فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دعوى البائع التوأم بعد البيع

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تصح دعوى البائع ولدي الأمة التوأمين بعد البيع إذا ثبت وطؤه لها قبله، ويبطل عتق المشتري لأحدهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دعوى البائع التوأمين بعد البيع وعتق المشتري أحدهما جائزة، وعتق المشتري أحدهما باطل، تُرد الأم فتكون أم ولد للبائع، ويُرد الثمن

تصح الدعوى
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر دعوة التوءم بعد البيع] قال أبو بكر: وإذا حبلت الأمة عند الرجل، فولدت عند المشتري ولدين في بطن واحد لأقل من ستة أشهر جميعا، أو أحدهما فهو سواء، فإن ادعى البائع أحدهما أو كلاهما، فإن ثبت أنه كان يطؤها قبل البيع فهما جميعا ولده ويفسخ البيع وترد الأمة إليه، وتكون أم ولده ويرد على المشتري الثمن إن كان قبضه، فإن أعتق المشتري أحد الولدين أو كلاهما فالعتق باطل، ويردون إلى البائع وتكون أم ولده ولا تعتق بعتق المشتري، وذلك أن البيع لم يتم فيها ولا يجوز عتق ما لا يملكه المرء. وهذا قول أبي ثور. وقال النعمان (٣): دعوة البائع فيهما جائزة، وعتق المشتري أحدهما باطل، فترد الأم فتكون أم ولد للبائع، ويرد الثمن. ثم قال: وإن كان المشتري أعتق الأم جاز عتقه، ولم ترجع إلى البائع رقيقا، ولا تشبه الأم بهاذ الولد،

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ١٨٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تصح الدعوى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.