فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صيغة الشهادة على عدد الورثة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تصح الشهادة على عدد الورثة بقول الشهود: لا نعلم له وارثا غير هؤلاء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشهادة على عدد الورثة بقولهم: لا نعلم له وارثا غير هؤلاء تجوز، يشهدون أنهم لا يعلمون له وارثا غير من سموهم من الورثة

تجوز
المالكية

الشهادة على عدد الورثة بقولهم: لا نعلم له وارثا غير هؤلاء تجوز، يشهدون أنهم لا يعلمون له وارثا غير من سموهم من الورثة

تجوز
الشافعية

الشهادة على عدد الورثة بقولهم: لا نعلم له وارثا غير هؤلاء تجوز، يشهدون أنهم لا يعلمون له وارثا غير من سموهم من الورثة

تجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر صفة الشهادة الجائزة على عدد الورثة] واختلفوا في صفة الشهادة على عدد الورثة فقالت طائفة: يشهدون أنهم لا يعلمون له وارثا غير من يسمونه من الورثة. هذا قول مالك (١)، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي (٢)، والنعمان (٣). وفيه قول ثان: وهو أن شهادتهم لا تجوز إذا قالوا: لا نعلم له وارثا غير هؤلاء حتى يثبتوا ذلك فيقولوا لا وارث غيرهم، هذا قول ابن أبي ليلى (٤)، وإذا جاء وارث غيرهم ببينة أدخله معهم في الميراث، ولم تبطل شهادة الأولين في القولين جميعا، وقال عبد الملك الماجشون كقول ابن أبي ليلى، قال: ولو أجزت أن يشهد على علمه لجاز لكل من عرفه أو جهله، يشهد على علمه ممن لا يخبره ولا يعرف ورثته، ولكنه (١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٩٤ باب الشهادة في الميراث).(٢) "الأم" (٧/ ١٩٢ - باب في الدين).(٣) "المبسوط" للسر

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٣٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.