فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة الملاعب بالنرد والشطرنج

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تُقبل شهادة من يلعب بالنرد أو الشطرنج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج لا تُقبل ممن أدمنها، وتُقبل في الشطرنج إن قلّ اللعب، تُقبل شهادة لاعب الشطرنج المرة بعد المرة إذا كان عدلاً.

تفصيل
الشافعية

شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج لا تُرد إلا إن لعب مستخفاً فأفوته الصلاة، من لعب مستحلاً لم تُرد شهادته، وتُرد إن فاتته الصلاة مراراً استخفافاً بمواقيتها.

تُرد بشرط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر شهادة الملاعب بالشطرنج والنرد] واختلفوا في شهادة [الملاعب] (٣) بالنرد والشطرنج. قال مالك: أما من ادمنها فلا أرى شهادتهم طائلة يقول الله - جل عز - ﴿فماذا بعد الحق إلا (١) "الأم": (٦/ ٣٠٢ - ٣٠٣ - باب شهادة القاذف).(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٩ - باب شهادة المغني والمغنية).(٣) ليست بالأصل، وأثبتها لحاجة السياق، وهي مثبتة فيما تقدم من التبويب. الضلال﴾ (١) فهذا من الضلال. وقال مالك (٢) في اللعب بالشطرنج: إن كان إنما هو المرة بعد المرة فأرى أن تقبل شهادته إذا كان عدلا. وسئل مالك (٣) عن الذين يلعبون بالنرد يمر الرجل عليهم أيسلم عليهم؟ قال: نعم يسلم عليهم. وقال الشافعي (٤): يكره من وجه الخبر اللعب بالنرد أكثر ما يكره اللعب بشيء من الملاهي، ولا نحب اللعب بالشطرنج وهي أخف من النرد، ويكره اللعب بالح

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٢٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تُرد بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.