فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة الأخرس

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تُقبل شهادة الأخرس؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

شهادة الأخرس لا تجوز

لا تُقبل
المالكية

شهادة الأخرس تجوز إذا فُهمت إشارته، إذا كان يُعرف بطلاقه، وتجوز إذا كتبها بيده.

تُقبل
الشافعية

شهادة الأخرس تُقبل إذا عُقلت إشارته، إن كان خرسه بحدث لم تُقبل حتى تُعقل مخارج إشارته، وهذا نقله المزني عن الشافعي.

تُقبل بشرط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر شهادة الأخرس] واختلفوا في قبول شهادة الأخرس، فرأت طائفة شهادته مقبولة إذا كانت إشارته تفهم، كان مالك يقول (١): شهادته تجوز إذا كان يعرف بطلاقه، وتجوز إذا كتبه بيده، وذكر المزني أن هذا قول الشافعي (٢) إذا عقل عنه نكاحه، وطلاقه، وبيعه وشراؤه، ودعواه، وإقراره جازت شهادته، ومتى كان ذلك بحدث أن قطع لسانه أو علة أذهبت كلامه لم يقبل منه حتى تعقل مخارج إشارته. وفيه قول ثان: وهو أن شهادته لا تجوز، وكذلك قال أصحاب الرأي (٣). وقال سفيان الثوري: وإذا سئل المريض عن الشيء فأومأ برأسه أو بيده فليس بشيء حتى يتكلم. قال أبو بكر: إذا كانت إشارته تفهم عنه، فشهادته مقبولة استدلالا بأن النبي ﷺ "صلى بأصحابه وهو جالس وهم قيام، فأشار إليهم أن اجلسوا " (٤) فلما أشار إليهم بما فهموا عنه استعملوا ذلك، لأن ذلك كان

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٢٨٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تُقبل

موضعها في«فتح القدير» ج ٧ ص ٣٩٩

وَفِي الْمَبْسُوطِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخْرَسِ بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ لِأَنَّ لَفْظَةَ الشَّهَادَةِ لَا تَتَحَقَّقُ مِنْهُ، وَنُقِضَ بِأَنَّ الْأَصَحَّ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ﵀ تُقْبَلُ إذَا كَانَتْ فِيهِ إشَارَةٌ مَفْهُومَةٌ، وَبِقَوْلِنَا قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ،

المالكية

تُقبل

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٨ ص ١٦٦

ابْنُ عَرَفَةَ: هَذَا نَحْوُ نَقْلِ الْمَازِرِيِّ عَنْ الْمَذْهَبِ " يَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى فِيمَا يَصِحُّ أَنْ يَعْلَمَهُ الْبَصِيرُ ". وَلِابْنِ شَعْبَانَ: شَهَادَةُ الْأَخْرَسِ جَائِزَةٌ إذَا عُرِفَتْ إشَارَتُهُ. ابْنُ عَرَفَةَ: قَبُولُ شَهَادَتِهِ كَصِحَّةِ عَقْدِ نِكَاحِهِ وَثُبُوتِ طَلَاقِهِ وَقَذْفِهِ وَكِلَاهُمَا فِيهِ.

الشافعية

تُقبل بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.