فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشهادة على الوارث في أرض معينة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجوز الشهادة بنفي علم وارث آخر في أرض معينة دون تعميم سائر الأرض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشهادة بأنهم لا يعلمون له بأرض كذا وارثا غير فلان لا تجوز حتى يقولوا مبهمة، يقولون: لا نعلم له وارثا غيره، دون تقييد بأرض (قول يعقوب ومحمد)

لا تجوز
المالكية

الشهادة بأنهم لا يعلمون له بأرض كذا وارثا غير فلان لا تجوز حتى يعمموا، حتى يشهدوا أنه لا يعلم له وارثا في شيء من الأرض إلا فلانا

لا تجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر صفة الشهادة الجائزة على عدد الورثة] واختلفوا في صفة الشهادة على عدد الورثة فقالت طائفة: يشهدون أنهم لا يعلمون له وارثا غير من يسمونه من الورثة. هذا قول مالك (١)، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي (٢)، والنعمان (٣). وفيه قول ثان: وهو أن شهادتهم لا تجوز إذا قالوا: لا نعلم له وارثا غير هؤلاء حتى يثبتوا ذلك فيقولوا لا وارث غيرهم، هذا قول ابن أبي ليلى (٤)، وإذا جاء وارث غيرهم ببينة أدخله معهم في الميراث، ولم تبطل شهادة الأولين في القولين جميعا، وقال عبد الملك الماجشون كقول ابن أبي ليلى، قال: ولو أجزت أن يشهد على علمه لجاز لكل من عرفه أو جهله، يشهد على علمه ممن لا يخبره ولا يعرف ورثته، ولكنه (١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٩٤ باب الشهادة في الميراث).(٢) "الأم" (٧/ ١٩٢ - باب في الدين).(٣) "المبسوط" للسر

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٣٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.