فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة الغريم على وصية ودين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجوز شهادة من ادّعى دينًا على الميت وشهد له شاهدان إذا شهد هو وآخر على وصية ودين لرجل آخر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شهادة مدّعي الدين على الميت بوصية ودين لآخر بعد ثبوت دينه جائزة، لأن الغريم يضر بنفسه بشهادته

جائزة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

شهادة مدّعي الدين على الميت بوصية ودين لآخر بعد ثبوت دينه جائزة، لأنهما لم يجرّا إلى أنفسهما شيئًا

جائزة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر شهادة أهل الوصايا بعضهم لبعض] قال أبو بكر: وإذا شهد أصحاب الوصايا بعضهم لبعض بأن الميت أوصى لهم بالثلث لم يجز، لأنهم جارين بشهادتهم إلى أنفسهم مالا. وهذا قول الشافعي (٢)، ويعقوب. وقال ابن وهب (٣): بلغني عن يحيى الأنصاري أنه قال في رجل شهد في وصية قد أوصي له فيها بشيء، فقال: إن كان وحده ليس معه شاهد في الوصية غيره لم تجز شهادته لنفسه وإن كان معه شاهد آخر جازت شهادته لنفسه ولغيره، وإن كان هو وحده جازت شهادته لمن شهد له، وردت عن نفسه. قال ابن وهب: فسألت مالكا فقال: لا تجوز شهادته لنفسه، ولا تجوز شهادة (١) "المبسوط" للسرخسي (٢٨/ ٤٦ - باب إقرار الوارث).(٢) "الأم" (١٩٣٧ - باب في الدين).(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٣٠ باب في الرجلين يشهدان لأنفسهما). الرجل له، ولا تجوز شهادة الموصى له ولغيره. وحكى

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٣٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.