فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ادعاء شريكين نسب أحد عبدين

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

ما الحكم إذا كان عبدان بين رجلين فقال كل منهما: أحد هذين ابني؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر دعوة أحد هذين] قال أبو بكر: وإذا ولدت امرأة رجل غلاما، وولدت أمته غلاما، وماتت المرأة والأمة، فقال الرجل: أحد هذين ابني ولا أعرفه؟ ففيها قولان: أحدهما: أن يريان القافة، فأيهما ألحق به لحق نسبه وكان ابنه. هذا قول أبي ثور وهو يشبه مذاهب الشافعي (٤)، والقول الثاني: قول النعمان (٥): وهو أن لا يثبت نسب واحد منهما ويعتقان ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته. قال أبو بكر: إذا كان أحدهما ابنه بلا شك يجوز أن يبطل ذلك إذا أشكل، ثم ألزم ابنه أن يسعى في نصف قيمته (ولا قيمة للحر، وأوجب على العبد أن يسعى في نصف قيمته) (٦) وليس معه بذلك خبرا يثبت، (١) "الأم" (٥/ ١٢٦).(٢) ""الموطأ" (٢/ ٤٤٥).(٣) أخرجه البخاري (٥٣١٥، ٦٧٤٨)، ومسلم (١٤٩٤/ ٨) من طرق عن مالك به.(٤) "الأم" (٦/ ٣٤٨ - ٣٤٩ باب دعوى الولد).(٥) "المب

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٢٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.