فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ادعاء الأب ولد جارية ابنه

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يثبت نسب الولد من الأب إذا ادعى ولد أمة ابنه وجحد الابن والأمة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نسب ولد أمة الابن إذا ادعاه الأب يثبت نسبه من الأب، وتصير الأمة أم ولد له، ويضمن قيمتها لابنه دون عقرها

يثبت النسب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الأب يدعي ولد الابن] واختلفوا في أمة لرجل ولدت غلاما أو جارية فادعى أبو المولى أن الولد منه وجحد ذلك المولى والأمة، فقالت طائفة: إن اقر الواطئ أنه وطئها وهو يعلم أن ذلك عليه حرام أقيم عليه الحد، لأن وطأه حرام، وإن كان يعذر بجهالة فعليه صداق مثلها، ولا يثبت نسبه، وذلك أن وطأة لم يكن على نكاح ولا طء يمين في الظاهر، فيلحق به الولد، ويكون الولد عبدا لمولى الجارية وهذا قول أبي ثور. وقال النعمان ويعقوب ومحمد (١): يثبت النسب منه وتكون الأمة أم ولد له ويضمن قيمتها لابنه ولا يضمن عقرها، والولد الصغير والكبير والذكر والأنثى في ذلك كله سواء. قال أبو بكر: واحتج أبو ثور بقول النبي ﷺ: "الولد للفراش " (٢). وهذا لا يملك الجارية، ولا هو تزوجها وقد علم أن وطأه أياها حرام عليه، فإذا وطئ فهو زان، وقد جعل ا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ١٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يثبت النسب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.