الحنفية
يعتق دون نسبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يثبت نسب الغلام ممن شهد أنه ولد مولى أمه ثم اشتراه أو ورثه وادعاه؟
نسب الغلام ممن شهد أنه ولد مولى أمه ثم ملكه وادعاه يعتق ولا يثبت نسبه منه، لأنه شهد أنه ابن المولى الأول
يعتق دون نسبلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر إقرار الرجل بالصبي أنه ولد غيره ثم يدعيه هو بعد] قال أبو بكر: وإذا كانت الأمة في يد رجل فولدت غلاما، فأقر المولى الذي له الأمة أن هذا الولد من زوج زوجها إياه كان حرا أو عبدا، وأقر الزوج بذلك [أو] (١) أنكر أو لم يقر ولم ينكر أو كان غائبا، ثم إن المولى ادعى الولد أنه ابنه بعد ذلك فإن دعوته باطل (٢) ولا يثبت نسبه، وذلك لأنه قد أقر أنه ابن لغيره بتزويج فلا تقبل دعوته بعد ذلك، أقر الذي نسبه إليه أو أنكر ولا يشبه هذا ابن الملاعنة، (١) في "الأصل": و.(٢) كذا "بالأصل"، والجادة: باطلة. وذلك أن المرأة امرأة الرجل وهي فراش له، فلما قذفها برجل لم يكن الود [ملحقًا] (١) بالذي رماها به، لأنه وطئ ما لا يلحق به النسب وهو للفراش، فلما حكم الله فيه باللعان فألحق النبي ﷺ الولد بالأم إذا التعن الرجل، ثم أقر
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.