نفي الزوج ولد زوجته الكتابيةلا لعان فيه، والولد ابنه، سواء نفاه ثم ادعاه أو ادعاه ثم نفاه
لا لعان
المالكية
نفي الزوج ولد زوجته الكتابيةيلاعنها وينفي الولد عنه، لظاهر قوله تعالى ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ دون تخصيص زوجة بحكم
يلاعن
الشافعية
نفي الزوج ولد زوجته الكتابيةيلاعنها وينفي الولد عنه، لظاهر قوله تعالى ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ دون تخصيص زوجة بحكم
يلاعن
الحنابلة
نفي الزوج ولد زوجته الكتابيةيلاعنها وينفي الولد عنه، لظاهر قوله تعالى ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ دون تخصيص زوجة بحكم
يلاعن
نص المسألة
[ذكر ادعاء الولد المسلم من اليهودية أو نفيه إياه] اختلف أهل العلم في الرجل تكون له المرأة من أهل الكتاب فتلد ولدا فينفيه: فقالت طائفة: يلاعنها وينفي عنه الولد بظاهر قوله: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ (٣) الآية: لم يخص بذلك زوجة دون زوجة. (١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٥٦ - باب الحميل والمملوك والكافر).(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٥٨ - ١٥٩ - باب نفي الولد من زوجة مملوكة وغيرها).(٣) النور: ٦. هذا قول مالك (١) والشافعي (٢) وأحمد (٣) وإسحاق وأبي ثور. قال أبو بكر: وبه نقول، وإن ادعى الولد فهو له لازم، لأنه على فراشه ولد. وله أن يلاعن لظاهر الآية. وقال أصحاب الرأي (٤): هو ولده نفاه ثم ادعاه، أو ادعاه ثم نفاه فهو سواء، وهو ابنه ولا لعان في شيء منه. وكذلك لو كانا جميعا من أهل الكتاب فأسلم الزوج أو لم يسلم، وإ