فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دعوى عبد اشتراه المكاتب

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يثبت نسب عبد اشتراه المكاتب بدعوى المولى أنه ابنه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العبد الذي اشتراه المكاتب إذا ادعاه المولى ابنا لا يصدق ولا يكون ابنه، لأنه لم يولد في ملك المكاتب

لا يثبت نسبه
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر دعوة الرجل ولد مكاتبته أو ولدا منها] وقال أبو ثور: وإذا ادعى الرجل ولد مكاتبته ولم يكن لها زوج ولا كان له نسب معروف وكان المولى حر، فإنه ولده، وهو حر، وإن كذبته المكاتبة، (١) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ٧٦ - باب دعوة المكاتب).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ٧٧ - باب دعوة المكاتب).(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٤٤ - باب الحميل والمملوك والكافر). فإن شاءت مضت على كتابتها، وإن شاءت عجزت فصارت أم ولد له، وكذلك قال أصحاب الرأي (١). وإذا ادعى الرجل ولد أمة مكاتبه أو مكاتبته الذي قد ولدته في ملك المكاتب وكذبه المولى، فإنه لا يصدق على ذلك، وإن صدقه المولى لم يكن ولده أيضا، فإن كان ممن لا يعذر بالجهالة حددناه، وكان عليه عقر جارية المكاتب هذا قول أبي ثور. قال: وذلك أن أهل العلم قد منعوا مولى المكاتب أن يأخذ من

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٢٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يثبت نسبه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.