باب في بيان أحكام أم الولد
مختصر خليلالمالكيةالمسائل ١١٬٨٤٦ إلى ١١٬٨٨٧
-
١/٢٥٤١/٢٥٤
إن أقر السيد بوطء
-
ولا يمين إن أنكر:
-
كَأَنْ اسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ وَنَفَاهُ وَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ
-
وإلا لحق به
-
ولو أتت لأكثره
-
إن ثبت دلقاء علقة ففوق
-
ولو بامرأتين:
-
كادعائها سقطا رأين أثره:
-
عتقت من رأس المال
-
وولدها من غيره
-
ولا يرده دين سبق:
-
كَاشْتِرَاءِ زَوْجَتِهِ حَامِلًا
-
لَا بِوَلَدٍ سَبَقَ
-
أَوْ وَلَدٍ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ
-
إلَّا أَمَةً مُكَاتَبَةً أو ولده
-
وَلَا يَدْفَعُهُ عَزْلٌ أَوْ وَطْءٌ بِدُبُرٍ أَوْ فخذين إن أنزل
-
وجاز إجارتها برضاها
-
وَعِتْقٌ عَلَى مَالٍ
-
وَلَهُ قَلِيلُ خِدْمَةٍ
-
وَكَثِيرُهَا في ولدها من غيره
-
وأرش جناية عليهما
-
وَإِنْ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ
-
وَالِاسْتِمْتَاعُ بِهَا
-
وَانْتِزَاعُ مَالِهَا ما لم يمرض
-
وَكُرِهَ لَهُ تَزْوِيجُهَا وَإِنْ بِرِضَاهَا
-
وَمُصِيبَتُهَا إنْ بِيعَتْ مِنْ بَائِعِهَا
-
وَرُدَّ عِتْقُهَا
-
وَفُدِيَتْ إنْ جنت بأقل القيمة يوم الحكم والأرش
-
وَإِنْ قَالَ فِي مَرَضِهِ: وَلَدَتْ مِنِّي وَلَا ولد لها: صدق إن ورثه ولد
-
وإن أقر مريض بإيلاد أو بعتق فِي صِحَّتِهِ: لَمْ تَعْتِقْ مِنْ ثُلُثٍ وَلَا من رأس مال
-
وإن وطىء شَرِيكٌ فَحَمَلَتْ: غَرِمَ نَصِيبَ الْآخَرِ
-
فَإِنْ أَعْسَرَ خُيِّرَ فِي اتِّبَاعِهِ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْوَطْءِ أَوْ بَيْعِهَا لِذَلِكَ وَتَبِعَهُ بِمَا بَقِيَ وَبِنِصْفِ قِيمَةِ الولد
-
وإن وطئاها بطهر. فالقافة
-
ولو كان ذميا أو عبدا
-
فإن أشركتهما فمسلم
-
ووالي إذا بلغ أحدهما
-
كأن لم توجد
-
وورثاه إن مات أولا
-
وَحُرِّمَتْ عَلَى مُرْتَدٍّ أُمُّ وَلَدِهِ حَتَّى يُسْلِمَ
-
ووقفت كمدبره إن فر لدار الحرب
-
ولا تجوز كتابتها
-
وعتقت: إن أدت.