الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تُقبل شهادة الشاهدين اللذين أُخفيا ليسمعا إقرار الخصم ثم طُلبت منهما الشهادة؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
شهادة الشاهدين المختفيين لسماع إقرار الخصم يلزمه أداء ما سمعه، وعلى القاضي قبوله، إذا سمع الرجل يقر لآخر بمال، وصف سبب الإقرار أو لم يصفه
تُقبلشهادة الشاهدين المختفيين لسماع إقرار الخصم تجوز إذا كانا عدلين، نُقل ذلك عن أحمد وإسحاق
تجوز[ذكر شهادة المختفي] أجمع أهل العلم على أن رجلا لو قال لشاهدين: أشهد أن لفلان ابن فلان علي مائة دينار مثاقيل أن عليهما أن يشهدا بها إذا دعاهما الطالب إلى إقامة الشهادة (٣) واختلفوا في الرجل يجلس [الرجلين] (٤) يخفيهما ويحضر خصما له ليستمعا منه ما يقر به ثم يسألهما الشهادة. فقالت طائفة: يشهدان سمعا ويجب أن يقضي القاضي بشهادتهما. ٦٧٣٨ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا شجاع قال: حدثنا هشيم، عن الشيباني، عن محمد بن [عبيد الله] (٥) الثقفي، عن عمرو بن حريث أنه أجاز شهادة المختبئ وقال: (ذلك) (٦) فليفعل بالخائن والفاجر (٧). (١) "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٤٦٣ باب من تجوز شهادته)، و"مواهب الجليل" (٢/ ١٦٧ - فصل في شروط الجمعة).(٢) سبق تخريجه.(٣) "الإجماع (٢٧٠)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٩٥٤).(٤) في "ال
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.