الحنفية
يدعي المشتري أيهما شاءلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
كيف يُحكم إذا اشترى رجل إحدى جاريتين على أن يأخذ أيهما شاء بألف درهم بالخيار، فحملتا وولدتا وادعاهما المشتري والبائع؟
الجاريتان المدفوعتان بالخيار إذا ولدتا وادعاهما المشتري والبائع يختار المشتري إحداهما فتكون أم ولده، والأخرى للبائع، ويلزمه الثمن، ويثبت نسب ولد كل منهما من صاحبها، ويتقاصّان العقر
يدعي المشتري أيهما شاءلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر دعوة الرجل يأخذ الاثنين من الرجل على أن يأخذ أيهما شاء بألف درهم وله الخيار يوما] كان أبو ثور يقول: وإذا اشترى رجل من رجل جارية فدفع إليه جاريتين فقال: أيهما شئت فهي لك بألف درهم، ولك الخيار يوما إلى الليل فحملتا وولدت كل واحدة منهما غلاما لأكثر من ستة أشهر بعد البيع، فادعاهما المشتري والبائع جميعا، فإن البيع لم ينعقد على واحد منهما، فإن أقر المشتري أنه وطئ أحدهما أولا، واختار الثمن ألزم الثمن وصارت أم ولد له، وعليه عقر التي ترد على البائع، وتكون أم ولد للبائع، ويثبت نسبه منه، لأن ملكه لم يزل عنهما وهي فراش له. وإنما ألزمنا المشتري عقر التي ردها على البائع، لأنه قد أقر بوطئها. هذا قول أبي ثور. وقال النعمان (١): يدعي المشتري أيهما شاء، فأيهما قال وطئها أولا، فهي أم ولد له، وابنها ثابت ال
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.