Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دعوى البائع ولد الجارية بعد البيع

AgreedIn 1 comparative book0 schools

هل يلحق بالبائع ولد الجارية التي وطئها ثم باعها إذا ولدته عند المشتري لأقل من ستة أشهر من العقد وادعاه البائع، ويبطل البيع؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر دعوة الولد بعد البيع] أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا كانت له جارية، وعلم أنه يطؤها أقر بذلك قبل بيعها ثم باعها، وظهر بها حمل وولدت عند المشتري ولدا تاما لأقل من ستة أشهر من يوم عقد البيع، وادعاه البائع أن الولد لاحق به وأن البيع باطل (٢). (١) قلت: يوسف بن الزبير مقبول كما قال الحافظ، وقد أتى بلفظة خالف فيها رواية الصحيحين، لذا ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف هذه الزيادة في روايته فنقل الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٣٨) تضعيفها عن الخطابي فقال: وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث وليس بالثابت (احتجبي منه يا سودة فإنه ليس لك بأخ) وتبعه النووي فقال: هذه الزيادة باطلة مردودة، ثم قال الحافظ وتعقب بأنها وقعت في حديث بن الزبير عند النسائي بسند حسن فذكره ثم قال: ورجال سنده رجال الصحيح إلا شيخ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 181

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.