ اربعون رجلا قلت وان كَانُوا اقل قَالَ مَا سَمِعت

  21. ٤٥٣ - قَالَ اذا صلى بهم وَهُوَ جنب قَالَ يُعِيد وَلَا يعيدون

  22. ٤٥٤ - قلت امام صلى الْجُمُعَة فَلَمَّا تشهد قبل ان يسلم دخل وَقت الْعَصْر قَالَ تُجزئه صلَاته

  23. ٤٥٥ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على أبي مُسَافر صلى الظّهْر ثمَّ دخل الْمصر وَلم يصل مَعَ الامام الْجُمُعَة قَالَ صلَاته هِيَ الأولى اذا كَانَ لَا يُرِيد الْمقَام وان جمع فَلَا بَأْس

  24. ٤٥٦ - قَالَ وان صلى فِي بَيته الظّهْر بعد الزَّوَال ثمَّ خرج فَإِذا الامام لم يصل الْجُمُعَة قَالَ يُصَلِّي مَعَ الإِمَام وَلَا يعْتد بِتِلْكَ

  25. ٤٥٧ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي مُسَافر صلى بمقيمين الْجُمُعَة قَالَ دعها وَقَالَ لَيْسَ على الْمُسَافِر جُمُعَة

  26. ٤٥٨ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي سُئِلَ عَن وَقت صَلَاة الْجُمُعَة قَالَ ان صلى قبل الزَّوَال فَلَا بَأْس حَدِيث عَمْرو بن مرّة عَن عبد الله بن سَلمَة ان عبد الله صلى بهم الْجُمُعَة ضحى وَحَدِيث سهل بن سعد كُنَّا نقِيل ونتغدى بعد الْجُمُعَة كَأَنَّهُ يدل على أَنه قبل الزَّوَال

  27. ٤٥٩ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن الْجُمُعَة هَل تصلى قبل ان تَزُول الشَّمْس فَقَالَ حَدِيث ابْن مَسْعُود انه صلى بهم الْجُمُعَة ضحى انه لم تزل الشَّمْس وَحَدِيث ابي حَازِم عَن سهل بن سعد كُنَّا نقِيل ونتغذي بعد الْجُمُعَة فَهَذَا يدل على انه قبل الزَّوَال ورأيته كَأَنَّهُ لم يدْفع هَذِه الْأَحَادِيث انها قبل الزَّوَال وَكَأن رَأْيه على انه اذا زَالَت الشَّمْس فَلَا شكّ فِي الصَّلَاة وَلم تره يدْفع حَدِيث ابْن مَسْعُود سهل بن سعد على أَنه كَانَ ذَلِك عِنْده قبل الزَّوَال

  28. ٤٦٠ - قلت لأبي الْجُمُعَة وَاجِبَة على الْمُسلمين قَالَ لَيْسَ فِيهَا شكّ

  29. ٤٦١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يسمع الْقِرَاءَة يَوْم الْجُمُعَة فِي الصَّلَاة قَالَ ينصت قلت فَإِن لم يسمع قَالَ يقْرَأ قلت فَإِن سمع بعض الْقِرَاءَة وَلم يسمع بعض قَالَ ينصت حَتَّى يسمع

  30. ٤٦٢ - سَأَلت ابي كم يجمع من النَّاس قَالَ اذا كَانُوا اربعين رجلا جمعُوا وَذَلِكَ ان اول جمعه جمعت فِي الاسلام كَانُوا اربعين

  31. ٤٦٣ - قلت لأبي حَدِيث حُصَيْن عَن سَالم ابي الْجَعْد وابي سُفْيَان عَن جَابر كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يخْطب فتقدمت عير فَتَرَكُوهُ على الْمِنْبَر الا اثْنَا عشر رجلا الْيَسْ فِي هَذَا دَلِيل على ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جمع بِاثْنَيْ عشر رجلا فَقَالَ ابي الْيَسْ قد انْزِلْ الله هَذِه الْآيَة {وَإِذا رَأَوْا تِجَارَة أَو لهوا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوك قَائِما} وَقَالَ ابي اعْجَبْ الى ان يَكُونُوا اربعين

  32. ٤٦٤ - قلت ان بعض النَّاس يَقُول اذا كَانَ الامام يُصَلِّي الْجُمُعَة فَذَهَبُوا وَبَقِي وَحده فَإِنَّهُ يُصَلِّي الْجُمُعَة وَلَو لم يبْق مَعَه الا رجل وَاحِد فَقَالَ سُبْحَانَ الله مَا اعْجَبْ هَذَا يجمع بِرَجُل وَاحِد يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثمَّ قَالَ اعْجَبْ الي ان لَا يجمع حَتَّى يَكُونُوا اربعين

  1. ٤٦٥ - قَالَ قَرَأت على ابي هَل على اهل الْقرى تَشْرِيق قَالَ كل من صلى فِي جمَاعَة يُعجبنِي ان يكبروا

  2. ٤٦٦ - اذا كَانَ الامام يخْطب وعطس رجل يشمت وَيرد عَلَيْهِ قَالَ اذا كَانَ لَا يسمع الْخَطِيب سبح وَقَرَأَ قلت فيأكل اَوْ يشرب قَالَ لَا

  3. ٤٦٧ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع بن عبد الرَّحْمَن سَمعه من عَمْرو بن شُعَيْب عَن ابيه عَن جده ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كبر ثَلَاث عشرَة سبعا فِي الاولى وخمسا فِي الاخرة وَلم يصل قبلهَا وَلَا بعْدهَا قَالَ ابي وَبِهَذَا آخذ وَلَا اصلي قبلهَا وَلَا بعْدهَا

  4. ٤٦٨ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن عبد الله قَالَ اخبرني نَافِع قَالَ صليت مَعَ ابي هُرَيْرَة الْفطر فَكبر ثِنْتَيْ عشرَة سبعا فِي الاولى وخمسا فِي الْآخِرَة قبل الْقِرَاءَة فِي كلتا الرَّكْعَتَيْنِ قَالَ ابي وَبِهَذَا اخذ بِحَدِيث ابي هُرَيْرَة

  5. ٤٦٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول رُوِيَ عَن ابْن الْعَبَّاس وَابْن عمر وَسَلَمَة بن الاكوع وَبُرَيْدَة الاسلمي لم يصلوا قبلهَا وَلَا بعْدهَا قَالَ ابي لَيْسَ قبل الْعِيد وَلَا بعده صَلَاة قطّ

  6. ٤٧٠ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي مَا تَقول عَن التَّكْبِير اذا كبر فِي الْعِيدَيْنِ قَالَ حَدِيث ابْن مَسْعُود هُوَ ارفعها

  7. ٤٧١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن تَكْبِير الْفطر والنحر وَاحِد قَالَ نعم

  8. ٤٧٢ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي كَيفَ يخرج النَّاس الى الْعِيدَيْنِ قَالَ على مَا يُطِيقُونَ قَالَ يسْتَحبّ ان يذهبوا رجالة الى الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَة

  9. ٤٧٣ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي اذا خرج النَّاس يَوْم الْفطر وَيَوْم النَّحْر يكبرُونَ قَالَ يَوْم الْفطر اشد لقَوْله تَعَالَى {ولتكملوا الْعدة ولتكبروا الله} قَالَ ابْن عمر كَانَ يكبر فِي الْعِيدَيْنِ جَمِيعًا ويعجبنا ذَلِك

  10. ٤٧٤ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت على من يجب التَّكْبِير فِي ايام التَّشْرِيق قَالَ على من صلى وَمن صلى وَحده لَا يكبر قَالَ ابْن عمر صلى وَحده فَلم يكبر وَلَا يكبر النِّسَاء قَالَ لنا أَبُو عبد الرَّحْمَن خرجت مَعَ ابي فِي يَوْم الْفطر الى الْعِيد الى مَسْجِد الْجَامِع وَكَانَ يكبر فِي الطَّرِيق واسمع تكبيره وَرُبمَا كَانَ يخفى عَليّ بعض تكبيره وانا خَلفه وَكَانَ ابي يكبر فِي يَوْم الْعِيد اذا خرج فِي الطَّرِيق وَرُوِيَ عَن ابْن عمر وابي قَتَادَة كَانَا اذا خرجا كبرا

  11. ٤٧٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَمَّن فَاتَتْهُ الْعِيد قَالَ لَا بَأْس ان يجمع اهله وَولده وَيجمع بهم اذا فَاتَهُ الْعِيد فَأَما ان لَا يفوتهُ فَلَا أرى ذَلِك

  12. ٤٧٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن تَكْبِير ايام التَّشْرِيق فَقَالَ من غَدَاة عَرَفَة الى آخر ايام التَّشْرِيق وايام التَّشْرِيق ثَلَاثَة ايام بعد يَوْم النَّحْر يكبر الى الْعَصْر ثمَّ يقطع وَهَذَا تَكْبِير عَليّ بن ابي طَالب قَالَ ابي وَنحن نَأْخُذ بِهَذَا

  13. ٤٧٧ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حُسَيْن بن عَليّ الْجعْفِيّ قَالَ نَا زَائِدَة عَن عَاصِم عَن شَقِيق قَالَ كَانَ عَليّ يكبر بعد الْغَدَاة يَوْم عَرَفَة الى اخر ايام التَّشْرِيق يكبر بعد الْعَصْر ثمَّ يقطع

  14. ٤٧٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رفع الْيَدَيْنِ فَقَالَ فِي كل تَكْبِيرَة يَعْنِي فِي الْعِيد وَرَأَيْت ابي ذهب فِي طَرِيق وَرجع فِي طَرِيق اخر ورأيته وَهُوَ مختف يُصَلِّي الْعِيد فِي الْبَيْت وَحده اربعا

  15. ٤٧٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن اهل قَرْيَة يكونُونَ ثَلَاث مائَة ايجمعون فِيهَا الْعِيدَيْنِ قَالَ لَا بَأْس باذن الامام قلت فَإِن صلوا وحدانا كم يصلونَ قَالَ اربعا

  16. ٤٨٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن النِّسَاء يخْرجن الى الْعِيدَيْنِ قَالَ لَا يُعجبنِي فِي زَمَاننَا هَذَا لِأَنَّهُنَّ فتْنَة

  17. ٤٨١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن التَّكْبِير ايام التَّشْرِيق قَالَ من غَدَاة عَرَفَة الى اخر ايام التَّشْرِيق وايام التَّشْرِيق ثَلَاثَة ايام بعد يَوْم النَّحْر تَكْبِير الى الْعَصْر ثمَّ يقطع وَهَذَا تَكْبِير عَليّ بن ابي طَالب قَالَ ابي وَنحن نَأْخُذ بِهَذَا

  18. ٤٨٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن عيدين اجْتمعَا فِي يَوْم يتْرك احدهما قَالَ لَا بَأْس بِهِ ارجو ان يُجزئهُ

  19. ٤٨٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي مَا يقْرَأ بِهِ فِي صَلَاة الْعِيد قَالَ مَا رُوِيَ عَن سَمُرَة ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يقْرَأ فِي الْعِيد ب {سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى} و {هَل أَتَاك حَدِيث الغاشية} وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَن النُّعْمَان بن بشير عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْجُمُعَة ايضا

  20. ٤٨٤ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يرْوى عَن ابي وَاقد اللَّيْثِيّ ان عمر سَأَلَهُ مَا كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يقْرَأ فِي الْعِيدَيْنِ قَالَ ب {ق وَالْقُرْآن الْمجِيد} و {اقْتَرَبت السَّاعَة وَانْشَقَّ الْقَمَر} قَالَ ابي شَيْء قرأهما رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَجزَأَهُ

  21. ٤٨٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الامام اذا كبر فِي الْعِيد كَيفَ يستفتح اول التَّكْبِير اَوْ فِي آخِره قَالَ اعْجَبْ الي ان يستفتح اول التَّكْبِير

  22. ٤٨٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا قَرَأَ استعاذ بِاللَّه من الشَّيْطَان الرَّجِيم يَقُول اعوذ بِاللَّه من الشَّيْطَان الرَّجِيم ان الله هُوَ السَّمِيع الْعَلِيم

  23. ٤٨٧ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي أَي وَقت تَقول سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك قَالَ اذا كبر اول تَكْبِيرَة يَقُول سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك وان اخر ذَلِك الى ان يفرغ من التَّكْبِير لم يكن بِهِ بَأْس ان شَاءَ الله ثمَّ يستعيذ ثمَّ يقْرَأ اذا فرغ من التَّكْبِير

  24. ٤٨٨ - قَالَ سَأَلت ابي اذا خطب يَوْم الْعِيد ينصت ام لَا قَالَ اذا سمع انصت واذا لم يسمع فَإِن شَاءَ رد السَّلَام اذا سلم عَلَيْهِ وشمت الْعَاطِس وان كَانَ يسمع فَلَا يشمت وَلَا يرد السَّلَام لقَوْله {وَإِذا قرئَ الْقُرْآن فَاسْتَمعُوا لَهُ وأنصتوا} قَالَ وَذَلِكَ فِي الْجُمُعَة والامام يخْطب حَدثنَا قَالَ قلت لابي وَالْجُمُعَة قَالَ الْجُمُعَة قبل وَلَيْسَ فِي الْعِيدَيْنِ اذن وَلَا اقامة

  1. ٤٨٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَطْلُبهُ الْعَدو كَيفَ يُصَلِّي قَالَ كَيفَ مَا قدر يَجْعَل السُّجُود اخْفِضْ من الرُّكُوع قلت ان كَانَ هُوَ الطَّالِب قَالَ ينزل يُصَلِّي قلت لابي فَإِن خَافَ أَن يعود عَلَيْهِ ان نزل قَالَ يُصَلِّي على ظهر الدَّابَّة لقَوْله {فَإِن خِفْتُمْ فرجالا أَو ركبانا}

  2. ٤٩٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا كَانَ خَائفًا من الطّلب وَقد حضر وَقت الصَّلَاة فَنزل وَتَوَضَّأ قَالَ ان كَانَ خَائفًا يُؤَخر الى اخر وَقت فَإِن خَافَ ايضا ان نزل عَادوا عَلَيْهِ اخر وضوئِهِ حَتَّى يُمكنهُ الْوضُوء وَقد اخر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الصَّلَاة يَوْم الخَنْدَق حَتَّى صلى الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء قَالَ ابو سعيد ذَلِك قبل نزُول هَذِه الْآيَة {فَإِن خِفْتُمْ فرجالا أَو ركبانا}

  3. ٤٩١ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت اذا طلب الْعَدو كَيفَ يُصَلِّي قَالَ الاوزاعي مَا دَامَ يطْلب فَلَا بَأْس ان يُصَلِّي على ظهر وَقَالَ الْحسن يتْرك اذا كَانَ هُوَ الطَّالِب قلت فَإِن لم يكن طَاهِرا وَهُوَ يجد المَاء قَالَ ينزل قلت فَإِن كَانَ مَطْلُوبا قَالَ هَذَا يغرر بِنَفسِهِ قَالَ وان اخر الصَّلَاة رَجَوْت ان لَا يكون عَلَيْهِ شَيْء وَقد اخر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْم الخَنْدَق حَتَّى مضى الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء قَالَ ابي الا ان بعض النَّاس يَقُول هَذَا قبل نزُول هَذِه الْآيَة {فَإِن خِفْتُمْ فرجالا أَو ركبانا}

  1. ٤٩٢ - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي اذا كَانَ ريح اَوْ ظلمَة اَوْ امْر يفزع النَّاس مِنْهُ يفزع الى الصَّلَاة كثيرا وَالدُّعَاء حَتَّى ينجلي ذَلِك واحسب اني رَأَيْته فعل ذَلِك فِي الْكُسُوف

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذرباب: ما أجمعوا عليه في الماء، باب الوتر٤٦ مسألة
التجريدالقدوريمسألة ٧٩، مسألة ٨٠، مسألة ٨١٥٬٦١٠ مسألة
المبسوطالسرخسيكِتَابِ الصَّلَاةِ، بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، بَابُ الْأَذَانِ٢٬٨٣٩ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الصَّلَاةِ [الْجُمْلَةُ الْأُولَى فِي مَعْرِفَةِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ]، الْجُمْلَةُ الْأُولَى: فِي مَعْرِفَةِ الْوُجُوبِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ.، الْجُمْلَةُ الْأُولَى وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ فِيهَا أَرْبَعُ مَسَائِلَ: هِيَ فِي مَعْنَى أُصُولِ١٬٢٤٩ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»باب الأذان، باب استقبال القبلة في الصلاة، باب صفة الصلاة٥٬٥٤٢ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة، باب الاذان٥٬٨٤٤ سطرًا
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ٤٬١١٠ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريحكمة مشروعيتها، تعريف الصلاة، أنواع الصلاة٣٬٦٣٧ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالمبحث الأول: تعريف الإمامة لغة واصطلاحًا:، المبحث الثاني أهمية الإمامة، المبحث الثالث مشروعية الإمامة١٨٩ مسألة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف* عدد الصلوات المفروضة:، * حكم من جحد وجوب الصلاة أو تركها:، * الآثار المترتبة على جاحد الصلاة أو تاركها:١٬٦٩١ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الصلاة