الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يلحق بالبائع ولد الجارية التي وطئها ثم باعها إذا ولدته عند المشتري لأقل من ستة أشهر من العقد وادعاه البائع، ويبطل البيع؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر دعوة الولد بعد البيع] أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا كانت له جارية، وعلم أنه يطؤها أقر بذلك قبل بيعها ثم باعها، وظهر بها حمل وولدت عند المشتري ولدا تاما لأقل من ستة أشهر من يوم عقد البيع، وادعاه البائع أن الولد لاحق به وأن البيع باطل (٢). (١) قلت: يوسف بن الزبير مقبول كما قال الحافظ، وقد أتى بلفظة خالف فيها رواية الصحيحين، لذا ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف هذه الزيادة في روايته فنقل الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٣٨) تضعيفها عن الخطابي فقال: وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث وليس بالثابت (احتجبي منه يا سودة فإنه ليس لك بأخ) وتبعه النووي فقال: هذه الزيادة باطلة مردودة، ثم قال الحافظ وتعقب بأنها وقعت في حديث بن الزبير عند النسائي بسند حسن فذكره ثم قال: ورجال سنده رجال الصحيح إلا شيخ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.