فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أمهات الأولاد

العتق

مذهبي

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
مختصر القدوريالقدوري، ٣١ مسألة
  1. إذا ولدت الأمة من مولاها فقد صارت أم ولد له

  2. لا يجوز بيعها

  3. ولا تمليكها

  4. وله وطؤها

  5. واستخدامها

  6. وإجارتها

  7. وتزويجها

  8. ولا يثبت نسب ولدها إلا أن يعترف به المولى

  9. فإن جاءت بعد ذلك بولد ثبت نسبه بغير إقرار

  10. وإن نفاه انتفى بقوله

  11. وإن زوجها فجاءت بولد فهو حكم أمه

  12. وإذا مات المولى عتقت من جميع المال

  13. ولا تلزمها السعاية للغرماء إن كان على المولى دين

  14. وإذا وطئ أمة غيره بنكاح فولدت منه ثم ملحها صارت أم ولد له

  15. وإذا وطئ الأب جارية ابنه فجاءت بولد فادعاه ثبت نسبه وصارت أم ولد له

  16. وعليه قيمتها

  17. وليس عليه عقرها

  18. ولا قيمة ولدها

  19. وإن وطئ أب مع بقاء الأب لم يثبت النسب

  20. فإن كان الأب ميتا يثبت النسب من الجد كما يثبت من الأب

  21. وإذا كانت الجارية بين شريكين فجاءت بولد فادعاه أحدهما ثبت نسبه منه وصارت أم ولد له

  22. وعليه نصف عقرها ونصف قيمتها

  23. وليس عليه شيء من قيمة ولدها

  24. وإذا ادعياه معا ثبت نسبه منهما وكانت الأم أم ولد لهما

  25. وعلى كل واحد منهما نصف العقر قصاصا بما له على الآخر

  26. ويرث الابن من كل واحد منهما ميراث ابن كامل

  27. وهما يرثان منه ميراث أب واحد

  28. وإذا وطئ المولى جارية مكاتبه فجاءت بولد فادعاه: فإن صدقه المكاتب ثبت نسب الولد منه

  29. وكان عليه عقرها وقيمة ولدها

  30. ولا تصير أم ولد له

  31. وإن كذبه في النسب لم يثبت

المالكيةمختصر خليلخليل، ٤٢ مسألة
  1. إن أقر السيد بوطء

  2. ولا يمين إن أنكر:

  3. كَأَنْ اسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ وَنَفَاهُ وَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ

  4. وإلا لحق به

  5. ولو أتت لأكثره

  6. إن ثبت دلقاء علقة ففوق

  7. ولو بامرأتين:

  8. كادعائها سقطا رأين أثره:

  9. عتقت من رأس المال

  10. وولدها من غيره

  11. ولا يرده دين سبق:

  12. كَاشْتِرَاءِ زَوْجَتِهِ حَامِلًا

  13. لَا بِوَلَدٍ سَبَقَ

  14. أَوْ وَلَدٍ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ

  15. إلَّا أَمَةً مُكَاتَبَةً أو ولده

  16. وَلَا يَدْفَعُهُ عَزْلٌ أَوْ وَطْءٌ بِدُبُرٍ أَوْ فخذين إن أنزل

  17. وجاز إجارتها برضاها

  18. وَعِتْقٌ عَلَى مَالٍ

  19. وَلَهُ قَلِيلُ خِدْمَةٍ

  20. وَكَثِيرُهَا في ولدها من غيره

  21. وأرش جناية عليهما

  22. وَإِنْ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ

  23. وَالِاسْتِمْتَاعُ بِهَا

  24. وَانْتِزَاعُ مَالِهَا ما لم يمرض

  25. وَكُرِهَ لَهُ تَزْوِيجُهَا وَإِنْ بِرِضَاهَا

  26. وَمُصِيبَتُهَا إنْ بِيعَتْ مِنْ بَائِعِهَا

  27. وَرُدَّ عِتْقُهَا

  28. وَفُدِيَتْ إنْ جنت بأقل القيمة يوم الحكم والأرش

  29. وَإِنْ قَالَ فِي مَرَضِهِ: وَلَدَتْ مِنِّي وَلَا ولد لها: صدق إن ورثه ولد

  30. وإن أقر مريض بإيلاد أو بعتق فِي صِحَّتِهِ: لَمْ تَعْتِقْ مِنْ ثُلُثٍ وَلَا من رأس مال

  31. وإن وطىء شَرِيكٌ فَحَمَلَتْ: غَرِمَ نَصِيبَ الْآخَرِ

  32. فَإِنْ أَعْسَرَ خُيِّرَ فِي اتِّبَاعِهِ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْوَطْءِ أَوْ بَيْعِهَا لِذَلِكَ وَتَبِعَهُ بِمَا بَقِيَ وَبِنِصْفِ قِيمَةِ الولد

  33. وإن وطئاها بطهر. فالقافة

  34. ولو كان ذميا أو عبدا

  35. فإن أشركتهما فمسلم

  36. ووالي إذا بلغ أحدهما

  37. كأن لم توجد

  38. وورثاه إن مات أولا

  39. وَحُرِّمَتْ عَلَى مُرْتَدٍّ أُمُّ وَلَدِهِ حَتَّى يُسْلِمَ

  40. ووقفت كمدبره إن فر لدار الحرب

  41. ولا تجوز كتابتها

  42. وعتقت: إن أدت.

الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ١٢ مسألة
  1. إذا أحبل أمته فولدت حيا أو ميتا أو ما تجب فيه غرة عتقت بموت السيد

  2. أو أمة غيره بنكاح فالولد رقيق

  3. ولا تصير أم ولد إذا ملكها

  4. أو بشبهة فالولد حر

  5. ولا تصير أم ولد إذا ملكها في الأظهر

  6. وله وطء أم الولد واستخدامها وإجارتها وأرش جناية عليها

  7. وكذا تزويجها بغير إذنها في الأصح

  8. ويحرم بيعها ورهنها وهبتها

  9. ولو ولدت من زوج أو زنا فالود للسيد يعتق بموته كهي

  10. وأولادها قبل الإستيلاد من زنا أو زوج لا يعتقون بموت السيد

  11. وله بيعهم

  12. وعتق المستولدة من رأس المال. والله أعلم.

الحنابلة
كتاب آخر
الإقناعالحجاوي، ٣٧ مسألة
  1. باب أحكام أمهات الأولاد

  2. أم الولد من ولدت ما فيه صورة ولو خفية ولو ميتا من مالك ولو بعضها ولو مكاتبا أو محرمة عليه أو أبى مالكها أن لم يكن الابن وطئها وتعتق بموته وأن لم يملك غيرها

  3. فأن وضعت جسما لا تخطيط فيه كمضغة ونحوها لم تصر به أم ولد

  4. وأن ملك حاملا من غيره فوطئها حرم بيع الولد ويعتقه

  5. وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو شبهة عتق الحمل لا بزنا ولم تصر أم ولد

  6. وأن وطئ أمته المزوجة أدب ولا حد عيه

  7. وأن أولدها صارت أم ولد له وتعتق بموته وولده حر

  8. وما ولدت بعد ذلك من الزوجة فله حكم أمه

  9. وكذا لو ملك أخته أو بنته من الرضاع فوطئها واستولدها أو أمة مجوسية أو وثنية أو ملك الكافر أمة مسلمة فأستولدها أو وطئ أمته المرهونة أو وطئ رب المال أمة من مال المضاربة

  10. وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطء وخدمة وإجازة ونحوها إلا في التدبير وفيما ينقل الملك في رقبتها كبيع وهبة ووقف أو يراد له كرهن

  11. وتصح كتابتها كما تقدم وهي بيع ولا تورث

  12. وولدها الحادث من غير سيدها بعد الاستيلاد حكمها في العتق بموت سيدها سواء عتقت أو ماتت قبله

  13. إلا أنه لا يعتق باعتاقها

  14. وولد المدبرة وولد المكاتبة بعد تدبيرها كهي لكن إذا ماتت يعود رقيقا

  15. وإذا عتقت أم الولد بموت سيدها فما في يدها لورثته إلا ثياب اللبس المعتاد

  16. وكذا لو عتقت بتدبير أو غيره

  17. وأن مات وهي حامل منه فلها النفقة لمدة حملها من حال حملها

  18. وإلا فعلى وراثه

  19. وإذا جنت تعلق أرش جنايتها برقبتها وعلى السيد يفديها بأقل الأمرين من قيمتها يوم الفداء معيبة بعيب الاستيلاد أو أرش جنايتها

  20. وسواء كانت الجناية على بدن أو مال أو بإتلاف أو إفساد نكاح برضاع كما يأتي في الرضاع

  21. وكلما جنت فداها

  22. فأن كانت الجنايات كلها قبل فداء شيء منها تعلق أرش الجميع برقبتها ولم يكن عليه فيها كلها إلا الأقل من قيمتها أو أرش جميعها ويشترك المجني عليهم في الواجب لهم كالغرماء

  23. وأن كانت الجناية الثانية بعد فدائه عن الأولى فعليه فداؤها من التي بعدها كالأولى

  24. وأن ماتت قبل فدائها فلا شيء على سيدها لأنه لم يتعلق بذمته شيء

  25. إلا أن يكون هو الذي أتلفها فيكون عليه قيمتها

  26. وله تزويجها وأن كرهت

  27. وأن قتلته ولو عمدا عتقت ولوليه مع فقد ولدها من سيدها القصاص

  28. وأن عفوا على مال أو كانت الجناية خطأ فعليها الأقل من قيمتها أو دينه

  29. ولا حد على قاذفها ويعزر.

  30. فصل: وإذا أسلمت أم ولد الكافر فصل:

  31. وإذا أسلمت أم ولد الكافر حيل بينه وبينها ما لم يسلم وألزم بنفقتها أن لم يكن لها كسب

  32. إلا أن يموت فتعتق

  33. وأن كان كسبها لا يفي بنفقتها لزمه إتمامها

  34. ومن وطئ أمه بينه وبين آخر فلم تحبل منه لزمه نصف مهرها لشريكه

  35. وأن أحبلها صارت أم ولد له وولده حر ولم يلزمه لشريكه سوى نصف قيمتها

  36. وأن كان معسرا ثبت في ذمته

  37. فأن وطئها الشريك بعد ذلك وأحبلها لزمه مهرها ولم تصر أم ولد له

  38. وأن جهل إيلاد الأول أو أنها مستولدة فولده حر وعليه فداؤه يوم الولادة

  39. وإلا فولده رقيق سواء كان الأول موسرا أو معسرا.

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذركتاب المكاتب٤ مسائل
التجريدالقدوريلا كلام له في هذا الباب
المبسوطالسرخسيبَابُ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، بَابُ مُكَاتَبَةِ أُمِّ الْوَلَدِ، بَابُ دَعْوَى الرَّجُلِ رِقَّ الْغُلَامِ فِي يَدِهِ.٤٤٣ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ٢٣ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب عتق أمهات الأولاد٢٢٩ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، فَصْلٌ٢٠٦ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريلا كلام له في هذا الباب
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالفصل الرابع: مسائل الإجماع في أمهات الأولاد.، المطلب الأول: الإجماع الصريح وحجيته، المطلب الثاني: الإجماع السكوتي وحجيته٥١٢ مسألة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقافلا كلام له في هذا الباب

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: أمهات الأولاد