فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

لعان الحر من زوجته الأمة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يلاعن الحر زوجته الأمة لينفي ولدها إذا نفاه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نفي الحر ولد زوجته الأمة لا لعان، والولد ابنهما ولا حد عليه، إذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا منذ تزوجها

لا لعان
المالكية

نفي الحر ولد زوجته الأمة يلاعن وينفى عنه الولد

يلاعن
الشافعية

نفي الحر ولد زوجته الأمة يلاعن وينفى عنه الولد

يلاعن
الحنابلة

نفي الحر ولد زوجته الأمة يلاعن وينفى عنه الولد

يلاعن

نص المسألة

[ذكر نفي الرجل الولد من زوجته وهي أمة] واختلفوا في الحر تكون زوجته أمة فتلد ولدا فينفيه الزوج: فقالت طائفة: يلاعن وينفي عنه الولد. هذا قول مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور. وقال الحسن البصري، وأبو الزناد: بينهما ملاعنة. (١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٥٨ - باب الحميل والمملوك والكافر).(٢) "الموطأ" (٢/ ٤٤٦ - باب ما جاء في اللعان).(٣) "الأم" (٥/ ٤١٠ - ٤١١ باب من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٥٨). وقال سفيان الثوري: ليست بينهما ملاعنة. وفي قول أصحاب الرأي (١): هو ابنهما جميعا، ولا حد عليه، ولا لعان إذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا منذ تزوجها. وكان أبو ثور يقول: إن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها كان النكاح باطلا، وذلك أنه تزو

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٢٣٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا لعان

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٣ ص ٢٤٣

ثُمَّ ابْتِدَاءُ الدَّلِيلِ لَنَا فِي الْمَسْأَلَةِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «أَرْبَعَةٌ لَا لِعَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِمْ: لَا لِعَانَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ، وَالْعَبْدِ وَالْحُرَّةِ، وَالْحُرِّ وَالْأَمَةِ وَالْكَافِرِ وَالْمُسْلِمَةِ» وَصُورَتُهُ الْكَافِرُ أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ فَقَبْلَ أَنْ يُعْرَضَ الْإِسْلَامُ عَلَى زَوْجِهَا قَذَفَهَا بِالزِّنَا.

المالكية

يلاعن

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ٣٤٩

تنبيه: ظاهر قوله حتى رجمت أنه إن لم يعلم بزوجيته حتى جلدت لا يكون حكمه كذلك وهو واضح لأنه إن لاعن سقط عنه الحد وحد الثلاثة حيث لاعنت وإن لم تلاعن فلا حد عليهم فإن قلت فما فائدة لعانها بعد جلدها قلت تأبيد حرمتها وإيجاب الحد على الشهود الثلاث ثم إنه ربما يجعل قوله فيما مر لا إن نكلت شاملًا لما إذا كان نكولها بعد ما جلدت كما في الفرض المذكور ويتصور أن يكون حدها الجلد كما لو وقع اللعان في الفاسد ولما قدم أن اللعان في الزوجة دون الأمة فلا لعان بين سيد وأمته ذكر ما إذا اجتمع فيها الزوجية والرق فقال (وإن اشترى) متزوج بأمة (زوجته) وليست ظاهرة الحمل يوم الشراء ووطئها بعد الشراء ولم يستبرىء (فولدت لستة) فأكثر من وطئه بعده ونفاه (فكالأمة) فلا ينتفي عنه ولا لعان فإن

الشافعية

يلاعن

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٧٤

(وَ) لَهُ اللِّعَانُ أَيْضًا (لِتَعْزِيرِهِ) أَيْ دَفْعِ تَعْزِيرِ الْقَذْفِ الْوَاجِبِ عَلَى الْقَاذِفِ كَقَذْفِ زَوْجَتِهِ الْأَمَةِ أَوْ الذِّمِّيَّةِ وَصَغِيرَةٍ يُمْكِنُ جِمَاعُهَا؛ لِأَنَّهُ غَرَضٌ صَحِيحٌ وَيُسَمَّى هَذَا تَعْزِيرَ تَكْذِيبٍ أَيْضًا، وَلَا يُسْتَوْفَى إلَّا بِطَلَبِ الْمَقْذُوفِ (لَا تَعْزِيرَ تَأْدِيبٍ لِكَذِبٍ) مَعْلُومٍ (كَقَذْفِ طِفْلَةٍ لَا تُوطَأُ) أَيْ لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهَا فَإِنَّهُ لَا يُلَاعِنُ لِإِسْقَاطِهِ،

الحنابلة

يلاعن

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٣ ص ١٨٢

(وَمَنْ مَلَكَ زَوْجَتَهُ) الْأَمَةَ (فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لَا يُمْكِنُ) كَوْنُهُ (مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ) كَأَنْ أَتَتْ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ مَلَكَهَا وَعَاشَ (فَلَهُ نَفْيُهُ بِلِعَانٍ) ; لِأَنَّهُ مُضَافٌ لِحَالِ الزَّوْجِيَّةِ وَإِنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ فَلَا

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.