Hanafi
تصح الدعوىIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تصح دعوى البائع ولدي الأمة التوأمين بعد البيع إذا ثبت وطؤه لها قبله، ويبطل عتق المشتري لأحدهما؟
دعوى البائع التوأمين بعد البيع وعتق المشتري أحدهما جائزة، وعتق المشتري أحدهما باطل، تُرد الأم فتكون أم ولد للبائع، ويُرد الثمن
تصح الدعوىNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر دعوة التوءم بعد البيع] قال أبو بكر: وإذا حبلت الأمة عند الرجل، فولدت عند المشتري ولدين في بطن واحد لأقل من ستة أشهر جميعا، أو أحدهما فهو سواء، فإن ادعى البائع أحدهما أو كلاهما، فإن ثبت أنه كان يطؤها قبل البيع فهما جميعا ولده ويفسخ البيع وترد الأمة إليه، وتكون أم ولده ويرد على المشتري الثمن إن كان قبضه، فإن أعتق المشتري أحد الولدين أو كلاهما فالعتق باطل، ويردون إلى البائع وتكون أم ولده ولا تعتق بعتق المشتري، وذلك أن البيع لم يتم فيها ولا يجوز عتق ما لا يملكه المرء. وهذا قول أبي ثور. وقال النعمان (٣): دعوة البائع فيهما جائزة، وعتق المشتري أحدهما باطل، فترد الأم فتكون أم ولد للبائع، ويرد الثمن. ثم قال: وإن كان المشتري أعتق الأم جاز عتقه، ولم ترجع إلى البائع رقيقا، ولا تشبه الأم بهاذ الولد،
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.