Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يلحق بالبائع ولد الجارية التي وطئها ثم باعها إذا ولدته عند المشتري لأقل من ستة أشهر من العقد وادعاه البائع، ويبطل البيع؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر دعوة الولد بعد البيع] أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا كانت له جارية، وعلم أنه يطؤها أقر بذلك قبل بيعها ثم باعها، وظهر بها حمل وولدت عند المشتري ولدا تاما لأقل من ستة أشهر من يوم عقد البيع، وادعاه البائع أن الولد لاحق به وأن البيع باطل (٢). (١) قلت: يوسف بن الزبير مقبول كما قال الحافظ، وقد أتى بلفظة خالف فيها رواية الصحيحين، لذا ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف هذه الزيادة في روايته فنقل الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٣٨) تضعيفها عن الخطابي فقال: وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث وليس بالثابت (احتجبي منه يا سودة فإنه ليس لك بأخ) وتبعه النووي فقال: هذه الزيادة باطلة مردودة، ثم قال الحافظ وتعقب بأنها وقعت في حديث بن الزبير عند النسائي بسند حسن فذكره ثم قال: ورجال سنده رجال الصحيح إلا شيخ
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.