ويجوز في الذمم بالصفة لأن المجلس كحالة العقد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجوز) الصَّرْف (في الذِّمم بالصفة) كصارفتك دينارًا بعشرة دراهم، ويصف ذلك إن تعددت النقود، وإلا؛ لم يحتج لوصفه، وينصرف لنَقْد البلد.
ويكفي القبض في المجلس، وإن لم تكن معينة (لأن المجلس كحالة العقد) لعموم ما سبق من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "بيعوا الذهبَ بالفضَّة كيف شئتم، يدًا بيدٍ"
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.