باب سجود السهو
منهاج الطالبينالشافعيةالمسائل ٧٦٢ إلى ٨١٣
-
١/٣٣١/٣٣
سنة عند ترك مأمور به أو فعل منهي عنه
-
فالأول: إن كان ركنا وجب تداركه
-
وقد يشرع السجود لزيادة حصلت بتدارك ركن كما سبق في الترتيب
-
أو بعضا وهو القنوت أو قيامه أو التشهد الأول أو قعوده وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الأظهر سجد
-
وقيل: إن ترك عمدا فلا.
-
قلت: وكذا الصلاة على الآل حيث سنناها والله أعلم
-
ولا تجبر سائر السنن
-
والثاني: إن لم يبطل عمده كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه
-
وإلا سجد إن لم تبطل بسهوه ككلام كثير في الأصح
-
وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح فيسجد لسهوه
-
فالاعتدال قصير
-
وكذا الجلوس بين السجدتين في الأصح
-
ولو نقل ركنا قوليا كفاتحة في ركوع أو تشهد لم تبطل بعمده في الأصح
-
ويسجد لسهوه في الأصح
-
وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من قولنا ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه
-
ولو نسي التشهد الأول فذكره بعد انتصابه لم يعد له
-
١/٣٤١/٣٤
فإن عاد عالما بتحريمه بطلت
-
أو ناسيا فلا ويسجد للسهو
-
أو جاهلا فكذا في الأصح
-
وللمأموم العود لمتابعة إمامه في الأصح.
-
قلت: الأصح وجوبه والله أعلم
-
ولو تذكر قبل انتصابه عاد للتشهد ويسجد إن كان صار إلى القيام أقرب
-
ولو نهض عمدا فعاد بطلت إن كان إلى القيام أقرب
-
ولو نسي قنوتا فذكره في سجوده لم يعد له
-
أو قبله عاد ويسجد للسهو إن بلغ حد الراكع
-
ولو شك في ترك بعض سجد
-
أو ارتكاب نهي فلا
-
ولو سها وشك هل سجد فيسجد
-
ولو شك أصلى ثلاثا أم أربعا أتى بركعة وسجد
-
والأصح أنه يسجد وإن زال شكه قبل سلامه
-
وكذا حكم ما يصليه مترددا واحتمل كونه زائدا
-
ولا يسجد لما يجب بكل حال إذا زال شكه
-
مثاله شك في الثالثة: أثالثة هي أم رابعة فتذكر فيها لم يسجد أو في الرابعة: سجد
-
ولو شك بعد السلام في ترك فرض لم يؤثر على المشهور
-
وسهوه حال قدوته يحمله إمامه
-
فلو ظن سلامه فسلم فبان خلافه سلم معه ولا سجود
-
ولو ذكر في تشهده ترك ركن غير النية والتكبير قام بعد سلام إمامه إلى ركعته ولا يسجد
-
وسهوه بعد سلامه لا يحمله
-
فلو سلم المسبوق بسلام إمامه بنى وسجد
-
ويلحقه سهو إمامه
-
فإن سجد لزمه متابعته
-
وإلا فيسجد على النص
-
ولو اقتدى مسبوق بمن سها بعد اقتدائه وكذا قبله في الأصح فالصحيح أنه يسجد معه ثم في آخر صلاته
-
فإن لم يسجد الإمام سجد آخر صلاة نفسه على النص
-
وسجود السهو وإن كثر سجدتان كسجود الصلاة
-
والجديد أن محله بين تشهده وسلامه
-
فإن سلم عمدا فات في الأصح
-
أو سهوا وطال الفصل فات في الجديد
-
وإلا فلا على النص
-
وإذا سجد صار عائدا إلى الصلاة في الأصح
-
ولو سها إمام الجمعة وسجدوا فبان فوتها أتموا ظهرا وسجدوا
-
ولو ظن سهوا فسجد فبان عدمه سجد في الأصح.