الحنفية
لا تجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجوز الشهادة بنفي علم وارث آخر في أرض معينة دون تعميم سائر الأرض؟
الشهادة بأنهم لا يعلمون له بأرض كذا وارثا غير فلان لا تجوز حتى يقولوا مبهمة، يقولون: لا نعلم له وارثا غيره، دون تقييد بأرض (قول يعقوب ومحمد)
لا تجوزالشهادة بأنهم لا يعلمون له بأرض كذا وارثا غير فلان لا تجوز حتى يعمموا، حتى يشهدوا أنه لا يعلم له وارثا في شيء من الأرض إلا فلانا
لا تجوزلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر صفة الشهادة الجائزة على عدد الورثة] واختلفوا في صفة الشهادة على عدد الورثة فقالت طائفة: يشهدون أنهم لا يعلمون له وارثا غير من يسمونه من الورثة. هذا قول مالك (١)، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي (٢)، والنعمان (٣). وفيه قول ثان: وهو أن شهادتهم لا تجوز إذا قالوا: لا نعلم له وارثا غير هؤلاء حتى يثبتوا ذلك فيقولوا لا وارث غيرهم، هذا قول ابن أبي ليلى (٤)، وإذا جاء وارث غيرهم ببينة أدخله معهم في الميراث، ولم تبطل شهادة الأولين في القولين جميعا، وقال عبد الملك الماجشون كقول ابن أبي ليلى، قال: ولو أجزت أن يشهد على علمه لجاز لكل من عرفه أو جهله، يشهد على علمه ممن لا يخبره ولا يعرف ورثته، ولكنه (١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٩٤ باب الشهادة في الميراث).(٢) "الأم" (٧/ ١٩٢ - باب في الدين).(٣) "المبسوط" للسر
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.