فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن طال المجلس) قبل القبض، وتقابضا قبل التفرُّق جاز (أو) تصارفا، ثم (تماشيا مُصْطَحِبَيْنِ إلى منزل أحدِهما) فتقابضا (أو) تماشيا (إلى الصرَّاف فتقابضا عنده، جاز) أي: صَحَّ الصَّرْف؛ لأن المجلس هنا كمجلس الخيار في البيع، ولم يتفرَّقا قبل القبض، ولا يبطل الصَّرْف بتخابر فيه، وقياسه سلم، وبيع نحو مُدّ بُر بمثله، أو بشعير، فيصح العقد دون الشرط، كسائر الشروط الفاسدة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.