فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ولاء العبد المعتق سائبة

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يبطل ولاء المالك على عبده إذا أعتقه سائبة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر ولاء المملوك يعتق سائبة] ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه قال: "الولاء لمن أعتق "، وجاء الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ". ٦٩٤٥ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي (٣) قال: أخبرنا محمد بن (١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٢٦)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٤٠٤ - باب من رخص في هبة الولاء) كلاهما من طريق يحيى به.(٢) انظر: "المغني" (٩/ ٢١٩).(٣) أخرجه الشافعي في "الأم" (٤/ ١٢٥)، وعنه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٢٠٤٩٤) وقال: هذا اللفظ بهذا الإسناد غير محفوظ. اهـ.قلت: وقد ضعف الحديث جماعة من أهل العلم منهم: البيهقي، وأبو زرعة، = الحسن، عن يعقوب، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ". قال أبو ب

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٥٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.