ولو اقترض الخمسة منه وصارفه بها عن الباقي أو صارفه دينارا ثم اقترض منه ودفعها عن الباقي صح بلا حيلة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو اقترض) آخذ الدينار (الخمسةَ) دراهم (منه) أى: من قابضها (وصارفه بها عن) النصف (الباقي) ، صحَّ بلا حيلة. (أو صارفه دينارًا بعشرةٍ، فأعطاه الخمسةَ، ثم اقترضها منه ودفعها عن الباقي) من العشرة بذمته (صحَّ) ذلك (بلا حِيلة) أي: مواطأة،
٥٬٩٦٦
فإن كان حِيلة، لم يصح؛ لما يأتي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.