فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دعوى البائع ولد الجارية بعد البيع

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يلحق بالبائع ولد الجارية التي وطئها ثم باعها إذا ولدته عند المشتري لأقل من ستة أشهر من العقد وادعاه البائع، ويبطل البيع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر دعوة الولد بعد البيع] أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا كانت له جارية، وعلم أنه يطؤها أقر بذلك قبل بيعها ثم باعها، وظهر بها حمل وولدت عند المشتري ولدا تاما لأقل من ستة أشهر من يوم عقد البيع، وادعاه البائع أن الولد لاحق به وأن البيع باطل (٢). (١) قلت: يوسف بن الزبير مقبول كما قال الحافظ، وقد أتى بلفظة خالف فيها رواية الصحيحين، لذا ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف هذه الزيادة في روايته فنقل الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٣٨) تضعيفها عن الخطابي فقال: وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث وليس بالثابت (احتجبي منه يا سودة فإنه ليس لك بأخ) وتبعه النووي فقال: هذه الزيادة باطلة مردودة، ثم قال الحافظ وتعقب بأنها وقعت في حديث بن الزبير عند النسائي بسند حسن فذكره ثم قال: ورجال سنده رجال الصحيح إلا شيخ

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ١٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.