فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دعوى الولد بعد الإقرار بنسبه لغيره

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تقبل دعوى المولى نسب ولد أمته بعد أن أقر أنه ولد زوج زوّجها إياه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

دعوى المولى نسب ولد أمته بعد إقراره أنه ولد زوجها يعتق عليه ولا يثبت نسبه منه، نقله أبو ثور عن النعمان

يعتق دون نسب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر إقرار الرجل بالصبي أنه ولد غيره ثم يدعيه هو بعد] قال أبو بكر: وإذا كانت الأمة في يد رجل فولدت غلاما، فأقر المولى الذي له الأمة أن هذا الولد من زوج زوجها إياه كان حرا أو عبدا، وأقر الزوج بذلك [أو] (١) أنكر أو لم يقر ولم ينكر أو كان غائبا، ثم إن المولى ادعى الولد أنه ابنه بعد ذلك فإن دعوته باطل (٢) ولا يثبت نسبه، وذلك لأنه قد أقر أنه ابن لغيره بتزويج فلا تقبل دعوته بعد ذلك، أقر الذي نسبه إليه أو أنكر ولا يشبه هذا ابن الملاعنة، (١) في "الأصل": و.(٢) كذا "بالأصل"، والجادة: باطلة. وذلك أن المرأة امرأة الرجل وهي فراش له، فلما قذفها برجل لم يكن الود [ملحقًا] (١) بالذي رماها به، لأنه وطئ ما لا يلحق به النسب وهو للفراش، فلما حكم الله فيه باللعان فألحق النبي ﷺ الولد بالأم إذا التعن الرجل، ثم أقر

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ١٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يعتق دون نسب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.